475 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسلطان الحمادي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الصلاة من صحيحه:
85 – بَابُ الِاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ
475 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ «رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.
—————————-
فوائد الباب:
1 – حديث عبد الله بن زيد المرفوع. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام مالك في الموطأ. وزاد البخاري وأبو داود الموقوف أيضا.
2 – قال محمد بن الحسن الشيباني كما في تعليقه على الموطأ: “لا نرى بهذا بأسا، وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله-“.
3 – فيه بيانُ جواز هذا الفعل، ودلالة أن خبر النهي عنه إما منسوخ وإما أن تكون علة النهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك، فإن الإزار ربما ضاق فإذا شال لابسه إحدى رجليه فوق الأخرى بقيت هناك فرجة تظهر منها عورة. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
4 – “موضع النهي، والله أعلم، أن ينصب الرجل ركبته، فيعرض عليها رجله الأخرى ولا إزار عليه، أو إزاره ضيق، ينكشف معه بعض عورته، فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس.” قاله البغوي في شرح السنة 486
5 – وفيه دليل على جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة والاتداع فيه، كجوازها في المنازل والبيوت غير الانبطاح والوقوع على الوجه المنهي عنه، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عنه وقال: (إنها ضجعة يبغضها الله). قاله الخطابي في أعلام الحديث، ونحوه البغوي في شرح السنة. وكذا قال الحافظ ابن رجب في الفتح:”والاستلقاء في المسجد جائز على أي وجه كان ما لم يكن منبطحا على وجهه”.
6 – فيه أن الاستلقاء وشبهه خفيف فعله في المسجد. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
7 – وترجم عليه البخاري في موضع آخر من الصحيح؛ فقال: “باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى”.
8 – الظاهر أن فعله -صلى الله عليه وسلم- كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام -صلى الله عليه وسلم-“. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
9 – وقال الداودي: فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا. نقله الحافظ ابن حجر في الفتح ولم يتعقبه.
10 – قوله: (أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-). وعند البخاري 5969 من طريق إبراهيم بن سعد: “أنه أبصر النبي -صلى الله عليه وسلم-“.
11 – قوله: (مستلقيا في المسجد) وعند البخاري 5969 من طريق إبراهيم بن سعد: “يضطجع في المسجد”.
12 – قوله: (وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب). قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح: “ساقه البخاري بالسند الأول، وقد صرح به أبو داود”. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق: “قوله (وعن ابن شهاب) معطوف على حديث مالك كما سبق في نظائره وَهَذَا أحد الْمَوَاضِع الَّتِي يسْتَدلّ بهَا على ذَلِك، فَإِن مَالِكًا رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأ هَكَذَا وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأ للقعنبي وَغَيره”.
وزاد في الفتح؛ فقال: “وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق”.انتهى، تابعه عبد العزيز الماجشون، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر وعثمان كانا يفعلانه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 26025 قال حدثنا وكيع، عن عبد العزيز الماجشون به.
13 – عن معمر، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى»، قال الزهري: وأخبرني ابن المسيب، قال: «كان ذلك من عمر، وعثمان رحمة الله عليهما ما لا يحصى منهما»، قال الزهري: «وجاء الناس بأمر عظيم» أخرجه معمر في جامعه 20221 الملحق بمصنف عبد الرزاق. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر أخرجه البيهقي في كتاب الآداب 583.
14 – فائدة: “قال العباس الدوري: سَمِعت يحيى يَقُول: سعيد بن الْمسيب قد رأى عمر وَكَانَ صَغِيرا. قلت ليحيى: هُوَ يَقُول ولدت لِسنتَيْنِ مضتا من خلَافَة عمر. فَقَالَ: يحيى ابن ثَمَان سِنِين يحفظ شَيْئا! ” كما في تاريخ ابن معين رواية الدوري 858 الشاهد أن أثر الباب فيه الرؤية وليس الرواية والحمد لله فهو متصل بلا شك ولا ريب.
15 – عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. رواه مسلم 2100 واللفظ له وأبو داود 4865 والترمذي 2766 و2767.
16 – عن أبي النضر، أن أبا سعيد الخدري، كان يشتكي رجله، فدخل عليه أخوه وقد جعل إحدى رجليه على الأخرى وهو مضطجع، فضربه بيده على رجله الوجعة فأوجعه، فقال: أوجعتني، أولم تعلم أن رجلي وجعة؟ قال: بلى، قال: فما حملك على ذلك؟ قال: ” أولم تسمع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن هذه؟ “. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 11375 قال حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي النضر به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: “رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا النضر لم يسمع من أبي سعيد”. وهو على كل حال قريب من حديث جابر وقد تم الجمع بينه وبين حديث الباب.
