5 – التعليق على الصحيح المسند
مجموعة الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——‘——–‘
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
الصحيح المسند
5 – قال ابوداود رحمه الله {ج1ص364}: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَزَّازُ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ
أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنْ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ فِي بَدء الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد.
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
…………………….
قال ابن رجب: وخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) من طريق معمر، عَن الزهري، قالَ: أخبرني سهل بن سعد، قالَ: إنما كانَ قول الأنصار: الماء من الماء – رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل.
ولم يذكر في إسناده (أبيًا)، وصرح فيهِ بسماع الزهري.
وقيل: إنه وهم في ذَلِكَ؛ فإن الزهري لَم يسمعه من سهل؛ فقد خرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق عمرو بن الحارث، عَن الزهري، قالَ: حدثني بعض من أرضى، عَن سهل، عَن أبي – فذكره.
ورجح هَذهِ الرواية الإمام أحمد والدارقطني، وغيرهما.
ورجح آخرون سماع الزهري لهُ من سهل، منهُم ابن حبان.
ووقع في بعض نسخ (سنن أبي داود) ما يدل عليهِ؛ فإنه لم يذكر أحد من أصحاب الزهري بين الزهري وسهل رجلًا [غير] عمرو بن الحارث، فلا يقضى لَهُ على سائر أصحاب الزهري.
وقد خرجه ابن شاهين من طريق ابن المبارك، عَن يونس، عَن الزهري، قالَ: حدثني سهل بن سعد، عَن أبي بن كعب – فذكره، بهِ.
وبتقدير أن يكون ذَلِكَ محفوظًا فقد أخبر الزهري أن هَذا الذِي حدثه يرضاه، وتوثيق الزهري كاف في قبول خبره.
وقد قيل: إنهُ أبو حازم الزاهد، وَهوَ ثقة جليل، فقد خرج أبو داود وابن خزيمة من رواية أبي غسان محمد بن مطرف، عَن أبي حازم، عَن سهل بن سعد، قالَ: حدثني أبي بن كعب – فذكره.
قالَ البيهقي: هَذا إسناد صحيح موصول.
وقد ذكر ابن أبي حاتم، عَن أبيه، أن بعضهم ذكر أنه لا يعرف لَهُ أصلًا. وفي ذَلِكَ نظر.
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب: (1/ 373)
من الجماع إذا حصل التقاء الختان بالختان, وإن لم يحصل إنزال.
وقد جاء عن ابن عباس أن المقصود من قوله: (الماء من الماء) ما يحصل في النوم من الجماع لا يترتب عليه حكم إلا إذا وجد إنزال, أي: الإغتسال بسبب الإحتلام لا يكون إلا مع الإنزال, فلو رأى أنه جامع وتحقق في منامه أن المجامعة وجدت لكنه قام ولم يجد ماء فلا غسل عليه, وهذا صحيح, فالعبرة بوجود المني.
قوله: [وكان أبو سلمة يفعل ذلك] يعني: كان يرى ما يقتضيه هذا الحديث الذي هو: (الماء من الماء) وهو من التابعين الذين كانوا يرون أن الإغتسال إنما يكون مع وجود الماء, ولعل عذر من جاء عنه ذلك أنه لم يبلغه الحديث الناسخ الذي دل على خلاف ذلك.
