51 جامع الأجوبة الفقهية ص99، 100
بإشراف واختصار سعيد الجابري وناصر الكعبي وسيف بن دورة الكعبي.
ومشاركة أحمد بن علي
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
♢-جواب أحمد بن علي
وناصر الكعبي
♢ﺣﻜﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ؟
♢-أولا: ما هي الضبة؟ وكيف يكون التضبيب؟
♢-قلت : (أحمد بن علي )قال ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع:
الضبَّةُ: التي أخذ منها التضبيب، وهي شريطٌ يَجْمَعُ بين طرفي المنكسر، فإِذا انكسرت الصَّحفَةُ من الخشب يخرزونها خرزاً، وهذا في السَّنوات الماضية…)
♢-ثانيا: حكم استعمال المضبب بالذهب؟
♢-اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻜﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
♢-ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ:
ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻤﺎء الأحناف ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﺴﻴﻒ، ﻭاﻟﺴﻜﻴﻦ، ﻭاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ (ما يسمى عندنا الحزام) اﻟﻤﻀﺒﺒﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺸﺪ ﻓﺺ اﻟﺨﺎﺗﻢ ﺑﻤﺴﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ، ﻷﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻔﺺ، ﻭاﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺩﻭﻥ اﻟﺘﺒﻊ، ﻭﻋﺰﻭ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻳﺮﻯ ﺣﺮﻣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﻴﻒ ﻭاﻟﺴﻜﻴﻦ ﻭاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻀﺒﺒﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻓﻴﺒﺎﺡ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﺎﺗﻢ اﻟﺬﻱ ﺛﺒﺖ ﻓﺼﻪ ﺑﻤﺴﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ، ﻭﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ – ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ – ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻻ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻹﻧﺎء اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮﺏ ﻭﻗﺪ ﻗﻴﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻫﺬا ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﻓﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﺑﺎﺡ اﻟﺠﻠﻮﺱ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺮ ﻭاﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﻤﻀﺒﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻭﻗﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﺴﺮﺝ ﻭاﻟﻠﺠﺎﻡ ﻭاﻟﺮﻛﺎﺏ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﺠﻠﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ.
♢-ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ:
قالوا بحرﻣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺃﻱ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻡ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻡ ﻟﺰﻳﻨﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺑﻜﺮاﻫﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻹﻧﺎء اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮﺏ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬا ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﺇﻧﺎء ﻣﻀﺒﺐ ﻭﻫﺬا ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭاﻟﻜﺮاﻫﺔ، ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﻫﻮ اﻟﻜﺮاﻫﺔ.
♢-ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ:
قالوا ﺑﺤﺮﻣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺪاﺭ اﻟﻀﺒﺔ ﻭاﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ.
♢-ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ:
قالوا ﺑﺤﺮﻣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﺎﺡ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻤﺬﻫﺐ.
♢-ومعنى [ﻗﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﻒ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺒﻀﻪ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺪ. ﺭاﺟﻊ: ﻣﺨﺘﺎﺭ اﻟﺼﺤﺎﺡ ﺻﻔﺤﺔ 241 ﻣﺎﺩﺓ ﻗﺒﻊ].
♢-ﻓﺨﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﻀﺒﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺒﻴﻦ:
اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷﻭﻝ: ﻳﺮﻯ ﺣﺮﻣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻭﺇﻟﻰ ﻫﺬا ﺫﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻘﺪاﺭ اﻟﻀﺒﺔ، ﻭاﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻫﺬا ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ.
♢-أدلتهم :
♢-اﺳﺘﺪﻝ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺤﺮﻣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
1- ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: “اﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﺁﻧﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺮﺟﺮ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻪ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ.
2- ﻭﺑﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: “ﻻ ﺗﺸﺮﺑﻮا ﻓﻲ ﺁﻧﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻭﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﻓﻲ ﺻﺤﺎﻓﻬﻤﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﺓ.
ﻓﻘﺪ ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮﺏ، ﻭﻫﺬا ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻟﻠﻮﻋﻴﺪ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺭﺩ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ، ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻞ
ﻭاﻟﺸﺮﺏ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﺘﺤﺮﻡ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻣﺎ ﺿﺒﺐ ﺑﺬﻫﺐ ﻗﺪ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻫﺐ، ﻭﺇﺫا ﺣﺮﻡ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ.
3- ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﻲ اﻟﻔﺨﺮ، ﻭاﻟﺨﻴﻼء، ﻭاﻟﺴﺮﻑ، ﻭﻛﺴﺮ ﻗﻠﻮﺏ اﻟﻔﻘﺮاء، ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻋﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﻓﺈﻥ اﻟﺨﻴﻼء ﻭاﻟﻔﺨﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻭاﻟﺘﺠﺒﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﺘﻀﺒﻴﺐ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ.
♢-اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻳﺮﻯ ﺇﺑﺎﺣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻭﻫﺬا ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺒﺮا ﻋﻦ ﻫﺬا ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺒﺔ ﻳﺴﻴﺮﺓ، ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺒﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ.
