(45) (917) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان/ ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3،والمدارسة، والاستفادة، والسلف الصالح، وأهل الحديث همو أهل النبي
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
917 حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب، وإنكم ستفتحونها) فقام رجل فقال: يا رسول الله، هب لي بنت قيلة. فقال: (هي لك)، فأعطوها إياها، فجاء أبوها فقال: تبيعها؟ قال: نعم. قال بكم؟ قال: احكم ما شئت. قال: ألف درهم قال: قد أخذتها به. فقالوا له: لو قلت: ثلاثين ألفا؟ قال: هل عدد أكثر من ألف؟
———–
تخريج الحديث:
-الحديث صححه الألباني في الصحيحة 2826 وذكر أنه وقع عند الطبراني (أخوها) بدل (أبوها) ونقل كلام الهيثمي، أيضا.
قال أبوحاتم وسأل عن حديث ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد به قال: هذا حديث باطل. وابن الملقن تعجب من الحكم عليه بالبطلان كما في البدر المنير، وأبو حاتم إمام.
وبين بعض الباحثين وجه العلة، فقال: أورد البيهقي في معرفة السنن قوله: وهذا مما تفرد به ابن أبي عمر، عن ابن عيينة، ورواه أبوقدامة وغيره عن سفيان بن عيينة عن ابن جدعان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحيرة، فذكره، وكأنه دخل لابن أبي عمر إسناد في إسناد،، وروي ذلك من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه في كتاب الدلائل في غزوة تبوك بإسناد حسن عن خريم بن أوس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشيماء بنت نفيلة.
وقال كذلك في السنن 9/ 136: ( … والمشهور عن خريم بن أوس وهو الذي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، وقد رويناه في كتاب دلائل النبوة في آخر غزوة تبوك.
قلت (سيف) وهو نفس إسناد قصيدة العباس يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم (طبت في الظلال) سمعها خريم بن أوس من العباس، قال الحاكم: رواته أعراب ومثلهم لا يضعفون، فقال الذهبي: ولكنهم لا يعرفون، وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم
وفي الغوامض والمبهمات لعبد الغني بن سعيد، ذكر أن الذي أعطي المرأة هو خريم بن أوس، ثم ذكره بإسناده عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأله أحد شيئا فيقول: لا، وأنه قام إليه خريم بن أوس بن حارثة وكان أهدى إليه هديه، فقال: يا رسول الله إن فتح الله عليك الحيرة، فأعطني ابنة حيان بن بقيلة، قال: هي لك.
فلما قدم خالد بن الوليد في زمان أبي بكر رضي الله عنه، صالحوه على مئة ألف، على أن لا يهدم لهم قصرا، ولا يقتل أحد، وأن يكونوا عيونه، وأن ينزلوا من مرَّ من أصحابه.
وورد في البخاري 3595 (بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: (يا عدي، هل رأيت الحيرة). قلت: لم أرها، وقد أنبئت عليها، قال: (فإن طالت بك الحياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله – قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا في البلاد – ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى). قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: (كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة، لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه، وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى، فيقول: ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم). قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة، فبكلمة طيبة). قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم الحياة، لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم)
تبويبات الأئمة على الحديث:
والحديث ذكره ابن حبان 6639 بترتيب ابن بلبان وبوب عليه ذكر الإخبار عن فتح المسلمين بعده
وفي موارد الضمآن بوب باب فتح الحيرة والشام،
وبوب عليه البيهقي في معرفة السنن والآثار: باب الإمام يهب لبعض المسلمين جارية من بعض دور الحرب قبل فتحها
وفي تحفة المحتاج بوب عليه فصل في الأمان …
-وقد ذكر البيهقي في سننه الكبرى 9/ 136 الحديث وبوب عليه باب أرض السواد
وذكر آثار أن عمر جعلها للمسلمين كافة وأنه لا يجوز بيعها باستثناء الحيرة لأن واليها عاهد المسلمين أن يؤدي لهم كذا وكذا، ثم قال: قَالَ الشَّافِعِىُّ: وَفِى هَذَا الْحَدِيثِ دَلاَلَةٌ إِذْ أَعْطَى جَرِيرًا الْبَجَلِىَّ عِوَضًا مِنْ سَهْمِهِ وَالْمَرْأَةَ عِوَضًا مِنْ سَهْمِ أَبِيهَا أَنَّهُ اسْتَطَابَ أَنْفُسَ الَّذِينَ أَوْجَفُوا عَلَيْهِ فَتَرَكُوا حُقُوقَهُمْ مِنْهُ فَجَعَلَهُ وَقْفًا لِلْمُسْلِمِينَ وَهَذَا حَلاَلٌ لِلإِمَامِ لَوِ افْتَتَحَ الْيَوْمَ أَرْضَ عَنْوَةٍ فَأَحْصَى مَنِ افْتَتَحَهَا وَطَابُوا أَنْفُسًا عَنْ حُقُوقِهِمْ مِنْهَا أَنْ يَجْعَلَهَا الإِمَامُ وَقْفًا وَحُقُوقُهُمْ مِنْهَا الأَرْبَعَةُ الأَخْمَاسِ وَيُوفِى أَهْلَ الْخُمُسِ حَقَّهُمْ إِلاَّ أَنْ يَدَعَ الْبَالِغُونَ مِنْهُمْ حُقُوقَهُمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ وَالْحُكْمُ فِى الأَرْضِ كَالْحُكْمِ فِى الْمَالِ وَقَدْ سَبَى النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- هَوَازِنَ وَقَسَمَ أَرْبَعَةَ الأَخْمَاسِ بَيْنَ الْمُوجِفِينَ ثُمَّ جَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ فَخَيَّرَهُمْ بَيْنَ الأَمْوَالِ وَالسَّبْى
ولعلنا إن شاء الله نتعرض لهذه المسألة في جامع الأجوبة الفقهيه
وذكر الماوردي عن الشافعي مسألة: مصالحة علج يدل المسلمين على قلعة وأن له جارية عينها، ثم إن صاحب القلعة صالح المسلمين على أن يخلو أهله وهي الجارية، فنعرض على العلج العوض إن رضي، أو لصاحب القلعة فإن أبى تسليمها قاتلناه.
