441 – 426 إعانة المجيب في تخريج الترغيب والترهيب
تعليق سيف بن دورة الكعبي
وطبعه مصطفى الموريتاني
مشاركة محمد الرحيمي وابوعيسى محمد ديرية وأحمد بن علي وموسى الصومالي ومحمد الفاتح … وعبدالله البلوشي وعدنان البلوشي وإسلام ومصطفى الموريتاني ومحمد أشرف وعبدالله كديم وجمعه النعيمي وسلطان الحمادي ومحمد سيفي ومحمد بن سعد
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
20 الترهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر
426 (1) (صحيح) وعنه (ابن عباس) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر
رواه القاسم بن أصبغ في كتابه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما
——–
قال ابن حجر في البلوغ (404) إسناده على شرط مسلم ورجح بعضهم وقفه، قال محقق البلوغ طبعة الآثار وهو ضمن كتابنا الذيل على أحاديث معلة. وعندي 239 حديثا منها ليس فيها مسند ابن عباس. فربما في جزء آخر
قال ابن المنذر وذكره مرفوعا من طريق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد روى هذا الحديث وكيع وعبد الرحمن بن زياد عن شعبة موقوفا على ابن عباس غير مرفوع، وقال يعني ابن المنذر وقد روينا عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري قالا من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، وروي عن علي لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر ثم ساق ابن المنذر هذه الآثار بأسانيده كثير منها من طريق أبي بكر بن شيبة صاحب المصنف، ونقل البيهقي الخلاف، يعني في حديث ابن عباس على شعبة حيث رفعه عنه قراد أبو نوح وهشيم بن بشير وخالفهم جماعة عن شعبة ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعا، قال عبد الحق الإشبيلي وذكره من طريق مغراء مرفوعا وقال الصحيح موقوف على ابن عباس، ثم ذكره مرفوعا من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا وقال: حسبك بهذا الإسناد صحة.
وذهب المنذري إلى ترجيح الوقف قال: في إسناده نظر، قال ابن الملقن لعله يقصد أنه روي موقوفا.
أما الحاكم فرجح أن الرفع زيادة ثقة. والبخاري ذكر في التاريخ الكبير حديث ابن عباس وعائشة وقال ويروى مرفوعا ولا يصح، فلا أدري يروى مرفوعا ولا يصح يقصد حديث عائشة أو كلا الحديثين الله أعلم ـ
أما العقيلي فأورده من حديث جابر وقال هذا يروى بغير هذا الإسناد من وجه صالح
وهناك كتاب بعنوان ما اختلف في رفعه ووقفه من كتب العلل كتاب الطهارة والصلاة وذكر الخلاف ثم قال: أن الحديث محفوظ على الوجهين المرفوع والموقوف.
بينما رجح ابن المواق الموقوف، قال ابن المواق سليمان بن حرب انفرد بذكر حبيب بن أبي ثابت دون سائر الرواة عن شعبة، كأنه يشير للتعليل وذهب باحث في الأرشيف إلى أن أصح أسانيد الحديث عن ابن عباس، وورد عن صحابة آخرين مرفوعا لكن أصحها مرفوعات ابن عباس والراجح وقفه
ثم ساق آثار موقوفه على الصحابة ابن مسعود وعلي وأبي موسى الأشعري أسانيدها ظاهرها الصحة. كما سبق عند ابن المنذر. فالظاهر أن هذا مشهور بينهم.
427 (2) (حسن صحيح) وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم
حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه (صحيح):
ولو أنكم صليتم في بيوتكم، كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، الحديث
رواه مسلم وأبو داود وغيرهما
وتقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه (صحيح) ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم الحديث رواه مسلم وأبو داود وغيرهما
—-
رواية أبي داود قلنا في تخريجنا لسنن أبي داود: على شرط الذيل على الصحيح المسند
428 (3) (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم
فقيل ليزيد هو ابن الأصم – الجمعة عنى أو غيرها
قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها
رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي مختصرا
—-
الحديث في البخاري 657 ومسلم 437 قال ابن حجر: فظهر انه لا يختص بالجمعه أما حديث ابن مسعود الذي فيه الجمعه فحديث مستقل. ثم رجح استحباب الجماعة لأن العقوبة قيدت بالمنافقين لرواية التخلف عن صلاتي الفجر والعشاء. وتعقبه ابن باز أن ذكر الفجر والعشاء لا يقتضي التخصيص لأن ذكرها بسبب أن التخلف وقع فيها.
