(48) (920) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3،والمدارسة، والاستفادة، والسلف الصالح، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
عبدالله الأنصاري وأحمد بن علي ومحمد بن جميع الكعبي وخميس العميمي وعبدالله الديني
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
920 الصحيح المسند:-
قال الامام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن هانئ قال سمعت العرباض بن سارية قال صلى الله عليه وسلم بعت من النبي صلى الله عليه و سلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقلت يا رسول الله أقضني ثمن بكري فقال أجل لا أقضيكها إلا لجينية قال فقضاني فأحسن قضائي قال وجاءه أعرابي فقال يا رسول الله أقضني بكري فأعطاه رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ جملا قد اسن فقال يا رسول الله هذا خير من بكري قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان خير القوم خيرهم قضاء.
إسناده صحيح ورجاله ثقات
هذا حديث حسن.
وقال الحاكم رحمه الله: حدثنا محمد بن يعقوب, أنبأ محمد بن عبدالله بن عبد الحكم, حدثنا عبدالله بن وهب, أخبرني معوية بن صالح, عن سعيد بن هاناء, عن العرباض بن سارية السلمي قال: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا, فجئت أتقاضاه, فقلت: يا رسول الله, اقض ثمن بكري. قال: ((أجل, لا أقضيه الا لحينه)) , ثم قضاني فأحسن قضائي, ثم جاءه أعرابي فقال يل رسول الله, اقض بكري. فقضاه بغير أمد, فقال: يا رسول الله, هذا أفضل من بكري! فقال: ((هو لك, ان خير القوم خيرهم قضاء)).
هذا حديث حسن.
قال الامام النسائي رحمه الله: أخبرنا اسحاق بن ابراهيم, قال أنبأنا عبدالرحمن بن مهدي, قال: حدثنا معاوية بن صالح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه, فقال: ((أجل لا أفضيكها الا نجية)) فقضاني فأحسن قضائي, وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطوه سنا)) فأعطوه يومئذ جملا, فقال: هذا خير من سني فقال: ((خيركم خيركم قضاء)).
هذا حديث حسن.
——————-
تخريج الحديث:
أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نحوه، وأخرجه مسلم من حديث أبي رافع نحوه أيضاً
شرح الحديث:
قال صاحبنا احمد بن علي:
قال الأثيوبي في شرح النسائي:
(لا أقضيكها إلا نجيبة) بفتح النون: أي ناقة نجيبة، أي كريمة، وفي “النسخة الهندية”: إلا بختية”، والبختي بضم، فسكون: واحد البخت، كرومي وروم، وهي -كما في “القاموس”-: الإبل الخراسانية، فإن صحت النسخة، يحمل على أن هذا النوع من أحسن أنواع الإبل.
ثم ظاهر هذا الحديث أنه إنما باعه البكر بالناقة، فيكون من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وسيأتي النهي عنه في الباب التالي، ويمكن أن يجاب بأن النهي إذا كان نسيئة من الطرفين، كما قاله بعضهم، أو أنه كان اشتراه بثمن، ولكنه أراد يدفع له ناقة نجيبة، لكونها أفضل من الثمن الذي اشتراه به. والله تعالى أعلم.
(فقضاني، فأحسن قضائي) أي لكون النجيبة أكثر قيمة من الثمن الذي وقع به العقد (وجاءه أعرابي، يتقاضاه سنه) أي بعيره المعروف بسنه (فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “أعطوه سنا) أي أفضل من سنه الذي يطالب به، بدليل قوله (فأعطوه يومئذ جملا) أي وهو أكبر من سنه، قال الفيومي: الجمل من الإبل: بمنزلة الرجل، يختص بالذكر، قالوا: ولا يسمى بذلك إلا إذا بزل، وجمعه جمال، وأجمال، وأجمل، وجمالة بالهاء، وجمع الجمال جمالات. انتهى. ومعنى بزل من باب قعد: فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة.
