(47) (919) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
( للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3 ،والمدارسة،والاستفادة ، والسلف الصالح، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
وراجعه سيف بن غدير النعيمي
( من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا )
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
حديث رقم 919 من الصحيح المسند :
عن عدي بن عمير الكندي رضي الله عنه قال : خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم تكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي : إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت، والله – أو ورب الكعبة أرضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم( من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه، لقي الله وهو عليه غضبان )
قال رجاء : وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 🙁 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) فقال امرؤ القيس : ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ قال : (الجنة )، قال :فاشهد أني قد تركتها له كلها.
—————
-قَوْلُهُ: “يَمِينُ صَبْرٍ”. أَيْ أُلْزِمَ بِهَا وَحُبِسَ عَلَيْهَا وَكَانَتْ لازِمَةً لِصَاحِبِهَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ.
قال صاحبنا سيف بن غدير النعيمي :
وقال ابنُ المنذر – : أجمع أهلُ العلم على أن البيِّنَةَ على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، قال : ومعنى قوله : ” البيِّنة عَلَى المدَّعِي ” يعني : يستحقُّ بها ما ادَّعى ، لأنَّها واجبةٌ عليه يؤخذبها،ومعنى قوله:” وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ”أي: يبرأُ بها ، لأنَّها واجبةٌ عليه ، يؤخَذُ بها على كلِّ حالٍ .الإجماع ص75 .
قال ابن دقيق العيد – : وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام ، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضي أن لا يُحكم لأحد بدعواه .شرح الأربعين لابن دقيق العيد ، الحديث الثالث والثلاثون .
قال الشيخ السعدي – : هذا الحديث عظيم القدر ، وهو أصل من أصول القضايا والأحكام… .ا.هـ .راجع شرح جوامع الأخبار.
ويؤخذ من الحديث :
1- غلظ تحريم حقوق المسلمين.
2- وجوب النار لمقتطع الحقوق، وهو محمول على من مات من غير توبة، وشاء الله أن يعذبه، أو على المستحل لذلك إذا مات على ذلك، فإنه يكفر ويخلد في النار، أو معناه فقد استحق النار، ويجوز العفو عنه وقد يحرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين.
وأما تقييده صلى الله عليه وسلم بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي، بل معناه أن هذا الوعيد الشديد لمن اقتطع حق المسلم، وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام قاله النووي.
وقال القاضي عياض: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين، وعامة المتعاملين في الشريعة، لا أن غير المسلم بخلافه، بل حكمه حكمه في ذلك. والله أعلم.
قلت( سيف ) وتحريم مال الذمي فيه حديث.
3- يدخل في الوعيد من اقتطع حقا غير مال، كجلد الميتة والسرجين وغيرهما مما ينتفع به، وكذا سائر الحقوق، كنصيب الزوجة في القسم والقذف.
4- أنه لا فرق بين قليل الحق وكثيرة لقوله صلى الله عليه وسلم: “وإن قضيبا من أراك” قاله النووي.
وقال الحافظ ابن حجر: كأن مراده عدم الفرق في غلظ التحريم، لا في مراتب الغلظ، وقد صرح ابن عبد السلام في “القواعد” بالفرق بين القليل والكثير، وكذا بين ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرها.
5- وفيه المبادأة بالسماع من الطالب.
6- ثم من المطلوب، هل يقر أو ينكر؟
7- ثم طلب البينة من المدعي.
8- وأنه لا يطلب من المدعي غير البينة، ولا يطلب منه يمين الاستظهار لأن بينته شهدت له بحق، إذ لو كانت اليمين من تمام الحكم له لقال له: بينتك ويمينك عن صدقها.
9- أن البينة تقدم على اليد.
10- أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر.
11- أنه لا يشترط في الخصمين أن يكونا ممن يتهم، بل ولو كان فوق الشبه، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
12- أن وصف المدعى به وتحديده ليس بلازم لذاته، بل يكفي في صحة الدعوى تمييز المدعى به.
13- وأنه إذا حلف المدعى عليه سقطت دعوى المدعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: “ليس لك منه إلا ذلك”.
14- أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل، وتسقط عنه المطالبة.
15- وفيه بناء الأحكام على الظاهر وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلا.
16- أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الحكم لا يحل حراما في الباطن في الأموال.
17- أن يمين المدعى عليه لا تثبت له ملكية ما حلف عليه، وإنما تصرف دعوى المدعي لا غير، فإن جاء مدع آخر نظرت دعواه.
18- أن كل ما يجرى بين المتداعيين من تساب بخيانة وفجور هدر.
19- وفيه موعظة الحاكم للمدعى عليه إذا أراد أن يحلف، خوفا من أن يحلف باطلا، لعله يرجع إلى الحق بالموعظة.
20- استدل به على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها.
21- وفيه إشارة إلى أن لليمين مكانا يختص به لقوله: “فانطلق ليحلف” وقد عهد في عهده صلى الله عليه وسلم الحلف عند منبره.
والله أعلم
فتح المنعم | تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي | فتح الباري لابن حجر.
وقال صاحبنا سيف بن غدير النعيمي :
– من آثار اليمين الغموس المهلكة
الْيَمِينُ الْغَمُوسُ تُسَبْبُ الفَقْرَ، وتمحق البركة، وَتُذْهِبُ الْمَالَ؛ فَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُذْهِبُ الْمَالَ أَوْ تَذْهَبُ بِالْمَالِ”.
قلت( سيف الكعبي ): الحديث أعله البيهقي، فأورده من طريق هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه وفيه زيادة( وتذر الديار بلاقع )فقال : اختلفوا فيه على يحيى فقيل هكذا وقيل عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقيل عنه منقطعا وهو أصح.
الْيَمِينُ الْغَمُوسُ سَبَبُ العُقْمِ:
الْيَمِينُ الْغَمُوسُ يَمِينٌ فَاجِرَةٌ تُسَبْبُ العُقْمِ وتقطع النسل؛ فَعَنْ أَبِى سُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “اليَمِينُ الْفَاجِرَةُ الَّتِي يَقْتَطِعُ بِهَا الرَّجُلُ مَالَ الْمُسْلِمِ تَعْقِمُ الرَّحِمَ”
قلت( سيف الكعبي ) هو في الضعيفه 2020
الْيَمِينُ الْغَمُوسُ سَبَبُ ظُلْمَةِ القَلْبِ:
وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ سَبَبُ ظُلْمَةِ القَلْبِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلاَّ جُعِلَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ”
صححه محققو المسند دون قوله( وما حلف حالف بالله يمينا…. ) إلى آخر الحديث حيث أنها من طريق هشام بن سعد.
قلت : وذكر من طريق عبدالرحمن بن إسحاق وسمى الراوي عن الصحابي( عبدالله بن أبي أميه ) وهو مجهول.
قال باحث :الْيَمِينُ الْغَمُوسُ لا كَفَّارَةَ لهَا:
يتوهم بعض الناس أن الْيَمِينَ الْغَمُوسَ لَهَا كَفَّارَةٌ المنعقدة فلو أنه أطعم عشرة مساكين أو صام ثلاثة أيام أن ذلك يرفع عنه إثم هذه اليَمِينِ الْفَاجِرَةِ وهذا فهم خاطئ واعتقاد باطل بل الْيَمِينُ الْغَمُوسُ لا كَفَّارَةَ لهَا؛ فَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّباً بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِباً وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَخَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ نَهْبُ مُؤْمِنٍ أَوِ الْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ أَوْ يَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالاً بِغَيْرِ حَقٍّ”
قلت( سيف ) رجح أبوحاتم أن الصواب طريق المتوكل عن أبي هريرة. كما في العلل( 1005) والمتوكل مجهول كما في حاشية العلل. ولعلنا إن شاءالله نتوسع في جامع الأجوبة الفقهية في هذه المسألة.
الْيَمِينُ الْغَمُوسُ إحدى الكبائر:
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ: “الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ”. قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ: “ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ”. قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ: “الْيَمِينُ الْغَمُوسُ”. قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ: “الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ”
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ”
و قال صاحب الزاد رحمه الله:
(فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ كَاذِباً عَالِماً فَهِيَ الْغَمُوسُ،…………….)
قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للزاد : .
قوله: «فهي الغموس» سميت غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار؛ لأن الحالف على أمر ماض كاذباً عالماً ـ والعياذ بالله ـ جمع بين أمرين: بين الكذب، وهو من صفات المنافقين، وبين الاستهانة باليمين بالله، وهو من صفات اليهود، فإن اليهود هم الذين ينتقصون ربهم، ويصفونه بالعيوب، فحينئذٍ تكون يمينه غموساً.
قلت( سيف الكعبي )وقرر ابن حجر كذلك نفس المعنى في تسميتها غموسا
قال العثيمين وظاهر كلام المؤلف: سواء تضمنت هذه اليمين اقتطاع مال امرئ مسلم أم لا…
ثم قال :اليمين الغموس هي التي يحلف صاحبها على فعل ماضٍ كاذباً عالماً، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا هو الصحيح؛ لأن الأول لا دليل عليه.
قال العباد في شرح سنن ابي داود :
وفيه أيضاً إثبات صفة الغضب لله، فنثبت صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله كسائر الصفات، حيث يجب إثبات كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات لله تعالى على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه بخلقه، ودون تأويل أو تعطيل أو تكييف، بل على حد قول الله عز وجل: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11].
تنبيه : الحديث الذي فيه أنه وقعت خصومه بين رجلين “أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا فغفر له “يعني من قبل التوحيد
قال باحث :الحديث أخرجه أحمد (1/ 253) وأبو داود (3275) والبيهقي (10/ 37) والنسائي في الكبرى (6006) والحاكم في المستدرك (4/ 95 – 96)
وتجد الكلام عليه في تخريج المسند طبع الرسالة (4/ 134 – 136) و (26/ 26)
وقال البيهقي في السنن البيهقي الكبرى [جزء 10 – صفحة 37]تفرد به عطاء بن السائب مع الاختلاف عليه في إسناده وروي من حديث ثابت عن أنس وليس بالقوي، وقد عده الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 72من منكرات عطاء بن السائب
وجاء عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن عبيدة السلماني عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا حلف كاذبا بالذي لا إله إلا هو فغفر الله عز وجل له
كما عند النسائي في الكبرى والبزار وابن أبي عاصم في الآحاد وغيرهم
وذكره النسائي من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس…
قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب ولا أعلم أحدا تابع شعبة على قوله عن أبي البختري عن عبيدة عن ابن الزبير
قال أبو عبد الرحمن تابعه أبو الأحوص على إسناده وخالفه في لفظه
أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عطاء عن أبي يحيى عن ابن عباس قال: جاء خصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعى أحدهما على الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي أقم بينتك قال يا رسول الله ليس لي بينة فقال للآخر احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليك أو عندك شيء) انتهى.
ولفظه من طريق الثوري كما عند النسائي
“عن بن عباس قال : جاء رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال للمدعي أقم البينة فلم يقم وقال للآخر احلف فحلف الله الذي لا إله إلا هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفع حقه وستكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت”
وجاء عن حماد بن سلمة عن ثابت في مسند أحمد بن حنبل [جزء 2 – صفحة 68]
ثنا عفان ثنا حماد يعنى بن سلمة قال أنا ثابت عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: فعلت كذا وكذا قال لا والذي لا إله الا هو ما فعلت قال فقال له جبريل عليه السلام قد فعل ولكن قد غفر له بقول لا إله الا الله
قال حماد لم يسمع هذا من ابن عمر بينهما رجل يعنى ثابتا.