429 (4) (حسن صحيح) وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلايمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال أتسمع النداء
قال نعم
قال ما أجد لك رخصة
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم
وفي رواية لاحمد عنه أيضا (حسن صحيح) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة فقال إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة أيسعني أن أصلي في بيتي
قال أتسمع الإقامة قال نعم
قال فائتها
وإسناد هذه جيد
قوله شاسع الدار هو بالشين المعجمة أولا والسين والعين المهملتين بعد الألف أي بعيد الدار ولا يلايمني أي لا يوافقني وفي نسخ أبي داود لا يلاومني بالواو وليس بصواب قاله الخطابي وغيره
قال الحافظ أبو بكر بن المنذر روينا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له منهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري
وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يرى أن حضور الجماعات فرض عطاء وأحمد بن حنبل وأبو ثور وقال الشافعي رضي الله عنه لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر انتهى
وقال الخطابي بعد ذكر حديث ابن أم مكتوم وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرورة والضعف ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم وكان عطاء بن أبي رباح يقول ليس لأحد من خلق الله في الحضر وبالقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة
وقال الأوزاعي لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات انتهى
——
خرجناه في سنن أبي داود برقم (553) و (552):
552 – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِى رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِى قَائِدٌ لاَ يُلاَئِمُنِى فَهَلْ لِى رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّىَ فِى بَيْتِى قَالَ «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً».
إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو رزين -وهو مسعود بن مالك الأسدي-
قال العلائي: وقال ابن معين: أبو رزين عن عمرو بن أم مكتوم مرسل، انتهى.
قلت: وقال ابن القطان: انقطاع ما بينهما إن لم يكن معلوما فهو مشكوك فيه، انتهى.
تحفة التحصيل في المراسيل: (1/ 492)
قال ابن رجب: في إسناده اختلاف على عاصم
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب: (2/ 381)
وأعل ابن القطان حديث ابن أم مكتوم فقال لأن الراوي عنه أبو رزين وابن أبي ليلى فأما أبو رزين فإنا لا نعلم سنه ولكن أكبر ما عنده من الصحابة علي رضي الله عنه وابن أم مكتوم قتل بالقادسية زمن عمر رضي الله عنه وابن أبي ليلى مولده لست بقين من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه انتهى قال صاحب التلويح فيه نظر من وجوه الأول أن قوله أبو رزين لا نعلم مولده غير جيد لأن ابن حبان ذكر أنه كان أكبر سنا من أبي وائل وأبو وائل قد علم إدراكه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا لا تنكر روايته عن ابن أم مكتوم الثاني قوله أعلى ما له الرواية عن علي مردود بروايته الصحيحة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الثالث قوله مات ابن أم مكتوم بالقادسية مردود بقول ابن حبان في كتاب الصحابة شهد القادسية ثم رجع إلى المدينة فمات بها في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه الرابع قوله إن سن ابن أبي ليلى لا يقتضي له السماع من عمر مردود بقول أبي حاتم الرازي وسأله ابنه هل يسمع عبد الرحمن من بلال فقال بلال خرج إلى الشام قديما في خلافة عمر فإن كان رآه صغيرا فهذا أبو حاتم لم ينكر سماعه من بلال المتوفى سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة بل جوزه فكيف ينكر من عمر رضي الله تعالى عنه ورواه البيهقي من حديث ابن شهاب الخياط عن العلاء بن المسيب عن ابن أم مكتوم قلت يا رسول الله إن لي قائدا لا يلازمني في هاتين الصلاتين العشاء والصبح فقال لو يعلم القاعدون عنهما ما فيهما لأتوهما ولو حبوا
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (5/ 159)
والصحيح ما اخرجه مسلم بدون تحديد إسم الرجل الأعمى. قال:
(653 – وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ. قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ.
553 – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِى الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «أَتَسْمَعُ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَحَىَّ هَلاَ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرْمِىُّ عَنْ سُفْيَانَ لَيْسَ فِى حَدِيثِهِ «حَىَّ هَلاَ».
