507 , 508 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسلطان الحمادي وأحمد بن خالد وعمر الشبلي ومحمد سيفي وعدنان البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الصلاة من صحيحه:
98 – بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ
507 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ لا: أَنَّهُ «كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَاخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ، فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ، أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَفْعَلُهُ».
99 – بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ.
508 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ النَّبِيُّ لا فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ، حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي».
———————
الفوائد:
1 – قوله: (الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل) هذه الأشياء كلها جائز الاستتار بها، والصلاة إليها، وكذلك تجوز الصلاة إلى كل شاء طاهر. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
2 – حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- سبق في باب:” باب 50 الصلاة في مواضع الإبل” وذكرنا تخريجه هناك وبعض فوائده وذكرنا هناك أحاديث وآثار تصلح في هذا الباب أيضا فلتراجع.
3 – حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
4 – وعند البخاري 430 واللفظ له، وأبي داود 692 المرفوع منه، وكذا الترمذي 352 – لكنه عنده على الشك فقال:”صلى إلى بعيره، أو راحلته”، من طريق أبي خالد سليمان بن حيان: “رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره. وقال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله”. وترجم عليه أبو داود ونحوه الترمذي فقال: “الصلاة إلى الراحلة”.
5 – قال الترمذي: “وهو قول بعض أهل العلم: لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به”.
6 – قوله: (والشجر) أما الشجر، فذكره البخاري في تبويبه، ولم يذكر فيه شيئا، وهو مأخوذ من الاستتار بالرحل؛ فإن الرحل خشب، والخشب مأخوذ من الشجر، فإذا ثبت جواز الاستتار في الصلاة بالخشب دل على جواز الاستتار بالشجر قبل قطعه. قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري.
7 – وعن علي -رضي الله عنه- قال: لقد رأيتنا ليلة بدر، وما فينا إنسان إلا نائم، إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يصلي إلى شجرة، ويدعو حتى أصبح. أخرجه النسائي في السنن الكبرى 825 وترجم عليه فقال: “الصلاة إلى الشجرة”. وأبو داود الطيالسي في مسنده 118 والإمام أحمد في مسنده 1161 و 1023 وأبو يعلى في مسنده 280 وابن خزيمة في صحيحه 899 وابن حبان في صحيحه 2257.وصححه الألباني، وأورده الشيخ مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 971، وعند الإمام أحمد في الموضع الثاني من طريق عبد الرحمن بن مهدي: “يصلي تحت شجرة”. قال الألباني في حاشية أصل صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم 1/ 120: “ولا مخالفة بين الروايتين؛ فإن من صلى إلى شجرة؛ فقد صلى تحتها”.
8 – قوله: (والبعير والشجر) فإن قلت: الحديث كيف يدل على الصلاة إلى البعير والشجر؟ قلت: بالقياس على الراحلة. قاله الكرماني في الكواكب الدراري. ولو قلنا: إنما هو إشارة من البخاري لما ورد في بعض طرقه وما صح على غير شرطه في صحيحه.
وسبق ذكر حديث الصلاة إلى بعير وكذلك حديث الصلاة إلى شجرة. وراجع فتح الباري لابن حجر.
9 – قوله: (يعرض راحلته) بكسر الراء – أي: ينيخها، معترضة بينه وبين جهة القبلة. قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري.
10 – قوله: (إذا هبت الركاب) معناه إذا هاجت، يقال: هب الفحل هبيبا: إذا اهتاج، يريد أن الإبل إذا هاجت لم تهدأ ولم تقر، فتفسد على المصلي إليها صلاتَه. قاله أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث.
وقال الحافظ ابن رجب في الفتح: “وهذا الذي قاله – أي الخطابي – في غاية البعد، وان كان محتملا في اللفظ، فليس هو المراد في الحديث. ومعناه: قامت الإبل للسير -: قاله الهروي وغيره. ويقال للنائم إذا قام من نومه: هب من منامه. والمراد إذا لم يكن عنده إبل باركة يستتر بها”. انتهى.
11 – وقد تبين بهذا الحديث الذي ذكره البخاري في صحيحه جواز الاستتار بالراحلة وبالبعير، سواء كان مرتحلا أو غير مرتحل، اللهم إلا أن يكون غير المرتحل هائجا، فيخشى من هيجانه إفساد الصلاة على من يصلي إليه كما ذكره الخطابي. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح.
