514 , 515 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسلطان الحمادي وأحمد بن خالد وعمر الشبلي ومحمد سيفي وعدنان البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
105 – بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
514 – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ «ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ? يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ، فَأُوذِيَ النَّبِيَّ ?، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ».
515 – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ، عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ? قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ? يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ».
——————
فوائد الباب:
1 – قوله: (من قال لا يقطع الصلاة شيء) أي هذا باب فيه حجة من قال لا يقطع الصلاة شيء، وكونه لم يأت بباب يقابله فيه إشارة إلى قبوله لذلك القول.
2 – قوله: (من قال لا يقطع الصلاة شيء) ورد مرفوعا عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: “لا يقطَعُ الصلاةَ شيءٌ، وادرَؤوا ما استَطعتُم فإنَما هو شيطانٌ”. أخرجه أبو دود في سننه 719 مُجالِد، عن أبي الوَدّاك عن أبي سعيد به. فيه مجالد بن سعيد “ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره” قاله الحافظ ابن حجر في التقريب.
3 – وقد ورد موقوفا. فعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. أخرجه الإمام مالك في الموطأ 369 عن ابن شهاب عن سالم به وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار 2665 والدارقطني في سننه 1384 واللفظ له من طريق شعبة ثنا عبيد الله بن عمر عن سالم ونافع عن ابن عمر، قال: «كان يقال لا يقطع صلاة المسلم شيء»، ولفظه عند الطحاوي: “لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم”، وذكره الدارقطني في لعلل 3019 مرفوعا وموقوفا وختمه بقوله: “والصحيح عن ابن عمر، موقوفا. وكذلك رواه نافع، عن ابن عمر، موقوفا”.
4 – عن سالم قال: قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش بن ربيعة يقول: يقطع الصلاة الكلب والحمار. فقال ابن عمر -رضي الله عنهما: «لا يقطع صلاة المسلم شيء». أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: “ما حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم به”.
5 – وأورده الإمام مالك 40 بلاغا عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي».
6 – عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الله، سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ قَالَ: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ. أخرجه الطحاوي – كما في إتحاف المهرة – قال ثنا أَبُو بَكْرَةَ، ثنا رَوْحٌ، ثنا إِسْرَائِيلُ، ثنا الزِّبْرِقَانُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ كَعْبِ به. تابعه وكيع، عن إسرائيل، عن الزبرقان، عن كعب بن عبد الله، عن حذيفة قال: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم». أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير في أثناء ترجمة الزبرقان.
ثم قال العقيلي: “وفي هذا رواية من غير هذا الوجه فيها لين وضعف. والله أعلم”.
قال ابن سعد في الطبقات الكبرى في شأن الزبرقان قال: “كان قليل الحديث”، قال البخاري في التاريخ الكبير 1450: “زبرقان بن عَبْد الله العبدي عَنْ كعب بْن عَبْد الله، روى عنهُ الثوري وإسرائيل، كناه شُعْبَة: أَبُو (الورقاء) الكوفي عَنْ عبد الله بن كعب، وهم فيه”، ونقل ابن عدي في الكامل في الضعفاء 731: “فيه وهم”. وقال الإمام مسلم في الكنى والأسماء 1253: “أبو الزرقاء الزبرقان بن عبد الله الكوفي عن كعب بن عبد الله روى عنه الثوري وشعبة وإسرائيل”. انتهى. وكذلك كناه أبو عبد الله ابن منده في فتح الباب في الكنى والألقاب 3016، وقال البخاري 963 في نهاية ترجمة كعب بن عبد الله: “وقال أَبو داود: وكان شُعبة يقول: عَبد اللهِ بْن كَعب، وهِمَ فِيهِ”.انتهى. فقول العقيلي: “حدثني آدم قال: سمعت البخاري يقول: زبرقان بن عبد الله العبدي أبو الورقاء الكوفي، عن كعب بن عبد الله، قال البخاري: وهم فيه”، ظاهره أنه وهم في الأثر من أجل ذلك وضعه هنا. وقال الذهبي في الميزان 2828: “وهم في حديث، فذكره العقيلي في كتابه.
وقال البخاري: في حديثه وهم”.انتهى، وقال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 3/ 103: “شَيْخٌ لا بأس به”.
وأورده ابن حبان في الثقات 8022، وأورده أبو الفداء ابن قطلوبغا في الثقات 3942 وقال: “وقال الذهبي: وهم في حديث فذكره العقيلي في كتابه”. قلت: لا يُضَعَّف بهذا، والله أعلم.” انتهى.
وأورده أبو الفضل الهروي في مشتبه أسامي المحدثين 221 وكناه ب”أبي الزبرقان”، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام 141: ” صالح الأمر”.
وكعب بن عبد الله ذكره ابن حبان في الثقات 5097.
7 – “والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن بعدهم من التابعين، قالوا: لا يقطع الصلاة شيء. وبه يقول سفيان، والشافعي”. قاله الإمام الترمذي في جامعه.
8 – وقال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد 21/ 168: “الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها صحاح من جهة النقل غير أن حديث أبي ذر وغيره في المرأة والحمار والكلب منسوخ ومعارض، فمما عارضه أو نسخه عند أكثر العلماء حديث عائشة المذكور في هذا الباب”.
9 – قوله: (ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء) أي هذه فتيا الزهري -رحمه الله تعالى- وهو من التابعين.
10 – قوله: (عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب) فأنكرت على الأقل أن تكون المرأة تقطع الصلاة وذكرت الحديث.
11 – “في الرواية الأولى: أن عائشة استدلت بحديثها هذا على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وأنكرت التسوية بين المرأة والحمار والكلب، وهذا يشعر بموافقتها على الحمار والكلب، وسيأتي كلامها صريحا في ذلك فيما بعد – إن شاء الله تعالى. وفي الرواية الثانية: أن الزهري استدل بحديث عائشة على أن الصلاة لا يقطعها شيء؛ لما فيه من الدلالة على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل إذا كانت بين يديه”. قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري.
12 – “ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء. روى ذلك عن عثمان، وعلي، وحذيفة، وابن عمر. ومن التابعين: الشعبي، وعروة. وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، وجماعة”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
13 – وحجة أهل المقالة الثانية عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود) قلت: يا أبا ذر وما بال الكلب الأسود من الأحمر والأبيض؟ قال: سألت رسول الله عما سألتني عنه. فقال: (الكلب الأسود شيطان). نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
14 – عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: *إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي؛ سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما سألتني. فقال: الكلب الأسود شيطان”. رواه مسلم 510.
15 – … عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: “يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ”. أخرجه ابن ماجه 951 و الإمام أحمد في مسنده 16797 والروياني في مسنده 880 والطبري في تهذيب الآثار 575 و576 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2637 وابن حبان في صحيحه 2386 من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل به والحسن مدلس وقد عنعنه.
16 – روى هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس أحسبه أسنده إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (يقطع الصلاة الحائض والحمارة والكلب الأسود واليهودي والنصراني).
17 – وروى سفيان عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: (أنه ذكر عنده ما يقطع الصلاة؟ فقال: الكلب والحمار، قال ابن عباس: إليه يصعد الكلم الطيب وما يقطع هذا، ولكنه يكره). قاله الطحاوي ونقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري. وسماك عن عكرمة فيها ضعف.
18 – جمع الطحاوي: بأن أحاديث قطع الصلاة منسوخة وإنما بقيت الكراهة.
19 – وقال الكرماني في الكواكب الدراري: “فإن قلت: فإن قال الرسول -عليه السلام- به فلم لا يحكم بالقطع؟ قلت: إما لأنها رجحت خبرها على خبرهم من جهة أنها صاحبة الواقعة أو من جهة أخرى، أو أنها أولت القطع بقطع الخشوع ومواطأة القلب اللسان في التلاوة، لا قطع أصل الصلاة، أو جعلت حديثها، وكذا حديث ابن عباس من مرور الحمار الأتان فيها تقدم في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ناسخين له، وكذا حديث أبي سعيد الخدري حيث قال: فليدفعه وفليقاتله من غير الحكم بانقطاع الصلاة بذلك. فإن قلت: لم لا تعكس بأن تجعل الأحاديث الثلاثة منسوخة به؟. قلت: الاحتزار عن كثرة النسخ إذ نسخ حديث واحد أهون من نسخ ثلاثة أو لأنها كانت عارفة بالتاريخ وتأخرها عنه.