502 , 503 فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسلطان الحمادي وأحمد بن خالد وعمر الشبلي ومحمد سيفي وعدنان البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
95 – بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ، وَقَالَ عُمَرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا. وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ؛ فَقَالَ: صَلِّ إِلَيْهَا.
502 – حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: «كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ؟ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ لا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا».
503 – حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ لا يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ» وَزَادَ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَنَسٍ: حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ لا.
———————-
فوائد الباب:
1 – قوله: (الصلاة إلى الأسطوانة) “لما كان رسول الله يستتر بالعنزة والرمح في الصحراء، كانت الأسطوانة أولى بذلك، ولما أجمعوا أنه يجزئ من السترة قدر مؤخرة الرحل في جلة الرمح، علم أن الأسطوانة أشد سترة من ذلك”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
قوله: “جلة الرمح” أي غلظ الرمح.
2 – وفيه “من الفوائد”: أنه ينبغى أن تكون الأسطوانة أمامه، ولا تكون إلى جنبه، لئلا يتخلل الصفوف شيء فلا تكون له سترة. قاله ابن بطال.
3 – قوله: (وقال عمر .. ) عن إدريس الصنعاني، عن رجل يقال له: همدان، وكان بريد أهل اليمن إلى عمر، قال: قال عمر: «المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7593 قال حدثنا وكيع، عن ربيعة بن عثمان التيمي، قال: نا إدريس الصنعاني به. تابعه الحميدي عَنْ وكيع به أورده البخاري في التاريخ الكبير 2903: “وهكذا رواه الحميدي في كتاب النوادر عن وكيع” “قاله الحافظ في تغليق التعليق.
فيه همدان، قال أبو بكر البرديجي كما في طبقات الأسماء المفردة 1/ 55: “مجهول”. وأورده ابن حبان في الثقات 6016، وقال الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابة: ” أدرك النبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم-“.
وأما إدريس الصنعاني؛ فقد قال البخاري في «الكبير»: سمع همدان يعني: بَريد عمر بن الخطاب.
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وأورده ابن حبان في الثقات 1790.
تنبيه: كون عمر بن الخطاب يثق به كبريد فهذا تعديل له.
4 – عن ابن مسعود، قال: لا تصفوا بين الأساطين، ولا تأتموا بقوم يمترون ويلغون. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2488 وابن أبي شيبة في المصنف 7580 من طريق سفيان – هو الثوري-، عن أبي إسحاق، عن معدي كرب، عن ابن مسعود به، تابعه شعبة عن أبي إسحق به نحوه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5411، تابعه ابن عيينة كما عند عبد الرزاق في المصنف 2488 وكذا معمر كما عند عبد الرزق في المصنف 2487.
تنبيه: في التاريخ الكبير:
(2081) – مَعدِي كَرِب، الهَمدانِيُّ، ويُقال: العَبديُّ، كُوفيٌّ. سَمِعَ ابن مَسعُود، وخَبّاب بْن الأَرَتّ.
رَوَى عَنه: أَبو إِسحاق الهَمدانِيُّ ….
قال محققو المسند: معدي كرب؛ مجهول.
5 – قال البيهقي عقبه: “وهذا والله أعلم لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف؛ فإن كان منفردا أو لم يجاوزوا ما بين الساريتين لم يكره إن شاء الله تعالى لما روينا فى الحديث الثابت عن ابن عمر قال: سألت بلالا أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني في الكعبة، قال: بين العمودين المقدمين”. انتهى
وقال مالك: “لا بأس بالصفوف بين الأساطين إِذا ضاق المسجد”. انظر المدونة ((1) / (195)).
6 – قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بين الأسطوانتين؟ قال: إنما كره؛ لأنه يقطع الصف فإذا تباعد بينهما فأرجو. «مسائل أبي داود» ((335)).
[الجامع لعلوم الإمام أحمد – الفقه (6) / (602) — أحمد بن حنبل (ت (241))].
7 – [فَائِدَةٌ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ وَالْأَعْمِدَةِ]
{الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ} قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ وَالْأَعْمِدَةِ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى فِي الْجِهَةِ الَّتِي بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مُسَامَتَتِهَا حَقِيقَةً وَقَدْ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ كَرَاهَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ سَنَدُهَا قُدِّمَ هَذَا الْحَدِيثُ وَعُمِلَ بِحَقِيقَةِ قَوْلِهِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَإِنْ صَحَّ سَنَدُهَا أُوِّلَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى فِي سَمْتِ مَا بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَتْ آثَارٌ، قُدِّمَ الْمُسْنَدُ عَلَيْهَا انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ إنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّ الْأَسَاطِينَ تَقْطَعُ الصُّفُوفَ فَأَمَّا مَنْ صَلَّى بَيْنَهَا مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ وَكَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْوَاقِفُ بَيْنَهَا أَوْ الْمَأْمُومِينَ وَلَمْ يَكْثُرُوا بِحَيْثُ تَحُولُ الْأُسْطُوَانَةُ بَيْنَهُمْ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَهُ فَلَمْ تَتَوَارَدْ صُورَةُ الْحَدِيثِ مَعَ صُورَةِ الْكَرَاهَةِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَقَدْ أَشَارَ لِذَلِكَ الْبُخَارِيُّ بِتَبْوِيبِهِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ (بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ).
