50 جامع الأجوبة الفقهية ص94
بإشراف واختصار سعيد الجابري وسيف بن دورة الكعبي
?-حكم عظام الميتة؟
?-حكم بيض الميتة؟
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
?-جواب أحمد بن علي:
?-حكم عظام الميتة؟
قال ابن قدامة في المغني:
( … أن عظام الميتة نجسة سواء كانت ميتة ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه كالفيلة ولا يطهر بحال وهذا مذهب مالك و الشافعي و إسحاق وكره عطاء و طاوس و الحسن وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم عظام الفيلة،
ورخص في الانتفاع بها محمد بن سيرين وغيره وابن جريج لما روى أبو داود بإسناده عن ثوبان أن رسول الله ? اشترى لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج.
ولنا: قول الله تعالى: {حرمت
عليكم الميتة} والعظم من جملتها فيكون محرما والفيل لا يؤكل لحمه فهو نجس على كل حال،
وأما الحديث فقال الخطابي: قال: الأصمعي العاج الذبل ويقال: هو عظم ظهر السلحفاة البحرية وذهب مالك إلى أن الفيل إن ذكي فعظمه طاهر وإلا فهو نجس لأن الفيل مأكول عنده وهو غير صحيح لأن النبي ?: [نهى عن أكل ذي ناب من السباع] رواه مسلم والفيل أعظمها نابا،
فأما عظام بقية الميتات فذهب الثوري وأبو حنيفة إلى طهارتها لأن الموت لا يحلها فلا تنجس به كالشعر ولأن علة التنجيس في اللحم والجلد اتصال الدماء والرطوبات به ولا يوجد ذلك في العظام.
انتهى كلامه.
قال البغوي: ومن لم يجوز بيعه قال: ليس المراد من العاج في الحديث عظم الفيل، وإنما المراد منه الذبل وهو عظم سلحفاة
البحر، وهو طاهر كعظم الحوت. اهـ
?-وقال الطيبي في شرح مشكاة المصابيح:
ومن العجب العدول عن اللغة المشهورة إلى ما لم يشتهر بين أهل اللسان، والمشهور أن العاج عظم أنياب الفيلة.
?-تنبيه:
قلت: (سعيد) حديث أن النبي? اشترى لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج إسناده ضعيف، في اسناده حميد الشامي وسليمان المنبهي مجهولان. وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد. وضعفه الألباني في سنن أبي داود والمشكاة وقال: ضعيف الإسناد منكر، المشكاة ((4471))
?-وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في الأحكام المتعلقة بالعظم في طهارته أو نجاسته: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عظم الآدمي طاهر سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان مسلما أو كافرا لقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} الآية، ومن التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت.
وذهب الفقهاء كذلك إلى أن عظم السمك يبقى طاهرا بعد موته لقوله صلى الله عليه وسلم: {أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحيتان والكبد والطحال}.
?-حكم بيض الميتة؟
قال ابن قدامة في المغني: إن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة وهذا قول أبي حنيفة و بعض الشافعية وابن المنذر و كرهها علي بن أبي طالب وابن عمر وربيعة ومالك والليث وبعض الشافعية لأنها جزء من الدجاجة،
ولنا: أنها بيضة صلبة القشر طرأت النجاسة عليها فأشبه ما لو وقعت في ماء نجس وقولهم أنها جزء منها غير صحيح وإنما هي مودعة فيها متصلة بها فأشبهت الولد إذا خرج حيا من الميتة ولأنها خارجة من حيوان يخلق منها مثل أصلها أشبهت الولد الحي وكراهة الصحابة لها محمولة على كراهة التنزيه استقذارا لها ولو وضعت البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان طاهرا بكل حال فإن لم تكمل البيضة فقال بعض أصحابنا ما كان قشره أبيض فهو طاهر وما لم يبيض قشره فهو نجس لأنه ليس عليه حائل حصين واختار ابن عقيل أنه لا ينجس لأن البيضة عليها غاشية رقيقة كالجلد وهو القشر قبل أن يقوي فلا ينجس منها إلا ما كان لاقى النجاسة كالسمن الجامد إذا ماتت فيه فأرة إلا أن هذه تطهر إذا غسلها لأن لها من القوة ما يمنع تداخل أجزاء النجاسة فيها بخلاف السمن. اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في حكم ما انفصل من الحيوان: وذكر منها البيض: قال: إن خرج البيض مما لا يحتاج إلى التذكية كالسمك، فبيضه مأكول إجماعا، إلا إذا فسد.
وفسر المالكية البيض الفاسد بأنه ما فسد بعد انفصاله بعفن، أو صار دما، أو صار مضغة، أو فرخا ميتا.
وفسره الشافعية بأنه الذي تغير بحيث أصبح غير صالح للتخلق، فلا يضر عندهم صيرورته دما، إذا قال أهل الخبرة: إنه صالح للتخلق.
وحكى الزيلعي عن أبي يوسف ومحمد أنه يكون نجسا إن كان مائعا، فلا يؤكل عندهما إلا إذا كان جامدا.
فمقتضى مذهب الحنفية أنه إن كان من ذوات الدم السائل، كالغراب الأبقع، فبيضه نجس تبعا للحمه، فلا يكون مأكولا.
وإن لم يكن من ذوات الدم السائل كالزنبور فبيضه طاهر تبعا للحمه، ومأكول لأنه ليس بميتة.
والمالكية يحل عندهم كل البيض الخارج من الحي أو المذكى، لأن الحيوانات التي تبيض لا تنقسم عندهم إلى مأكول وغير مأكول، بل كلها مباح الأكل، إلا ما لا يؤمن سمه كالوزغ، فهو محرم على من يضره. فكذلك بيضه إن كان يضر، فهو محرم وإلا فلا، فالعبرة عندهم إنما هي للضرر.
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
?-جواب سعيد الجابري:
?-وأما حكم عظام الميتة:
?-ونقل عن شيخ الإسلام الحافظ بن تيمية رحمه الله أنه قال في عظم الميتة: وقد اتخذ الصحابة رضي الله عنهم أمشطة من عظام الفيل فلو كان نجسا ما اتخذوه انتهى.
(صحيح فقه السنة)
وفي صحيح البخاري قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به باسا.
?-وقال الحافظ في الفتح والعاج هو ناب الفيل
قال بن سيده لا يسمى غيره عاجا.
?-وقال القزاز أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا
وقال بن فارس والجوهري العاج عظم الفيل فلم يخصصاه بالناب.
?-وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في الشرح الممتع:
وأما العظم فكان نجسا تبعا لغيره؛ ولأنه يتألم فليس كالظفر أو الشعر، ثم إن كونه ليس فيه دم محل نظر؛ فإن الظاهر أن فيه دما كما قد يرى في بعض العظام.
?-وأما حكم بيض الميتة:
فإن البيض ينفصل بنفسه حال الحياة غير متصل بجسد الحيوان، وهو كالمولود إذا خرج وانفصل كان طاهرا فى نفسه.
[إكمال المعلم بفوائد مسلم]
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
?-جواب سيف بن دورة الكعبي:
?-قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
وأما العظام ونحوهـا: فإذا قيل: إنها داخلة في الميتة؛ ?نها تنجس، قيل لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ، فإن ما ? نفس له سائلة كالذباب، والعقرب، والخنفساء ? ينجس عندكم وعند جمهور العلماء، مع أنها ميتة موتا حيوانيا. وقد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء، وفي ا?خر شفاء»، ومن نجس هـذا قال في أحد القولين: إنه ? ينجس المائعات الواقعة فيه لهذا الحديث، وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هـو احتباس الدم فيها، فما ? نفس له سائلة ليس فيه دم سائل، فإذا مات لم يحتبس فيه الدم ف? ينجس، فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هـذا، فإن العظم ليس فيه دم سائل، و? كان متحركا با?رادة إ? على وجه التبع. فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك با?رادة ? ينجس، لكونه ليس فيه دم سائل، فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل.
