510 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسلطان الحمادي وأحمد بن خالد وعمر الشبلي ومحمد سيفي وعدنان البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
101 – بَابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.
510 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ: «أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ، يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ? فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ?: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي، أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً».
———————-
فوائد الباب:
1 – قوله: (باب إثم المار بين يدي المصلي) فيه إشارة إلى أن البخاري يرى تقدير قوله في الحديث: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه .. ) أي من الإثم. وترجم كذلك أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم فقال: “بَابُ الإِثْمِ لِلْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي”.
2 – قوله: (قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة).
وعند البزار في مسنده 3782 من طريق أحمد بن عبدة: “لأن يقوم أربعين خريفا”. من غير شك. وقد أعلت هذه الرواية.
3 – حديث أبي جهيم -رضي الله عنه-. أخرجه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
4 – قوله: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه) “معناه لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم. ومعنى الحديث: النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك”. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (4/ 225).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: “ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر”.
5 – “روينا فِي كِتَابِ الْأَرْبَعِينَ لِلْحَافِظِ عَبْدِ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيِّ: “لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ”. قاله النووي في المجموع (1/ 26).
6 – وعند ابن أبي شيبة في المصنف 2927 من طريق سفيان هو الثوري: لو يعلم أحدكم ما له في الممر بين يدي أخيه وهو يصلي. يعني: من الإثم، لوقف أربعين.
7 – عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو يعلم أحدكم ما عليه في أن يمر بين يدي المصلي معترضا (وفي رواية وهو يناجي ربه) كان أن يقف مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها. رواه ابن ماجه 946 من طريق وكيع، والإمام أحمد 8837 وابن خزيمة في صحيحه 814 من طريق أبي أحمد الزبيري، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب 1452 من طريق عمر بن سعد وعنده: “أربعين عاما”، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 87 من طريق علي بن قادم، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 2365 من طريق عبد الكبير الحنفي، وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 352 من طريق سفيان الثوري، كلهم عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمه عن أبى هريرة به.
8 – قال ابن عبد البر كما في الاستذكار 2/ 278: “والمعنى فيه تعظيم الإثم”.
9 – “والإثم على المار بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالما، والمار أشد إثما إذا تعمد ذلك وهذا ما لا أعلم فيه خلافا”. قاله ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 148).
10 – عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، كان يقوم حولا خير له من ذلك، إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2324 قال عن معمر عن قتادة به وهو منقطع قتادة لم يدرك عمر بن الخطاب.
11 – عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي، ماذا عليه، لكان أن يخسف به، خيرا له من أن يمر بين يديه». أخرجه الإمام مالك في الموطأ 35 ومن طريقه عبد الرزاق في المصنف 2323 أبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 22 وقال عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار به.
12 – عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «لا يمر بين يدي أحد، ولا يدع أحدا يمر بين يديه». رواه الإمام مالك في الموطأ 37.
13 – قال الترمذي في سننه: “والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا المرور بين يدي المصلي ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل”.
14 – “باب التغليظ في المرور بين المصلي والدليل على أن الوقوف مدة طويلة انتظار سلام المصلي خير من المرور بين يدي المصلي”. قاله ابن خزيمة في صحيحه، ونحوه ابن المنذر في الأوسط (5/ 92).
15 – “فيه ذكر الزجر عن المرور بين يدي المصلي”. قاله ابن حبان في صحيحه.
16 – قال صاحب الزواجر عن ارتكاب الكبائر: “الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّمَانُونَ: الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي إذَا صَلَّى لِسُتْرَةٍ بِشَرْطِهَا”.
ثم قال: “عَدُّ هَذَا كَبِيرَةً هُوَ مَا وَقَعَ لِبَعْضِ أَئِمَّتِنَا وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ نَحْوِ مَا ذَكَرْته مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَإِنَّ فِيهَا وَعِيدًا شَدِيدًا كَمَا لَا يَخْفَى”.
17 – “إذَا صَلَّى إلَى سُتْرَةٍ حَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ، وَلَا يَحْرُمُ وَرَاءَ السُّتْرَةِ. وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: “يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ”. وَالصَّحِيحُ بَلْ الصَّوَاب أَنَّهُ حَرَامٌ، وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَالْمُحَقِّقُونَ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي الْجُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ الصَّحَابِيِّ رضي الله عنه”. قاله النووي في المجموع (1/ 26).