[طرح التثريب في شرح التقريب (5) / (142) — العراقي].
8 – عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين فأخذ بقفاي فأدناني إلى سترة، فقال: صل إليها. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7582 قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن معاوية بن قرة به. فهذا يحمل على أنه لم يتخذ ستره.
9 – قوله: (الأسطوانة التي عند المصحف) و”كان في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موضع خاص للمصحف الذي كان ثمة في عهد عثمان”. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
10 – حديث سلمة بن الأكوع. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وهذا هو ثالث الثلاثيات. وقد سبق بعض الحديث في باب 91 “قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة”. وهو عند أبي داود 1082 مختصر جدا وليس فيه موضع الشاهد.
11 – حديث أنس -رضي الله عنه-. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
12 – وعند مسلم 1071 من طريق مكي بن إبراهيم: “كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف”.
13 – وفي الحديث: دليل على أنه لا بأس أن يلزم المصلي مكانا معينا من المسجد يصلي فيه تطوعا. وقد ورد في رواية التصريح بأن هذه الصلاة كانت تطوعا. قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري.
14 – فيه من الفقه: جواز الصلاة إلى المصحف إذا كان موضعه، ولم يجعل هناك ليصلى إليه، وفيه جواز ملازمة موضع الصلاة، وفيه خلافٌ بين السلف -رضوان الله عليهم-. قاله أبو اليمن ابن عساكر في إتحاف الزائر وإطراف المقيم 1/ 105.
15 – عند مسلم 509 من طريق حماد بن مسعدة: “كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه”. وعند ابن ماجه 1430 وابن حبان في صحيحه 1763 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن: “أَنَّهُ كَانَ يَاتِي إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ دُونَ الْمُصْحَفِ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا”. وصححه الألباني، وزاد مسلم 509: “وذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة”. وفرقه البخاري.
16 – ترجم عليه ابن حبان في صحيحه فقال: “ذكر استحباب الصلاة للمصلي إلى الأسطوانة في مساجد الجماعات”.
17 – وترجم عليه أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه على صحيح مسلم فقال: “بَابُ التَّقَرُّبِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي إِلَيْهِ الرَّجُلُ”.
18 – وترجم عليه البيهقي في السنن الكبرى فقال: “باب الصلاة إلى الأسطوانة التي تكون في المسجد”.
19 – قوله في حديث أنس: (لقد رأيت كبار أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم) وعند الدارمي في سننه 1464 من طريق شعبة: “فَيَقُومُ لُبَابُ أَصْحَابِ رَسُولِ الله – صلى الله عليه وسلم –”.
20 – قوله: (يبتدرون السواري عند المغرب) وعند البخاري 625 من طريق شعبة: “كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يبتدرون السواري حتى يخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء”.
21 – وعند الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5501 من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني: “ابتدروا السواري ليصلوا بما خلفها ركعتين قبل المغرب”.
22 – وعند مسلم 303 من طريق عبد العزيز بن صهيب: «كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما».
23 – قوله: (وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم) وصله البخاري 625 من طريق غندر، وفائدته أن فعلهم كان في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأقره.
24 – ذكر البيان بأن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب، والمصطفى -صلى الله عليه وسلم- حاضر فلم ينكر عليهم ذلك. قاله ابن حبان في صحيحه.
25 – وترجم عليه النسائي فقال: “الصلاة بين الأذان والإقامة”.
26 – فهذا الحديث: يدل على أن عادة أصحاب النبي في زمنه كان التنفل إلى السواري قبل الصلاة المكتوبة وبعدها، وبخلاف الصلاة المكتوبة، فإنهم كانوا يصلونها صفوفاً صفوفاً، ولا يعتبرون لها سترةً، بل يكتفون بسترة إمامهم. قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري.
27 – عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد؛ قال لي: ولني ظهرك. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف قال: أخبرنا وكيع عن هشام بن الغاز به.
28 – عن نافع، «أن ابن عمر، كان يقعد رجلا فيصلي خلفه والناس يمرون بين يدي ذلك الرجل». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع به.
29 – فائدة ذكرها ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح: “حديث بريدة رفعه: “بين كل أذانين صلاة إلا المغرب”. وهذا فيه حيان بن عبيد الله؛ قال ابن حزم: انفرد بها وهو مجهول؛ والصحيح حديث عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل مرفوعا: “بين كل أذانين صلاة لمن شاء” انتهى.
