50 جامع الأجوبة الفقهية ص97
بإشراف واختصار سعيد الجابري وناصر الكعبي وسيف بن دورة الكعبي.
ومشاركة نورس الهاشمي وأحمد بن علي
المراجعة النهائية (سيف بن دورة الكعبي، وبعض ما صححته في العزو وضعته بين معكوفتين []) وكل ما نضيفه نكتب قبله: (قلت) ونذكر أسماءنا
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
إجابة: سعيد الجابري
?-حكم استعمال آنية الكفار
اختلف الفقهاء في حكم آنية الكفار ومثلها ثيابهم، هل يحكم بطهارتها بناء على أن أصلها الطهارة، أو يحكم بنجاستها بناء على أن الظاهر منهم عدم توقيهم النجاسة،
?-اختلف الفقهاء في ذلك:
فقيل: يكره استعمال أواني المشركين وثيابهم قبل غسلها، وهو مذهب الحنفية.
أنظر: البحر الرائق ((8) / (232))، والمبسوط ((1) / (97))،
?-وتارة يعبر الحنفية بقولهم: ولا بأس بالأكل في أنية المجوس، وغسلها أفضل، انظر المبسوط ((24) / (27))، وعمدة القارئ ((21) / (96)).
?-وأدلتهم:
?-واستدلوا بما رواه البخاري،
عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي، وبكلبي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، … )
?-وجه الاستدلال من الحديث:
قالوا: نهى عن استعمالها مع وجود غيرها، وهذا مطلق سواء تيقنا طهارتها، أم لا، والأصل في النهي أنه للمنع، لكن لما قال سبحانه وتعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} ومعلوم أن طعامهم مصنوع بأيديهم ومياههم، وفي أوانيهم، فدل ذلك على طهارة ذلك كله، وأكل النبي ? طعام أهل الكتاب، في أحاديث صحيحة، فدل على أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة،
?-وقيل: يجب غسل ما استعملوه من الآنية والثياب، ولا يجب غسل ما صنعوه ولم يستعملوه، وهو مذهب مالك.
?-واستدلو بحديث أبي ثعلبة المتقدم على وجوب غسل ما استعملوه، فإن النبي ? أمر بغسلها، والأصل في الأمر الوجوب.
ولأن الغالب على آنية الكفار وثيابهم النجاسة، لأنهم يطبخون فيها لحوم الخنزير ويأكلون فيها الميتة، وإذا تعارض الأصل (وهي كونها طاهرة) مع الغالب وهو استعمال النجاسة فيها، قدم الغالب على الأصل، فكل ماغلب على ظننا نجاسته حكمنا بنجاسته.
ووجه التفريق عند المالكية بين ما استعلموه- (يعني لبسوه -) وبين ما نسجوه (ولم يستعملوه)، أن ما نسجوا يتقون فيه بعض التوقي، لئلا يفسد عليهم، بخلاف ما لبسوه.
?-انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (ص: (187))، التاج والإكليل ((1) / (121))، مختصر خليل (ص: (11))، مواهب الجليل ((1) / (121)).
قلت (سيف): ذكر صاحب التاج والإكليل: أنهم قد نصَّوا أن ما صنعوه مثل الخفاف فإنه مثل ما نسجوه.
?-وأجاب ابن العربي على ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصيبون من آنية المشركين وأسقيتهم، فلا يعيب ذلك عليهم، قال: إن صح فمحمول على أنهم كانوا يستعملون ذلك بشرطه، وهو الغسل، أو يكون محمولا على استعمال الأواني التي لا يطبخ فيها.
?-وقيل: إن تيقن طهارتها لم يكره له استعمالها، وإن لم يتيقن طهارتها كره له استعمالها مطلقا حتى يغسلها، سواء كان الكافر كتابيا أو غيره، وسواء كان يتدين باستعمال النجاسة أم لا، وهو مذهب الشافعية.
انظر: المهذب ((1) / (12))، المجموع ((1) / (319)، (320))، تحفة المحتاج ((1) / (127))، مغني المحتاج ((1) / (31))، قال النووي في المجموع ((1) / (320)):
?-قال النووي في المجموع ((1) / (320)): وإذا تطهر من إناء كافر، ولم يعلم طهارته ولا نجاسته، فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال النجاسة صحت طهارته بلا خلاف، وإن كان من قوم يتقربون باستعمال النجاسة فوجهان: الصحيح منهما باتفاق الأصحاب في الطريقتين أنه تصح طهارته، وهو نصه في الأم.