12 – قوله: (قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره). تابعه يُوسُفُ – بن يعقوب القاضي- ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ “أي المقدمي شيخ البخاري في هذا الحديث” به أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم 1108 والبيهقي في السنن الكبرى 3593 ولم يذكر فعل ابن عمر بعده.
13 – قوله: (قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب) وعند الإمام أحمد في مسنده 6128 من طريق عبيدة بن حميد ” وقال عبيد الله: سألت نافعا فقلت: إذا ذهبت الإبل كيف كان يصنع ابن عمر؟ قال: “كان يعرض مؤخرة الرحل بينه وبين القبلة”. ومنه تبين قائل ” قلت” ثم تبين أنه ليس مرسلا كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وإنما الفعل موقوف على ابن عمر.
14 – وقوله: (كان يأخذ الرحل)، يعنى ينزله عن الناقة من أجل حركتها وزوالها عند هبوب الركاب. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
15 – وقوله: فيعدله: أي يقيمه تلقاء وجهه. قاله أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث.
16 – وفيه جواز الاستتار برحل الراحلة. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح.
17 – عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: كمؤخرة الرحل. أخرجه مسلم والنسائي 746.
18 – عن هشام بن حسان قال: أخبرني أنس بن سيرين: «أنه رأى ابن عمر أناخ راحلته بينه وبين القبلة، ثم صلى المغرب والعشاء». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2279.
19 – عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «صلى بنا ابن عمر، وراحلته بينه وبين القبلة». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2280 عن معمر عن أيوب به.
20 – عن إبراهيم بن عبد الأعلى: «أنه رأى سويد بن غفلة في طريق مكة ينيخ بعيره فيصلي إليه». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2282 عن إسرائيل عن إبراهيم به. رجاله رجال مسلم. إسناده صحيح.
21 – قوله في حديث أم المؤمنين عائشة (فيتوسط السرير فيصلي) وعند البخاري 511 من طريق مسروق: “لقد رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير”.
22 – وعند ابن خزيمة في صحيحه 826 من طريق أبي معاوية: “ربما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالليل وسط السرير، وأنا على السرير بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة، فأنسل من قبل رجلي السرير كراهة أن أستقبله بوجهي”.
23 – قولها: (أسنحه) من قولك: سنح لي الشيء إذا عرض لك، تريد أني أكره أن أستقبله ببدني في صلاته، ومن هذا سوانح الطير والظباء، وهي ما يعترض الركب والمسافرين فتجيء عن مياسرهم وتجوز إلى ميامنهم. قاله أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث.
وقال صاحب (العين): أسنحه: أظهر له، وكل ما عرض لك فقد سنح، والسانح: ما أتاك عن يمينك من طائر أو غيره.
24 – قولها: (فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي). قال المهلب: هذا قول من قال: إن المرأة لا تقطع الصلاة؛ لأن انسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصلي، وسيأتي ما للعلماء في ذلك بعد هذا، إن شاء الله.
25 – فائدة زائدة تصلح في أبواب السترة، وأن عرضها ليس له حد أدنى، فعنْ مَكْحُول، أَن يَزِيدَ بْن جَابِرٍ الْأَزْدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ الْخَيْطِ فِي الدِّقَّةِ». أخرجه علي بن الجعد في مسنده 3413 قال أنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ به وعلقه البغوي في شرح السنة 540 تابعه يزيد بن يزيد بن جابر، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ” إذا كان قدر آخرة الرحل – أو قال: مؤخرة الرحل – وإن كان قدر الشعرة أجزأه”.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2290 عن الثوري عن يزيد به، وأخرجه الحاكم في المستدرك 927 والإسناد ربما فيه تحريف.
وقال الحاكم عقبه: ” صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه مفسرا بذكر دقة الشعر”.
وعن إسماعيل بن أمية، رفع الحديث إلى أبي هريرة قال: «لا يضرك إذا كان بين يديك سترة، وإن كانت أدق من الشعر». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2289 عن معمر عن إسماعيل به.
26 – في حديث عائشة من الفوائد: “استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل، فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل”. قاله البخاري.
27 – عن ابن جريج، عن عطاء قال: “يقال: أدنى ما يكفيك فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع”. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2308.
28 – فيه باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء. قاله البخاري. وسيأتي بعد أبواب بإذن الله. تعالى.