وقع في بعض الروايات (فأغلظ)
قال ملا علي القاري:
أي عنف الرجل في القول له قال النووي رحمه الله الإغلاظ محمول على التشديد في المطالبة من غير أن يكون هناك قدح فيه ويحتمل أن يكون القائل كافرا من اليهود أو غيرهم، … قيل: ولعل هذا التقاضي كان من جفاة الأعراب أو ممن لم يتمكن الإيمان في قلبه (فهَمّ َأصحابه): أي قصدوا أن يزجروه ويؤذوه بقول أو فعل لكن لم يفعلوا تأدبا معه فقال دعوه أي اتركوه ولا تزجروه فإن لصاحب الحق مقالا
تنبيه1:
قلت (سيف) حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) ضعيف
تنبيه 2: وقع عند الحاكم لحينه وهي تصحيف لأن البيهقي5/ 575 خرجها عن شيخه الحاكم و فيه (بُخْتِيِّة)، وهي أوفق لكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي مسند أحمد28/ 378 وقع (لَا أَقْضِيكَهَا إِلَّا لُجَيْنِيَّةً)
فعلق محققو المسند بقولهم: رواية النسائي: “إلا نَجِيبة”، ورواية البيهقي: “إلا بُخْتِية” ورواية الحاكم: “إلا لِحِينه”
وفي لسان العرب قال: وفي حديث العِرْباض بِعْتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بَكْراً فأَتيته أَتقاضاه ثمَنَه فقال لا أَقضيكها إََِلا لُجَيْنِيَّةً
قال ابن الأثير: الضمير في أَقضيكها إِلى الدراهم واللُّجَيْنِيَّة منسوبة إِلى اللُّجَينِ وهو الفضة. انتهى
واللَّجِينُ زَبَدُ أَفواه الإِبل قال أَبو وجزة كأَنَّ الناصعاتِ الغُرَّ منها إِذا صَرَفَتْ وقَطَّعَتِ اللَّجِينا شبَّه لُغامها بلَجِين الخَطْمِيّ وأَراد بالناصعات الغر أَنيابها. انتهى من اللسان.
فوائد ومسائل:
-لا يلزم المدين أن يسدد قبل حلول أجل الدين.
-نقل صاحبنا محمد بن جميع الكعبي:
أن ابن المنذر قال: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك رباً. انتهى
-قال بعض المشايخ: حديث “كل قرض جر منفعة فهو ربا) وإن كان ساقط الإسناد على ما ذكره ابن حجر إلا أنّ المعنى بالتحريم متميز بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه كاتفاق سَبَق بين المقرض والمقترض جمعا وتوفيقا بين الأدلة.
-وفي معناه حديث (زن وأرجح فإن خير الناس أحسنهم قضاء)
-وبوب البخاري على معنى هذا باب حسن القضاء وذكر فيه حديث أبي هريرة 2393 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
و2394 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي
وذكر أبواب أخرى تتعلق بقضاء الدين
مشاركة خميس العميمي:
ذكر مسلم حديث أبي رافع بمعنى حديث الباب
وقال النووي رحمه الله باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرا مما عليه.
قوله عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع اليه أبو رافع فقال ما أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه فإن خيار الناس (أحسنهم قضاء) وفي رواية (محاسنكم أخلاقاً)
قالو معناه ذوو المحاسن سماهم بالصفة، وفي هذا الحديث جواز الاقتراض والاستدانة وانما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم للحاجه وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من المغرم وهو الدين.
وفيه ايضا جواز اقتراض الحيوان وفيه ثلاثه مذاهب للشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف انه يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة والخنثى.
والمذهب الثاني مذهب المزني وابن جرير وداود: أنه يجوز قرض الجاريه وسائر الحيوان لكل واحد.
والثالث: مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شي من الحيوان وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل.
وفي هذه الاحاديث جواز السلم في الحيوان وحكمه حكم القرض.
-مشاركة عبدالله الديني:
– حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
– فيه الإحسان لمن أدى إليك معروفا.
قلت (سيف) ففي معناه حديث (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه).
– مشاركة احمد بن علي:
قال الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك في تطريز رياض الصالحين:
وفي الحديث: جواز المطالبة بالدَّين إذا حل أجله.
وفيه: جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد.
وفوائد أخرى سبق بعضها وسيأتي بعضها الآخر
قال في فيض القدير:
(خير الناس خيرهم قضاء) هو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السر فإن المعطي له لا يشعر بأنه صدقة سر في علانية ويورث ذلك هبة ووداً في نفس المقضي له ففي حسن القضاء فوائد جمة. مختصراً
قال صاحبنا حمد الكعبي:
قال ابن قدامه رحمه الله في المغني:
فإن أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاؤه خيرا منه في القدر أو الصفة أو دونه برضاهما جاز وكذلك إن كتب له بها سفتجة أو قضاء في بلد آخر جاز
قال ابن موسى: إذا زاده بعد الوفاء فعاد المستقرض بعد ذلك يلتمس منه قرضا ثانيا ففعل لم يأخذ إلا مثل ما أعطاه فإن أخذ زيادة أو أجود مما أعطاه كان حراما قولا واحدا وإن كان الرجل معروفا بحسن القضاء لم يكره اقراضه. وقال القاضي: فيه وجه آخر أنه يكره لأنه يطمع في حسن عادة وهذا غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه و سلم كان معروفا بحسن القضاء … وإنما يمنع من الزيادة المشروطة ولو أقرضه مكسرة فجاءه مكانها بصحاح بغير شرط جاز ….أحكام من فتاوى معاصرة لأهل العلم؛
-سؤال: أخذ تنكة زيت ليرجعها بعد القطف للمحصول تنكة -دون -زيادة –
الفتوى
مستحب، لما فيه من تفريج كرب المسلمين وقضاء حوائجهم، وهو مشروع في كل ما يضبط بوزن أو كيل أو عدّ أو وصف.
وفي سؤال: (رجل اقترض من شخص قرضا وأحب أن يكافئ المقرض جميل صنعه فأخبره أنه سيزيده وسجلها له في شيك)
الجواب:
فقد اتفق العلماء على أن اشتراط المقرِض على المقترض زيادة عند رد القرض مفسد لعقد القرض. قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
وأما إن كانت الزيادة أو المنفعة التي حصل عليها المقرِض من المقترض غير مشروطة فيجوز ذلك عند جمهور أهل العلم، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي رافع، وعليه، فلا حرج في القرض المذكور، وكونه سجلها له في شيك الضمان لا يضر. والله أعلم.
-لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي
أقرضني أخي في الله (حسن ــ م) ألفي دينار تونسي. وكتبنا عقداً بذلك ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض – وهي سنة ـ ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته.
فهل يجوز لمقرضي أن يأخذ الزيادة، أم أنها تعتبر ربا؟ لاسيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني ليتمكن من شراء سيارة من ألمانية؟.
ج: ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي، إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إن خيار الناس أحسنهم قضاء)) رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ ((إن من خيار الناس أحسنهم قضاء)).ابن باز
سؤال: فيبدو من سؤالك أنك أقرضت هذا الشخص مبلغاً من الجنيه السوداني يساوي في ذلك الوقت 150.000 (مائة وخمسين ألف دولار)، وأنه بسبب انخفاض قيمة الجنيه السوداني الآن صار ذلك المبلغ يساوي ألفاً وخمسمائة دولار فقط، وعلى ذلك فهل القضاء يكون بنفس المبلغ الذي أقرضته، بصرف النظر عن قيمة المبلغ في الحالتين؟ أم يكون بمراعاة قيمته؟.
والجواب: أن الفقهاء قرروا أن المدين إنما يلزمه قضاء ماثبت فى ذمته وقت التحمل، بغض النظر عن قيمته وقت الأداء، سواء ارتفعت قيمته بعد وقت التحمل، أو انخفضت.
ولكن إذا انعدم جنس المال الذي كان في الذمة بأن كان فلوساً ـ مثلاً ـ وأبطلها السلطان، أو ثياباً فانقرضت، أو نحو ذلك، فاللازم حينئذ قيمة الدين وقت الانعدام والاستحقاق.
وعلى ذلك فالذي يلزم مدينك هذا هو قيمة ما كنت تطالبه به من الجنيه السوداني، وتعتبر القيمة وقت ما أبطلت الحكومة التعامل بالجنيه واستبدلته بالدينار.
سؤال: الموضوع أن صاحب العمل الذي أعمل معه طلب مني قرضا وقد يجاملني حتى معنويا، فهل هذا يدخل في أن القرض الذي أقرضته إياه قد يجر علي نفعا؟
الجواب: فإن كل قرض لا يخلو من منفعة ما للمقرض والمقترض، فأحيانا قد يقرض الشخص ماله حماية له من الضياع، كما في مسألة السفتجة مثلا، فلا يمنع من أجل هذه المنفعة.
قال ابن القيم: وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض، كما في مسألة السفتجة ولهذا كرهها من كرهها، والصحيح أنها لا تكره، لأن المنفعة لا تخص المقرض، بل ينتفعان بها جميعا. اهـ
هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنما تمنع المنفعة المشروطة عند القرض، قال ابن مسعود في رجل اشترط الظهر: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا.)
وبما تقدم يعلم السائل أنه لا بأس أن يقرض رئيسه في العمل بقصد القرض الحسن، وإذا كافأه رئيسُه على معروفه هذا، فلا شيء فيه ولا حرج.
والله أعلم.
-سؤالي هو أنني أبني بيوتاً لبعض المواطنين الذين يتقاضون قروضا ربوية؟
الفتوى: وقوعه في الإثم من هذه الجهة لا يعني حرمة ما أخذه من مال، فهو على هذا تجوز معاملته بيعاً وشراء وهبة وغير ذلك، وذلك لأن أصل القرض مشروع بدلالة السنة والإجماع، قال ابن قدامة في المغني: القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع
وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء
الفتوى رقم (3065):
س: إنني أخذت من عند جزار لحم بستة ريالات (فرانسي) وقد مضى على هذا الدين مدة طويلة، وكان صرف الفرانسي في ذلك الحين 35 ريالا يمنيا، والآن صرف الفرانسي 135 مائة وخمسة وثلاثون ريالا يمنيا، وطلب مني صاحب اللحم التسديد على أساس السعر الأخير، فهل أسدد على أساس الصرف السابق أو الأخير؟ أفيدونا مأجورين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك أن تدفع لصاحبك
ريالات فرانسية فضية أو قيمتها وقت الدفع لا وقت شراء اللحم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وجاء في القرار رقم: 42 (4/ 5) بشأن تغير قيمة العملة، قال ” مجلس مجمع الفقه الإسلامي ” المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 – 6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م:
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرار ” المجمع ”
رقم 21 (9/ 3) في الدورة الثالثة، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها:
قرر ما يلي:
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما: هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها، بمستوى الأسعار.
مجلة ” المجمع ” (عدد 5، ج3 ص 1609).
السؤال الأول من الفتوى رقم (19173)
س1: ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟
ج1: إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل»
وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «قلنا: يا رسول الله، إنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال: لا بآس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-ملخص السؤال طلب زيادة من أجل التضخم المالي وغلاء المعيشة؟
الجواب: لا نعلم لما تقوله أصلا شرعيا يدل على جوازه، فليس للمقرض أن يأخذ من المقترض إلا ما أقرضه إياه، إلا أن تطيب نفس المقترض بشيء من الزيادة في الكيفية أو الكمية، فلا بأس إذا لم يسبقه شرط أو تواطؤ على ذلك، وهكذا إن جرى بذلك عرف؛ لأن الشرط العرفي كاللفظي
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كلام للأئمة حول الربا:
قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئاً من الذهب أو الورق والطعام والحيوان مما أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما … أو عادة
ابن عثيمين:
إذا كانت الفلوس قد ألغيت واستبدلت بعملة أخرى فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت أو بقيمتها حين ألغيت، وأما إذا بقيت العملة على ما هي عليه فليس للمقرض إلا هذه العملة سواء زادت أم نقصت ….