وذكر الماوردي: أصله أنه يجوز للإمام أن يبذل في مصالح المسلمين ما يفضي لظفرهم على المشركين ما يراه من أموالهم وأموال المشركين. أما من أموال المسلمين فلا بد أن تكون الجعالة معلومة.
أما من أموال المشركين فتجوز الجهالة.
وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم النضير على أن لهم ما حملت ظهور دوابهم، وجعل صلى الله عليه وسلم في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث وهذا من غنيمة مجهولة. ثم ذكر حديثنا كذلك. ولم يتبين لي وجه الشاهد فيه.
-بلدان بشَّر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها:
ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام باب من إخباره بِالْكَوَائِنِ بَعْدَهُ فَوَقَعَتْ كَمَا أَخْبَرَ
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَكُونُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا: أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا … ثم ذكر صبر من قبلنا (أو يُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا بَيْنَ عَصَبِهِ وَلَحْمِهِ، مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْكُمْ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أو الذّئب على غنمه، ولكنّكم تعجلون). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ” تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَاتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَاتِي قَوْمٌ فَيَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَاتِي قَوْمٌ فَيَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ “. أَخْرَجَاهُ.
وعنُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ لِي: ” يَا عَوْفُ اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مَوْتَانُ، يَاخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ فِيكُمْ، حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلَّ سَاخِطًا، ثُمَّ فتنة لا يبقى بيت من الْعَرَبِ إِلا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ، فَيَاتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
وعن أَبَي ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا “. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَقَالَ اللَّيْثُ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بن مالك، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” إِذَا فَتَحْتُمْ مِصْرَ فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا “. مُرْسَلٌ مَلِيحُ الْإِسْنَادِ.
وَقَدْ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ مُتَّصِلًا.
و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” يَهْلِكُ كِسْرَى، ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ، ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَلَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ الله عز وجل “. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
أَمَّا كِسْرَى وَقَيْصَرُ الْمَوْجُودَانِ عِنْدَ مَقَالَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمَا هَلَكَا، ولم يكن بعد كسرى كسرى آخر، ولا بعد قيصر بالشام قيصر آخر، ونفقت كنوزهما في سبيل الله في إمرة عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبَقِيَ لِلْقَيَاصِرَةِ مُلْكٌ بالروم وقسطنطينية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ” ثبت ملكه ” حِينَ أَكْرَمَ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى فَتْحَ القسطنطينة، ولم يبق للأكاسرة ملك لقوله عليه السلام” يمزّق مُلْكَهُ ” حِينَ مَزَّقَ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وعنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّكُمْ سَتُجَنِّدُونَ أَجْنَادًا، جُنْدًا بِالشَّامِ، وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ، وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ “، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خِرْ لِي، قَالَ: ” عَلَيْكَ بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه ويسق مِنْ غَدْرِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ “، قَالَ أَبُو إِدْرِيسَ: مَنْ تَكَفَّلَ اللَّهُ بِهِ فَلَا ضَيْعَةَ عَلَيْهِ. صَحِيحٌ.
وذكر بين ذلك أشياء أخرى مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع إنما ذكرت ما يتعلق بالبلدان.
وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية جعل فصل في ترتيب الاخبار بالغيوب المستقبلة وذكر مثل ما ذكر الذهبي.
والشيخ مقبل في الصحيح المسند من الدلائل ذكر بعض البلدان.