17 – عن ابْن جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي مَسْجِدٍ بِمَكَّةَ مُسْتَلْقِيًا، قَدْ وَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 1328 قال حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ به. قلت: عبيد بن ركانة أورده ابن حبان في ثقاته 4229 وقال: “عداده فِي أهل الْحجاز روى عنه الناس”. انتهى. وروى عنه أيضا عبد الرحمن بن أبي سفيان كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1884، قال ابن معين كما في المختلف والمؤتلف للدارقطني 3/ 1163: “هذا خطأ إنما هو المُغِيرَة بن عبيد بن زكارية، كذا هو حديث مشهور صحف فيه رَوْح بن عُبَادة”. قلت: والإسناد الذي أمامنا ليس فيه روح بن عبادة والله أعلم. ومغيرة بن عبيد أورده البخاري في التاريخ الكبير 1502 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأشار إلى الأثر المذكور، وذكره أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1018 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأورده ابن حبان في الثقات 10951.
18 – “نرى -والله أعلم- أن البخاري أدخل حديث عبد الله بن زيد معارضا لحديث جابر، ولذلك أردفه بما رواه ابن المسيب أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك، قال الزهري: وجاء الناس بأمر عظيم في إنكار ذلك، فكأنه ذهب إلى أن حديث جابر منسوخ بهذا الحديث، واستدل على نسخه بعمل الخليفتين بعده؛ إذ لا يجوز أن يخفى عليهما الناسخ من المنسوخ من سنته عليه السلام. قاله ابن بطال.
وأظن قول الزهري: “وجاء الناس بأمر عظيم”. ما ستأتي الإشارة إليه من قول يهود ونسبه بعضهم للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يصح كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى.
19 – قال ابن حبان في صحيحه: “هذا الفعل الذي زجر عنه: هو أن يستلقي المرء على قفاه، ثم يشيل إحدى رجليه، ويضعها على الأخرى، وذاك أن القوم كانوا أصحاب ميازر، وإذا استعمل ما وصفت من عليه المئزر دون السراويل ربما تكشف عورته، فمن أجله ما نهى عنه -صلى الله عليه وسلم-“.
20 – قَالَ البيهقي كما في كتاب الآداب عقب الحديث 581: يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّهْيُ لِمَا فِيهِ مِنَ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَعَ ضِيقِ الْإِزَارِ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ فَخِذِهِ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِزَارُ سَابِغًا وَكَانَ لَابِسُهُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا فَلَا بَاسَ بِهِ. وذكر حديث الباب.
21 – قال ابن الأثير في جامع الأصول: “إحدى رجليه على الأخرى: إنما نهى أن يضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كان مستلقيا على ظهره؛ من أجل انكشاف العورة، إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب: أن أزرهم غير سابغة، فأما مع سبوغ الإزار والاحتراز من الانكشاف، أو مع لبس السراويلات؛ فليس بممنوع، وبهذا يصح الجمع بين الخبرين، فإن أحدهما نهى عنه، والآخر أجازه”.
22 – عن حميد، عن الحسن، أنه كان يفعله -يعني يضع إحدى الرجلين على الأخرى- وقال: «إنما كره له ذلك أن يفعله بين يدي القوم مخافة أن ينكشف». أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 6897 قال حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن حميد به.
23 – عن نافع: قال كان ابن عمر يستلقي على قفاه ويضع إحدى رجليه على الأخرى لا يرى بذلك بأسا. ويفعله وهو جالس لا يرى بذلك بأسا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 26022 قال حدثنا أبو أسامة، عن أسامة، عن نافع به.
24 – عن عمران – يعني ابن مسلم – قال: رأيت أنسا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 26027 قال حدثنا ابن مهدي، عن سفيان عن عمران به. تابعه أبو عامر قال: ثنا سفيان به نحوه. وزاد: “قاعدا” كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 6895 وفي رواية: “جالسا على سرير” كما عند البخاري في الأدب المفرد 1165 وحسن إسناده الألباني.
25 – عن ابن الغسيل، قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو: أن بلالا فعله -وضع إحدى رجليه على الأخرى. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 26024 ذكرته في الشواهد.
26 – … عن الحكم، قال: سألت أبا مجلز عن الرجل يجلس ويضع إحدى رجليه على الأخرى فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود، قالوا: إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى يوم السبت فجلس تلك الجلسة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 26028 قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن العوام، عن الحكم به.
