4494 حتى 4500 سنن أبي داود (تخريج) رقم
مسجد أحمد العفريت ومسجد أبي بكر رضي الله عنه بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
(بالتعاون مع الإخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1، والاستفادة)
وممن شارك الأخ أحمد بن علي
وقابل الأحاديث على المطبوع سعيد الجابري
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(38) – كتاب الديات
باب النفس بالنفس
(4494) – حدثنا محمد بن الع?ء، حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى-، عن علي بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، وكان النضير أشرف من قريظة، إذا قتل رجل من قريظة رج? من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رج? من قريظة فودي بمئة وسق من تمر، فلما بعث النبي ?، قتل رجل من النضير رج? من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي ?، فأتوه، فنزلت: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت {أفحكم الجاهـلية يبغون}. [قال أبو داود: قريظة والنضير- جميعا- من ولد هـارون النبي عليه الس?م].
——————–
ذكره الشيخ مقبل في أحاديث معلة 216 وقال: أحاديث سماك عن عكرمة مضطربه.
قلت: والحديث ذكره صاحب العون، وهو في سنن أبي داود 3591 وفيه أن بني النضير يريدون الدية كاملة وأن بني قريظة يريدون نصف الدية، لكن داود بن حصين عن عكرمة مضطربة، وابن إسحاق مدلس لكن وجدته صرح كما في تهذيب المغازي. فبقيت العلة الأولى.
ووجدت له متابع كما في مسند أحمد 4/ 90 وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد، فرواية البغداديين عنه متكلم فيها.
وابن كثير رجح أن الآية نزلت في قصة اليهوديين اللذين زنيا لكن محتمل أنها نزلت في كلا الأمرين، وهو الذي جزم به أحمد شاكر وأيده محققو المسند.
فلو قلنا أن أصل القصة محفوظ بالمتابعات فلا بأس، يعني وجود فرقة باغية من اليهود على الأخرى.
وورد في سنن أبي داود 3585 عن ابن عباس أنه قال: (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) فنسخت بقوله تعالى: (فاحكم بينهم بما أنزل الله) وفيه علي بن حسين بن واقد. وراجع الخلاف في شرح الحديث من العون، هل يجب على الحاكم أن يحكم بينهم.
باب ? يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه
(4495) – حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عبيد الله – يعني ابن إياد-، حدثنا إياد، عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ?، ثم إن النبي ? قال ?بي: «ابنك هـذا؟» قال: إي ورب الكعبة، قال: «حقا؟» قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله ? ضاحكا من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي علي، ثم قال: «أما إنه ? يجني عليك و? تجني عليه» وقرأ رسول الله ?: {و? تزر وازرة وزر أخرى}.
————–
– هو في الصحيح المسند 1226 مطول وعزاه لأحمد ولأبي داود في موضعين سبق أحدهما، وللنسائي وللترمذي، وعلقنا على الصحيح المسند: أنه ورد من حديث طارق المحاربي في الصحيح المسند 520 مطولاً وفي آخره (فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هؤلاء بنوثعلبه بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا، فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه فقال: (ألا لا يجني والد على ولده).
ومن حديث الخشخاش وهو صحيح.
وذهب بعض أهل العلم في معناه: أن القصاص على القاتل دون غيره.
قلت: وفي معناه لما خطب النبى صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. قال: (كل دم من دماء الجاهلية موضوع … )
باب ا?مام يأمر بالعفو في الدم
(4496) – حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي ? قال: من أصيب بقتل، أو خبل، فإنه يختار إحدى ث?ث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
——————-
– الحديث ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة سفيان بن أبي العرجاء، ونقل أن البخاري قال: في حديثه نظر، يعني من أصيب بقتل أو خبل.
قال الذهبي: ولا يعرف بغير هذا الحديث، وهو حديث منكر، وكذلك حكم عليه الألباني بالنكارة كما في الضعيفة 6938 وخاصة أنه مخالف لما في الصحيحين من حديث أبي شريح، وفيه إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل وهو مخرج في الإرواء 2225
وقال ا?لباني: ضعيف
(4497) – حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول ? رفع إليه شيء فيه قصاص إ? أمر فيه بالعفو.
——————-
– ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند 29، ولم أجد لنا عليه تعليق.
(4498) – حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية، حدثنا ا?عمش، عن أبي صالح، عن أبي هـريرة قال: قتل رجل على عهد النبي ?، فرفع ذلك إلى النبي ?، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، قال: فقال رسول الله ? للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار» قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة.
———————–
– ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند 1257، وقلت في الصحيح المسند يشهد له الحديث الذي في مسلم من حديث وائل بن حجر، وهو الحديث التالي. وراجع زاد المعاد، فذكر توجيهات أخرى للحديث
[حكم ا?لباني]: صحيح
(4499) – حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، حدثنا حمزة أبو عمر العائذي، حدثني علقمة بن وائل، قال: حدثني وائل بن حجر، قال: كنت عند النبي ? إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول فقال: «أتعفو؟» قال: ?، قال: «أفتأخذ الدية؟» قال: ?، قال: «أفتقتل؟» قال: نعم، قال: «اذهـب به». فلما ولى قال: «أتعفو؟» قال: ?، قال: «أفتأخذ الدية؟» قال: ?، قال: «أفتقتل؟» قال: نعم، قال: «اذهـب به»، فلما كان في الرابعة، قال: «أما إنك إن عفوت عنه [فإنه] يبوء بإثمه وإثم صاحبه» قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجر النسعة.
———————
– أخرجه في مسلم
(4500) – حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يحيى بن سعيد، [قال]: حدثني جامع بن مطر، قال: حدثني علقمة بن وائل، بإسناده ومعناه.
——————–
انظر الحديث السابق
4501 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشِيٍّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِي، قَالَ: «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟» قَالَ: ضَرَبْتُ رَاسَهُ بِالْفَاسِ، وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ، قَالَ: «هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَتَهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ لِلرَّجُلِ: «خُذْهُ» فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ» فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ، فَقَالَ: «هُوَ ذَا فَمُرْ فِيهِ مَا شِئْتَ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْسِلْهُ»، وَقَالَ مَرَّةً: «دَعْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ، فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»، قَالَ: فَأَرْسَلَهُ
———————
– دققته على المطبوع.
-ومن حيث الحكم على الحديث: ففيه يزيد بن عطاء الواسطي؛ ضعيف، والحديث في مسلم، لكن هنا زيادات مثل (حبشي) و («أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ لِلرَّجُلِ)