434 الشفاء فيما قال فيه العقيلي أصح وأولى:
جمع أبي صالح حازم
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
قال العقيلي في كتاب الضعفاء:
434 – خلاد بن بزيع صاحب المحامل ولا يتابع على حديثه
حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر قال: حدثنا خلاد بن بزيع صاحب المحامل قال: حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: «نهى النبي عليه السلام أن تصبر البهيمة، وأن يؤكل لحمها إذا صبرت» وقد روي عن النبي عليه السلام في النهي عن صبر البهيمة أحاديث بأسانيد جياد، وأما أكل لحمها فلا يحفظ إلا في هذا الحديث قال
1 – ترجمة خلاد بن بزيع
قال أبو زرعة “لا أعرفه” كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1672، وقال العقيلي صاحب المحامل لا يتابع على حديثه انتهى، وقال الذهبي في المغني “ضعف” وقال في ديوان الضعفاء ” ضعفه بعضهم” وقال الهيثمي في مجمع الزوائد” خَلَّادُ بْنُ بَزِيعٍ، وَلَمْ يَجْرَحْهُ أَحَدٌ، وَلَمْ يُوَثِّقْه”. قلت روى عنه إبراهيم بن المستمر وأحمد بن الأسود بن الهيثم الحنفي ومحمد بن مسلم بن وارة والفضل بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان
2 – تخريج حديث الباب:
أخرج العقيلي كما هنا قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر حدثنا خلاد بن بزيع صاحب المحامل قال: حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: «نهى النبي عليه السلام أن تصبر البهيمة، وأن يؤكل لحمها إذا صبرت»
تابعه عبد الرحمن بن الحسن الصابوني التستري، ثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا خلاد بن بزيع الهراني صاحب المحامل به أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 6960
تابعه الحافظ البزار حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، ثنا خَلَّادُ بْنُ بَزِيعٍ صَاحِبُ الْمَحَامِل به بلفظ “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ سَمُرَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر كما في مختصر البزار ” قلت: مبارك وشيخه مدلسان، وقد روي من حديث ابن عمر بإسناد أصلح من هذا.”
تابعه َأحْمَدُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْحَنَفِيُّ، ثنا خَلَّادُ بْنُ بَزِيعٍ الْبَاهِلِيُّ به
أخرجه أبو نعيم كما في تاريخ أصبهان
قال الذهبي في ميزان الاعتدال:” المتن محفوظ، لكنه بسند آخر.”، وأما الحافظ ابن حجر فقال في لسان الميزان “قال العقيلي وفي النهي عن صبر البهيمة أحاديث بأسانيد جياد وأما أكل لحمها فلا يحفظ إلا في هذا”. قاله كالمقر له.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح:” قلت إن ثبت فهو محمول على أنها ماتت بذلك بغير تذكية كما تقدم في المقتول بالبندقة”.
قال العيني في عمدة القارئ:” وقال شيخنا في (شرح الترمذي) فيه تحريم أكل المصبورة لأنه قتل مقدور عليه بغير ذكاة شرعية قلت إن أدركت وذكيت فلا بأس كما في المقتول بالبندقة”.
“قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق: لا تؤكل المصبورة والمجثمة. قال غيره: ولا أعلم أحدا من العلماء أجاز أكل المصبورة وكلهم يحرمها؛ لأنه لا ذكاة في المقدور عليه إلا في الحلق واللبة.” نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري
3 – عن مجاهد قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة، ونهى عن أكلها يتخذ غرضا يعبث بها» أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8429 عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به مرسل صحيح الإسناد.
4 – قال العقيلي: (وقد روي عن النبي عليه السلام في النهي عن صبر البهيمة أحاديث بأسانيد جياد، وأما أكل لحمها فلا يحفظ إلا في هذا الحديث) انتهى ونحن ههنا نذكر ما عسى أن يكون هو بعض مقصود العقيلي رحمه الله تعالى.
5 – عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم
أخرجه البخاري 5513 واللفظ له، ومسلم 1956، وأبو داود 2816 والنسائي 4439 وابن ماجه 3186
6 – عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. أخرجه البخاري 5514
7 – عن جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا» أخرجه مسلم 1959 وابن ماجه 3188
8 – عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة» أخرجه أبو عوانة في مستخرجه 12247 قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا شعيب بن عبد الحميد، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به فيه مؤمل صدوق سيء الحفظ قاله الحافظ في التقريب.
9 – عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة، وعن أكل المجثمة وعن الشرب من في السقاء» أخرجه الحاكم في المستدرك 2247 – وعنه البيهقي في السنن الكبرى 19486 – من طريق عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس به
تابعه محمد بن جعفر، حدثنا سعيد به نحوه مختصرا أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2161
تابعه ابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة به نحوه أخرجه الترمذي 1825
تابعه عبد العزيز بن عبد الصمد، قال: حدثنا سعيد به نحوه أخرجه ابن حبان في صحيحه 5399
تابعه هشام عن قتادة به نحوه أخرجه الترمذي 1825 والنسائي 4460 والدارمي في سننه 2044
تابعه حمادٌ، أخبرنا قتادة به نحوه أخرجه أبو داود 3719 والدارمي في سننه 2018 وقال الدارمي المجثمة المصبورة
تابعه خالد عن عكرمة به مختصرا جدا قصة الشرب في السقاء فقط أخرجه البخاري 5629
قال الحاكم:” هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه «وله شاهد عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة» “.
وصححه الألباني على شرط البخاري وذكره كشاهد لحديث أبي الدرداء المرفوع رقم 2391 في سلسلة الأحاديث الصحيحة ولفظه ” ” نهى عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل “.
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث:” الْمُجَثَّمة التي نهى عنها فإنها المصبورة أيضا ولكنها لا تكون إلا في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم لأن الطير يجثم في الأرض وغيرها إذا لزمته ولبدت عليه فإن حبسها إنسان قيل: قد جُثّمت – أي فُعِل ذلك بها وهي مُجَثَّمة وهي المحبوسة فإذا فعلت هي من غير فعل أحد قيل: قد جثمت تَجْثِمُ جُثوما فهي جاثمة “. انتهى