4568 حتى 4580 سنن أبي داود (تخريج)
مسجد أحمد العفريت ومسجد أبي بكر رضي الله عنه بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
(بالتعاون مع الإخوة بمجموعات: السلام 1و2،والمدارسة، والاستفادة)
وقابل الأحاديث على المطبوع سعيد الجابري
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
بَابُ دِيَةِ الْجَنِين
4568 – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهـيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنِ الْمُغِيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هـذَيْلٍ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهـمَا ا?ُْخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا، فَاختصما إِلَى النَّبِيِّ ?، فَقَالَ: أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: كَيْفَ نَدِي مَنْ ?َ صَاحَ، وَ?َ أَكَلَ، وَ?َ شَرِبَ، وَ?َ اسْتَهَلَّ!! فَقَالَ: «أَسَجْعٌ كَسَجْع ِا?َْعْرَابِ؟» وقضى فِيهِ بِغُرَّة،ٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ.
__________
-أخرجه مسلم 1682،وذكره أبوعوانة من طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم به واستغربه على شيخه ابن أبي حرب الصفار.
تنبيه: ورد في رواية جرير والثوري وإسرائيل (عمود فسطاط) وبوب أبوعوانة باب من قتل بعمود فسطاط فهو شبه عمد.
والطحاوي ذكر أن من استعمل آلة لا تقتل عادة لكن استمر في الضرب فيها ضرباً يقتل عادة فهو قتل عمد
4569 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَزَادَ: قال: فَجَعَلَ النَّبِيُّ ? َدِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ، عَنْ مُجَاهـدٍ، عَنِ الْمُغِيرَة.
ِ __________
-حديث جرير أخرجه مسلم 1682.
4570 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهـارُونُ بْنُ عَبَّادٍ ا?َْزْدِيُّ، الْمَعْنَى، قَا?َ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هـشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْ?َصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ?: «قَضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» فَقَالَ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَأَتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. زَادَ هـارُونُ: فَشَهِدَ لَه.ُ يَعْنِي ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امْرَأَتِه.ِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ [أنه قال:] إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْ?َص، ?َِنَّ الْمَرْأَةَ تُزْلِقُهُ، قَبْلَ وَقْتِ الْوِ?َدَةِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ، وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ.
———————-
– أخرجه مسلم 1683 دون الزيادة.
قال الألباني: (صحيح دون الزيادة)، يعني زيادة هارون.
4572 – [و] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهـمَا ا?ُْخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا، وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ? فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: الْمِسْطَحُ: هـوَ الصَّوْبَجُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمِسْطَحُ: عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ
__________
-قال الترمذي: قال أبو عاصم رأيت الثوري عند ابن جريج يسأله عن هذا الحديث، وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح ورواه حماد بن زيد وابن عيينة عن طاوس أن عمر نشد الناس، ولا يقولان عن ابن عباس.
قال محمد: وابن جريج حافظ. قال محمد: لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة أم لا (العلل الكبير، ونقله البيهقي 8/ 43) لكن قال البيهقي: أن لفظة (وهي قتل المرأة): لم أجدها في شئ من طرق هذا الحديث في حديث عكرمة عن ابن عباس موصولاً، وحديث ابن طاوس عن أبيه مرسلاً، وحديث جابر وأبي هريرة موصولاً، ثم الوارد أنه صلى الله عليه وسلم قضى بديتها على العاقلة، ثم نقل بسنده إلى ابن جريج قلت لعمرو بن دينار: أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه قضى بديتها وبغرة في جنينها، فقال: لقد شككتني.
ونقل رواية الشك هذه الدارقطني في سننه 3/ 117، وحكم بشذوذها محققو المسند 5/ 405
4571 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهـيْبٌ، عَنْ هـشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُمَرَ، بِمَعْنَاهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هـشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَال.َ
——————
– حديث المغيرة عن عمر أخرجه البخاري 6905، بنفس السند، وأيضا 6906 وفيه (عن عمر رضي الله عنه: أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة.
قال: ائت من يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. وراجع من البخاري 6907و 6908و 7317
4573 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهـرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَامَ عُمَرُ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، لَمْ يَذْكُرْ «وَأَنْ تُقْتَلَ» زَادَ: بِغُرَّة:ٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هـذَا،
__________
– ضعيف لإرساله لكنه يعل لفظة (وأن تقتل) كما سبق بيانه
4574 – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَّارُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ طَلْحَةَ حَدَّثَهُم،ْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ حَمَلِ بْنِ مَالِك،ٍ قَالَ: فَأَسْقَطَتْ غُ?َمًا [و] قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ، [قال:] فقال عَمُّهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ غُ?َمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلَّ، وَ?َ شَرِبَ وَ?َ أَكَلَ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ?: أَسَجْعَ الْجَاهـلِيَّةِ وَكَهَانَتَهَا، أَدِّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَانَ اسْمُ إِحْدَاهـمَا مُلَيْكَةَ وَا?ُْخْرَى أُمَّ غُطَيْفٍ.
__________
قال الألباني: ضعيف.
قلت: رواية سماك عن عكرمة مضطربه، وأسباط صدوق كثير الخطأ، وذكره صاحب المختارة عن عكرمة مرسلا، وهو من طريق الطبراني ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا أسباط، وقد رواه النسائي عن أسباط بنحوه، ولا أرى فيه ابن عباس.