27 – عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: رَأَىنِي مُحَمَّدٌ وَقَدْ وَضَعْت رِجْلِي هَكَذَا وَوَضَعَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، قَالَ: فَقَالَ: ارْفَعْهَا، قَدْ تَوَاطَؤُوا عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لَهَا، قَالَ: فَذَكَرْت لِلْحَسَنِ، قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ يَكْرَهُونَهُ فَخَالَفَهُمَ الْمُسْلِمُونَ. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 26036 حبيب هو ابن الشهيد ثقة. ومحمد هو ابن سيرين.
28 – عن قتادة بن النعمان -رضي الله عنه- قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “إن الله -عز وجل- لما قضى خلقه استلقى، ووضع إحدى رجليه على الأخرى. وقال: لا ينبغي لأحد من خلقه أن يفعل هذا”. رواه أبو نصر الغازي في جزء من ” الأمالي ” (77/ 1) كما قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 755 قال الألباني: ” منكر جدا ….. إن الحديث يستشم منه رائحة اليهودية الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى بعد أن فرغ من خلق السموات والأرض استراح! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وهذا المعنى يكاد يكون صريحا في الحديث فإن الاستلقاء لا يكون إلا من أجل الراحة سبحانه وتعالى عن ذلك. وأنا أعتقد أن أصل هذا الحديث من الإسرائيليات وقد رأيت في كلام أبي نصر الغازي أنه روى عن كعب الأحبار، فهذا يؤيد ما ذكرته، وذكر أبو نصر أيضا أنه روي موقوفا عن عبد الله بن عباس وكعب بن عجرة، فكأنهما تلقياه – إن صح عنهما – عن كعب كما هو الشأن في كثير من الإسرائيليات، ثم وهم بعض الرواة فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم”. انتهى.
وذكر الألباني -رحمه الله تعالى- هناك فوائد تتعلق بحديث الباب ولولا خشية الإطالة لنقلتها كاملة فلتراجع.
وقد ذكر الحافظ ابن رجب نحو ما بسطه الألباني كما في فتح الباري عند شرح حديث الباب فقال: “فهذا كلام أئمة السلف في إنكار ذلك ونسبته إلى اليهود، وهذا يدل على أن الحديث المرفوع المروي في ذلك لا أصل لرفعه، وإنما هو متلقى عن اليهود، ومن قال: إنه على شرط الشيخين فقد أخطأ”. انتهى.
وقال البيهقي في الأسماء والصفات 761: “هذا حديث منكر ولم أكتبه إلا من هذا الوجه، وفليح بن سليمان مع كونه من شرط البخاري ومسلم، فلم يخرجا حديثه هذا في الصحيح، وهو عند بعض الحفاظ غير محتج به”.
وقال ابن القيم كما في تهذيب سنن أبي داود 2/ 450 – 451:”هَذَا الْحَدِيث لَهُ عِلَّتَانِ: إِحْدَاهُمَا: اِنْفِرَاد فُلَيْح بْن سُلَيْمَان بِهِ. وَقَدْ قَالَ عَبَّاس الدَّوْرِيّ: سَمِعْت يَحْيَى بْن مَعِين يَقُول: فُلَيْح بْن سُلَيْمَان لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ. وَقَالَ فِي رِوَايَة عُثْمَان الدَّارِمِيِّ: فُلَيْح بْن سُلَيْمَان ضَعِيف. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
وَالْعِلَّة الثَّانِيَة: أَنَّهُ حَدِيث مُنْقَطِع، فَإِنَّ قَتَادَةَ بْن النُّعْمَان مَاتَ فِي خِلَافَة عُمَر وَصَلَّى عَلَيْهِ عُمَر. وَعُبَيْد بْن حُنَيْنٍ مَاتَ سَنَة خَمْس وَمِائَة وَلَهُ خَمْس وَسَبْعُونَ سَنَة فِي قَوْل الْوَاقِدِيّ وَابْن بُكَيْر، فَتَكُون رِوَايَته عَنْ قَتَادَة بْن النُّعْمَان مُنْقَطِعَة. وَاَللَّه أَعْلَم”.
29 – عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ لُغُوبٍ} [ق: 38] قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: “إِنَّ الله خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، فَفَرَغَ مِنَ الْخَلْقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَرَاحَ يَوْمَ السَّبْتِ فَأَكْذَبَهُمُ الله فَقَالَ: {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ}. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2965 تابعه ابن ثور عن معمر به نحوه. أخرجه الطبري في تفسيره، تابعه سعيد، عن قتادة، قوله (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ) … الآية، أكذب الله اليهود والنصارى وأهل الفرى على الله، وذلك أنهم قالوا: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام، ثم استراح يوم السابع، وذلك عندهم يوم السبت، وهم يسمونه يوم الراحة. أخرجه الطبري في تفسيره قال حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد به إسناده صحيح.
30 – ثم قال عبد الرزاق في تفسيره 2966 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَة. انتهى أي كما قال قتادة.
تابعه أبو بكر بن عياش، عن أبي سعيد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس به مرفوعا مطولا صوابه: “أبو سعد البقال واسمه سعيد”. قال الحافظ في التقريب: ضعيف مدلس. فالإسناد الأول أصح.
31 – عَنْ إسْرَائِيلَ، قيلَ لَهُ: أَرَأَيْت الشَّعْبِيَّ يَضَعُ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى؟ قَالَ: نَعَمْ. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 26031.
32 – … قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) تابعه يحيى بن يحيى كما عند مسلم 2100، تابعه النفيلي كما عند أبي داود 4866 تابعه قتيبة بن سعيد كما عند النسائي 721 تابعه عبد الرحمن بن مهدي كما عند الإمام أحمد في مسنده 16430 تابعه ابن وهب كما عند أبي عوانة في مستخرجه 9142.
33 – قوله: (عن مالك) تابعه على المرفوع إبراهيم بن سعد كما عند البخاري 5969 تابعه أيضا على المرفوع سفيان -هو ابن عيينة- كما عند البخاري 6287 ومسلم 2100 والترمذي 2765 تابعه يونس كما عند مسلم 2100 وأبي عوانة 8694 تابعه معمر كما عند مسلم 2100 والإمام أحمد في مسنده 16430.
تابعه ابن أبي ذئب كما عند أبي داود الطيالسي في مسنده 1197 تابعه يحيى بن جرجة كما عند الإمام أحمد في مسنده 16444 تابعه عقيل كما عند أبي عوانة في مستخرجه 9144.
34 – قوله: (عن ابن شهاب) وعند الدارمي في سننه 2698 من طريق ابن عيينة: “سمعت الزهري”.
35 – قوله: (وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك) هو موصول بالإسناد الموصول. وكذا أخرجه أبو داود في سننه بنفس الإسناد 4867 تابعه معمر، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستلقيا في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى». قال الزهري: وأخبرني ابن المسيب، قال: «كان ذلك من عمر، وعثمان -رحمة الله عليهما- ما لا يحصى منهما»، قال الزهري: «وجاء الناس بأمر عظيم». أخرجه معمر في جامعه 20221 الملحق بمصنف عبد الرزاق ومن طريقه أبو عوانة في مستخرجه 9146 والمرفوع منه أخرجه الإمام أحمد في مسنده 16430 وعبد بن حميد في مسنده 517 ومن طريقه مسلم في صحيحه 2100 ولم يسق لفظه وإنما ذكر أنه مثل حديث مالك بن أنس. وزاد أبو عوانة في مستخرجه 9147 من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري في إسناد حديث الباب “وأنَّه فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان”.
وزاد أبو عوانة في مستخرجه 9143 من طريق يونس في إسناد حديث الباب: “وزعم عباد أنّ عمر بن الخطاب وعثمان كانا يفعلان ذلك”.
36 – وقال ابن شاهين في آخر كتاب الناسخ والمنسوخ: “وهذا الحديث الذي روي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الاستلقاء يحتمل أن يكون منسوخا بحديث الزهري عن عباد بن تميم عن عمه، والذي يصحح عندنا نسخه فعال أبي بكر وعمر مثل ذلك سواء ولو لم يكن للصحابة في هذا لقلنا إما أن يكون هذا للنبي -صلى الله عليه وسلم- وحده؛ لأنه نهى عن أشياء وخص هو بفعالها، أو نقول: نسخ النهي الفعال. والله أعلم.
قلت: وجمع ابن حبان ومن معه أقوى؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
37 – قوله: (عن ابن شهاب) تابعه عمارة بن غزية كما عند ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 675.
38 – قوله: (عن عباد بن تميم) وعند أبي عوانة في مستخرجه 9144 من طريق عقيل: “حدثني عباد بن تميم”.
39 – قوله: (عن عمه) وعند أبي داود الطيالسي في مسنده 1197: “عن عمه عبد الله بن زيد “. قال الترمذي: “وعم عباد بن تميم هو: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني”. وأخرجه البيهقي في كتاب الآداب 582 وفيه: “قَالَ سُفْيَانُ- ابن عيينة-: وَعَمُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْد”.