48(مصحح ١) التعليق على الصحيح المسند
مجموعة عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا )
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
الصحيح المسند
48 – قال الامام احمد رحمه الله {ج3ص124}:سماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب وقال مرة أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله فدخل المسجد ليصلي مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ان حراما دخل المسجد فلما رآك طولت تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه قال انه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه و سلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله اني أردت ان أسقي نخلا لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم اني منافق فأقبل النبي صلى الله عليه و سلم على معاذ فقال أفتان أنت أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما.
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
………………………………….
وعن جابر بن عبد الله، قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع، فيؤم قومه، فصلى العشاء، فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل، فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «فتان، فتان، فتان» ثلاث مرار – أو قال: «فاتنا، فاتنا، فاتنا» – وأمره بسورتين من أوسط المفصل، قال عمرو: لا أحفظهما .
رواه البخاري 701
قال الأثيوبي في ذخيرة العقبى وهو يعدد فوائد حديث الرجل الذي ترك الصلاة لمَّا طول معاذ بن جبل رضي الله عنهما :
الفائدة الأولى : اختلفت الروايات في تعيين تلك الصلاة، ومعظم الروايات أنها العشاء، ووقع من رواية محارب بن دثار الآتية 63/ 984 أنها المغرب، وظاهر صنيع المصنف يميل إلى الجمع بالحمل على تعدد القصة، فإنه بوب للقراءة في المغرب بـ”سبح اسم ربك الأعلى”، فأورد الحديث من طريق سيفان، عن محارب. ثم بوب للقراءة في العشاء الاخرة بـ”سبح اسم ربك الأعلى”، فأورد الحديث من طريق الأعمش، عن محارب.
وقال في “الفتح” عند قوله: “فصلى العشاء”: ما نصه: كذا في معظم الروايات، ووقع في رواية لأبي عوانة، والطحاوي من طريق محارب بن دثار: “صلى بأصحابه المغرب”، وكذا لعبد الرزاق من رواية أبي الزبير: فإن حُمِلَ على تعدد القصة، كما سيأتي، أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازًا تَمَّ، وإلا فما في الصحيح أصح. انتهى.
قال الشيخ الاثيوبي رحمه الله : عندي طريقة الجمع بالحمل على تعدد القصة، كما هو صنيع المصنف الآتي أولى من دعوى إلغاء الرواية الصحيحة. والله تعالى أعلم.
الفائدة الثانية :وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقْطَعَ الْقُدْوَةَ وَيُتِمَّ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا : أَصَحُّهَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ وَلِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا ، وَالثَّالِثُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا : الْعُذْرُ هُوَ مَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْجَمَاعَةُ ابْتِدَاءً وَيُعْذَرُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا بِسَبَبِهِ ، وَتَطْوِيلُ الْقِرَاءَةِ عُذْرٌ عَلَى الْأَصَحِّ لِقِصَّةِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَارَقَهُ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ ، بَلْ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّهُ سَلَّمَ وَقَطَعَ الصَّلَاةَ مِنْ أَصْلِهَا ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَهَا ، وَهَذَا لَا دَلِيلَ فِيهِ لِلْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَإِبْطَالِهَا لِعُذْرٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الفائدة الثالثة : قَوْلُهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ( أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ) أَيْ مُنَفِّرٌ عَنِ الدِّينِ وَصَادٌّ عَنْهُ . فَفِيهِ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنِ ارْتَكَبَ مَا يُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا غَيْرَ مُحَرَّمٍ . وَفِيهِ جَوَازُ الِاكْتِفَاءِ فِي التَّعْزِيرِ بِالْكَلَامِ . وَفِيهِ الْأَمْرُ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالتَّعْزِيرِ عَلَى إِطَالَتِهَا إِذَا لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُومُونَ .
ومن فوائد الحديث : أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، وجواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين لعذر.
ومنها: جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر.
ومنها: الإنكار بلطف، لوقوعه بصورة الاستفهام، ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه، والاكتفاء في التعزير بالقول، والإنكار
في المكروهات، وأما تكراره ثلاثاً فللتأكيد، وقد ثبت في الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يعيد الكلمة ثلاثاً لتفهم عنه.
ومنها: اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر، وجواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر، وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك، وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولاً، وأن التخلف عن الجماعة من صفات المنافق، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ذخيرة العقبى 10/407