4581 حتى 4587 سنن أبي داود (تخريج)
مسجد أحمد العفريت ومسجد أبي بكر رضي الله عنه بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
(بالتعاون مع الإخوة بمجموعات: السلام 1،2،والمدارسة، والاستفادة)
وقابل الأحاديث على المطبوع سعيد الجابري
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
بَابٌ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَب
4581 – [حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ]، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ: يُودَى مَا أَدَّى، مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُر،ِّ وَمَا بَقِي:َ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ.
[قال البيهقي: هذا حديث عكرمة إذ وقع فيه الإختلاف وجب التوقف فيه، وهذا المذهب إنما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنه يعتق بقدر ما أدى وفي ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر ثم ساق آثار عن علي بن أبي طالب بنحو ما سبق، وبسنده من طريق إبراهيم قال: قال ابن مسعود: المكاتب إذا أدى ثلثاً أو أربعاً فهو غريم، وإبراهيم وإن لم يسمع ابن مسعود، لكن قال: إذا قلت: قال ابن مسعود فهو عن عن غير واحد من أصحابه.
وحكم البيهقي في الصغرى على الآثار وقال: ومدار المرفوع على عكرمة واختلف عليه].
4582 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّاد -[يعني] بْنُ سَلَمَةَ- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا: يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وُهـيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، [عَنْ عَلِي] ٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وَأَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]، وَجَعَلَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَوْلَ عِكْرِمَةَ
[قال البيهقي: الوصل من أفراد حماد فالصحيح إرساله (كما في ذيل على أحاديث معلة)، والحديث ضعفه النسائي في الكبرى (7226)، وقال ابن العربي في العارضة: ليس في هذه المسألة حديث صحيح، وعلله ابن عبدالهادي في التنقيح.
وأشار البخاري لعلته فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي، فالحديث مختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقغه وسبق نقلنا أن أحمد أعله وكذلك أبوداود (العون 10/ 305) وهنا ذكر أبوداود علته]
[واحتج أحمد بأن بريرة بيعت بعد مكاتبتها فهي عبدة، فكأن الإمام أحمد لم يصح عنده حديث آخر (انظر النقل عنه في سنن البيهقي 10/ 326
أما حديث المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم فورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث أم سلمة: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتحب، فأعلهما الشافعي قال: ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحد من هذين الحديثين. السنن الكبرى 10/ 327].
بَابٌ فِي دِيَةِ الذِّمِّيّ
4583 – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهـبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دِيَةُ الْمُعَاهـدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، مِثْلَهُ.
[سئل أبوعبدالله يعني أحمد بن حنبل عن دية المعاهد قال: على النصف من دية المسلم، أذهب إلى عمرو بن شعيب … قيل له: تحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: ليس كلها، روى هذا فقهاء أهل المدينة قديماً ويروى عن عثمان رحمه الله.
وأحمد يغلظ الدية فيجعلها إذا كانت عمد مثل دية المسلم دية، وقد حكم به عثمان. وإسناده جيد كما في سنن الدارقطني 4/ 176.
وقد تكلم ابن القيم في تهذيب السنن حول هذه المسألة ببحث مطول وحكم على الأحاديث، لكنه ذهب لتصحيح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأنها صريحة في التنصيف].
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِه.
4584 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُ?ً فَعَضَّ يَدَهُ، فَانْتَزَعَهَا، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُه،ُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهـدَرَهـا، وَقَالَ: «أَتُرِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَالْفَحْلِ؟». قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْه] ُ أَهـدَرَهـا، وَقَالَ: [بَعِدَتْ سِنُّهُ].
[أخرجه البخاري 2973،1848، ومسلم 1674، وليس فيهما حكم أبي بكر]
4585 – حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنَا هـشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا، زَاد:َ ثُمَّ قَالَ- يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-َ لِلْعَاضِّ: «إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضُّهَا ثُمَّ تَنْزِعُهَا مِنْ فِيهِ» وَأَبْطَلَ دِيَةَ أَسْنَانِه.ِ
[قال الألباني صحيح ا?سناد]
بَابٌ فِيمَنْ تَطَبَّبَ ولا يعلم منه طب فَأَعْنَت.
4586 – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ ا?َْنْطَاكِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهـم،ْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ، وَ?َ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ، فَهُوَ ضَامِنٌ». قَالَ نَصْرٌ: قَالَ [الوليد]: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هـذَا لَمْ يَرْوِهِ إِ?َّ الْوَلِيدُ، ?َ نَدْرِي [أصَحِيحٌ أَمْ ?َ].
[شكك أبوداود في صحته، وقال الدارقطني: لم يسند عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً، وابن جريج لم يسمع عمرو بن شعيب كما ذكر ذلك البخاري، وأشار ابن عدي في كامله إلى رواية الإرسال]
4587 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَ?َءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِينَ قُدِمُوا عَلَى أَبِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ ?َ يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ». قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّعْت،ِ إِنَّمَا هـوَ قَطْعُ الْعُرُوقِ وَالْبَطُّ وَالْكَيُّ».
[فيه مجاهيل وانقطاع؛ لأن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز لم يدرك أحداً من الصحابة.
ونقل الخطابي على أنه لا خلاف أن المعالج إذا تعدى فتلف كان ضامناً، وقد فصل ابن القيم فقسم للطبيب خمسة أقسام وذكر حكم الضمان لكل قسم راجع زاد المعاد 4/ 139]