49 جامع الأجوبة الفقهية ص92، 93
بإشراف واختصار سعيد الجابري وسيف بن دورة الكعبي
♢-مسألة :
شعر الميتة وصوفها هل تدخلها النجاسة؟ يعني هل هي نجسة
♢-مسألة : قرن الميتة، وظلفها، هل تدخلها النجاسة؟
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
♢-جواب سعيد الجابري :
اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع بصوف وشعر ووبر ميتة الحيوان المأكول اللحم على قولين:
الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب، وهو أن صوف الميتة وشعرها ووبرها طاهر يجوز الانتفاع به، وهو قول الحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والليث بن سعد والأوزاعي وابن المنذر وغيرهم.
الثاني: للشافعية في المذهب وأحمد في رواية عنه، وهو أن صوف الميتة وشعرها ووبرها نجس لا يحل الانتفاع به، وذلك لأنها جزء من الميتة، وقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} عام في تحريم سائر أجزائها.
وذهب الحنفية إلى أن شعر الميتة غير الخنزير وعظمها وعصبها على المشهور وحافرها وقرنها الخالية عن الدسومة، وكذا كل ما لا تحله الحياة وهو ما لا يتألم الحيوان بقطعه كالريش والمنقار والظلف طاهر.
قال القرطبي: وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر .. لأنه كان طاهرا لو أخذ منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت.
(تفسير القرطبي ٢/ ٢١٩)
وقال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن : اختلف الفقهاء بحسب اختلاف التأويل فقال مالك وأبو حنيفة: إن الموت لا يؤثر في تحريم الصوف والوبر والشعر لأنه لا يلحقها إذ الموت عبارة عن معنى يحل بعدم الحياة ولم تكن الحياة في الصوف والوبر فيلحقها الموت فيها . انتهى
فإذا كان هذا الشعر والوبر قد جز من حيوان طاهر، وهو حي، فإنه طاهر بالإجماع.
نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع (١/ ٢٩٦) وابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ١٨٣) وابن تيمية في الفتاوى (٢١/ ٩٨).
وأما إذا كان الشعر والوبر والصوف من حيوان ميت، فقد اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: إذا جز الشعر من الحيوان فهو طاهر، سواء كان من حيوان طاهر أم نجس، وهو مذهب الحنفية.
(موسوعة أحكام الطهارة )
♢-مسألة: وأما قرن الميتة، وظلفها، هل تدخلها النجاسة
قال المالكية: أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر وشبهها من الريش.
وأما العظم وما في معناه كالقرن والسن والظلف فهي نجسة من الميتة، وأما الصوف والوبر والشعر فهي طاهرة من الميتة.
المرجع: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، والشرح الصغير وحاشية الدسوقي.
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
جواب أحمد بن علي :
قال الماوردي في الحاوي الكبير:
قال الماوردي: اعلم أن الظاهر من مذهب الشافعي والمعول عليه من قوله إن الصوف، والشعر، والريش، والوبر ضربان طاهر، ونجس،
فالطاهر ضربان:
أحدهما: ما أخذ من المأكول اللحم في حياته.
والثاني: ما أخذ منه بعد ذكاته.
والنجس ضربان:
أحدهما: ما أخذ من غير المأكول وما أخذ من ميت وأنه ذو روح إذا فقدها نجس بالموت، وكذلك في العظم، والقرن، والسن، والظفر ينجس بالموت، هذا المروي عن الشافعي رحمه الله في كتبه، والذي نقله أصحاب القديم،
وحكى أبو العباس بن سريج عن أبي القاسم الأنماطي عن إبراهيم المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس الشعر، وحكى إبراهيم البلدي عن
المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر ابن آدم،
وحكى الربيع بن سليمان الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد ينجس بنجاسته ويطهر بطهارته.
وقال النووي:(….واذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعا للجلد اذا قلنا بالمختار في مذهبنا أن شعر الميته نجس فيه قولان للشافعي أصحهما واشهرهما لايطهر لأن الدباغ لايؤثر فيه بخلاف الجلد. (شرح مسلم)
———‘——-‘——
♢-جواب سيف بن غدير الكعبي:
♢-مسالة: هل قرن الميتة نجس؟
وهل ظلفها وظفرها نجس؟
وما هو الدليل على هذا؟
أقول:اختلف الفقهاء على مذهبين:
ما هي أدلة الفريقين؟
الفريق الأول: بم استدل الذين قالوا بنجاسة جميع أجزائها بم استدلوا ؟
استدلوا بقول الله تعالى:
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ قالوا فالتحريم يتناول الميتة بكلها والظلف والظفر والقرن والعظم كل ذلك داخل في مسمى الميتة، والعظم بعضها.
