472′ 473 ‘ 474 – فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسلطان الحمادي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
صحيح البخاري:
84 – بَابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوس فِي الْمَسْجِدِ.
472 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهِ».
473 – حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ.» قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ.
474 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا: فَرَأَى فُرْجَةً فَجَلَسَ، وَأَمَّا الْآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ».
—————————
فوائد الباب:
1 – حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. أخرجه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
2 – حديث أبي واقد الليثي -رضي الله عنه-. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في السنن الكبرى. وقد سبق تخريجه وذكر بعض فوائده في كتاب العلم باب 66 من قعد حيث ينتهي به المجلس.
3 – أجمع العلماء على جواز التحلق والجلوس في المسجد لذكر الله تعالى وللعلم. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
4 – قال المهلب: وشبه البخاري في حديث جلوس الرجال في المسجد حول الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو يخطب بالتحلق والجلوس في المسجد للعلم. نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
5 – “عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله”. أخرجه البخاري 921 وترجم عليه البخاري؛ فقال: “باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب، واستقبل ابن عمر وأنس -رضي الله عنهم- الإمام”.
6 – فيه باب ما جاء في الوتر. قاله البخاري.
7 – فيه باب كيف كان صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وكم كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل. قاله البخاري.
8 – قال الترمذي: “والعمل على هذا عند أهل العلم: أن صلاة الليل مثنى مثنى. وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق”.
9 – فيه أن الخطيب إذا سئل عن أمر الدين؛ أن له أن يجاوب من سأله ولا يضر ذلك خطبته.
10 – فيه فضل حلق الذكر. قاله ابن بطال.
11 – وفيه سد الفرج في حلق الذكر. نقله ابن بطال.
12 – وفيه: أن التزاحم بين يدي العالم من أفضل أعمال البر، ألا ترى قول لقمان لابنه: (يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة؛ كما يحيي الأرض بوابل السماء). قاله ابن بطال.
13 – وفيه أن من حسن الأدب أن يجلس المرء حيث انتهى به مجلسه، ولا يقيم أحدا، وقد روي ذلك عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-. قاله ابن بطال في شرحه.
14 – وفيه: ابتداء العالم جلساءه بالعلم قبل أن يسأل عنه. قاله ابن بطال في شرحه.
15 – وفيه مدح الحياء والثناء على صاحبه. قاله ابن بطال في شرحه.
16 – وفيه: ذم من زهد في العلم واستجازة القول فيه؛ لأنه لا يدبر أحد عن حلقة رسول الله وفيه خير. قاله ابن بطال.
17 – قوله: (سأل رجل) وعند الترمذي 1421 والنسائي من طريق عبد الله بن شقيق: “أن رجلا من أهل البادية سأل”. وعند النسائي 1672 من طريق سالم: “سأل رجل من المسلمين”.
18 – قوله: (قال: مثنى مثنى) وعند الترمذي 1421 والنسائي: “فقال بأصبعه، هكذا: مثنى مثنى”.
19 – زاد مسلم 749 من طريق عقبة بن حريث “قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين”.
20 – زاد في حديث مالك عند البخاري 990: “أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته”.
زاد الترمذي 597 والنسائي 1666 وغيرهما من طريق علي الأزدي: “صلاة الليل والنهار”.
قال الترمذي: “والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يذكروا فيه صلاة النهار”. وقال النسائي: “هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم”.
21 – قوله في حديث أبي واقد: “بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد. زاد الترمذي 2724 من طريق معن: “والناس معه”.
22 – قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري تابعه أيوب كما في الرواية التالية 473 تابعه مالك عند البخاري 990 ومسلم 749 تابعه الليث بن سعد كما عند الترمذي 437 والنسائي 1671 وابن ماجه 1319.
23 – قوله: (عن نافع) تابعه عبد الله بن دينار كما عند البخاري 990 ومسلم 749 وأبي داود 1326 تابعه سالم بن عبد الله كما عند البخاري 1137 تابعه أنس ابن سيرين كما عند البخاري 995 بنحوه. تابعه علي بن عبد الله البارقي كما عند أبي داود 1295والترمذي 597 وابن ماجه 1322 تابعه طاوس كما عند 1667 تابعه أبو سلمة كما عند النسائي 1669.
24 – قوله: (قال الوليد بن كثير) وصله مسلم 749 من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير به وفيه عنده: “أن رجلا نادى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد”. ومن أجل لفظة المسجد أوردها البخاري هنا. قال الحافظ ابن رجب في الفتح: “لأن فيها التصريح بأن ذلك كان في المسجد”.
25 – فائدة: حكم التحلق يوم الجمعه قبل الصلاة: ورد فيه حديث؛ أن النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- نهى عن تناشدِ الأشعارِ في المسجدِ، وعن البيعِ والشراءِ، وعن التحلقِ فيه يومَ الجمعةِ قبل الصلاةِ. وزاد أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجهْ: وعن نشدِ الضَّالةِ.
وفي (نيل ا صلى الله عليه وسلم وطار):
(حمل الجمهور النهي على الكراهـة؛ وذلك صلى الله عليه وسلم نه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف ا صلى الله عليه وسلم ول فا صلى الله عليه وسلم ول. وقال الطحاوي: التحلق المنهي عنه قبل الص صلى الله عليه وسلم ة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك صلى الله عليه وسلم بأس به. والتقييد بقبل الص صلى الله عليه وسلم ة يدل على جوازه بعدهـا للعلم والذكر. والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيرهـا كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد فأقبل ث صلى الله عليه وسلم ثة نفر. . . الحديث. وأما التحلق في المسجد في أمور الدنيا فغير جائز. وفي حديث ابن مسعود: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمانيهم الدنيا ف صلى الله عليه وسلم تجالسوهـم فإنه ليس لله فيهم حاجة. ذكره العراقي في [(شرح الترمذي)].
وسئل فضيلة الشيخ – رحمه الله تعالى -: ما حكم التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة؟
فأجاب فضيلته بقوله: ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة، وذلك لأن التحلق يوم الجمعة يؤدي إلى تضييق المسجد على المصلين القادمين إليه، لاسيما إذا كانت الحلق قريبًا من كثرة الحضور وكان المسجد ضيقًا، فإن ضررها واضح جدًا، أما إذا لم يكن فيها محذور فإنه لا محظور فيها؛ لأن الشرع إنما ينهى عن أشياء لضررها الخالص أو الغالب.
[مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (16) / (159)
كتاب الصلاة صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة].