43 جامع الأجوبة في الفقه ص 57:
بإشراف سعيد الجابري وسيف بن دورة الكعبي
ومشاركة فيصل الشامسي.
– نجاسة غير لعاب الكلب هل تغسل سبعا، قياسا على الكلب؟
– هل غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب على الفور؟
– حكم إراقة ما في الإناء؟
– حكم لعاب الخنزير. وهل هو مثل لعاب الكلب؟
– وحكم تعدد الولوغ؟
ارجو ان تكون الأجوبة مختصرة، ومختصة بالمسألة المطروحة فقط، وجزاكم الله خيرا
——————
جواب سيف بن دورة الكعبي ملخصا من مسائل لبعض شيوخنا مع زيادات لصاحبنا سعيد الجابري:
-الجمهور على أن نجاسة غير لعاب الكلب لا يلزم فيها العدد، خلافا للحنابله، وإزالتها يكون كما سيأتي عن ابن عثيمين في جواب صاحبنا فيصل. (وراجع المغني)
وقال صاحبنا سعيد الجابري:
– الغسل سبع مرات هذا خاص بالكلب لا يقاس عليه غيره.
وأما النجاسات الأخرى فتغسل من غير تحديد حتى يغلب على الظن أنها قد زالت، فإذا كان هناك نجاسة أصابت الثوب أو الإناء فإنه إذا كان لها جرم فإنه ينقل ثم يغسل أثرها مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى يغلب على الظن أنها قد زالت. (شرح سنن النسائي للراجحي)
وفي الاختيارات الجلية للسعدي: والصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب أنه يكفي فيها غسله واحدة تذهب بعين النجاسة) (ص (28)).انتهى
-وغسل الإناء مستحب على الفور وهو قول الجمهور إلا لمن أراد استعمال الإناء (شرح العمدة لابن الملقن)
وقال صاحبنا سعيد الجابري:
قال النووي: ذكر أكثر أصحابنا الإراقة لا تجب لعينها بل هي مستحبة فإن أراد استعمال الإناء أراقه وذهب بعض أصحابنا إلى أنها واجبة على الفور ولو لم يرد استعماله حكاه الماوردي من أصحابنا في كتابه الحاوي ويحتج له بمطلق الأمر وهو يقتضي الوجوب على المختار وهو قول أكثر الفقهاء
(شرح مسلم)
(و طرح التثريب في شرح التقريب)
– قال صاحبنا سعيد الجابري:
ذهب المالكية -في الراجح من مذهبهم- إلى أنه إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يندب غسله سبع مرات، كما يندب أن يراق ما فيه إن كان ماء، أما الطعام إذا ولغ فيه فيحرم إراقته عندهم لما فيه من إضاعة المال، بينما يرى الشافعية والحنابلة وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب من طعام أو شراب، ووجوب غسل الإناء سبعا،
(الجامع للسنن والمسانيد)
قلت (سيف)
أما إراقة ما في الإناء فلفظة فليرقه شاذه، لكن لا يمكن غسل الإناء إلا بإراقته. بل ثبت عن أبي هريرة بإسناد صحيح الأمر بإراقته (أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 64)
-قال صاحبنا سعيد الجابري:
قال الشافعي في الجديد أنه يجب الغسل منه سبعا كالكلب، وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب التسبيع من نجاسة الخنزير ويقتصر في التسبيع على مورد النص، وهو قول قديم للشافعي قال النووي في شرح مسلم، وهو قوي في الدليل.
وكذا قال في شرح المهذب: إنه الراجح من حيث الدليل قال: وهذا هو المختار؛ لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد.
(طرح التثريب في شرح التقريب)
فالصحيح أنها لا تلحق, لأن الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي – ولم يرد إلحاقه بالكلب, وعلى هذا فالصحيح أن نجاسته كنجاسة غيره.
قلت (سيف)
أما لعاب الخنزير فالجمهور أنه لا يلزم أن يغسل سبعا، بل قال النووي: ليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته وهو مذهب مالك (انتهى بتصرف المجموع 2/ 568) ورواية لأحمد كما في الإنصاف، أما عن قول الله تعالى (أو لحم خنزير فإنه رجس) فالمقصود: مستقذر.
أما بالنسبة لعدد الولوغ من كلبين أو كلب واحد، فقال النووي: فثلاث أوجه للشافعية أصحها أنه يكفيه للجميع سبع مرات.
قال صاحبنا سعيد الجابري:
فيه خلاف بين أصحابنا، والأصح أنه يكفي للجميع سبع وقيل يجب لكل ولغة سبع وقيل يكفي السبع في ولغات الكلب الواحد وتتعدد بتعدد الكلاب والله أعلم،
(طرح التثريب في شرح التقريب)
—————–
جواب فيصل الشامسي:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: قوله: «يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة»، هذا تخفيف باعتبار الموضع، فإذا طرأت النجاسة على أرض؛ فإنه يشترط لطهارتها أن تزول عين النجاسة ـ أيا كانت ـ بغسلة واحدة، فإن لم تزل إلا بغسلتين، فغسلتان، وبثلاث فثلاث.
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد: «أريقوا على بوله ذنوبا من ماء»، ولم يأمر بعدد.
وإن كانت النجاسة ذات جرم، فلا بد أولا من إزالة الجرم، كما لو كانت عذرة، أو دما جف، ثم يتبع بالماء.
فإن أزيلت بكل ما حولها من رطوبة، كما لو اجتثت اجتثاثا، فإنه لا يحتاج إلى غسل؛ لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أزيل.
قوله: «وعلى غيرها سبع»، أي: يجزئ في غسل النجاسات على غير الأرض سبع غسلات، فلا بد من سبع، كل غسلة منفصلة عن الأخرى، فيغسل أولا، ثم يعصر، وثانيا ثم يعصر، وهكذا إلى سبع.
-قال صاحبنا سعيد الجابري (المقصود بالتسبيع نجاسة الكلب والخنزير)
قوله: «إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير»، أي: إحدى الغسلات السبع بتراب.
وقوله: «وخنزير»، الخنزير: حيوان معروف بفقد الغيرة، والخبث، وأكل العذرة، وفي لحمه جراثيم ضارة، قيل: إن النار لا تؤثر في قتلها، ولذا حرمه الشارع.
والفقهاء رحمهم الله ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب؛ لأنه أخبث من الكلب، فيكون أولى بالحكم منه.
وهذا قياس ضعيف؛ لأن الخنزير مذكور في القرآن، وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إلحاقه بالكلب.
-قال صاحبنا سعيد الجابري: ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نجاسة الخنزير أنها كنجاسة غيره، وخالف فيها المذهب، وقال: فالصحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره، فتغسل كما تغسل بقية النجاسات.