4472 حتى 4475 سنن أبي داود (تخريج) رقم
مسجد أحمد العفريت ومسجد أبي بكر رضي الله عنه بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع الإخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1، والاستفادة)
وممن شارك الأخ أحمد بن علي
وقابل الأحاديث على المطبوع الأخ سعيد الجابري
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
باب في إقامة الحد على المريض
(4472) – حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابن وهـب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله ? من ا?نصار، أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليهـا، فلما دخل عليه رجال [من] قومه يعودونه أخبرهـم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله ?، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله ?، وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هـو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه! ما هـو إ? جلد على عظم! «فأمر رسول الله ? أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة».
—————
– قال النسائي وذكر الاختلاف على يعقوب بن عبدالله بن الأشج فيه، وذكره عن محمد بن إسحاق عن بن عبدالله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد، قال: كان بين أبياتنا رجل ضرير …
ثم من طريق ابن عجلان ثني يعقوب بن عبدالله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل أن امرأة حملت فقيل لها ممن، قالت: من ذي مقعد …
قال أبوعبدالرحمن – يعني النسائي: أجودها حديث أبي أمامة مرسل.
وذكره البيهقي 230/ 8 عن سفيان عن يحيى بن سعيد كلاهما عن أبي أمامة سهل بن حنيف. وقال: وهذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلا.
ورري عنه موصولا بذكر أبي سعيد وقيل عن أبي الزناد عن أبي أمامة عن أبيه.
وقال أبونعيم: والمشهور عن أبي أمامة بن سهل مرسلا
وأبوأمامة هو أسعد أثبت البخاري له إدراك ولم يثبت له سماع. فلعله من صغار الصحابه الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم.
(4473) – حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، حدثنا عبد ا?على، عن أبي جميلة، عن علي [رضي الله عنه] قال: فجرت جارية ?ل رسول الله ?، فقال: «يا علي، انطلق فأقم عليها الحد» فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: «يا علي أفرغت؟» فقلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: «دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم». قال أبو داود: وكذلك رواه أبو ا?حوص، عن عبد ا?على، ورواه شعبة، عن عبد ا?على فقال فيه: قال: «? تضربها حتى تضع» وا?ول أصح.
——————–
– أبوجميلة مجهول حال، وعبدالأعلى بن عامر ضعيف، والصواب في (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) أنه موقوف.
فقد أخرجه مسلم 1705 أن علي خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن جارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت.
باب في حد القذف
(4474) – حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي، وهـذا حديثه، أن ابن أبي عدي حدثهم، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة [رضي الله عنها] قالت: لما نزل عذري قام النبي ? على المنبر فذكر ذلك، وت? – تعني القرآن-، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهـم».
——————-
– قال بعض الأخوة: صرح ابن إسحاق في الدلائل 4/ 74 بالتحديث، لكنها من رواية يونس بن بكير وأحمد بن عبدالجبار العطاردي وكلاهما فيه ضعف. انتهى
قلت: عند الطحاوي صرح أيضا من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي، وسنده ثقات بقي مسألة الاختلاف على محمد بن إسحاق في وصله وإرساله، لكن يشهد له نصوص، فالحد ورد في القرآن، وحديث الملاعن وفيه (البينة وإلا حد في ظهرك)، وما حصل من مسطح وحمنة ورد في حديث الإفك الطويل
(4475) – حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، بهذا الحديث، لم يذكر عائشة، قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة. قال النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
——————–
– انظر الحديث السابق