ثم قال: والوجه الثاني: لا تصح طهارته، وهو قول أبي إسحاق، وصححه المتولي. اهـ
قلت (سيف): من الذين يتدينون باستعمال النجاسة طائفة من المجوس فهم يغتسلون بأبوال البقر تقرباً. (انظر تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ومغني المحتاج والإقناع، والمجموع)
?-وقيل: يباح استعمالها حتى يعلم نجاستها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
?-انظر: المغني ((1) / (62))، الإنصاف ((1) / (85))، المحرر ((1) / (7))، المبدع ((1) / (69))، الكافي ((1) / (18))، كشاف القناع ((1) / (53))
?-وأدلتهم على ذلك:
(1) -عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته. فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله متبسما. ورواه البخاري وهذا اللفظ لمسلم.
فالجراب آنية من آنياتهم، ولو كان غسل الإناء واجبا لنجاسته لتنجس الظرف وما فيه.
(2) -ما أخرجه البخاري بسنده من حديث أبي هريرة، في قصة وضع اليهود السم للرسول ?، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ….. )
?-وجه الاستدلال:
أن النبي ? كان يأكل من طعامهم في آنيتهم.
(3) -عن جابر، قال: كنا نغزو مع رسول الله ? فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها، فلا يعاب علينا.
[إسناده حسن والحديث صحيح لغيره].
كما هو في [الصحيح المسند] رقم: (210)
(4) -قالوا: الأصل في أواني المشركين الطهارة والحل حتى يقوم دليل على المنع أو على النجاسة، ولم يقم دليل على ذلك، ولا يحكم بنجاستها بمجرد الشك، والشك لا يقضي على اليقين.
لكن يشكل على هذا القول حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه حيث نهاهم عنها مع وجود غيرها، فإن لم يوجد إلا هي أذن لهم باستعمالها بعد غسلها.
?-وأجابوا عن ذلك بوجهين:
?الأول: أن الغسل هو من باب الاحتياط والاستحباب.
?الثاني: أن حديث أبي ثعلبة الخشني في قوم كانوا يأكلون في آنيتهم الميتة والخنزير، ويشربون فيها الخمر، ولذا أمر بغسلها إن لم يوجد غيرها، أما من يعلم أنهم لا يأكلون فيها الميتة ولا يشربون فيها الخمر فآنيتهم كآنية المسلمين.
?-وقيل: يجب غسل أواني من لا تحل ذبيحته من المشركين كالمجوس والوثنيين، ونحوهم، بخلاف أهل الكتاب وهو قول في مذهب الحنابلة.
انظر: المغني ((1) / (62))، الإنصاف ((1) / (85))، المحرر ((1) / (7)).
?-أدلتهم:
قالوا: إن غير أهل الكتاب ذبيحتهم ميتة، فهم يطبخونها في آنيتهم، فتتنجس، بخلاف أهل الكتاب فإن ذبيحتهم طاهرة إذا كانت مما يحل أكله.
وهذا القول ضعيف أيضا، فإن النبي ? وأصحابه شربوا من آنية مزادة امرأة مشركة كما سبق تخريجه من حديث عمران بن حصين، وكانوا يساكنون المشركين الوثنيين في مكة كثيرا، وربما كان المسلم يعيش بين أبوين كافرين، وكان يدعو بعضهم بعضا إلى الطعام، ولم ينقل أنهم كانوا يدعون ذلك، ويتحاشونه، ولو وجد لنقل، والله أعلم.
?-قلت: (سعيد) آنية الكفار وثيابهم على ثلاثة أقسام:
(1). أن تكون نجسة, كأن يكون في الإناء مثلا شحم خنزير، أو كانت ثيابهم نجسة فهذه لابد من غسلهما.
(2). أن يعرف عن هؤلا الكفار أنهم يتوقون النجاسة فهنا لا بأس باستعمال هذه الأواني والثياب من غير غسيل.
والدليل على ذلك أن الأصل الطهارة.
(3). أن يعرف عن هؤلا مباشرة النجاسة, ولكنه لا يرى عليها أثر النجاسة، فهذه هل تغسل أم لا؟ على خلاف، والأقرب أنه لا يجب الغسل بدليل ما صح عن النبي ? أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة.
وأيضا ثبت أن النبي ? دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة.
وكذلك صح عن عمر -رضي الله عنه – أنه توضأ من جرة نصرانية.
كل هذا يدل على أن ما باشروه فهو طاهر, ولأن الأصل في الأشياء الطهارة, وهنا قاعدة {اليقين لا يزول بالشك} فإذا شك الإنسان بنجاسة شيء لم (يتيقن) نجاسته فهنا الأصل الطهارة فلا يزول اليقين إلا بيقين مثله, فلا يلتفت إلى الشك.
?-المرجع: موسوعة أحكام الطهارة.
و {مذكرة} القول الراجح مع الدليل لكتاب الصلاة من شرح منار السبيل.
—-‘—-‘—‘—-‘—-‘—-
?-جواب أحمد بن علي:
?-قال ابن دقيق العيد: وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على تعارض الأصل والغالب؛ واحتج من قال بما دل عليه هذا الحديث بأن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل، وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين:
?-أحدهما: أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطا جمعا بينه وبين ما دل على التمسك بالأصل.
?-والثاني: أن المراد بحديث أبي ثعلبة حال من يتحقق النجاسة فيه، ويؤيده ذكر المجوس؛ لأن أوانيهم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم.
?-وقال النووي: المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر؛ كما وقع التصريح به في رواية أبي داود: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال: فذكر الجواب.
وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة فإنه يجوز استعمالها ولو لم تغسل عندهم وإن كان الأولى الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت الكراهة في ذلك. ويحتمل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروها بناء على الجواب الأول وهو الظاهر من الحديث وأن استعمالها مع الغسل رخصة إذا وجد غيرها؛ فإن لم يجد جاز بلا كراهة للنهي عن الأكل فيها مطلقا وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها.
?-وقال ابن حزم: لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين:
?-أحدهما: أن لا يجد غيرها.
?-والثاني: غسلها.
وأجيب بما تقدم؛ من أن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل، والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنها، كما في حديث سلمة الآتي بعد في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة فقال رجل أو نغسلها فقال أو ذاك فأمر بالكسر للمبالغة في التنفير عنها ثم أذن في الغسل ترخيصا فكذلك يتجه هذا هنا والله أعلم.
?-وقال ابن عثيمين رحمه الله: أما آنيتهم أهل الكتاب وغيرهم من الكفارفتحلُّ.
فإن قال قائل: ما هو الدَّليل؟
قلنا:
1 – عموم قوله تعالى: {هُو الذي خَلَق لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا}، ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم.
2 – وثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم دعاه غلام يهوديٌّ على خبز شعير، وإِهالة سَنِخَة فأكل منها.
3 – ثبت أن النبي ? أكل من الشَّاة المسمومة التي أُهديت له صلّى الله عليه وسلّم في خيبر.
4 – ثبت أنَّه صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ وأصحابه من مزادة امرأة
مشركة.
?-قلت (ناصر): [راجع كلام الألباني رحمه الله الآتي] حيث ضعَّف لفظة (توضَّأ).
كلُّ هذا يدلُّ على أن ما باشر الكُفَّار، فهو طاهر.
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها» متفق عليه.
فهذا يدلُّ على أن الأَوْلَى التنزُّه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرفوا بمباشرة النَّجاسات من أكل الخنزير، ونحوه، فقالوا: إن النبيَّ صلّى
الله عليه وسلّم منع من الأكل في آنيتهم إِلا إذا لم نجد غيرها، فإِننا نغسلها، ونأكل فيها. وهذا الحمل جيد، وهو مقتضى قواعد الشَّرع.
انتهى بتصرف من الشرح الممتع.