ولو تأملنا الأحاديث الأخرى الواردة في اليمين الغموس التي يحلف بها ليقتطع بها مال امرىء مسلم لعلمنا أنها أقوى وأثبت وأصح من هذا الحديث الذي تفرد به عطاء بن السائب واختلف عليه في متنه وسنده
فتأمل ماجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره
: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره
وذكر الحديث الذي في الصحيح المسند
(الحديث الثالث) أخرج البخاري 2417، ومسلم 138عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان] فقال الأشعث: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ألك بينة؟ قلت: لا فقال لليهودي: احلف فقلت: يا رسول الله إذا يحلف فيذهب مالي] فأنزل الله عز وجل: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الاية أخرجاه من حديث الأعمش
(طريق أخرى)أخرج البخاري 2356:… فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه فقال: في كان هذا الحديث خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه قال: قلت: يا رسول الله ما لي بينة وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرىء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الاية]
اجاب ابن عثيمين على سؤال مفاده :
هل يعتبر لفظ (يمين الله) حلفا؟ وما هي اليمين المغلقة؟
ج- إذا قال الإنسان يمين الله أو ما أشبه ذلك فإن ذلك يعد قسما ويثبت له ما يثبت للقسم الصريح المصدر بالواو أو الباء أو التاء.
أما اليمين المغلظة فهي ما يكون تغليظها من وجوه: الأول: من جهة الصيغة كان الصيغة مثل والله العظيم الذي لا إله إلا هو القهار وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على القهر والعقوبة.
ثانيا :وتكون مغلظة بالزمان مثل أن يكون ذلك بعد العصر كما قال – تبارك وتعالى – ” تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان بالله “.
ثالثا: وتكون مغلظة بالمكان مثل أن يكون الإنسان عند منبر الجمعة.
رابعا :وتكون مغلظة بالهيئة كأن يكون الإنسان قائماً. هكذا ذكر بعض أهل العلم – رحمهم الله –
خامساً :وقد تكون اليمين مغلظة من جهة ما يترتب عليها كما لو كان من أجل اقتطاع مال امرئ مسلم
– اليمين لا تكون على الشك : فليس لأحد أن يقسم على أمر إلاّ وهو على يقين من مطابقته للواقع الحقيقي.
-إذا كان للمدعى عليه حق عند المدعي فغلب على ظنه أنه سيجحده، جاز له أن يجحد حقه هو الآخر ولو كان ذلك باليمين، بشرط أن يقصد بيمينه التورية لا الحقيقة، وبهذا قال المالكية والشافعية
والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا [الشورى:40]، وقوله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ [النحل:126].
وإنما قلنا بالتورية لورود الأحاديث الآمرة بذلك، والتي عنون لها الإمام البخاري بقوله: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. انتهى
وقال ابن القيم رحمه الله: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. انتهى
أما إذا لم يغلب على الظن أنه سيجحد الحق، فلا يجوز وإن كان أن الأفضل هو أن صدق القاضي، وعدم التوريه خروجاً من الخلاف، وجرياً على قاعدة التسامح والعفو. والأصل في ذلك، قول الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40].
-فضيلة الصدق فعلى المسلم أن يكون من الصادقين مع الله تعالى ومع عباد الله؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، والبرِّ يهدي إلى الجنة. ونحذرهم من الكذب؛ لا سيما الكذب المتضمن لليمين الكاذبة، وأكل أموال الناس بالباطل؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: “الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ”
-عقوبات أخرى لليمين الغموس : قال تعالى ( إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) سورة آل عمران الآية 77 ففي هذه الآية عقوبات لمن يحلف كاذباً متعمداً ليأكل حقوق الناس وهي :
- لا حظ له في الآخرة ولا نصيب له من رحمة الله .
- لا يكلمه الله سبحانه وتعالى كلام أنس ولا لطف .
3.يعرض الله عنه يوم القيامة فلا ينظر إليه بعين الرحمة .
- لا يطهره من الأوزار والذنوب .
- يعذبه عذاباً أليماً على ما ارتكب من المعاصي .
وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام : ( لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار فقال رجل من القوم : يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً قال عليه الصلاة والسلام : وإن كان سواكاً من أراك )
وأما تعجيل العقوبة في الدنيا فإن الله سبحانه :
وقد وقع تعجيل العقوبة الدنيوية لمن حلف كاذباً ليستحل دماء الناس وأموالهم ، كما ثبت في صحيح البخاري في الحادثتين التاليتين :
الأولى : روى الإمام البخاري بسنده ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ” إن أول قسامة كانت في الجاهلية ، لفينا بني هاشم… ثم ذكر قصة قتل الهاشمي وأن من حلف قسامة هلكوا.
