434 – فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند
مجموعة: عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف: سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
“مسند سعيد بن زيد رضي الله عنه
(434) – قال أبو داود رحمه الله (ج (13) ص (121)): حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أخبرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا أَيُّوبَ الْهَاشِمِيَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)).
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا عبيدة، وقد قال ابن معين: إنه ثقة، ونقل عن أبي حاتم أنه قال: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: صحيح الحديث، كما في “تهذيب التهذيب”.
الحديث رواه الترمذي (ج (4) ص (681)) وقال: هذا حديث حسن صحيح.”
…………………………..
أخرجه البخاري (2480) ومسلم (141) ولفظه من قتل دون ماله فهو شهيد
وصححه العقيلي فبعد أن بين ضعف حديثين من طريق إسحاق الفروي في ترجمته هذا الحديث أحدهما قال: والحديثان محفوظان.
وقال في ترجمة عبدالملك بن سليمان القرقساني: وفي هذا الباب عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحاح.
قال النووي في شرح مسلم: فالشهيد قال النضر بن شميل سمي بذلك صلى الله عليه وسلم نه حي صلى الله عليه وسلم ن أرواحهم شهدت دار الس صلى الله عليه وسلم م وأرواح غيرهـم صلى الله عليه وسلم تشهدهـا إ صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقال ابن ا صلى الله عليه وسلم نباري صلى الله عليه وسلم ن الله تعالى وم صلى الله عليه وسلم ئكته عليهم الس صلى الله عليه وسلم م يشهدون له بالجنة فمعنى شهيد مشهود له وقيل سمي شهيدا صلى الله عليه وسلم نه يشهد عند خروج روحه ماله من الثواب والكرامة وقيل صلى الله عليه وسلم ن م صلى الله عليه وسلم ئكة الرحمة يشهدون فيأخذون روحه وقيل صلى الله عليه وسلم نه شهد له با صلى الله عليه وسلم يمان وخاتمة الخير بظاهـر حاله وقيل صلى الله عليه وسلم ن عليه شاهـدا يشهد بكونه شهيدا وهـو دمه فإنه يبعث وجرحه يثعب دما وحكى ا صلى الله عليه وسلم زهـري وغيره قو صلى الله عليه وسلم آخر أنه سمي شهيدا لكونه ممن يشهد يوم القيامة على ا صلى الله عليه وسلم مم وعلى هـذا القول صلى الله عليه وسلم اختصاص له بهذا السبب واعلم أن الشهيد ث صلى الله عليه وسلم ثة أقسام أحدهـا المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال فهذا له حكم الشهداء في ثواب ا صلى الله عليه وسلم خرة وفي أحكام الدنيا وهـو أنه صلى الله عليه وسلم يغسل و صلى الله عليه وسلم يصلى عليه والثاني شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا وهـو المبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله وغيرهـم ممن جاءت ا صلى الله عليه وسلم حاديث الصحيحة بتسميته شهيدا فهذا يغسل ويصلى عليه وله في ا صلى الله عليه وسلم خرة ثواب الشهداء و صلى الله عليه وسلم يلزم أن يكون مثل ثواب ا صلى الله عليه وسلم ول والثالث من غل فى الغنيمة وشبهه ممن وردت ا صلى الله عليه وسلم ثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار فهذا له حكم الشهداء في الدنيا ف صلى الله عليه وسلم يغسل و صلى الله عليه وسلم يصلى عليه وليس له ثوابهم الكامل في ا صلى الله عليه وسلم خرة والله أعلم اهـ
قال ابن عثيمين: فدل ذلك على أن ا صلى الله عليه وسلم نسان يدافع عن ماله إذا جاء أحد يريد أخذ المال فإنك تدافع فإذا لم يندفع إ صلى الله عليه وسلم بالقتل فاقتلهـ وإن اندفع بدون ذلك ف صلى الله عليه وسلم تقتلهـ يعني لو أمكن أن تكون أنت أقوى منهـ وتشد يديه ورجليه وتأسره ف صلى الله عليه وسلم تقتله صلى الله عليه وسلم نه صلى الله عليه وسلم حاجة لقتلهـ وإذا كان صلى الله عليه وسلم يمكن فقاتلك فقاتله ولو قتلته وإن خفت أن يبادرك بالقتل فاقتله و صلى الله عليه وسلم حاجة للمقاتلة يعني لو جاء إليك يسعى يشتد ومعه س صلى الله عليه وسلم ح قد شهره فاقتله صلى الله عليه وسلم نك إن لم تبادره قتلك فإذا قتلته فإنه في النار وإن قتلك هـو فأنت شهيد.