♢-أدلتهم :
♢-اﺳﺘﺪﻝ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
1- ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺪﺓ اﻟﻌﺼﺮﻱ ﻗﺎﻝ: ﺩﺧﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﻡ اﻟﻔﺘﺢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺳﻴﻔﻪ ﺫﻫﺐ ﻭﻓﻀﺔ.
ﻓﺪﻝ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺎﺣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻭﻗﺪ اﺳﺘﺪﻝ ﺑﻪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﻮا ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺑﺎﺣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﺴﻴﻒ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ.
2- ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻣﻘﺪاﺭ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬﻱ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻪ اﻟﻀﺒﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﺎ ﺿﺒﺐ ﺑﻪ، ﻭاﻟﻌﺒﺮﺓ ﻟﻠﻤﺘﺒﻮﻉ ﺩﻭﻥ اﻟﺘﺎﺑﻊ، ﻛﺎﻟﺜﻮﺏ اﻟﻤﻌﻠﻢ ، ﻭاﻟﺠﺒﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺮ.
♢-قلت:(ناصر الكعبي )
ﻭاﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻲ ﻫﺬا: ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻷﻭاﻧﻲ ﻭاﻵﻻﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻤﻀﺒﺒﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭالصحيح من مذهب اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻟﻘﻮﺓ ﻣﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻪ، ﻭﻷﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻥ ﺁﺧﺮ ﻓﺘﻨﺪﻓﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻪ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ.
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
♢-ﺣﻜﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ؟
♢- اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
1-ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ:
قالوا بإﺣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﺴﻴﻒ ﻭاﻟﺴﻜﻴﻦ ﻭاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻀﺒﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ، ﻭﺇﺑﺎﺣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻹﻧﺎء ﻭاﻟﻜﺮﺳﻲ ﻭاﻟﺴﺮﻳﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﺿﺒﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺒﺔ ﺃﻭ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻀﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء.
2-ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ:
قالوا بكراﻫﻴﺔ اﻟﺸﺮﺏ ﻓﻲ اﻹﻧﺎء اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ.
3-ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ:
وﻳﺮﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺿﺒﺐ ﺑﻀﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺰﻳﻨﺔ ﺣﺮﻡ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻟﻠﺼﻐﺮ، ﻭﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺒﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺰﻳﻨﺔ، ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺤﺎﺟﺔ، ﺟﺎﺯ ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﻓﻠﻠﺼﻐﺮ، ﻭﻟﻘﺪﺭﺓ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻭﻛﺮﻩ ﻟﻔﻘﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻠﻠﺤﺎﺟﺔ ﻭﻛﺮﻩ ﻟﻠﻜﺒﺮ.
4-وﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ:
اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻀﺒﺔ اﻟﻴﺴﻴﺮﺓ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ ﻭاﻋﺘﺒﺎﺭ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺎ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻌﺪﺓ ﺷﺮﻭﻁ:
1-ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺒﺔ،
2-ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻳﺴﻴﺮﺓ،
3-ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺤﺎﺟﺔ،
4-ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ،
ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ.
♢-ﻓﺨﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺒﻴﻦ:
♢-اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷﻭﻝ:
ﻳﺮﻯ ﺇﺑﺎﺣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﻫﺬا ﺫﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﺒﺔ اﻟﻴﺴﻴﺮﺓ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺸﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﻩ اﻹﺑﺎﺣﺔ.
♢-أدلتهم :
اﺳﺘﺪلوا ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺎﺣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
1- ﺑﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻷﺣﻮﻝ ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻳﺖ ﻗﺪﺡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺃﻧﺲ ﺑﻦﻣﺎﻟﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ اﻧﺼﺪﻉ، ﻓﺴﻠﺴﻠﻪ ﺑﻔﻀﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻧﺲ: ﻟﻘﺪ ﺳﻘﻴﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺪﺡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا.
2- ﺑﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: “ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻴﻌﺔ ﺳﻴﻒ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺃﻓﺎﺩ اﻟﺤﺪﻳﺜﺎﻥ ﺟﻮاﺯ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﺃﻭ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ، ﻭﻗﺪ اﺳﺘﺪﻝ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻘﺼﺮ ﺣﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺔ، ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﺡ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻴﺮا، ﻭﻟﻬﺬا ﺟﺎﺯ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺪاﺭﻩ.
3- ﺃﻥ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺒﺔ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺴﻴﺮﺓ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺮﻑ، ﻭﻻ ﺧﻴﻼء، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔر.
♢-اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻳﺮﻯ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﻫﺬا ﺫﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ.
♢-أدلتهم :
اﺳﺘﺪلوا ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
1- ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﻭﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎﻥ اﻟﺴﺎﺑﻘﺎﻥ، اﻟﻠﺬاﻥ ﻳﺪﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﺔ اﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﺃﻭاﻧﻲ اﻟﻔﻀﺔ، ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺟﻮﻩ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻭﺇﺫا ﻛﺮﻩ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻜﺮﻩ ﺫﻟﻚ.
2- ﺑﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺸﺮﺏ ﻓﻲ ﻗﺪﺡ ﻓﻴﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺃﻭ ﺿﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ.
3- ﺑﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ: “ﺃﻧﻬﺎ ﻧﻬﺖ ﺃﻥ ﺗﻀﺒﺐ اﻵﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ”.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ اﻣﺘﻨﺎﻉ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﺪﺡ ﻓﻴﻪ ﺣﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺿﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ، ﻭﻧﻬﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻦ ﺗﻀﺒﻴﺐ اﻵﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻘﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ، ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﻓﻴﻪ، ﻓﺪﻝ ﻫﺬاﻥ اﻷﺛﺮاﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ.
♢-قلت (ناصر الكعبي ): اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺒﺔ ﻳﺴﻴﺮﺓ ﻭﺩﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﻭاﻓﻘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻟﻘﻮﺓ ﻣﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺒﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﺿﺒﺐ ﺑﻬﺎ ﻓﺄﺑﻴﺤﺖ، ﻷﻥ اﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﺩﻭﻥ اﻟﺘﺎﺑﻊ، ﻭﺃﻥ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺒﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺴﻴﺮﺓ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺮﻓﺎ ﻭﻻ ﺧﻴﻼء.
♢-ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﺪﻝ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﻜﺮاﻫﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﻭﺣﺬﻳﻔﺔ ﻓﻼ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻨﻬﻲ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻀﺒﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻀﺒﻴﺐ ﺑﻬﺎ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ.
♢-راجع شرح ابن بطال على البخاري(6/83-84)، والشرح الكبير (1/60-61)، المحلى(6/ 99-100)].
♢-فائدة
♢-قلت: ( أحمد ابن علي )
ذكر ابن عثيمين رحمه الله كما الشرح الممتع:
ثلاث حالات:
١- اتِّخاذ.
٢- استعمال.
٣- أكل وشرب.
وأمَّا الأكل والشُّرب فيهما فهو حرام بالنَّص، وحكى بعضهم الإجماع عليه .
وأما الاتِّخاذ فهو على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر ، وهو محكِيٌ عن الشَّافعي رحمه الله أنه ليس بحرام .
وأما الاستعمال فهو محرَّم في المذهب قولاً واحداً.
والصَّحيح: أن الاتِّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس بحرام؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشُّرب، ولو كان
المحرَّم غيرَهما لكان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو أبلغُ النَّاس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخصُّ شيئاً دون شيء، بل إِن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ماعداهما جائز؛ لأنَّ النَّاس ينتفعون بهما في غير ذلك.
ولو كانت حراماً مطلقاً لأَمَر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بتكسيرها، كما كان
النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لا يدعُ شيئاً فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه، لأنها إِذا كانت محرَّمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة.
ويدلُّ لذلك أن أمَّ سلمة ـ وهي راوية الحديث ـ كان عندها جُلجُل من فِضَّة جعلت فيه شعَرات من شعر النبي صلّى الله عليه وسلّم فكان الناس يستشفون بها، فيُشفون بإِذن الله، وهذا في صحيح البخاري وهذا استعمال في غير الأكل والشرب. اهـ
—‘—-‘—‘—‘—‘—‘—
♢-جواب سعيد الجابري :
قلت: معنى الإناء المضببب: أن ينكسر الإناء من الحديد أو نحو ذلك ثم يؤتى بشريط من الذهب أو الفضة ويربط فيه, أو ينخرق الإناء ويؤتى بقطعة من الذهب أو الفضة ويسد فيه هذا الخرق.
♢-ويباح استعماله إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية:
١. أن تكون ضبة (يعني اتخاذ شريط لربط الكسر أو انخرق الإناء فيؤتى بقطعة من الفضة ويسد فيه هذا الخرق .
٢. أن تكون الضبة يسيرة، ويرجع في كون الشيء يسيرا وكبيرا إلى العرف.
٣. أن تكون من فضة، فإذا كانت من ذهب فلا تجوز.
٤. أن تكون للحاجة, فإذا كانت للزينة فلا تجوز.
والدليل على جواز ذلك ما ورد من حديث أنس أن قدح النبي انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة .
—–
جواب سيف الكعبي :
قال بعض مشايخنا :
قال ابن قدامة في المغني 12/520: وجملة ذلك أن الضبة من الفضة تباح بشروط : أحدها : أن تكون يسيرة. الثاني : أن تكون من الفضة، فأما الذهب فلا يباح، وقليله، وكثيرة حرام. الثالث : أن يكون لحاجة.
تنبيه : ذهب أكثر العلماء الذين أجازوا الإناء المضبب إلى كراهة مباشرة الفضة عند الأكل أو الشرب، لكن قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 1/97: والصواب أنه ليس بمكروه، وله مباشرتها؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس المتقدم أنها مباحة، فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقى هذه الجهة من قدحه؟ الجواب : لا. انتهى
أما التضبيب بالذهب، فقد ذهب عامة العلماء إلى تحريم ذلك؛ لأن النص إنما جاء في الفضة، ولم يخالف إلا القليل من أهل العلم، وهو وجه ضعيف عند الشافعية، والحنابلة، والراجح عدم الجواز.