42 جامع الأجوبة الفقهية ص79
كتاب الطهارة :
– مسألة : العضو المنفصل من حيوان حي، غير السمك والجراد والآدمي
– مسألة :العضو المنفصل، السمك والجراد والآدمي
—————–
جواب أحمد بن علي:
جامع الأجوبة الفقهية 42
جاء في الموسوعة الكويتية الفقهية :
د – ما انفصل من الحيوان :
14 – ذهب الفقهاء في الجملة إلى أن ما انفصل من الحيوان الحي فهو كميتته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ” ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ) .
واختلفوا في أمور أخرى وذلك على التفصيل التالي :
قلت( سيف ) : وذكروا عظم الميتة وشعرها وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها، وسيأتي إفراد كل مسألة ببحث إن شاءالله
قال ابن قدامة في المغني:
فصل : وإن قطع من الحيوان شيء ، وفيه حياة مستقرة ، فهو ميتة ؛ لما روى أبو واقد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما قطع من البهيمة ، وهي حية ، فهو ميتة } .
رواه أبو داود .
ولأن إباحته إنما تكون بالذبح ، وليس هذا بذبح .اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
حكم العضو المبان :
74 – إن العضو الذي يبان من الحيوان ، أي يفصل منه ، يختلف الحكم الشرعي في حل أكله وحرمته بحسب الأحوال . وتفصيل ذلك كما يلي :
أ – العضو المبان من حيوان حي :
يعتبر كميتة هذا الحيوان في حل الأكل وحرمته ، فالمبان من السمك الحي أو الجراد الحي يؤكل عند الجمهور ، لأن ميتتهما تؤكل .
والمالكية يقولون في الجراد : إن كانت الإبانة خالية عن نية التذكية ، أو خالية عن التسمية عمدا لم يؤكل المبان ، وإن كانت مصحوبة بالنية والتسمية أكل المبان إن كان هو الرأس ، ولا يؤكل
إن كان جناحا أو يدا أو نحوهما .
والمبان من سائر الحيوانات البرية ذات الدم السائل لا يؤكل ، سواء أكان أصله مأكولا كالأنعام ، أم غير مأكول كالخنزير ، فإن ميتة كل منهما لا تؤكل بلا خلاف ، فكذلك ما أبين منه حيا ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة .
ب – العضو المبان من الميتة :
حكمه حكم سائر الميتة في الأكل وعدمه بلا خلاف .
ج – العضو المبان من المذكى المأكول في أثناء تذكيته قبل تمامها :
حكمه حكم المبان من الحي ….
د – العضو المبان من المذكى المأكول بعد تمام تذكيته وقبل زهوق روحه :
يحل أكله عند الجمهور ، لأن حكمه حكم المذكى ، لأن بقاء رمق من الحياة هو رمق في طريق الزوال العاجل ، فحكمه حكم الموت .
هـ – العضو المبان من المصيد بآلة الصيد :… .اهـ
قلت( سيف ): سيأتي إن شاءالله بحث هذه المسألة بتوسع.
أما العضو المنفصل من حيوان حي، غير السمك والجراد والآدمي :
فقال بعض مشايخنا : فنقل الاتفاق على نجاستها ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 21/98، : والواقع وجود خلاف شاذ كما في الإنصاف 1/93
——-
جواب سيف بن غدير النعيمي :
ما أُبين من حيٍّ وفيه دَم، كاليد والأذن والأنف ونحوها، فهو نجس.
الدَّليل:الإجماع:
نقَل الإجماع على ذلك: (ابن المنذر)
قال ابنُ المُنذر: (وأجمَعوا على أنَّ الشاة والبعير والبقر، إذا قُطِع منها عضوٌ وهو حيٌّ، أنَّ المقطوع منه نجسٌ). ((الإجماع)) (ص: 37).
(الكاسانيُّ)قال الكاسانيُّ: (إنْ كان المُبانُ – أي: من الحيِّ- جزءًا فيه دم، كاليد والأذن والأنف ونحوها، فهو نجِس بالإجماع). ((بدائع الصنائع)) (1/63).
(وابن رشد)قال ابن رشد: (الجميع قد اتَّفقوا على أنَّ ما قُطِع من البهيمة وهي حيَّة أنَّه ميتة)).
((بداية المجتهد)) (1/78).
(النووي)قال النوويُّ: (العضوُ المنفصِل من حيوانٍ حيٍّ؛ كأَلْيةِ الشاة، وسَنامِ البعير، وذَنَب البقرة، والأُذن واليد، وغير ذلك، نجسٌ بالإجماع).((المجموع)) (2/562).
(وابن تيميَّة) قال ابن تيميَّة: (سُئل – يعني: النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم – عن قوم يحبُّون أسنمة الإبل وأَلْيات الغنم، فقال ((ما أُبين من البَهيمة وهي حيَّة، فهو ميِّت)). رواه أبو داود، وغيرُه، وهذا متَّفقٌ عليه بين العلماء). ((الفتاوى الكبرى)) (1/267-268).
