5 – بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ
22 – (2144) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ بِعْبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلَاكَهُنَّ، ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ فَمَجَّهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ» وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ
23 – (2144) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اللهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا» فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيْءٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَّكَهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ
(2144) – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ
24 – (2145) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ»
25 – (2146) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ حِينَ هَاجَرَتْ وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَدِمَتْ قُبَاءً، فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللهِ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نُفِسَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحَنِّكَهُ «فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ» قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا، «فَمَضَغَهَا. ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ، فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ: «ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، ثُمَّ جَاءَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ، لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ الزُّبَيْرُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ»
26 – (2146) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ»
(2146) – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ
27 – (2147) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ»
28 – (2148) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «جِئْنَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ، فَطَلَبْنَا تَمْرَةً، فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا»
29 – (2149) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْلَبُوهُ، فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيْنَ الصَّبِيُّ» فَقَالَ: أَبُو أُسَيْدٍ أَقْلَبْنَاهُ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «مَا اسْمُهُ؟» قَالَ: فُلَانٌ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ» فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ
30 – (2150) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ – وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ، قَالَ: كَانَ فَطِيمًا، قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ، قَالَ: «أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ
المفردات:
يهنأ : أي يطليه بالقطران .
لاكهن : أي مضغهن.
مجه فيه : أي طرحه فيه
يتلمظ: أي يحرك لسانه يتتبع ما فيه من آثار التمر .
الفوائد:
-الولد هبة من الله يجب الاعتناء به قال تعالى:( وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ )[النحل : 72] ، وقال تعالى:( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ) [الشورى : 49] وقد يكون تقديم الإناث في الذكر للرد على المشركين الذين كانوا يؤدون البنات وللدلالة على فضيلة الصبر على تربيتهن وفيه أحاديث.
-التحنيك بالتمر مستحب ونقل النووي الاتفاق على استحبابه فيمضغ التمر حتى يصير مائعًا ثم يضعه في فم الصبي .
-التبرك خاص بالنبي-صلى الله عليه وسلم- قال الشاطبي في الاعتصام (وقع الإجماع العملي على عدم التبرك بغير النبي –صلى الله عليه وسلم- في عهد الصحابة) .
-جواز لبس العباءة
-تواضع النبي-صلى الله عليه وسلم- وتعاطي الكبير أشغاله وأنه لا ينقص ذلك مروءته .
-استحباب التسمية بعبدالله.
-استحباب تفويض تسميته لصالح يعني الطفل.
-مناقب ام سليم وصبرها ورضاها بقضاء الله وجزالة عقلها .
-فيه التكنية عما يستحى منه .
-استعمال المعاريض .
-استشهد عبدالله بن أبي طلحة في بلاد فارس في الجهاد ورزق كثير من الذكور كلهم حفظه لكتاب الله.
– في قوله (دعا له بالبركة) فيه من دلائل النبوة.
فيه الصبر على المصائب.
-إحداد المرأة ليس بواجب إلا على زوجها ، أما ابن وأخ وغيرهما فغير واجب أن تحد وإن أرادت أن تحد فلا تزيد على أكثر من 3 أيام .
-من ترك شيء لله عوضه الله خير منه .
-نقل ابن حجر أن من فوائد التحنيك تمرين الصبي على الطعام وذكر الدكتور محمد البار أن التحنيك بالتمر خاصة مهم للطفل ، خاصة إذا مضغ فيكون جاهز لتعويض الطفل عن السكر ، وغالب الأطفال تقوم المستشفيات بإعطائهم هذه النسبة من الجلوكوز وإلا تعرض الطفل لأمراض مستعصية .
– ثبت أن الصحابة يفعلون التحنيك ففي رواية ذكرها الطحاوي في مشكل الآثار قال أنس: (فكَرِهت أن أُحَنِكُه حتى تكون أنت من يحنكه).
-يستحب التحنيك بتمر عجوة ففي رواية (هل معك تمر عجوة)
-فيه فضيلة للأنصار حيث سمى –النبي صلى الله عليه وسلم- أنصاري مع أن النصرة حصلت من آبائهم فنالت هذه الفضيلة الأبناء فبركة الآباء في الغالب تنتقل للأبناء ومنه قوله تعالى \””وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ\”” [الطور : 21].
وهذه تتمة للفوائد السابقة
الفوائد:
-ابراهيم بن أبي موسى ذكر في الصحابة لمعنى أن النبي-صلى الله عليه وسلم-حنكه .
-رحمة النبي-صلى الله عليه وسلم- بالأطفال وحبه للصحابة .
-فيه جواز التسمية بأسماء الأنبياء وأن قول النبي –صلى الله عليه وسلم \””أحب الأسماء عبدالله وعبدالرحمن \”” ليس بمانع من التسمية بغيرهما ولذا سمى ابن أبي اسيد ؛المنذر .
-جواز التسمية يوم الولادة ، ذهب البيهقي إلى أن أحاديث التسمية يوم الولادة أصح من التي في يوم سابع والبخاري فصل قال : إن كان سيعق عنه يسمى يوم سابع وإن كان لن يعق عنه يسمى أول يوم والراجح هو أن الأولى التسمية يوم سابع ويجوز التسمية من أول يوم .
-ورد رواية في البخاري \””دعا له بالبركة ودفعه لي\”” ففيه أهمية الدعاء للطفل من أول يوم بل ثبت مشروعية الدعاء قبل أن يخلق ويدل عليه قوله تعالى:\”” هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء) [آل عمران : 38] ومنه حديث \”” إذا أحدكم أتى أهله فليقل اللهم جنبنا الشيطان\”” .
-قال النووي هذه البيعة بيعة تشريف وليس تكليف بالنسبة لبيعه عبدالله بن الزبير
-في رواية للبخاري (مثل لهم أن يهود سحرتهم فلا يولد لكم ) ففيه خبث اليهود والحذر منهم وخطورة السحر.
-الولد يتبع أبويه في الإسلام والكفر يعني له أحكامهما من حيث الإرث وغيره .بل نص بعض أهل العلم أنه يتبع المسلم منهما إذا أسلم أحدهما وبقي الآخر على الكفر وقد بوب البيهقي باب ذكر بعض من صار مسلمًا بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة وذكر في هذا الباب حديث أسماء؟
-مناقب لابن الزبير أن أول ريق دخل جوفه ريق النبي وبرك عليه.
وهذه متتمات لما سبق:
هذه فوائد جمعها ابن القاص من حديث (يا أبا عمير ، ما فعل النغير) ولم يقتصر فيها على الرواية التي في الصحيح وإنما مجموعة من جمع طرق الحديث.
-استحباب التأني في المشي، وزيارة الإخوان ، وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة ،ومخالطة بعض الرعية دون بعض، ومشى الحاكم وحده أن كثرة الزيارة لا تنقص المودة ،وأن ما ذكر \””زر غبا تزدد حبا \””مخصوص بمن يزور لطمع ،وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر.
-فيه مشروعية المصافحة لقول أنس \””ما مسست كفا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم\””.
-جواز الصلاة على الحصير وترك التقزز .
-فيه أن الأشياء على يقين الطهارة لأن نضحهم البساط إنما كان للتنظيف.
-فيه أن الاختيار للمصلى أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنها خلافا لمن استحب من المشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها .
-فيه جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه ،وفضيلة لآل أبي طلحة ولبيته .
-فيه جواز الممازحة وتكرير المزح وأنها إباحة سنة لا رخصة وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة .
-فيه ترك التكبر والترفع والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح .
-فيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزنه أو غيره
-فيه جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها إذ استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكامن حتى حكم بأنه حزين فسأل أمه عن حزنه
-فيه التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا والسؤال عن حاله وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما إذا بكى عن سبب عامدا ومن أذى بغير حق
-فيه قبول خبر الواحد لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك
-فيه جواز تكنية من لم يولد له
-جواز لعب الصغير بالطير
-جواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به
-جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات
-وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم
-فيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله خلافا لمن منع من إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم فإنه يجب عليه الإرسال
-فيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان
-جواز مواجهة الصغير بالخطاب خلافا لمن قال الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله بل سأل غيره
-فيه معاشرة الناس على قدر عقولهم
-فيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيته ، ومشروعية القيلولة وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته .
-فيه إكرام الزائر وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنة وأن تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب.
-فيه أن الكبير إذا زار قوما واسى بينهم فإنه صافح أنسا ومازح أبا عمير ونام على فراش أم سليم وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته
وذكر بن بطال من فوائد هذا الحديث أيضا:
-استحباب النضح فيما لم يتيقن طهارته
-فيه أن أسماء الأعلام لا يقصد معانيها وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب لان الصبي لم يكن أبًا وقد دعي أبا عمير، وفيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفا وأن ذلك لا يمتنع من النبي كما امتنع منه إنشاء الشعر
-فيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره .
-وفيه جواز الرواية بالمعنى لأن القصة واحدة وقد جاءت بألفاظ مختلفة
-فيه جواز الاقتصار على بعض الحديث وجواز الإتيان به تارة مطولا وتارة ملخصا وجميع ذلك يحتمل أن يكون من أنس ويحتمل أن يكون ممن بعده والذي يظهر أن بعض ذلك منه والكثير منه ممن بعده وذلك يظهر من اتحاد المخارج واختلافها
-فيه مسح رأس الصغير للملاطفة
-فيه دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الايذاء
-فيه جواز السؤال عمَّا السائل به عالم لقوله ما فعل النغير بعد علمه بأنه مات
-فيه إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة لهم لأن جميع ما ذكر من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سليم وذويها كان غالبه بواسطة خدمة أنس له
وقد نوزع بن القاص في الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير بالطير
فقال أبو عبد الملك: (يجوز أن يكون ذلك منسوخا بالنهي عن تعذيب الحيوان)
وقال القرطبي: (الحق أن لا نسخ بل الذي رخص فيه للصبي إمساك الطير ليلتهي به وأما تمكينه من تعذيبه ولا سيما حتى يموت فلم يبح قط).
وهناك فوائد أخرى :
-الداعي إلى الله يدعو بأقواله وأعماله وأخلاقه .
-فيه إباحة الصلاة على البسط .
-فيه صلاة النافلة جماعة احيانا .
-حبس الطيور جوزه بعض أهل العلم للأطفال دون الكبار حتى قال أحمد : فيه سفه وبطر وذهب بعضهم إلى جواز حبسها واستدلوا بأنه مباح سماع صوته الجميل ومنظره ولم يرد نص بالتحريم وأجاب بعض من منع بقوله:\””وأي شيء تستمتع بطائر يصوت حبًا في الحرية\””