496 , 497 فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسلطان الحمادي وأحمد بن خالد وعمر الشبلي ومحمد سيفي وعدنان البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
91 – قال البخاري في كتاب الصلاة من صحيحه:
بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ.
496 – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ».
497 – حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: «كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا».
________
فوائد الباب:
1 – قوله: (باب قدر كم ينبغي) أي من المسافة، وقوله: (بين المصلي والسترة) المصلي بكسر اللام اسم فاعل، أي مكان وقوفه أو قعوده؛ وضحتها رواية أبي داود من حديث سهل كما سيأتي بإذن الله.
2 – حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه-. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
3 – حديث أبي مسلم سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-. أخرجه البخاري ومسلم.
4 – حديث سهل من رباعيات البخاري، وحديث سلمة من ثلاثيات البخاري، والثلاثيات هي الأحاديث التي بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها ثلاثة رجال.
5 – قوله: (كان بين مصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين الجدار ممر الشاة) وعند البخاري 7334 من طريق أبي غسان: “كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة”.
6 – وعند أبي داود 696 من طريق النفيلي: “بين مَقامِ النبى-صلى الله عليه وسلم- وبينَ القِبلةِ ممرُّ عَنْزٍ”. وعند ابن خزيمة في صحيحه 804 من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي: “قدر ممر الشاة”.
7 – قوله: (بين مصلى رسول الله). “إن قلت: ما المراد بالمصلى موضع سجود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو موضع قدمه؟ قلت: موضع القدم”. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
8 – قوله: (ممر الشاة). قال ابن بطال: “هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، وأكثر ذلك عند قوم من الفقهاء”. قاله ابن بطال.
9 – “وقال آخرون: أقل ذلك ثلاثة أذرع؛ لحديث بلال أن رسول الله حين صلى في الكعبة بينه وبين القبلة قريبا من ثلاثة أذرع، هذا قول عطاء، وبه قال الشافعي، وأحمد ابن حنبل”. نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
10 – “والأئمة الشافعي وأحمد: يستحبان ثلاثة أذرع ولا يوجبان ذلك، ولم يحد فيه مالكٌ حدا”. قاله ابن عبد البر في الاستذكار 2/ 279.
11 – قال أبو عمر ابن عبد البر: “حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن بلال: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل بينه وبين الجدار في الكعبة ثلاثة أذرع أصح من حديث سهل بن سعد من جهة الإسناد وكلاهما حسن”. كما في التمهيد 4/ 197.
12 – قوله في حديث سلمة: (كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها). وعند مسلم 509 من طريق حماد بن مسعدة: “وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة”.
13 – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ، فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ”. أخرجه أبو داود 698، وابن ماجه 954 واللفظ له، وابن حبان في صحيحه 2372 وقال الألباني: حسن صحيح. وترجم عليه ابن حبان فقال: “ذكر الأمر بالدنو من السترة”.
14 – عن نافع: «أن ابن عمر، كان يقعد رجلا فيصلي خلفه والناس يمرون بين يدي ذلك الرجل». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2881؛ حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع به.
15 – عن محمد بن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ليس بين يديه سترة، فجلس بين يديه؛ قال: «لا تعجل عن صلاتك»، فلما فرغ، قال له عمر: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2304 قال عن هشام بن حسان، عن أيوب، عن محمد بن سيرين به.
وهو منقطع بين ابن سيرين وعمر -رضي الله عنه-.
16 – “عن أبي إسحاق قال: «رأيت عبد الله بن مغفل يصلي وبينه وبين سترته نحو من سبع أذرع» “. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2307 قال عن ابن عيينة، عن يونس، عن أبي إسحاق به.
17 – عن عطاء قال: “يقال: أدنى ما يكفيك فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع”. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2308 عن ابن جريج، عن عطاء به.
18 – وترجم عليه أبو عوانة في مستخرجه؛ فقال؛ “بيان مقدار وقوف الإمام من القبلة والتقرب من السترة”.
19 – وترجم عليه ابن حبان في صحيحه فقال: “ذكر وصف الفرجة التي يجب أن تكون بين المصلي وبين الجدار إذا صلى إليه”.
20 – عن نافع: أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى فيه. أخرجه البخاري 506.
21 – أشار ابن عبد البر إلى أن الآخذين بحديث سهل بن سعد الذي خرجه البخاري في قدر ممر الشاة أولى.
وقال في موضع آخر: حديث ابن عمر أصح إسنادا من حديث سهل، وكلاهما حسن.
قلت: ولو جمع بين حديث سهل وابن عمر فأخذ بحديث ابن عمر في النافلة وحديث سهل في الفريضة لكان له وجه؛ فإن صلاة النبي في الكعبة كانت تطوعا، وسهل إنما أخبر عن مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- في مسجده الذي كان يصلي فيه بالناس الفرائض.
وقال القرطبي: قدره بعض الناس بقدر شبر.
قلت: هذا فيما يفصل عن محل سجوده، لا عن محل قيامه. كما سئل عنه الإمام أحمد فيما سبق.
قال: ولم أجد في ذلك حدا، إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد، ويتمكن من دفع من يمر بين يديه.
قال: وقد حمل بعض شيوخنا حديث ممر الشاة على ما إذا كان قائما، وحديث ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد. كذا وجدته.
وينبغي أن يكون بالعكس؛ فإن الراكع والساجد يدنوان من السترة أكثر من القائم كما لا يخفى.
22 – اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في مقدار المسافة، ومن أين تحسب؟
فمنهم من رأى أن المسافة بمقدار ثلاثة أذرع.
جاء في “الموسوعة الفقهية” (24/ 184):
“يسن لمن أراد أن يصلي إلى سترة أن يقرب منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه، ولا يزيد على ذلك؛ لحديث: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع)، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المفهوم من كلام المالكية؛ لأن الفاصل بين المصلي والسترة يكون بمقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده”. انتهى بتصرف.
وذهب آخرون إلى أن المسافة بمقدار ممر شاة من مكان سجود المصلي؛ لما روى البخاري (474)، ومسلم (508) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: (كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ).
قال النووي -رحمه الله-: “قَوْله: (كَانَ بَيْن مُصَلَّى رَسُول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَبَيْن الْجِدَار مَمَرّ الشَّاة) يَعْنِي بِالْمُصَلَّى: مَوْضِع السُّجُود. وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة قُرْب الْمُصَلَّى مِنْ سُتْرَته”. انتهى.
ومن العلماء من جمع بين حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد -رضي الله عنهم جميعاً-؛ فحمل حديث ابن عمر (ثلاثة أذرع) على حال القيام، وحديث سهل (ممر الشاة) على حال السجود.
قال الشيخ الألباني -رحمه الله- في “صفة الصلاة” (1/ 114): “وكان -صلى الله عليه وسلم- يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، و بين موضع سجوده، والجدار ممر شاة”. انتهى.
23 – عن سهل بن أبى حثمة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا صلى أحدكم إلى سترة؛ فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته).
أخرجه الحُميدي ((405)). وابن أبي شَيبة ((2891)). وأحمد ((16188)). و «أَبو داود» ((695))
وذكر أبوداود والبخاري الخلاف هل هو عن سهل بن أبي حثمة أو عن سهل بن سعد الساعدي. راجع المسند المعلل 4676
24 – قوله: (عن أبيه) وعند مسلم 508 من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي: “حدثني أبي”، هو أبو حازم بإهمال الحاء وبالزاي اسمه سلمة بن دينار.
25 – قوله عن (سهل) وعند مسلم 508 من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي: “عن سهل بن سعد الساعدي”.