: 4520 حتى 4522 سنن أبي داود (تخريج)
مسجد أحمد العفريت ومسجد أبي بكر رضي الله عنه بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
(بالتعاون مع الإخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1، والاستفادة)
وممن شارك الأخ أحمد بن علي
وقابل الأحاديث على المطبوع سعيد الجابري
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
[باب القسامه]
(4520) – حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد، المعنى، قا?: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج، أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل، انطلقا قبل خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبدالرحمن بن سهل وابنا عمه: حويصة ومحيصة، فأتوا النبي ? فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهـو أصغرهـم، فقال رسول الله ?: «الكبر الكبر» أو قال: «ليبدأ ا?كبر» فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله ?: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فليدفع برمته» قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، قال: فوداه رسول الله ? من قبله، قال: قال سهل: دخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك ا?بل ركضة برجلها، [قال حماد]: هـذا أو نحوه. قال أبو داود: رواه بشر بن المفضل ومالك، عن يحيى بن سعيد قال فيه: [قال]: «أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟» ولم يذكر بشر دم، وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد. ورواه ابن عيينة عن يحيى، فبدأ بقوله: «تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون» ولم يذكر ا?ستحقاق. قال أبو داود: [و] وهـذا وهـم من ابن عيينة.
————–
أخرجه البخاري 2702، 3173،6143،ومسلم 1669/ 4346
(4521) – حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا ابن وهـب، أخبرني مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبدالرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره هـو ورجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل [وطرح] في فقير أو عين، فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هـو وأخوه حويصة- وهـو أكبر منه- وعبدالرحمن بن سهل، فذهـب محيصة ليتكلم- وهـو الذي كان بخيبر- فقال [له] رسول الله ?: «كبر كبر» يريد السن، فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله ?: «إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب» فكتب إليهم رسول الله ? بذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله ?: لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا: ?، قال: «فتحلف لكم يهود» قالوا: ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله ? من عنده، فبعث إليهم رسول الله ? بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء.
———–
أخرجها البخاري 7192 ومسلم 1669/ 4349
وورد في رواية سعيد بن عبيد وستأتي في الباب التالي وأخرجها البخاري 6898، وأعلها مسلم في كتابه التمييز بأنه خالف يحيى وغيره وانفرد بقوله (البينة) وإنما ولم يذكر حلف أولياء الدم، فلم تتضح صورة القسامة إنما ذكر حلف اليهود، وذكر مسلم رواية سعيد بن عبيد في صحيحه وحذف منها لفظ البينة إشارة منه لإعلالها، وذكر فقط (أن نفراً منهم انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً، وساق الحديث، وقال فيه: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة).
وكذلك أعل مسلم في التمييز كون النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليهود في الحلف بتفرد سعيد بن عبيد كذلك، وكذلك أعل رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم اليهود بالدية، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع الدية (راجع التمييز حديث 63 – 67) وقال البيهقي 8/ 120 بعد أن نقل إعلال الإمام مسلم من التمييز: إن صحت رواية سعيد فهي لا تخالف رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار؛ لأنه قد يريد بالبينة الأيمان مع اللوث كما فسره يحيى بن سعيد، وقد يطالبهم بالبينة كما في هذه الرواية ثم يعرض عليهم الأيمان مع وجود اللوث. انتهى كلام البيهقي
(4522) – حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد، قا?: حدثنا ح وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا الوليد، عن أبي عمرو، [وهو ابن عمرو]، عن عمرو بن شعيب، عن رسول الله ? أنه قتل بالقسامة رج? من بني [نصر بن مالك] ببحرة الرغاء على شط لية البحرة، قال: القاتل والمقتول منهم. وهـذا لفظ محمود. ببحرة: أقامه محمود وحده. على شط لية
————
قال ا?لباني: ضعيف معضل