قلت: وأخرج الحديث الذي صححه ابن الملقن ابن خزيمة في صحيحه 1287 وزاد في رواية: «فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين» ” وأخرجها ابن حبان في صحيحه، وقد أورد الألباني هذا الحديث الضعيف في السلسلة الضعيفة برقم 2139 وقال: “منكر”.
30 – عن عائشة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن في المسجد لبقعة قبل هذه الأسطوانة، لو يعلم الناس ما صلوا فيها إلا أن يطير لهم فيها قرعة»، وعندها جماعة من أصحابه، وأبناء المهاجرين، فقالوا: يا أم المؤمنين، وأين هي؟ فاستعجمت عليهم، فمكثوا عندها ساعة، ثم خرجوا، وثبت عبد الله بن الزبير. فقالوا: إنها ستخبره بذلك المكان، فأرمقوه في المسجد حتى ينظروا حيث يصلي، فخرج بعد ساعة، فصلى عند الأسطوانة التي صلى إليها ابنه عامر بن عبد الله بن الزبير، وقيل لها: أسطوانة القرعة. قال عتيق: «وهي الأسطوانة التي واسطة بين القبر والمنبر، عن يمينها إلى المنبر أسطوانتين، وبينها وبين المنبر أسطوانتين، وبينها وبين الرحبة أسطوانتين، وهي واسطة بين ذلك، وهي تسمى: أسطوانة القرعة». أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 862 قال حدثنا أحمد قال: نا عتيق بن يعقوب قال: نا ابنا المنذر: عبد الله، ومحمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به قال الطبراني عقبه:” لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا ابنا المنذر، تفرد به: عتيق بن يعقوب”. قلت: وشيخ الطبراني هو أحمد بن يحيى الحلواني. والحديث أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 2390 وقال: منكر. وقال محمد بن المنذر ضعيف جدا … وأما أخوه عبد الله، فلم أجد له ترجمة.” انتهى.
قلت: لعله عبيد الله بن المنذر فتحرف اسمه، وهذا أورده ابن حبان في الثقات 9427.
31 – وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلًا على وجه العبادة، شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة، خصصناه بذلك، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة، وأن يلتمس الحجر الأسود، وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند أسطوانة مسجد المدينة، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما. [قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (1) / (220)].
32 – كَانَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ: لِأَنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ لا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا فَلَمَّا رَأَىهُ يَقْصِدُ تِلْكَ الْبُقْعَةَ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ الْقَصْدُ لِلصَّلَاةِ مُتَابَعَةً. [مجموع الفتاوى (17) / (467) — ابن تيمية].
33 – التحرك للسترة بعد سلام الإمام عند القيام لقضاء الفائت؛ حيث أن بعض العلماء المعاصرين قال بعدم المشروعية، لأنه لم ينقل عن صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. بينما:
جاء في “المدونة” (1/ 202): ” وقال مالك: إذا كان الرجل خلف الإمام وقد فاته شيء من صلاته فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره، فلا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو عن يساره إذا كان ذلك قريبا يستتر بها. قال: وكذلك إذا كانت أمامه فيتقدم إليها ما لم يكن ذلك بعيدا. قال: وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قليلا. قال: وإن كانت سارية بعيدة منه فليصل مكانه، وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع”. انتهى.
34 – فتاوى:
الفتوى رقم ((19578)) عندنا مسجد نريد فرشه، وقد سمعت أنه لا يجوز الصلاة بين الأعمدة، وأريد أن أتلافى خطوط الصف بين الأعمدة، فما حكم الصلاة بين الأعمدة، وعندما. أردنا ترميم المسجد جاءنا أحد الإخوة وقال: إن أحد طلبة العلم يقول: لا يجوز أو تكره الصلاة في المحراب؛ بمعنى: تكره الصلاة داخل المحراب، فهل هذا صحيح؟
تكره الصلاة بين السواري إذا قطعن الصفوف لحاجة، كما إذا ضاق المسجد بالمصلين واحتاجوا إلى الصلاة بين السواري فإنها تزول الكراهة. وكذلك يكره للإمام أن يصلي داخل طاق المحراب؛ لأن غالب المأمومين لا يرونه فلا يتم الاقتداء به، لكن هذا لا يمنع اتخاذ المحراب أو ترميم المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله
وصحبه وسلم. [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء].
35 – هل يكره إسناد الظهر إلى جدار القبلة بحيث من يتنفل يقابله وجها لوجه.
راجع لهذه المسألة فتح الباري لابن رجب.
36 – قوله في حديث أنس: (حدثنا سفيان) هو الثوري تابعه شعبة كما عند البخاري 625 والنسائي 682.
37 – قوله: (عن عمرو بن عامر) وعند البخاري 625 من طريق شعبة: “سمعت عمرو بن عامر الأنصاري”، تابعه عبد العزيز هو ابن صهيب كما عند مسلم 303 تابعه ثابت كما عند البزار في مسنده 6819 و 6820 من طريقين عنه.
38 – قوله: (عن أنس) وعند الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5499 وابن حبان في صحيحه 1589 من طريق شعبة: “سمعت أنسا”.