4502 حتى 4507 سنن أبي داود (تخريج)
مسجد أحمد العفريت ومسجد أبي بكر رضي الله عنه بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
(بالتعاون مع الإخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1، والاستفادة)
وممن شارك الأخ أحمد بن علي
وقابل الأحاديث على المطبوع سعيد الجابري
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(4502) – حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد عن أبي أمامة بن سهل؛ قال: كنا مع عثمان وهـو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع ك?م من على الب?ط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهـو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله ? يقول: «? يحل دم امرئ مسلم إ? بإحدى ث?ث: [كفر بعد إس?م، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس]» فوالله ما زنيت في جاهـلية و? في إس?م قط، و? أحببت أن لي بديني بد? منذ هـداني الله، و? قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهـلية.
————–
الصحيح المسند 908
(4503) – حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، [قال: حدثنا محمد – يعني ابن إسحاق -، فحدثني] محمد بن جعفر بن الزبير قال: سمعت زياد بن ضميرة الضمري، ح وأخبرنا وهـب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني، قا?: حدثنا ابن وهـب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن حارث، أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي – وهـذا حديث وهـب وهـو أتم- يحدث عروة بن الزبير، عن أبيه- قال موسى: وجده، وكانا شهدا مع رسول ? حنينا، ثم رجعنا إلى حديث وهـب -: أن محلم بن جثامة الليثي قتل رج? من أشجع في ا?س?م، وذلك أول غير قضى به رسول ?، فتكلم عيينة في قتل ا?شجعي ?نه من غطفان، وتكلم ا?قرع بن حابس دون محلم ?نه من خندف، فارتفعت ا?صوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله ?: «يا عيينة, أ? تقبل الغير؟» فقال عيينة: ? [والله] حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي. قال: ثم ارتفعت ا?صوات, وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله ?: «يا عيينة أ? تقبل الغير؟» فقال عيينة: مثل ذلك أيضا، إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل عليه شكة وفي يده درقة، فقال: يا رسول الله, إني لم أجد لما فعل هـذا في غرة ا?س?م مث? إ? غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرهـا، اسنن اليوم وغير غدا! فقال رسول الله ?: «خمسون في فورنا هـذا، وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة» , وذلك في بعض أسفاره. ومحلم رجل طويل آدم، وهـو في طرف الناس، فلم يزالوا حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله ? وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله [عز وجل] فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله! فقال رسول الله ?: «أقتلته بس?حك في غرة ا?س?م، اللهم ? تغفر لمحلم» بصوت عال، زاد أبو سلمة: فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه.
قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله ? استغفر له بعد ذلك.
——————-
-ضعيف بسبب زياد بن سعد بن ضميرة فهو مجهول
باب ولي العمد يرضى بالدية
(4504) – حدثنا مسدد بن مسرهـد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي، يقول: قال رسول الله ?: ” أ? إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هـذا القتيل من هـذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هـذه قتيل, فأهـله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا ”
—————–
-الصحيح المسند 1232، وعلقنا على الصحيح المسند فقلنا: وقع في رواية (عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه، وهو مشرك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً، فقال: ياأيها الناس إن الله حرم مكة … )
(4505) – حدثنا عباس بن الوليد بن [مزيد]، أخبرني أبي، حدثنا الاوزاعي، حدثني يحيى، ح، وحدثنا أحمد بن إبراهـيم، حدثني أبو داود، حدثنا حرب بن شداد، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثنا أبو هـريرة قال: لما فتحت مكة قام رسول الله ? فقال: ” من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، أو يقاد “. فقام رجل من أهـل اليمن يقال له: [أبو شاة]، فقال: يا رسول الله، اكتب لي- قال العباس: اكتبوا لي- فقال رسول الله ?: «اكتبوا ?بي شاة». وهـذا لفظ حديث أحمد قال أبو داود: اكتبوا لي يعني خطبة النبي ?:
——————-
– أخرجه البخاري 112، ومسلم 1355
(4506) – حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ?، قال: «? يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول: فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية»
———————
-أخرجه أحمد2/ 191، ففي رواية حبان ثنا محمد بن راشد به وفيه (من قتل مؤمنا متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم) قال النسائي في السنن الكبرى 4/ 234: هذا حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث.
المهم: سبق من خرجناه من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سنن أبي داود 2753 لكن لفظه (المسلمون تتكافأ دماؤهم … لا يقتل مؤمن بكافر) وورد من حديث علي بن أبي طالب، وسئل هل عندكم كتاب، قال: لا، إلا كتاب الله أو فهماً أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر) أخرجه البخاري 111
باب من يقتل بعد أخذ الدية
(4507) – حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق، وأحسبه عن الحسن؟ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ?: «? أعفي من قتل بعد أخذه الدية».
————–
قال ا?لباني: ضعيف راجع الضعيفة 4767