470 ‘ 471 فتح الملك بنفحات المسك شرح صحيح البخاري.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسلطان الحمادي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الصلاة من صحيحه:
83 – بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ.
470 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: اذْهَبْ فَاتِنِي بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، قَالَ: مَنْ أَنْتُمَا، أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ قَالَا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ».
471 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ «أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ: يَا كَعْبُ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قُمْ فَاقْضِهِ».
———————-
فوائد الباب:
1 – قوله: (باب رفع الصوت في المسجد) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: “وردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد لكنها ضعيفة، أخرج ابن ماجه بعضها “فكأنّ المصنف أشار إليها” انتهى، وقال أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث: “رويت الكراهة في ذلك في غير هذا الخبر، ونهي عن رفع الصوت في المساجد، وعن إنشاد الشعر وطلب الضوال والصفق في البيوع، وهي كلها مذكورة في أخبار مشهورة”.
2 – حديث السائب بن يزيد تفرد به البخاري. قال الحافظ ابن رجب في الفتح: “موقوف”. ثم قال: “لعل البخاري يرى هذا القبيل من المسند – أعني: إذا أخبر الصحابي عن شهرة أمر وتقريره، وأنه مما لا يخفى على أهل مدينة النبي، وأن ذلك يكون كرفعه”.
3 – حديث كعب بن مالك سبق تخريجه وذكر الكثير من فوائده في باب 71 التقاضي والملازمة في المسجد.
4 – قوله: (كنت قائما في المسجد) وفي رواية “نائما” بالنون ويؤيده رواية حاتم عن الجعيد بلفظ: كنت مضطجعا “قاله الحافظ ابن حجر في الفتح. وذكر أنها أخرجه الإسماعيلي، قلت: وهي التي في مشكاة المصابيح، وعند عمر بن شبة في تاريخ المدينة 1/ 33: “كُنْتُ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِد”، وعند البيهقي في السنن الكبرى 4346: “كنت نائما في المسجد”.
5 – ولم ينكر عليه عمر نومه في المسجد. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح.
6 – قوله: (فحصبني رجل) وعند عمر بن شبة في تاريخ المدينة: “فحضر رجل”.
7 – قوله: (فنظرت) وعند عمر بن شبة في تاريخ المدينة: “فرفعت رأسي”.
8 – قوله: (فأتني بهذين) زاد عمر بن شبة في تاريخ المدينة: “الرجلين”.
9 – قوله: (لو كنتما من أهل البلد) زاد عمر بن شبة في أخبار المدينة 1/ 33: “مَا فَارَقْتُمَانِي حَتَّى أُوجِعَكُمَا جَلْدًا”. وعند البيهقي في السنن الكبرى 20265 من طريق عبيد الله الجشمي: “لأوجعتكما ضربا”. والحديث من طريق أبي بكر الإسماعيلي، وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: زاد الإسماعيلي: “جلدا” وفي هذه الطريق قال: “ضربا” فالله أعلم.
10 – ” فسألهم إن كانوا من أهل البلد ممن تقدم العلم إليهم بإنكار رفع الصوت فى اللغط فيه، فلما أخبراه أنهما من غير البلد عذرهما بالجهل”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
11 – “وأما ارتفاع صوت كعب وابن أبي حدرد فى المسجد، فلما كان على طلب حق واجب، لم يغير الرسول ذلك عليهم، ولو كان لا يجوز رفع الصوت فيه في حق ولا غيره لما ترك النبي -عليه السلام- بيان ذلك إذ هو معلم، وقد فرض الله تعالى عليه ذلك”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
12 – موضع الشاهد من حديث كعب قوله: (فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في بيته).
13 – قال ابن حجر في الفتح: “أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك … وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع، وحديث كعب الدال على عدمه، إشارةً منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه، وعدمه فيما تلجئ الضرورة إليه”.
14 – قال ابن حجر في الفتح: “قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي – صلى الله عليه وسلم -، ولبيَّن لهما”.
* يرد عليه: قال ابن حجر: “قلت: ولمن منع أن يقول: لعله تقدَّم نهيه عن ذلك فاكتفى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك، بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت”.
15 – فيه”باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد، وغير ذلك مما لا يليق بالمسجد” قاله البيهقي في السنن الكبرى ثم ذكر الحديث مع أحاديث أخر يتضمنها التبويب.
16 – قال أبو سليمان الخطابي: “ويدخل في هذا كل أمر لم يُبْنَ له المسجد، من أمور معاملات الناس، واقتضاء حقوقهم، وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد”. نقلا عن شرح السنة للبغوي 2/ 375.
17 – وفيه جواز تأديب الإمام من يرفع صوته في المسجد باللغط ونحو ذلك. قاله العيني في عمدة القاري.
18 – ورفع الأصوات في المسجد على وجهين: أحدهما: أن يكون بذكر الله وقراءة القرآن والمواعظ وتعليم العلم وتعليمه. فما كان من ذلك لحاجة عموم أهل المسجد إليه، مثل الأذان والإقامة وقراءة الإمام في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فهذا كله حسن مأمور به.
الوجه الثاني: رفع الصوت بالاختصام ونحوه من أمور الدنيا، فهذا هو الذي نهى عنه عمر وغيره من الصحابة”. قاله ابن رجب في فتح الباري.
وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: “رفع الأصوات يختلف، فإن كان لموعظة نعم «كان إذا خطب علا صوته» الحديث، وأما إذا كان كلامًا عاديًا فلا ينبغي رفع الصوت خاصة في مسجده – صلى الله عليه وسلم – وكذا المسجد الحرام وكذا المساجد الأخرى”. كما في الحلل الإبريزية من التعليقات البازية1/ 154.
19 – عن إِبْرَاهِيم بْن سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «أَتَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ؟ أَتَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَ الصَّوْتَ». أخرجه عمر بن شبة كما في تاريخ المدينة 1/ 34 قال حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد به، تابعه أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِيم به كما في جزء من نسخة إبرهيم بن سعد 1454، تابعه شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: سمع عمر، صوت رجل في المسجد، فقال: «أتدري أين أنت؟» أخرجه النسائي في السنن الكبرى 11848 واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف 7986 من طريقين عن شعبة به. قال الحافظ ابن كثير كما في مسند الفاروق ” صحيح”.
20 – عن نافع قال: كان عمر بن الخطاب يقول: «لا تكثروا اللغط – يعني في المسجد -» قال: فدخل المسجد ذات يوم فإذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتهما فبادراه فأدرك أحدهما فضربه وقال: «ممن أنت؟» قال: من ثقيف قال: «إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1711 وفيه انقطاع؛ لأن نافعا لم يدرك ذلك الزمان.
21 – عن ابن عمر: أن عمر نهى عن اللغط في المسجد، وقال: إن مسجدنا هذا لا ترفع فيه الأصوات. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7987 قال حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر به قلت العمري عبد الله بن عمر ضعيف.
22 – عن نافع، أن عبد الله أخبره: أن عمر كان إذا خرج إلى الصلاة نادى في المسجد، قال: إياكم واللغط. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7992 قال حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع به إسناده صحيح.
23 – فيه من الفقه أن ما يدور بين المتخاصمين من كلام غليظ وشغْب وتشاجر في طلب الحق فإنه متجاوز عنه، وأن للإمام والحاكم أن يراود الخصمين على المصالحة كما له أن يحكم فيفصل الحكم بينهما. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
24 – ذكر ابن أبي خيثمة قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان بن عيينة قال: مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد، وقد ارتفعت أصواتهم، فقلت: يا أبا حنيفة هذا في المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه، فقال: دعهم، فإنهم لا يفهمون إلا بهذا. نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
25 – “وفيه أن التنبيه في المسجد بالحصب بالحصى جائز”.
26 – قال تعالى: “في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه … ” [آية 36 من سورة النور].
قال ابن كثير – رحمه الله – في تفسيره (6/ 62): “أي أمر لله – تعالى – برفعها، أي: بتطهيرها من الدنس، واللغو، والأفعال، والأقوال التي لا تليق فيها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة: ” في بيوت أذن الله أن ترفع ” قال: نهى الله – سبحانه – عن اللغو فيها، وكذا قال عكرمة، وأبو صالح، والضحاك، ونافع بن جبير، وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وسفيان بن حسين، وغيرهم من علماء التفسير”.
ونقل البغوي – رحمه الله – في تفسيره (6/ 50) عن الحسن، قولَه: أي تعظَّم، أي: لا يذكر فيه الخنا من القول.
نقلاً من كتاب صلاة المؤمن للشيخ سعيد بن وهف القحطاني الجزء الثاني صفحة 585 – 587:
27 – الكلام في المسجد لا بأس به إذا كان مباحاً؛ لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان لا يقوم من مصلاّه الذي صلى فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسّم)). (أخرجه مسلم). ولفظ أحمد: ((شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد، وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم)) أحمد بلفظه 5/ 91، وصححه الألباني.
قال النووي – رحمه الله -: ((فيه جواز الضحك والتبسّم)).
28 – قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: ((وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد فحسن، وأما المحرَّم فهو في المسجد أشد تحريماً، وكذلك المكروه، ويكره فيه فضول المباح)). مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية، 22/ 200 – 262.
29 – وذكر ابن عبدالبر: أن شيخه أحمد بن عبدالملك بن هشام أمر بإخراج رجل ذرب اللسان من المسجد. وقاسه على إخراج من أكل ثوم و البصل.
وكذلك ذكر هذا القياس القرطبي.
30 – قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: “إِذَا وَجَدْتَ لُقَطَةً فَعَرِّفْهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا، وَإِلَّا فَشَانُكَ بِهَا”. رواه عبد الرزاق (18620).