إسناد منقطع، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من ابن أم مكتوم
وقال ابن القطان: وسنه لا يقتضي له السماع منه، فإنه ولد لست بقين من خلافة عمر، وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجه روايته عن أسيد بن حضير
تحفة التحصيل في المراسيل: (1/ 303)
والحديث رواه ابن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء ابن إم مكتوم. …. مرسل
قال المزي: قال النسائي: اختلف على ابن أبي ليلى فرواه بعضهم عنه مرسل. قال ابن القطان سنه لا تقضي له السماع منه فإنه ولد لست بقين من خلافة عمر. بيان الوهم
430 (5) (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له يصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم
قال فأجب
رواه مسلم والنسائي وغيرهما
431 (6) (صحيح موقوف) وعن أبي الشعثاء المحاربي رضي الله عنه قال
كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
رواه مسلم وغيره وتقدم
عزاه المنذري لمسلم وقال الألباني تقدم.
—–
قلت: في الضعيف كتاب الصلاة، الترهيب من الخروج بعد الإقامة ولفظه “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم في المسجد فنودي في الصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي”.
432 (7) (صحيح) وعنه (ابن عباس رضي الله عنهما) أيضا قال من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن
—–
مبشر وجعفر مختلف فيهما وسبق ترجيح الوقف.
وذكرناه عن عدد من الصحابة من اقوالهم
433 (8) (صحيح لغيره) وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم
رواه ابن ماجه من رواية الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة ولم يسمع منه
——
ذكره ابن رجب من حديث زيد وأسامة كلاهما، وقال إسناده مختلف فيه، وفيه نظر ـ فتح الباري (3/ 76) راجع تخريج مسند أحمد (21595) و (21792) طبعة الرسالة
434 (9) (حسن صحيح) وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له
رواه الحاكم من رواية أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن ابن بريدة وقال صحيح الإسناد
قال الحافظ رضي الله عنه الصحيح وقفه.
—–
قال البيهقي: الراجح وقفه
(21) – (الترغيب في صلاة النافلة في البيوت).
(435) – ((1)) [صحيح] عن ابن عمرَ رضي الله عنهما؛ أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
«اجعلوا من صلاتِكم في بيوتِكم، ولا تَتَّخِذوها قبورًا».
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
(436) – ((2)) [صحيح] وعن جابرٍ -هو ابنُ عبد الله رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
«إذا قضى أحدُكم الصلاة في مسجدِه فليجعل لبيته نصيبًا مِن صلاتِه، فإنّ الله جاعلٌ في بيتِه مِن صلاتِه خيرًا».
رواه مسلم وغيره.
(437) – ((3)) [صحيح] ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» من حديث أبي سعيد.
(438) – ((4)) [صحيح] وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
«مَثَلُ البيتِ الذي يُذكرُ اللهُ فيه، والبيتِ الذي لا يُذكر اللهُ فيه، مَثَلُ الحيِّ والميِّتِ».
رواه البخاري ومسلم.
(439) – ((5)) [صحيح] وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال:
سألتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: أيّما أفضلُ؟ الصلاةُ في بيتي، أو الصلاةُ في المسجد؟ قال:
«ألا ترى إلى بيتي ما أقرَبه من المسجد! فَلأنْ أصليَ في بَيتي أحبُّ إليَّ مِن أنْ أصليَ في المسجدِ، إلاَّ أنْ تَكونَ صلاةً مكتوبةً».
رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه».
—–
وهو في الصحيح المسند 580
(440) – ((6)) [صحيح] وعن زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه؛ أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
«صلّوا أيّها الناسُ في بيوتِكم؛ فإنّ أفضَلَ صلاةِ المرءِ في بَيتِهِ؛ إلا الصلاةَ المكتوبةَ».
رواه النسائي بإسناد جيِّد، وابن خزيمة في «صحيحه».
—-
ذكر الشيخ الألباني في حاشية صحيح الترغيب ان الحديث أخرجه البخاري ومسلم
(441) – ((7)) [صحيح موقوف] وعن رجل مِن أصحابِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أراه رفَعَه – قال:
فضلُ صلاةِ الرجلِ في بيتِه، على صلاتِه حيثُ يراه الناسُ؛ كفضلِ الفريضةِ على التطوّعِ.
رواه البيهقي، وإسناده جيد إن شاء الله تعالى.
——
ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة أن لفظة (أراه رفعه) زيادة من المنذري ليست عند البيهقي. ثم قال الشيخ الألباني: له حكم الرفع.