—–
جواب حمد الكعبي :
قال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار :
( …فما كان مما يحدث صفات الموت فيه بحدوثه فيما هو منه ومن الأسنمة ومن الأليات فله حكم ما في هذين الحديثين وما لا يحدث فيه من صفات الموت بموت ما هو كائن فيه كان خارجا من ذلك وداخلا في الآية التي تلونا-يقصد الصوف والوبر والشعر – وقد دل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عباس أنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا انتفعتم بجلدها فقالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها …)اه انتهى بحذف السند
قلت( سيف ) هذه الرواية من طريق ابن وهب عن مالك بن أنس عن الزهري ، قال محقق موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني :قوله ( مولى ميمونة ) وفي رواية يحيى( أعطاها مولاة لميمونة ) ظاهرهما أن تلك الشاة قد أعطاها مولى أو مولاة لأحد، والذي في عامة الكتب :صحيح مسلم وغيره : أنها تصدق بها على مولاة لميمونة.
قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام :
(… قدم رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم المدينة، وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل فقال: “ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت”.
والحديث دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت.
وسبب الحديث دال على أنه أريد بالبهيمة ذات الأربع وهو المعنى الأول لذكره الإبل فيه، لا المعنى الأخير الذي ذكره القاموس، لكنه مخصوص بما أبين من السمك ولو كانت ذات أربع، أو يراد به المعنى الأوسط وهو كل حي لا يميز، فيخص منه الجراد، والسمك، وما أبين مما لا دم له. وقد أفاد قوله “فهو ميت” أنه لا بد أن يحل المقطوع الحياة، لأن الميت هو ما من شأنه أن يكون حياً.)اه
قال النووي رحمه الله في المجموع :
(…العضو المنفصل من حيوان حي كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجس بالإجماع ومما يستدل به من السنة حديث أبي واقد الليثى رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يحبون أسنمة الابل ويقطعون أليات الغنم فقال (ما تقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهذا لفظ الترمذي قال الترمذي حديث حسن قال والعمل على هذا عند أهل العلم وأما العضو المبان من السمك والجراد والادمي كيده ورجله وظفره ومشيمة الآدمي ففيها كلها وجهان أصحهما طهارتها وهو الذى صححه الخراسانيون كميتاتها
والثانى :نجاستها وإنما يحكم بطهارة الجملة لحرمتها وبهذا قطع العراقيون أو جمهورهم في يد الآدمي وسائر أعضائه وتكرر نقل القاضى أبى الطيب الاتفاق على نجاسة يد السارق وغيره إذا قطعت أو سقطت ونقل القاضي أيضا الاتفاق علي نجاسة مشيمة الآدمي والصحيح الطهارة كما ذكرناه وأما مشيمة غير الآدمى فنجسة بلا خلاف كما في سائر أجزائه المنفصلة في حياته والله أعلم *
(فرع) عصب الميتة غير الآدمى نجس بلا خلاف ولا يخرج علي الخلاف في الشعر والعظم لانه يحس ويألم بخلافهما ذكره المتولي وغيره والله أعلم *
..)اه
♢- قلت( سعيد ) :والعجب أن النووي قد ساق خلافا في العضو المبان من السمك مع الاتفاق على طهارة ميتته. [موسوعة أحكام الطهارة]
قلت( سيف )أما مسألة : العضو المنفصل من السمك والجراد والآدمي
فقال بعض شيوخنا : ما صححه النووي من الطهارة هو الصحيح؛ لأن الحياة إذا فارقت السمك أو الجراد أو الآدمي؛ فإنه طاهر، فكذلك إذا فارقت بعضه؛ فإنه طاهر، وهو قول الحنابلة أيضا انظر الشرح الممتع 1/79، وغاية المرام 1/204
وهناك بحث نقل عن الشافعي في الأم أن اليد التي تقطع في قصاص لا يجوز ارجاعها، لأنها نجسه مع أن المنقول عن أصحابه القول بالطهارة فلعله تراجع ، ولعلنا إن شاءالله نبحثها في كتاب الحدود. انتهى كلامي
————
♢-جواب الأخ سعيد الجابري :
فيما انفصل من الحيوان كالكرش والأمعاء والشحم والأذن والأنف واليد والرجل ونحوها تنفصل بلا تذكية شرعية.
فهذه الأشياء إذا انفصلت من الحي فلها حكم ميتته، فإن كانت ميتته طاهرة إجماعا كانت هذه الأجزاء طاهرة إجماعا، وإن كانت ميتته نجسة اتفاقا كانت ميتته نجسة كذلك، وإن كانت ميتته مختلفا فيها كان الخلاف في أجزائها كذلك، فمن رجح طهارة ميتته حكم بطهارتها، ومن رجح نجاسة ميتته رجح نجاستها،وهكذا
فالسمك والجراد مجمع على طهارة ميتتهما، فالعضو المبان منهما حال الحياة طاهر.
حلالا.
♢- وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار : قال الحافظ. قوله: (….فيه دليل على أن البائن من الحي حكمه حكم الميتة في تحريم أكله ونجاسته).