وكذلك في حديث سعيد بن زيد من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد.
حتى لو أن أحدا أراد أن يفتنك في دينك يهتك عرضك أو ما أشبه ذلك فقاتلته فقتلك فأنت شهيد وإن قتلته أنت فهو في النار.
ولهذا قال العلماء: إن دفع الصائل ولو أدى إلى قتلهـ جائز صلى الله عليه وسلم نه إذا صال عليك ف صلى الله عليه وسلم حرمة له لكن إذا اندفع بما دون القتل ف صلى الله عليه وسلم تقتلهـ.
نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منهـا وما بطن. ” شرح رياض الصالحين ” ((5) / (391))
قال العباد: والنووي رحمه الله في رياض الصالحين عقد بابا قال: (باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب ا صلى الله عليه وسلم خرة ويغسلون ويصلى عليهم)، يعني: هـم شهداء في ثواب ا صلى الله عليه وسلم خرة وإن لم يكونوا بشهداء معركة، وساق جملة من ا صلى الله عليه وسلم حاديث منهـا: (من قتل دون ماله فهو شهيد).
وقال: [(ومن قتل دون أهـله، أو دون دمه، أو دون دينه، فهو شهيد)]
يعني إذا أراد أحد أن يعتدي على أهـله، فمنع من ذلك، أو حال بين المعتدين وبين ما يريدون فقتلوه، فإنه يكون شهيدا؛ صلى الله عليه وسلم نه قتل وهـو يدافع على عرض أهـله، ودون الوقوع في أهـله، سواء زوجته أو قريبته، وكذلك إذا قتل دون دينه، أي: صلى الله عليه وسلم مر يتعلق بدينه مثل قتال الخوارج؛ صلى الله عليه وسلم نه قتل دفاعا عن الدين. ” شرح سنن ابي داود” للعباد
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
” وقد اجتمع لنا – في أسباب الشهادة – من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة ” انتهى من”فتح الباري” (6/ 43).
وهذه الخصال هي:
الأول: الذي يُقتَل في سبيل الله.
الثاني: الذي يموت بمرض الطاعون.
الثالث: الميت بداء في البطن.
الرابع: الغريق.
الخامس: الميت تحت الهدم.
السادس: الميت بمرض ذَاتِ الْجَنْبِ.
السابع: الذي يموت بالحريق.
الثامن: المرأة تموت في النفاس.
ويدل على هذه الخصال؛ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رواه البخاري (2829)، ومسلم (1914).
وحديث جَابِر بْن عَتِيكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟
قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ رواه الإمام مالك في “الموطأ” (1/ 233)، وأبو داود (3111).
التاسع: الذي يقتل بسبب دفاعه عن حقّه ومظلمته.
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ رواه النسائي (4096)، وصححه الشيخ الألباني في “صحيح سنن النسائي” (3/ 101).
العاشر: المقتول في دفاعه عن دينه.
الحادي عشر: المقتول في دفاعه عن عرضه.
الثاني عشر: المقتول في دفاعه عن نفسه.
الثالث عشر: المقتول في دفاعه عن ماله.
عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ رواه أبو داود (4772)، والترمذي (1421)، وقال: “هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ”.
الرابع عشر: الذي يموت في سبيل الله.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.
قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ!
قَالُوا: فَمَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ!
قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ رواه مسلم (1915)
الخامس عشر: ذكر الحافظ ابن حجر “السِّل”: المرض المعروف، ونسب هذا إلى حديث رَاشِدِ بْنِ حُبَيْشٍ في “مسند” الإمام أحمد (26/ 378)، لكن الوارد فيه هو “السَّيْلُ”.
عَنْ رَاشِدِ بْنِ حُبَيْشٍ: ” أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَعْلَمُونَ مَنِ الشَّهِيدُ مِنْ أُمَّتِي؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ عُبَادَةُ: سَانِدُونِي، فَأَسْنَدُوهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الصَّابِرُ الْمُحْتَسِبُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسُرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ) قَالَ: وَزَادَ فِيهَا أَبُو الْعَوَّامِ سَادِنُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ: (وَالْحَرْقُ، وَالسَّيْلُ.