الثانية : روى الإمام البخاري بسنده عن أبي قلابة حديثاً طويلاً وفيه : ” وقد كانت هذيل خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية ، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء ، فانتبه له رجل منهم ، فحذفه بالسيف فقتله ، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني ، فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا: قتل صاحبنا ، فقال: إنهم قد خلعوه ، فقال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه، قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون…. )ثم ذكر هلاكهم
-قيل الحديث فيه : حجةٌ لمن لا يشترطُ الخِلْطَةَ في توجُّه اليمينِ على المدعَى عليه ، وقد اشترَطَ ذلك مالكٌ ، واعتُذِرَ له عن هذا الحديث : بأنَّها قضيةٌ في عَيْنٍ ، ، ولعلَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَلِمَ بينهما خِلْطةً ، فلم يطالبْهُ بإثباتها ، والله تعالى أعلم.
قلت( سيف ) ولعلنا إن شاءالله نبحثها في جامع الأجوبة الفقهية.
وقوله : شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ ، دليلٌ على اشتراطِ العددِ في الشهادة ، وعلى انحصارِ طُرُقِ الحِجَاجِ في الشاهد واليمين ، ما لم يَنْكُلِ المُدَّعَى عليه عن اليمين ، فإنْ نَكَلَ ، حلَفَ المدَّعي واستحَقَّ المدعَى فيه ، فإنْ نكل ، فلا حُكْمَ ، ويُتْرَكُ المدعَى فيه بيد مَنْ كان بيده.
قلت( سيف )سيأتي القولُ في الشاهد واليمين.
لكن لا بأس أن ننقل هذا البحث من الطرق الحكمية قال فيه :
أَمَّا الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» فَهَذَا قَدْ رُوِيَ، وَلَكِنْ لَيْسَ إسْنَادُهُ فِي الصِّحَّةِ وَالشُّهْرَةِ مِثْلَ غَيْرِهِ. وَلَا رَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ، وَلَا قَالَ بِعُمُومِهِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، إلَّا طَائِفَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ، مِثْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ الْيَمِينَ دَائِمًا فِي جَانِبِ الْمُنْكِرِ، حَتَّى فِي الْقَسَامَةِ، يُحَلِّفُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلَا يَقْضُونَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، وَلَا يَرُدُّونَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي عِنْدَ النُّكُولِ، وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ هَذَا الْحَدِيثِ.
وَأَمَّا سَائِرُ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ – مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وَالشَّامِ وَفُقَهَاءِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ، مِثْلَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَاللَّيْثِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ -: فَتَارَةً يُحَلِّفُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ، وَالْأَصْلُ عِنْدَهُمْ: أَنَّ الْيَمِينَ مَشْرُوعَةٌ فِي أَقْوَى الْجَانِبَيْنِ، وَأَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ: تَارَةً بِالتَّضْعِيفِ، وَتَارَةً بِأَنَّهُ عَامٌّ، وَأَحَادِيثُهُمْ خَاصَّةً، وَتَارَةً بِأَنَّ أَحَادِيثَهُمْ أَصَحُّ وَأَكْثَرُ، فَالْعَمَلُ بِهَا عِنْدَ التَّعَارُضِ أَوْلَى.
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَنَّهُ طَلَبَ الْبَيِّنَةَ مِنْ الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ مِنْ الْمُنْكِرِ» فِي حُكُومَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ دَعَاوَى التُّهَمِ، مِثْلَ مَا خَرَّجَا فِي ” الصَّحِيحَيْنِ ” عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ حُكُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ، فَقُلْتُ: إذًا يَحْلِفَ وَلَا يُبَالِي، فَقَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ – هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ: «بَيِّنَتُكَ إنَّهَا بِئْرُكَ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ» .
وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ الَّذِي مِنْ….
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ عَلَى الْمَطْلُوبِ إلَّا الْيَمِينَ، مَعَ ذِكْرِ الْمُدَّعِي لِفُجُورِهِ، وَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ» ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَكَانَ خَصْمُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ يَهُودِيًّا، هَكَذَا جَاءَ فِي ” الصَّحِيحَيْنِ “، وَمَعَ هَذَا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ إلَّا الْيَمِينَ.
وَفِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ ” أَنَّ الْأَنْصَارَ: قَالُوا: كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ “.
وَهَذَا الْقَسَمُ لَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا: أَنَّ الْقَوْلَ فِيهِ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ، إذْ لَمْ يَأْتِ الْمُدَّعِي بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَهِيَ الْبَيِّنَةُ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ الَّتِي هِيَ الْحُجَّةُ الشَّرْعِيَّةُ: تَارَةً تَكُونُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ذَكَرَيْنِ، وَتَارَةً تَكُونُ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَتَارَةً أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، وَتَارَةً ثَلَاثَةٌ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَذَلِكَ فِي دَعْوَى إفْلَاسِ مَنْ عُلِمَ لَهُ مَالٌ مُتَقَدِّمٌ، كَمَا ثَبَتَ فِي ” صَحِيحِ مُسْلِمٍ ” مِنْ حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ:… وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ يَقُولُونَ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» .
فَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْقَوْلُ بِهِ:
وَتَارَةً تَكُونُ الْحُجَّةُ شَاهِدًا وَيَمِينُ الطَّالِبِ، وَتَارَةً تَكُونُ امْرَأَةً وَاحِدَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَامْرَأَتَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ، وَأَرْبَعَ نِسْوَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَتَارَةً تَكُونُ رَجُلًا وَاحِدًا
فِي دَاءِ الدَّابَّةِ، وَشَهَادَةِ الطَّبِيبِ، إذَا لَمْ يُوجَدَ اثْنَانِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.
وَتَارَةً تَكُونُ لَوَثًا وَلَطْخًا مَعَ أَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ، كَمَا فِي الْقَسَامَةِ، وَامْتَازَتْ بِكَوْنِ الْأَيْمَانِ فِيهَا خَمْسِينَ: تَغْلِيظًا لِشَأْنِ الدَّمِ، كَمَا امْتَازَ اللِّعَانُ بِكَوْنِ الْأَيْمَانِ فِيهِ أَرْبَعًا.
قُلْتُ: وَتَارَةً تَكُونُ الْحُجَّةُ نُكُولًا فَقَطْ مِنْ غَيْرِ رَدِّ الْيَمِينِ، وَتَارَةً تَكُونُ يَمِينًا مَرْدُودَةً، مَعَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، كَمَا قَضَى الصَّحَابَةُ بِهَذَا وَهَذَا، وَتَارَةً تَكُونُ عَلَامَاتٍ يَصِفُهَا الْمُدَّعِي، وَتَارَةً تَكُونُ شَبَهًا بَيِّنًا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ، فَيَجِبُ إلْحَاقُ النَّسَبِ بِهِ عِنْدَ جُمْهُورٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، كَمَا فِي الْقَافَةِ الَّتِي اعْتَبَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ، وَحَكَمَ بِهَا الصَّحَابَةُ مِنْ بَعْدِهِ،
وَتَارَةً تَكُونُ قَرَائِنَ ظَاهِرَةً يُحْكَمُ بِهَا لِلْمُدَّعِي مَعَ يَمِينِهِ، كَمَا إذَا تَنَازَعَ الْخَيَّاطُ وَالنَّجَّارُ فِي آلَاتِ صِنَاعَتِهِمَا، حُكِمَ بِكُلِّ آلَةٍ لِمَنْ…
-تنبيه :
قال صاحب الفصل للوصل المدرج :
كذا روى شيبان بن فروخ الأبلي هذا الحديث عن جرير بن حازم وذكر الآية لم يسمعه جرير من عدي بن عدي وإنما سمعه من أيوب السختياني عنه وأدرجه في هذه الرواية
وقد روى يزيد بن هارون الحديث عن جرير مشروحا مبينا.