31 – قال الباجي في ” المنتقى شرح الموطأ ” (1/ 312): “قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَنْشُدُ الضَّالَّةَ فِي الْمَسْجِدِ: لَا يَقُومُ رَافِعًا صَوْتَهُ، وَأَمَّا أَنْ يَسْأَلَ عَنْ ذَلِكَ جُلَسَاءَهُ، غَيْرَ رَافِعٍ لِصَوْتِهِ: فَلَا بَاسَ بِذَلِكَ.
32 – وقد سئل الإمام مالك رحمه الله: ” يُعَرِّفُ اللُّقَطَةَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لَا أُحِبُّ رَفْعَ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَإِنَّمَا أَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُعَرَّفَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَلَوْ مَشَى هَذَا الَّذِي وَجَدَهَا إلَى الْحِلَقِ فِي الْمَسْجِدِ، يُخْبِرُهُمْ وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ: لَمْ أَرَ بِهِ بَاسًا”. انتهى من ” التاج والإكليل ” (8/ 42).
33 – رفع الصوت في المسجد عموماً، ولو بقراءة قرآن أو الذكر، إذا كان يشوش على الحاضرين في المسجد، إلا ما رخص الشرع برفع الصوت فيه، كالأذان والصلاة الجهرية والخطبة، ونحو ذلك.
وفي الحديث: (وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ [يعني: في المساجد]) رواه مسلم (432).
قال النووي في ” شرح صحيح مسلم ” (4/ 156): “أَيِ اخْتِلَاطُهَا وَالْمُنَازَعَةُ وَالْخُصُومَاتُ وَارْتِفَاعُ الْأَصْوَاتِ وَاللَّغَطُ وَالْفِتَنُ الَّتِي فِيهَا”. انتهى.
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: “اعْتَكَفَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ السِّتْرَ، وَقَالَ: (أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ، أَوْ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ). رواه أبو داود (1332)، وصححه الألباني.
قال النووي في ” المجموع ” (2/ 175): ” تُكْرَهُ الْخُصُومَةُ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَفْعُ الصَّوْتِ فِيهِ”. انتهى.
34 – قصة لعب الحبشة بالحراب كانت ألعاب الحرب.
ففي ” صحيح البخاري ” (5190) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” كَانَ الحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ”.
قال ابن حجر في ” فتح الباري ” (2/ 445): “وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ اللَّعِبِ بِالسِّلَاحِ، عَلَى طَرِيقِ التَّوَاثُبِ؛ لِلتَّدْرِيبِ عَلَى الْحَرْبِ، وَالتَّنْشِيطِ عَلَيْهِ”. انتهى.
35 – حكم السؤال في المسجد:
الصحيح في المسألة: ما قاله شيخ الإسلام، كما في مجموع الفتاوى (22/ 206): ” .. فإن كان به ضرورة، وسأل في المسجد، ولم يؤذِ أحداً بتخطيه رقاب الناس، ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه، ويَذْكر من حاله، ولم يجهر جهراً يضر الناس، مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به، ونحو ذلك جاز، والله أعلم”.
وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنه – أصلٌ في المسألة – لو صحَّ –، حيث قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟ ” قال أبو بكر: دخلت المسجد، فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة بين يدي عبد الرحمن، فأخذتها، فدفعتها إليه.
وجه الاستدلال: أن النبي – صلى الله عليه وسلم -، لم يتعرض أو ينكر على أبي بكر فعله، أو ينهَ عن السؤال في المسجد، ولو كان السؤال غير جائزٍ لم يؤخر الرسول – صلى الله عليه وسلم – بيانَ حكمه، فدل ذلك على جوازه، والله أعلم.
وانظر لهذه المسألة: مجموع الفتاوى (22/ 206)، وبذل العسجد لسؤال المسجد للسيوطي وهي ضمن فتاواه (1/ 88)، وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي (353)، وفتاوى اللجنة (6/ 284)، والآداب الشرعية (3/ 385) وغذاء الألباب (2/ 323).
36 – تابع أبو خليفة الإمامَ البخاري على هذا الحديث كما عند البيهقي في السنن الكبرى 4346.
37 – قوله: (حدثنا علي بن عبد الله) تابعه عمر بن شبة كما في تاريخ المدينة 1/ 33.
38 – قوله: (حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن) وعند البيهقي في السنن الكبرى 20265: “عن الجعد بن أوس”. ثم قال البيهقي عقبه: “والجعد بن أوس هذا هو الجعد بن عبد الرحمن بن أوس ويقال له جعيد”.
39 – قوله في ثاني حديثي الباب (حدثنا أحمد) قال الكلاباذى: قَالَ لي أَبُو عبد الله بن مَنْدَه كل مَا قَالَ البُخَارِيّ فِي الْجَامِع نَا أَحْمد (عن) ابن وهب فَهُوَ ابْن صَالح الْمصْرِيّ، وَلم يخرج البُخَارِيّ عَن أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن فِي الصَّحِيح شَيْئا، وَإِذا حدث عَن أَحْمد بن عِيسَى نسبه.