قال المناوي رحمه الله: ” (والسيل): بفتح السين المشددة ومثناة تحتية؛ أي: الغرق في الماء. كذا ضبطه المصنف بخطه، ورأيته بعيني فيه فما في كثير من النسخ من أنه السل تحريف من النساخ” انتهى من “فيض القدير” (4/ 698). وبنحوه في “الفتح الرباني” للساعاتي (14/ 38).
وقال محققو المسند (25/ 380):
” وقوله: “السَّيْل”، هكذا ورد في جميع النسخ، وفي “غاية المقصد” وهو يوافق معنى الغريق، لكن قيّده الحافظ في “الفتح” 6/ 43: والسِّلّ: بكسر المهملة وتشديد اللام. يعني ذاك المرض المعروف، فلعله يندرج حينئذ مع من مات بالطاعون ” انتهى.
وعلى هذا يكون الميت بالسيل لاحقا بحكم الغريق الذي مضى ذكره في حديث أبي هريرة وجابر بن عتيك.
السادس عشر: المسلم يموت غريبا.
ورد هذا في حديث رواه ابن ماجه (1613) حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْهُذَيْلُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ).
وقد ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؛ حيث قال:
” أخرجه ابن ماجه بسند واه، وأخرجه الطبراني في أثناء حديث، من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، قال: ” والغريب شهادة”. و”عبد الملك”: متروك.
قال المنذري: وجاء في أن موت الغريب شهادة عدة أحاديث، لا يبلغ شيء منها درجة الحسن.” انتهى من كتابه “بذل الماعون في فضل الطاعون” (ص 185).
السابع عشر: المسلم الذي يموت وهو مرابط في سبيل الله.
روى عبد الرّزاق في “المصنف” (5/ 283)، وغيره: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُقِيَ فَتَّانَ الْقَبْرِ، وَغُدِيَ وَرِيحَ بِرَزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَجَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ.
لكن راويه إبراهيم بن محمد ضعفه أهل العلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
” إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي … أبو إسحاق المدني، متروك ” انتهى. “تقريب التهذيب” (ص 93).
وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتابه “الموضوعات” (3/ 217)، وقال:
” قال أحمد بن حنبل: وليس هذا الحديث بشيء ” انتهى.
الثامن عشر: من وقصه بعيره أو فرسه، يعني أسقطه فكسر عنقه.
التاسع عشر: من لدغته هامّة؛ كالحيّة والعقرب.
العشرون: من مات على فراشه.
روى هذا أبو داود (2499) عن بَقِيَّة بْن الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، يَرُدُّ إِلَى مَكْحُولٍ، إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ، أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ، أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ، أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، أَوْ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنَّهُ شَهِيدٌ، وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ.
وظاهر اللفظ أن التقييد بـ “في سبيل الله” هو لكل ما ذكر في الحديث من الخصال.
ورواه الحاكم في “المستدرك” (2/ 78 – 79)، وقال: “صحيح على شرط مسلم”.
فتعقبه الذهبي بقوله:
“قلت: ابن ثوبان لم يحتج به مسلم؛ وليس بذاك، وبقية ثقة، وعبد الرحمن بن غنم لم يدركه مكحول فيما أظن”.
وضعفه الشيخ الألباني في “السلسلة الضعيفة” (11/ 597).
لكن من يسقط من فرسه وجمله فيموت؛ قد ورد له شاهد من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ رواه الطبراني في “المعجم الكبير” (17/ 323)، وصحح إسناده الألباني في “السلسلة الصحيحة” (4/ 231).
وأما الذي يموت على فراشه؛ إن كان المقصود به: مع تمنيه الشهادة؛ فهذا له شاهد صحيح رواه الإمام مسلم (1909) عَنْ سهلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.
ثانيا:
هؤلاء الأصناف يشاركون شهيد المعركة في أصل فضل الشهادة وثوابها، كما يدل عليه ظاهر التسمية.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
” فهذه الخصال، ورد في كل منها أن صاحبها شهيد؛ بمعنى أنه يعطى أجر الشهيد. وغالبها مِيْتات فيها شدّة، تفضل الله بها على الأمة المحمدية، بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم، وزيادة في أجورهم، ومراتبها مع ذلك متفاوتة فيما يظهر، حتى في الأشخاص، والله أعلم ” انتهى من “بذل الماعون” (ص 186).