ومما يبين صحة قول الجمهور: أن الله سبحانه إنما حرم علينا الدم المسفوح كما قال تعالى: {قل ? أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إ? أن يكون ميتة أو دما مسفوحا} [ا?نعام: 145]. فإذا عفى عن الدم غير المسفوح، مع أنه من جنس الدم، حيث علم أن الله سبحانه فرق بين الدم الذي يسيل، وبين غيره … فإن التحريم تارة لوجود الدم، وتارة لفساد التذكية: كذكاة المجوسي، والمرتد، والذكاة في غير المحل. فإذا كان كذلك فالعظم والظفر، والقرن والظلف، وغير ذلك، ليس فيه دم مسفوح، ف? وجه لتنجيسه، وهـذا قول جمهور السلف. قال الزهـري: كان خيار هـذه ا?مة يتمشطون بأمشاط من عظام الفيل، وقد روي في العاج حديث معروف، لكن فيه نظر ليس هـذا موضعه، فإنا ? نحتاج إلى ا?ستد?ل بذلك …
والجلد جزء من الميتة فيه الدم كما في سائر أجزائه، والنبي – صلى الله عليه وسلم – جعل ذكاته دباغه؛ ?ن الدبغ ينشف رطوباته، فدل على أن سبب التنجيس هـو الرطوبات، والعظم ليس فيه نفس سائلة، وما كان فيه منها فإنه يجف وييبس، وهـي تبقى وتحفظ أكثر من الجلد، فهي أولى بالطهارة من الجلد انتهى.
?- وأما حكم بيض الميتة:
تكلم ابن تيمية عليه تحت:
[مسألة صوف الميتة وشعرهـا طاهـر] مسألة: وصوف الميتة وشعرهـا طاهـر. وكذلك الوبر والريش على ظاهـر المذهـب. وعنه ما يدل على نجاسته ?نه جزء من الحيوان فيتنجس بالموت كغيره، والصحيح ا?ول؛ ?ن حياته من جنس النبات وهـو النمو وا?غتذاء، ولهذا ? ينجس المحل بمفارقتها بدليل الزرع إذا يبس والبيض المتصلب في جوف الميتة بخ?ف حياة الجلد واللحم فإنهما با?حساس والحركة ا?رادية وهـذه التي ينجس المحل بمفارقتها، ولهذا يجوز أخذه حال الحياة بخ?ف غيره من ا?جزاء. انتهى.
ونقل بعض شيوخنا عن ابن المنذر في الأوسط 2/ 290 أنه قال: لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت وصلبت تقع في البول والدم، وبين كونها في بطن الدجاجة الميتة أنها إذا غسلت تؤكل؛ لأن النجاسة غير واصلة إليها في واحد من الحالين؛ لصلابتها، والحائل بينها وبين النجاسة من القشر الصحيح الذي يحيط العلم أن لا سبيل لوصول شئ إلى داخلها، فإذا كانت غير صلبة لينة فهي نجسة لا يجوز أكلها انتهى
واختار شيخنا قول ابن عقيل الذي سبق أن نقله ابن قدامة
?-تنبيه:
ورد فتوى للجنة الدائمة، لكن صورتها تختلف، عمَّا سبق.
السؤال ا?ول من الفتوى رقم (20956)
?س 1: ?حظنا عند زيارتنا للفلبين أن أهـل تلك الب?د ينتشر بينهم تناول وجبة غذائية يسمونها: بالتوت، وهـي عبارة عن: بيض دجاج يوضع في حاضنات البيض حتى تخلق على شكل فرخ صغير بكامل صورته، وقبل أن يفقس البيض بث?ثة أيام يطبخون البيض في الماء حتى ينضج، ثم يكسرون البيض ويأكلون الفرخ الذي بداخله. أفتونا في حكم أكل هـذه الوجبة مأجورين.
?-ج 1: إن كان الواقع كما ذكر فإن الفرخ يعتبر ميتة ? يجوز أكله؛ ?نه تخلق في البيضة، وتحريم الميتة مما هـو معلوم من الدين بالضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا?فتاء
عبد العزيز آل الشيخ والفوزان والغديان وبكر أبوزيد
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-