ابن باز:
أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم وهكذا لو رهنه أرضا لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين، وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئا من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين فجعلوا ذلك من الربا.
قلت (سيف) بل ورد عن عبدالله بن سلام انه قال لأبي بردة بن أبي موسى الأشعري:
(إنك في أرض الربا فيها فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قتٍّ فلا تأخذه فإنه ربا) رواها البخاري
وهو يوافق ما ذكر سابقاً أن العرف هنا يدخل في الشبهه.
سؤال مفاده:
إقراض الذهب على أن يرد مثله في الوزن والشكل
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز إقراض الذهب على أن يُرد مثله وزنا، ويجوز للمقترض أن يرد أفضل مما أخذ، إذا لم يكن هذا عن تواطؤ أو اشتراط.
وأما اشتراط رده على نفس الشكل الذي كان عليه، فيجوز، إن كان الشكل موجودا وجودا غالبا في السوق، أو يمكن صناعة مثله بيسر، والقاعدة أن المثلي يرد في القرض بمثله، فإن لم يوجد مثله رد قيمته وقت القرض. وينظر: الشرح الممتع (9/ 104).
والفقهاء يعدون المكيل والموزون مثليّا، إلا إذا دخلته الصناعة المباحة، فيكون قيميا، وهذا بالنسبة لما كان في زمنهم، لتعذر الصناعة على نفس الهيئة والشكل، وأما اليوم فيمكن صناعة آلاف النسخ على هيئة وشكل واحد.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” والصحيح أن المثلي ما كان له مثيل، مطابق أو مقارب تقاربا كثيرا، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته التي كسرت الإناء، وأفسدت الطعام: «إناء بإناء، وطعام بطعام» ولم يضمنها بالقيمة، ثم إننا نقول: الصناعة الآن تتقدم، ومن المعلوم أن الفناجيل ـ مثلا ـ من الزجاج مصنوعة، وهي مثلية قطعا، فمماثلة الفنجال للفنجال أشد من مماثلة صاع البر لصاع البر، وهذا أمر معلوم، والحلي ـ مثلا ـ والأقلام، والساعات، كل هذه مثلية، وهي على حد الفقهاء ليست مثلية ” انتهى من “الشرح الممتع” (10/ 122).
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (14/ 113): ” ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟
الجواب: إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل» وإن زاده من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة فلا حرج؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» … ” انتهى.
والحاصل: أن رد الذهب ذهبا، بنفس الوزن، وعلى نفس الشكل: هو الأصل، وهو الأقرب إلى العدل أيضا، فإن رد المقترض أكثر وزنا، أو أحسن صياغة، من غير اشتراط من المقترض، فلا بأس به.
وأما أن المقترض سوف يغرم قيمة الصياغة: فقد دخل هو في ذلك على بينة، ثم إنه هو المنتفع بالقرض، وغرمه هو أقرب إلى العدل من غرم صاحب المال، لأنه محسن إليه.
والله أعلم.
-حكم وضع شرط جزائي لمن يتأخر عن سداد الدين
ارسل لنا صاحبانا عبدالله الأنصاري وأحمد بن علي:
حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 109 (3/ 12) [1]
بشأن موضوع
الشرط الجزائي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
أولا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه.
ثانيا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (2/ 9)، ونصه: “لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير”، وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/ 7). ونصه: “يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة”، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/ 6) ونصه: “إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم”.
ثالثا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.
رابعا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح.
وبناء على هذا، يجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه.
ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
خامسا: … الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
سادسا: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.
سابعا: … يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه.
ويوصي المجمع بما يلي:
بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها.
والله أعلم؛؛
[1] مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج 2، ص 91).