?-وقال الشيخ عبدالمحسن العباد: أن استعمال آنية الكفار المجوس أو أهل الكتاب الذين يستعملون النجاسات ويأكلون الخنازير والميتة؛ يجوز إذا غسلها الإنسان مما قد يكون علق بها من نجاسة حتى ذهبت بالغسل؛ وهذا إنما يكون في الإناء المستعمل، أما إذا كانت جديدة كالتي تأتي من المصانع، فإنها لا تحتاج إلى أن تغسل؛ لأنهم لم يستعملوها، وإنما الشك في الشيء الذي قد استعمل، وهو الذي يحتاج إلى أن يغسل. اهـ
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
?-جواب الشيخ سيف بن دورة الكعبي:
?-قال بعض مشايخنا: آنية الكفار إن تيقن من نجاستها حرم استعمالها حتى يغسلها، وإن تيقن طهارتها؛ فلا
كراهة في استعمالها، وما عدا هاتين الصورتين فيكره استعمالها لحديث أبي ثعلبة: (لا تأكلوا فيها … ) وحملنا النهي على الكراهة لحديث جابر في سنن أبي داود 3838 وغيره قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين، فنستمتع بها، فلا يعيب ذلك علينا. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من آنية اليهودية التي وضعت السم.
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
?-جواب نورس الهاشمي:
تتمات في تخريج الأحاديث:
قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل عند حديث: أن النبي ? وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة. قال:
قلت: فأنت ترى أنه ليس فى الحديث توضُؤُه صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة، ولكن فيه استعماله ? لمزادة المشركة، وذلك يدل على غرض المؤلف من سوق الحديث وهو إثبات طهارة آنية الكفار.
?-وقد قال الحافظ: واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة.
ولعله قد جاء ما ذكره المجد فى قصة أخرى غير هذه لا تحضرنى الآن , والله أعلم.
(روى أبو ثعلبة الخشنى قال: قلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم أهل كتاب , أفنأكل فى آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها , فاغسلوها , ثم كلوا فيها. (متفق عليه)
ورد من حديث أبى ثعلبة , وعبد الله بن عمرو.
أما حديث أبى ثعلبة , فله عنه طرق:
?-الأولى: عن أبى إدريس الخولانى عنه: أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والدرامى وابن ماجه وأحمد.
حديث حسن صحيح.
?-الثانية: عن أبى قلابة عنه: أخرجه الترمذى والطيالسى وأحمد ورجاله ثقات لكن أعله الترمذى بالانقطاع فقال: وأبو قلابة لم يسمع من أبى ثعلبة ثم وصله هو وأحمد من طريق أيوب زاد الأول: وقتادة كلاهما عن أبى قلابة عن أبى أسماء الرحبى عن أبى ثعلبة الخشنى به.
وهذا سند صحيح على شرط مسلم وإن كان أبو قلابة قد نسب إلى التدليس لكن الظاهر أنه إنما يدلس عن الصحابة كما فى الوجه الأول من هذه الطريق – والله أعلم.
?-الثالثة: عن أبى عبيد الله مسلم بن مشكم عنه نحوه بلفظ: إنا نجاور أهل الكتاب , وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير , ويشربون فى آنيتهم الخمر! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا , وإن لم تجدوا غيرها , فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا.
أخرجه أبو داود بإسناد صحيح.
?-الرابعة: أخرجه أحمد عن مكحول عن أبى ثعلبة نحوه , ورجاله ثقات , لكنه منقطع بين مكحول وأبى ثعلبة.
?- (تنبيه) إن اللفظ الذى فى الكتاب لم أره بتمامه عند أحد من هؤلاء المخرجين.
وأقرب الألفاظ إليه ما عند البخارى فى رواية: أتيت رسول الله ? فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم أهل الكتاب , نأكل فى آنيتهم؟ فقال: إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها , وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلو فيها.
وفى أخرى له: فلا تأكلوا فى آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها.
وأما حديث ابن عمرو , فأخرجه أحمد من طريق حبيب عن عمرو عن أبيه عنه أن أبا ثعلبة الخشنى قال:: يا رسول الله أفتنا فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها , قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها.
?-قلت: وهذا إسناد حسن. عمرو هو ابن شعيب , وحبيب هو أبو محمد المعلم , وكلاهما ثقة , وفى سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو خلاف ,والراجح أنه سمع كما بينته فى صحيح أبى داود الحديث.
وفى الباب عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم.
أخرجه أبو داود ((3838)) وأحمد ((3) / (379)) من طريق برد بن سنان عن عطاء عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح , وقد تابعه سليمان بن موسى عن عطاء به نحوه, أخرجه أحمد.
وعن ابن عمرو: أن أبا ثعلبة قال: أفتنى فى آنية المجوس إن اضطررنا إليها قال: اغسلها وكل فيها أخرجه أبو داود بسند حسن. انتهى.
والحمد لله رب العالمين ..
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-