ثم إنهم قالوا: إن العظم يذكى كما يذكى اللحم، فإذا ذكيت البهيمة مثلاً فإن هذا ذكاة لعظمها ولحمها معا، إذن الذكاة تحل العظام.
أما المخالفون فقالوا لدينا بعض الآثار أن النبيﷺ أمر بعض أصحابه أن يشتري لابنته شيئا من عاج، يعني سوارا من عاج، والعاج ناب الفيل، والفيل لا تحله الذكاة، إذن الفيل ميتة، والعاج من عظامه مثلاً.
واستدلوا أيضا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم- منهم من كان يتخذ المشط من العاج ونحو هذا، بل روي ذلك أو رفع ذلك إلى النبي ﷺ
فقالوا: لو كان نجسا لما جاز للصحابة، أو لما روي عن النبي ﷺاستعمال هذه الأشياء.
الراجح من هذين المذهبين: مذهب الجمهور الذي يقتضي ويقضي بالتحريم.
المرجع: منقول من بحث في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة.
قلت( سيف بن دورة ) : سيأتي إن شاء الله تحقيق مسألة عظم الميتة في المسألة التالية
——–‘——–‘———
♢-جواب سيف بن دورة الكعبي
قال بعض مشايخنا :
♢-مسألة شعر الميتة وصوفها
فقد اختلف العلماء في نجاسة الشعر بالموت فذهب جماعة إلى نجاسته منهم عطاء والشافعي فيما حكاه عنه جمهور أصحابه البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة وأصحاب القديم ، وقال أكثر الأئمة إن الشعر لا ينجس بالموت منهم عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان الكوفي وأبو حنيفة ومالك والشافعي في آخر قوليه، قال صاحب الحاوي حكى ابن شريح عن أبي القاسم الأنماطي عن المزني عن الشافعي أنه رجع عن تنجس الشعر، وذهب إليه أيضا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والمزني وابن المنذر وداود، وقال أبو حنيفة لا ينجس شيء من الشعر بالموت إلا شعر الخنزير واحتج هؤلاء بقول الله تعالى (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) وهذا عام في كل حال وبقوله صلى الله عليه وسلم في الميتة إنما حرم أكلها رواه الشيخان.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: أما عظم الميتة وقرنها وظفرها، وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها، ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال:
أحدها: نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور وذلك رواية عن أحمد.
والثاني: أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد.
والثالث: أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصواب. ا.هـ
وقال أيضا : والقول الراجح هو : طهارة الشعور كلها : الكلب والخنزير، وغيرهما بخلاف الريق
(الفتاوى الكبرى لابن تيمية)
♢-وأما مسألة قرن الميتة وظلفها : أختار ابن تيمية طهارة القرن والظلف وهو مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري ووجه عند الحنابلة راجع مجموع الفتاوى( 21/100)
—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-
♢-جواب أحمد بن علي:
قال ابن قدامة في المغني: وصوف الميتة وشعرها طاهر يعني شعر ما كان طاهرا في حياته وصوفه وروي ذلك عن الحسن و ابن سيرين وأصحاب عبد الله قالوا إذا غسل وبه قال مالك و الليث بن سعد و الأوزاعي و إسحاق و ابن المنذر و اصحاب الرأي وروي عن أحمد ما يدل على أنه نجس وهو قول الشافعي لأنه ينمى من الحيوان فينجس بموته كاعضائه ولنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل.(رواه الدارقطني) وقال لم يأت به إلا يوسف بن السفر وهو ضعيف.
♢تنبيه:
♢قلت :(سعيد ) قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة رقم (4848) ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻤﺎﻡ
ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ،ﻭﻋﻨﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻗﺎﻻ: ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﺘﺮﻭﻙ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻗﻠﺖ:( الألباني )ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ، ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ – ﻣﻊ ﺗﺴﺎﻫﻠﻪ – ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ: ﺭﻭﻯ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺵ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ. انتهى.
ولأنه لا تفتقر طهارة منفصلة إلى ذكاة أصله فلم ينجس بموته كأجزاء السمك والجراد ولأنه لا يحله الموت فلم ينجس بموت الحيوان كبيضه والدليل على أنه لا حياة فيه أنه لا يحس ولا يألم وهما دليلا الحياة ولو انفصل في الحياة كان طاهرا ولو كانت فيه حياة لنجس بفصله لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ما أبين من حي فهو ميت. (رواه أبو داود )