وأما تفاصيل هذا الأجر والفضائل، فلم يرد نص بها، فنكل علمها إلى الله تعالى.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
” والشهداء أقسام لكن أفضلهم شهيد المعركة في سبيل الله عز وجل، ومنهم المطعون، الموت بالطاعون، والمبطون الذي يموت بالإسهال في البطن، وصاحب الهدم الذي يموت بالهدم، يسقط عليه جدار أو سقف، وفي حكمه من يموت بدهس السيارات، وانقلاب السيارات، وصدام السيارات، هذا من جنس الهدم. وكذلك الغرق كل هذه أنواع من الشهادة، لكن أفضلهم شهيد المعركة وهو الذي لا يغسل، ولا يصلى عليه، أما البقية فيغسلون ويصلى عليهم، وإن كانوا شهداء.
أما الشفاعة فقد جاء الحديث الصحيح، في شهيد المعركة إذا كان صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، هذا جاء في شهيد المعركة، أما غيره فالله أعلم، له فضل ولهم خير، ولكن كونهم يشفعون في كذا، وكونهم يغفر لهم كل شيء، هذا محل نظر، يحتاج إلى دليل خاص، لكن لهم فضل الشهادة ” انتهى من”فتاوى نور على الدرب” (4/ 338 – 339).
فوائد:
– من محاسن الإسلام أنه يأمر بالمدافعة عن الحق.
– راجع زيادات على الحديث معلة (علل ابن أبي حاتم (983))، الضعيفة (3967)
– هذا الحديث ذكر في نظم المتناثر في الحديث المتواتر.
– لا تعارض بين هذا الحديث وحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فيحمل هذا على إذا كان كل منهما ظالم.
– المعتدي على هذه الأمور مهدر الدم (تبويب النووي على مسلم)
– الشهادة المقصود بها الأجر. وإلا هو يغسل ويكفن
– بوب أبوداود على الحديث؛ باب قتال اللصوص
– قال ابن المنذر: «والذي عليه أهلُ العلم أنَّ للرجل أن يدفَع عمَّا ذكر إذا أُريد ظلمًا بغير تفصيل إلَّا أنَّ كلَّ مَنْ يُحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناءِ السُّلطان؛ للآثارِ الواردةِ بالأمر بالصَّبر على جَوره وتركِ القيام عليه»، نقله ابن حجر وأقرَّه
قال الصنعاني: هَذَا فِي جَوَازِ قِتَالِ مَنْ يَاخُذُ الْمَالَ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَيْ لِمَنْ يُرَادُ أَخْذُ مَالِهِ ظُلْمًا الِاسْتِسْلَامُ وَتَرْكُ الْمَنْعِ بِالْقِتَالِ؟ الظَّاهِرُ جَوَازُهُ. وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ «فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ»، فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِسْلَامِ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ بِالْأَوْلَى فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ هُنَا، وَلَا تُعْطِهِ عَلَى أَنَّهُ نَهْيٌ لِغَيْرِ التَّحْرِيمِ.
– يحمل الحديث على الدفع بالأدنى فالأدنى لحديث ( … لا تعطه مالك)
وفي فتوى للجان الإفتاء المصرية:
ما دام اللص المعتدى هرب عند حضور الناس الذين استغاث بهم فلا يجوز له قتله، لأنه لم يقاتله بل كان مجردا من السلاح فى الظاهر وعليه فى هذه الحالة تبعات القتل.
يقول الخطيب فى كتابه «الإقناع ج (2) ص (242)»: ويدفع الصائل بالأخف فالأخف إن أمكن، فإن أمكن دفعه بكلام أو استغاثة حرم الدفع بالضرب، أو بضرب يد حرم بسوط أو بسوط حرم بعصا، أو بعصا حرم بقطع عضو، أو بقطع عضو حرم قتل، لأن ذلك جوز للضرورة.
ولا ضرورة فى الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل.
وفائدة هذا الترتيب أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضَمِنَ ويستثنى من الترتيب ما لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصا والمصول عليه لا يجد إلا السيف فالصحيح أن له الضرب به، لأنه لا يمكنه الدفع إلا به، وليس بمقصر فى ترك استصحاب السوط ونحوه. وعلى هذا الترتيب إن أمكن المصول عليه هرب أو التجأ لحصن أو جماعة فالمذهب وجوبه وتحريم القتال، لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون …