476 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسلطان الحمادي وأحمد بن خالد وعمر الشبلي ومحمد سيفي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الصلاة:
86 – بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ.
476 – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: «لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَاتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَرَفَيِ النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ».
—————————-
فوائد الباب:
1 – حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. أخرجه البخاري مختصرا ومطولا وأخرجه أبو داود مختصرا جدا وليس فيه موضع الشاهد.
2 – هذه قطعة من حديث الهجرة الطويل، وقد خرجه بتمامه في باب الهجرة. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح.
3 – قولها: (لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين) والمراد بأبويها: الصديق وأم رومان. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح. وفي الكلام إشارة إلى تقدم إسلام أم رومان أيضًا؛ فليحفظ.
4 – قولها: (ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن). وعند البخاري 2297 من طريق يحيى بن بكير: “وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم. فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان.
5 – المقصود منه هاهنا أن أبا بكر ابتنى مسجدا بفناء داره بمكة، والنبي بمكة، وكان يأتي بيت أبي بكر كل يوم مرتين بكرة وعشية، ولم ينكر النبي ذلك على أبي بكر، ولم يغيره، فدل على جواز بناء المسجد في الطريق الواسع إذا لم يضر بالناس. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح.
6 – قوله: (فابتنى مسجدا بفناء داره)، وهو أول مسجد بني في الإسلام، قاله أبو الحسن. نقله ابن الملقن في التوضيح.
7 – قال ابن الملقن في التوضيح: ” دوفي البخاري: “رجع عامة من كان بأرض الحبشة”، كذا وقع فيه والصواب ما رواه الحاكم في “إكليله”: من حديث ابن شهاب، عن عروة: رجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين؛ ويؤيده أنه هو ذكر قدوم جعفر وأصحابه كان بعد خيبر”. انتهى.
قلت: نعم؛ ورد عند البخاري 3905 اللفظ الأول ثم ورد عند البخاري أيضا 2297 اللفظ الذي رجحه ابن الملقن، واللافت للنظر أن البخاري أوردهما بنفس الإسناد في مكانين مختلفين وهذا مما يرجح قول ابن الملقن.
8 – وقد حكى البخاري جوازه عن الحسن وأيوب ومالك، وهو -أيضا- قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد -في رواية عنه-، وسليمان بن داود الهاشمي. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح.
9 – ذكر ابن شعبان فى كتاب (الزاهي) قال: “ينبغى أن تجتنب الصلاة في المساجد المبنية حيث لا يجوز بناؤها من الطرقات والفحوص ومراسى السفن؛ لأنها وضعت فى غير حقها”. نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
الفحوص: قال بعض المعاصرين: هي أماكن لتفحص السلع والبضائع.
10 – والحجة لقول مالك ابتناء أبي بكر مسجدا بفناء داره، ووجه ذلك أن أفنية الدور، وإن كان لا ينبغي لأحد استحقاق شيء منها، ولا الانفراد بمنافعها دون غيره من السالكين، فإن المسجد بقعة لجماعة المسلمين، ولا يجوز لأحد تملكه، هو في معنى الطريق في البقعة لجماعة المسلمين، بل هو أكثر نفعا لإقامة الصلاة فيه التي هي أعظم أمور الإسلام، وأن الاحتياط في إقامتها أفضل من الاحتياط في إرفاق الصبي والحائض والذمي في سعة الطريق، إذا بقي منه ما لا يضر بالمارة والسالكين، وإلى قول مالك ذهب البخاري في ترجمته. نقله ابن بطال
12 – واختلفوا: هل يجوز ذلك بدون إذن الإمام، أم لا يجوز بدون إذنه؟ على قولين: أحدهما: أن إذنه معتبر لذلك، وهو قول الثوري ورواية عن أحمد، وحكي عن ابن مسعود وقتادة ما يدل عليه؛ لأن نفع الطريق حق مشترك بين المسلمين، فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصة بدون إذن الإمام كقسمة الأموال المشتركة بين المسلمين.
والثاني: لا يعتبر إذن الإمام، وهو المحكي عن الحسن وأيوب وأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم ممن جوزه، وهو رواية عن أحمد – أيضا – لأن الطريق إذا كان متسعا لا يضر بالمارة بناء مسجد فيه، فحق الناس في المرور فيه المحتاج إليه باق لم يتغير، بخلاف قسمة أموال بيت المال؛ فإن مصارفها كثيرة جدا، فيرجع فيها إلى اختيار الإمام.
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه لا يجوز بناء المساجد في الطريق بحال، بل تهدم ولا يصلى فيها.
فمن أصحابنا من حكاها مطلقة، ومنهم من خصها بما إذا لم يأذن فيها الإمام، وهذا أقرب.
وأجاز الجوزجاني بناء المساجد في الطريق، بشرط أن يبقى من الطريق بعد المسجد سبعة أذرع.
ونسب ذلك إلى أحمد، ولا يصح ذلك عن أحمد.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع»، معناه – عند أحمد وأصحابه -: إذا أرادوا أن يحدثوا طريقا في ارض موات أو مملوكة، وليس معناه – عندهم – أنه يجوز البناء في الطريق الواسع حتى يبقى منه سبعة أذرع، كما قاله الجوزجاني.
[فتح الباري لابن رجب— ابن رجب الحنبلي (ت (795))].
13 – [فَصْلٌ: فُرُوعٌ فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ وَبِنَائِهِ فِي الطَّرِيقِ وَمَتَى يَجُوزُ هَدْمُهُ؟]
ُ رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَتْ مُحَوَّطَةً فَلَهَا حُكْمُهُ، وَإِلَّا فَلَا. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَّهُ الصَّحِيحُ، وَعَنْهُ لَيْسَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَعَنْهُ لَهَا حُكْمُهُ مُطْلَقًا، وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَاذَنَ فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ فِي طَرِيقٍ وَاسِعٍ وَعَلَيْهِ مَا لَمْ يَضُرَّ بِالنَّاسِ، وَعَنْهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ بُنِيَ عَلَى سَابَاطٍ أَوْ قَنْطَرَةِ جِسْرٍ وَقَالَ: أَيْضًا حُكْمُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي بُنِيَتْ فِي الطُّرُقِ أَنْ تُهْدَمَ.
وَقَالَ أَيْضًا: هَذِهِ الْمَسَاجِدُ أَعْظَمُ جُرْمًا يَخْرُجُونَ عَلَى أَثَرِهِ، وَعَنْهُ يَجُوزُ الْبِنَاءُ بِلَا إذْنِهِ وَحَيْثُ جَازَ صَحَّتْ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ، وَتَصِحُّ فِيمَا بُنِيَ عَلَى دَرْبٍ مُشْتَرَكٍ بِإِذْنِ أَهْلِهِ، وَفِيهِ وَجْهٌ لَا تَصِحُّ وَإِنْ جُدِّدَ الطَّرِيقُ وَنَحْوُهُ بَعْدَ الْمَسْجِدِ فَوَجْهَانِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: إذَا أُحْدِثَ الطَّرِيقُ بَعْدَ مَا بُنِيَ الْمَسْجِدُ فَقَدْ يَتَوَجَّهُ كُرْهُ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَمَنْ جَعَلَ عُلْوِيَّتَهُ أَوْ أَسْفَلَهُ مَسْجِدًا صَحَّ وَانْتَفَعَ بِالْآخَرِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقَالَ: فِي الْمُسْتَوْعِبِ إنْ جَعَلَ أَسْفَلَ بَيْتِهِ مَسْجِدًا لَمْ يَنْتَفِعْ بِسَطْحِهِ، وَإِنْ جَعَلَ سَطْحَهُ مَسْجِدًا انْتَفَعَ بِأَسْفَلِهِ نَصَّ عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ السَّطْحَ لَا يَحْتَاجُ إلَى أَسْفَلَ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُهْدَمَ الْمَسْجِدُ وَيُبْنَى تَحْتَهُ حَوَانِيتُ تَنْفَعُهُ أَوْ سِقَايَةٌ خَاصَّةٌ أَوْ عَامَّةٌ فَإِنْ انْهَدَمَ الْمَسْجِدُ فَكَذَلِكَ، وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْحَالَيْنِ أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ بَعِيدٌ، وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَى قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِهِ وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يُهْدَمَ الْمَسْجِدُ وَيُجَدَّدَ بِنَاؤُهُ لِمَصْلَحَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ تَارَةً فِي مَسْجِدٍ لَهُ حَائِطٌ قَصِيرٌ غَيْرُ حَصِينٍ، وَلَهُ مَنَارَةٌ: لَا بَاسَ أَنْ تُهْدَمَ وَتُجْعَلَ فِي الْحَائِطِ؛ لِئَلَّا تَدْخُلَهُ الْكِلَابُ وَقَالَ: لَا يَبْنِي مَسْجِدًا إلَى جَنْبِ مَسْجِدٍ آخَرَ إلَّا لِحَاجَةٍ كَضِيقِ الْأَوَّلِ وَنَحْوِهِ.