(شرح سنن أبي داود)
قال الشوكاني في النيل:
وَقَدْ ذَكَرَ الْحَازِمِيُّ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ آثَارًا تَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ، وَلَوْ فُرِضَ عَدَمُ التَّأَخُّرِ لَمْ يَنْتَهِضْ حَدِيثُ ” الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ ” لِمُعَارَضَةِ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ؛ لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ، وَهُمَا مَنْطُوقَانِ، وَالْمَنْطُوقُ أَرْجَحُ مِنْ الْمَفْهُومِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَقَدْ أُجْمِعَ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْخِلَافُ فِيهِ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، ثُمَّ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَصَرَّحَ أَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إلَّا دَاوُد. ا. ه
قال ابن باز: الغسل غسلان: واجب، ومُستحبّ: فالغسل الواجب من الجماع، ومن الإنزال عن شهوةٍ -إنزال المني- يقول صلى الله عليه وسلم : الماء من الماء، الماء الذي معه الغسل من الماء، يعني: ماء المني، فإذا لمس المرأة أو فكَّر وأنزل وجب عليه الغسل، أو احتلم في النوم -في الليل أو النَّهار- فإنَّ عليه الغسل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما قالت أمُّ سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة من غسلٍ إذا احتلمتْ؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، ولما سألته أمُّ سلمة فقالت: هل يكون هذا؟! قال: نعم، فمن أين كون الشَّبَه؟! فالشَّبه يكون من الماءَين: من مائها ومائه، فإن علا ماؤها صار الشَّبَه لها، وإذا علا ماؤه صار الشَّبَه له.
وفي حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شُعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسلُ وإن لم يُنْزِل، فإذا جامع وجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل، فالماء من الماء عند عدم الجماع، أما مع الجماع فيكفي إيلاج الحشفة، فمتى أولج وجب الغسل وإن لم يُنزل، ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شُعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي اللفظ الآخر: إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل يعني: إذا أولج، فمسّ الختان الختان المراد به الإيلاج.
الحديث الرابع: تقول عائشةُ رضي الله عنها: “كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربعٍ: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت”.
الجمعة سنة، ومن الحجامة، وغسل الميت سنة، ومن الجنابة واجبٌ فرضٌ إذا أنزل أو جامع وإن لم يُنزل.
ويتأكَّد غسل الجمعة، وبعدها الحجامة، ومن غسل الميت، استحبابًا؛ لأنَّ الحجامة يحصل بها فتور وضعف، والغسل يجبر البدن بعد خروج الدم.
وهكذا غسل الميت يحصل به انكسارٌ وضعفٌ، والغسل يجبر الغاسلَ مما حصل من الضَّعف والانكسار.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة (سئلها ابن باز رحمه الله)
س: ما جاء من الحديث الذي فيه الأمر على مَن جامع بالوضوء وكذلك ما جاء عن بعض الصحابة ……….. ؟
ج: هذا منسوخ، الوضوء منسوخ.
س: هل جمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الاستنجاء والاستجمار؟
ج: هذا هو الأفضل.
س: لكن هل ثبت عن الرسول هذا؟
ج: ذهب يقضي حاجته ثم جاء والماء مع أنسٍ واستنجى.
س: واستجمر؟
ج: يأتي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما يستجمر ولا ..
س: إحضار أنسٍ الماء من أجل الاستنجاء؟
ج: نعم، من أجل الاستنجاء، لكن قبل أن يستنجي كان يستجمر في محلِّ قضاء حاجته، فحين قضى حاجته استجمر، ثم جاء واستنجى بالماء.
س: دلك الجسم في الغسل هل هو واجبٌ؟
ج: أفضل، والواجب إجراء الماء، والدلك أفضل.
س: حديث الماء من الماء أليس منسوخًا بحديث أبي هريرة؟
ج: لا، ما هو منسوخ، الماء من الماء في غير الجماع.
س: يعني: جمعًا بين الأدلة؟
ج: ليس هناك اختلافٌ، فإذا جامع وجب الغسلُ وإن لم يُنْزِل، والماء من الماء إذا أنزل من دون جماعٍ.
س: مَن حضرته الصلاةُ ولم يجد الماء وتيمم، ثم وجد الماء بعد أن صلَّى؟
ج: ما عليه قضاء، عليه أن يتوضأ للمُستقبل.
س: …………… ؟
ج: لا بأس به، وله شاهدٌ عند أحمد أيضًا، وفي السنن الأربعة.
س: هل تصحيح ابن خُزيمة مقبول؟
ج: تصحيحٌ جيدٌ في الغالب، أحسن من تصحيح الحاكم وابن حبَّان.
س: الوضوء قبل الجماع منسوخٌ بأي حديثٍ؟
ج: بحديث الغُسل: إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ، وحديث: إذا جلس بين شُعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.