قلت: يقصد السند الذي ساقه من طريق الطبراني 11767 فليس فيه ابن عباس.
4575 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، [قَال] َ: حَدَّثني الشَّعْبِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هـذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهـمَا ا?ُْخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، فَجَعَلَ النبي? َِ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهـا، قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ?: «?َ، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهـا».
__________
-صحيح لغيره ويشهد له حديث أبي هريرة وسيأتي، وورد عن عبادة كما سبق في سنن أبي داود 2643 أن ميراث دية المرأة لزوجها وولدها
4576 – حَدَّثَنَا وَهـبُ بْنُ بَيَانٍ وَابْنُ السَّرْحِ، قَا?َ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهـبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هـرَيْرَةَ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هـذَيْل،ٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهـمَا ا?ُْخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِِ ?َ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّه ? ِدِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةَ: عَبْدٍ [أَوْ وَلِيدَةٍ]، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهـا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِي:ُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أُغْرَمُ دِيَةَ مَنْ ?َ شَرِبَ وَ?َ أَكَلَ، و?َ نَطَقَ، وَ?َ اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ?: «إِنَّمَا هـذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ». مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ
__________
-أخرجه البخاري 6910، ومسلم 1681
4577 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هـرَيْرَةَ، فِي هـذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ? َبِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.
__________
– أخرجه البخاري 6909، ومسلم 1681،
وابن حبان بوب باب ذكر الخبر المصرح بأن المتوفاة من المرأتين اللتين ذكرناهما كانت المضروبة دون الضاربة. ثم ذكر حديث أبي هريرة من طريق حرملة ثنا ابن وهب به، وفيه (وقضى بدية المرأة على عاقلتها، ويرثها ولدها ومن تبعهم … ) وقال البيهقي: وخالف أبوسلمة بن عبدالرحمن، سعيد بن المسيب في المرأة التي ماتت فرواه عن أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت بطنها فقتلتها، فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى، وفي الجنين غرة عبد أو أمة ورواه يونس عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وفيه (فقتلتها وما في بطنها) وكأن الزهري حمل حديث ابن المسيب في هذه الرواية على رواية أبي سلمة أو يونس بن يزيد، ورواية أبي سلمة أصح.
وكذلك رواه المغيرة وابن عباس وجابر بن عبد الله …
ويحتمل أن يكون ابن المسيب رواه كما رواه أبوسلمة وروى زيادة موت القاتلة. انتهى من السنن الصغرى البيهقي بتصرف يسير.
4578 – حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتْ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ?، «فَجَعَلَ فِي وَلَدِهـا خَمْسَ مئةِ شَاةٍ، وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الحذفِْ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا الْحَدِيثُ: «خَمْسَ مئة شَاةٍ»، وَالصَّوَاب:ُ مئةُ شَاةٍ. [قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هـكَذَا قَالَ عَبَّاسٌ، وَهـوَ وَهـمٌ».
__________
قال الألباني:ضعيف
قلت: وهَّم أبوداود رواية عباس شيخه.
وقال النسائي بعد أن ذكره: أرسله أبونعيم ثم ذكره من طريق أبي نعيم ثنا يوسف بن صهيب حدثني عبدالله بن بريدة أن امرأة …
وقال البيهقي: وروى عن ابن سيرين وأبي قلابة وأبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، قالوا: وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة أو مائة من الشاء، وهذا مرسل.
وروى ذلك أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال: فيه غرة عبد أو أمة أو عشرون ومائة شاه. واسناده ضعيف. انتهى
فما ذكره البيهقي عن ابن سيرين وأبي قلابة وأبي المليح موافق لما لقول أبي داود حيث قال: (والصواب مائة شاة)
4579 – حَدَّثَنَا إِبْرَاهـيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مُحَمَّد -ٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو-، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هـرَيْرَةَ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهَِ ? فِي الْجَنِينِ بِغُرَّة:ِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ بَغْلٍ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هـذَا الْحَدِيثَ [عن محمد بن عمرو: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] لَمْ يَذْكُرَا: [أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْل].ٍ __________
قال الألباني:شاذ
قلت: ذكر أبوداود علته.
وقال البيهقي: شاذ بذكر (الفرس والبغل) بسبب عيسى. وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل، وهو تفسير طاوس انتهى من العون بمعناه
ومرسل طاوس ذكره النسائي عن طاوس ابن استشار الناس، فقال حمل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة، قال طاوس: إن الفرس غرة.
ونقل المنذري عن الخطابي أنه قال: يقال إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وقد يغلط أحياناً فيما يروي
4579 – /م -[حدثنا مسدد، عن يحيى وإسماعيل، عن هشام، نحوه].
————
-هذا الإسناد لم يقع في مطبوعتي لدار الكتب العلمية، وعندنا في الباب رواية لهشام في استشارة عمر رضي الله عنه في إملاص المرأة
4580 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، قال: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهـيمَ، [وَجَابِرٍ] عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْغُرَّةُ خَمْسُ مئة يعنيِ دِرْهـمٍ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ رَبِيعَةُ: الْغُرَّةُ خَمْسُونَ دِينَارًا.
__________
قال الألباني:ضعيف ا?سناد مقطوع