[الآداب الشرعية والمنح المرعية (3) / (409) — شمس الدين ابن مفلح (ت (763))].
14 – في الدرر البهية في الفتاوى الكويتية أسئلة كثيرة حول أحكام المساجد ومما يخص موضوعنا:
هدم سور المسجد لتوسيع الشارع
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت مساحة أرض المسجد لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن التعديل المطلوب لن يمس بناء المسجد، بل يمس السور المحيط بحريمه من إحدى الجهات فقط ليعوض مكانها من الجهة الأخرى، وأن الحاجة ماسّة لتوسيع الشارع، ووضع رصيف له لأمن المشاة، وهو غير ممكن إلا من جهة سور المسجد، فلا مانع شرعًا من هدم سور حريم المسجد من جهة الشارع، وتأخيره بما يكفي لتأمين مصلحة الطريق، بشرط أن يوسع حريم المسجد من الجهة المقابلة أولًا، ويبنى له سور يحفظ هذه التوسعة، قبل أن يؤخذ الجزء المذكور من المسجد، والله أعلم، وتعاد المنشآت التي احتاجت التوسعة إلى هدمها كما كانت من قبل. والله أعلم. انتهى
15 – فيه: من فضل أبي بكر ما لا يشاركه فيه أحد؛ لأنه قصد تبليغ كتاب الله وإظهاره مع الخوف على نفسه، ولا يبلغ أحد هذه المنزلة بعد الرسول. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
16 – وفيه فضائل أخرى له نحو قدم إسلامه وتردد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليه طرفي النهار وكثرة بكائه ورقة قلبه. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
17 – باب جوار أبي بكر في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعقده. قاله البخاري.
18 – باب هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إلى المدينة. قاله البخاري.
19 – ذكر وصف كيفية خروج المصطفى -صلى الله عليه وسلم- من مكة لما صعب الأمر على المسلمين بها. قاله ابن حبان في صحيحه.
20 – ذكر صحبة أبي بكر -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هجرته إلى المدينة. قاله ابن حبان في صحيحه.
21 – عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة -وعند النسائي 690 “السكة”- فإذا قرأت السجدة سجد. فقلت له: يا أبت أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عاما، ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل. أخرجه مسلم 520.
22 – عن هشام بن عائذ الأسدي قال: كنت مع إبراهيم فأمني في الفجر فأقامني عن يمينه وتنحى عن الطريق. قال سليمان: كان يستحب أن ينزل الرجل عن يمين الطريق أو يصلي عن يمين الطريق. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1577.
23 – قوله: (حدثنا يحيى بن بكير) تابعه عبد الله بن صالح كاتب الليث كما عند البخاري في خلق أفعال العباد 1/ 82.
24 – قوله: (عن عقيل) تابعه معمر كما عند البخاري 2263 والإمام أحمد في مسنده 25626 والبزار في مسنده 176 تابعه يونس كما عند البخاري معلقا 2297 ووصله ابن خزيمة في صحيحه 265.
25 – قوله: (عن ابن شهاب) تابعه هشام بن عروة كما عند البخاري 2138 والإمام أحمد في مسنده 25774.