18 – “الأقرب تعليله بأنه يقطع المناجاة بين المصلي وبين ربّه”. قاله الشيخ محمد علي آدم الأتيوبي في البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج.
19 – عن الأسود قال: قال عبد الله: «من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المار بين يدي المصلي أنقص أجرا من الممر عليه». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2340 ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير 9287 عن الثوري عن الأعمش عن عمارة، عن الأسود به.
تابعه زائدة عن الأعمش به أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9288 تابعه أبو عوانة عن الأعمش به أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9289 وفيه التصريح بأن الصحابي هو عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه.
20 – عن المسيب بن رافع، قال: قال عبد الله: أربع من الجفاء: أن يصلي الرجل إلى غير سترة، وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أو يبول قائما، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4751 قال حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، عن المسيب بن رافع به. تابعه زائدة عن عاصم به ولفظه في موضع الشاهد: ” وأن يصلي في الأرض الفضاء ليس بينه، وبين القبلة سترة”. أخرجه ابن المنذر في الأوسط 3/ 276 – 277 ولم يسق لفظه كاملا والطبراني في المعجم الكبير 9502 واللفظ له، تابعه شريك، عن عاصم به أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9503 رجاله ثقات لكنه منقطع بين المسيب وابن مسعود.
21 – عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود، أنه كان يقول: “أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله”. أخرجه ابن المنذر في الأوسط 1/ 336 ولم يسق لفظه كاملا والبيهقي في السنن الكبرى 3595 واللفظ له ثم قال البيهقي: “وكذلك رواه الجريري، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود”.
22 – عن عبد الله بن شقيق قال: مر عمر بن الخطاب برجل يصلي بغير سترة، فلما فرغ قال: «لو يعلم المار والممرور عليه ماذا عليهما ما فعلا». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2339 قال عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق به.
23 – عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: سمعت عبد الحميد بن عبد الرحمن، عامل عمر بن عبد العزيز، ومر رجل بين يديه وهو يصلي، فجبذه حتى كاد يخرق ثيابه، فلما انصرف، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو يعلم المار بين يدي المصلي لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يديه». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2928 قال حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به.
وهذا الأثر المقطوع على التابعي صحيح الإسناد إليه، وأما المرفوع فمرسل أو معضل لذا أورده الألباني في الضعيفة 5220.
24 – قوله: (قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة). وعند ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد بن أبي بكر: “أو ساعة”.
25 – وواقعنا الحالي لو قدر لمسلم الوقوف لما تجاوز الوقت عشر دقائق إلا وقد سلم المصلي.
26 – “عن عبد الله بن بريدة، قال: رأى أبي ناسا يمر بعضهم بين يدي بعض في الصلاة، فقال: ترى أبناء هؤلاء إذا أدركوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون”. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2929 قال حدثنا أبو أسامة، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة به.
27 – وفي الحديث من الفوائد: “أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو استثباته فيما سمع معه”. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
28 – وفيه الاعتماد على خبر الواحد؛ لأن زيدا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
29 – وفيه استعمال (لو) في باب الوعيد ولا يدخل ذلك في النهي؛ لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
30 – وفيه: ما كان عليه الصحابة من شدة طلبهم للعلم حيث يتلقونه بالمراسلة. قاله الشيخ محمد علي آدم الأتيوبي في ذخيرة العقبى في شرح المجتبى.
31 – قوله: (أخبرنا مالك) وهو في الموطأ 34، تابعه سفيان هو الثوري كما عند مسلم 507، تابعه سفيان هو ابن عيينة كما عند الإمام أحمد في مسنده 17051 لكنه جعله من مسند زيد بن خالد وهم سفيان فقلبه.
32 – قوله: (عن بسر بن سعيد) وعند الدارمي 1440: “أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَه”.
33 – قوله: (أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم). وعند عبد الرزاق في المصنف 2322: “عن بسر بن سعيد قال: أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم الأنصاري”.
34 – قوله: (فقال أبو جهيم: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-). وعند عبد الرزاق في المصنف 2322 ” قال سمعته يقول”.