396 – الشفاء فيما قال فيه العقيلي أصح وأولى:
جمع أبي صالح حازم
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
قال العقيلي في كتاب الضعفاء
396 – حيان بن عبيد الله أبو زهير بصري
502 – حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حيان بن عبيد الله، عن عطاء، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن نبيذ الدباء، والجر والمزفت، ألا وإن الوعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه فانتبذوا فيما بدا لكم، فإن كل مسكر حرام» ولا يتابع عليه
وحدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: حيان بن عبيد الله أبو زهير ذكر الصلت منه الاختلاط
والحديث في كراهية الظروف ثابت عن النبي عليه السلام
الشرح:
1 – ترجمة أبي زهير حيان بن عبيد الله: “وقال إسحاق بن راهويه أنبأنا روح بن عبادة ثنا حيان بن عبيد الله العدوي وكان ثقة وذكر حديثا ثم قال قال روح وكان حيان رجل صدق” قاله المروزي في السنة له 177، قال البخاري في التاريخ الكبير 213 “أبو زهير ينزل بني عدي ” وقال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لابنه: ” روى عنه أبو داود وعبيد الله بن موسى ومسلم ابن إبراهيم وموسى بن إسماعيل” وقال “هو صدوق”، وقال البزار كما في مسنده ” حيان رجل من أهل البصرة مشهور ليس به بأس.” وأورده ابن حبان في ثقاته، وقال ابن عدي في الكامل في الضعفاء له ” لحيان غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها”. وقال الدارقطني قي سننه ” ليس بقوي” وقال البيهقي في السنن الكبرى تكلموا فيه، وقال الذهبي في المغني “ليس بحجة”، وقال في تاريخ الإسلام ” لَهُ مَنَاكِيرُ وَغَرَائِبُ، وَمَا رَأَيْتُ أحدا وهاه.” وقال في ديوان الضعفاء ” جائز الحديث”. وقال ابن حزم في المحلى “مجهول” وعلق الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 1526 على ذلك فقال ” لم يصب”، ووثقه ابن التركماني في الجوهر النقي. وضعفه العلامة الأتيوبي كما في ذخيرة العقبى، وانتقد تقي الدين السبكي ابن حزم بقوله ” مجهول” وناقشه ويفهم من كلامه توثيقه حيان بن عبيد الله ونقله العلامة الشنقيطي في الأضواء مقرا له، وقال الشيخ حمود التويجري كما في الصارم البتار حديثه حسن إن شاء الله. قال العقيلي كما هنا ” حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: حيان بن عبيد الله أبو زهير ذكر الصلت منه الاختلاط، قلت لم يذكره الحافظ العلائي في المختلطين. ولم يذكر البخاري في التاريخ الكبير هذه الجملة هنا وإنما ذكرها في أثناء ترجمة حبان بن يسار وقد ذكرنا ترجمته سابقا.
2 – تخريج حديث الباب:
قال العقيلي كما هنا حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حيان بن عبيد الله، عن عطاء، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن نبيذ الدباء، والجر والمزفت، ألا وإن الوعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه فانتبذوا فيما بدا لكم، فإن كل مسكر حرام»
تابعه إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حيان بن عبيد الله، قال: سألت عطاء، عن أصناف النبيذ فيقول إذا سألته عن صنف منه قال يسكر؟ فأقول إذا أكثر منه صاحبه يسكر، فيقول لا خير فيه دعه دعه، فلما أكثرت قال قد أكثرت علي يا فتى يقول بعض أصحابنا والله ما يذوقه قال أكذلك قلت نعم قال لكن شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما زعمته عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن النبيذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت ألا وإن الوعاء لا يحل شيئا، ولا يحرمه فاجتنبوا المسكر فإن المسكر حرام.
قال وقال لي ابن أبي رباح يا أخي إن الحرام حمى الله فمن رتع حوله أوشك أن يقع فيه، ومن تنزه نزهه الله فدع ما يريبك إلى مالا يريبك. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء في ترجمة حيان هذا قال حدثنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج فذكره.
تابعه شهاب بن معمر البلخي قال حدثنا حيان بن عبيد الله العدوي به مختصرا جدا ولفظه ” كل مسكر حرام” أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 4862 حدثنا عبد الكبير بن عمر الخطابي قال حدثنا عمر بن مدرك الرازي قال حدثنا شهاب بن معمر البلخي به
[(25) / (6) (10): (53) م] ابوصالح: 3 – قال العقيلي (والحديث في كراهية الظروف ثابت عن النبي عليه السلام):
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنهاكم عما ينبذ في الدباء، والنقير، والحنتم، والمزفت» رواه البخاري 53 ومسلم 17 وأبو داود 3690
4 – عن أبي سعيد الخدري، في حديثه هذا: أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا، وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير ” قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: ” بلى، جذع تنقرونه، فتقذفون فيه من القطيعاء – قال سعيد: أو قال: من التمر – ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم، أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف ” قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال، وكنت أخبؤها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: «في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها»، قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، ولا تبقى بها أسقية الأدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان» قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: ” إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة ” رواه مسلم 18
5 – عن ابن شهاب عن أنس بن مالك، أنه أخبره، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه» رواه البخاري 5587 ومسلم 1992
6 – عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنتبذوا في الدباء، ولا في المزفت»، ثم يقول أبو هريرة: «واجتنبوا الحناتم» رواه مسلم 1993
7 – ثمامة بن حزن القشيري، قال: لقيت عائشة، فسألتها عن النبيذ، فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ، «فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم» رواه مسلم 1995
8 – عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت» رواه البخاري 5595 ومسلم 1995 واللفظ له.
9 – عن علي، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفت» رواه مسلم 1994
10 – عن سعيد بن جبير، قال: أشهد على ابن عمر، وابن عباس، أنهما شهدا، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» رواه مسلم 1997
11 – عن أبي الزبير، عن جابر، وابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفت والدباء» رواه مسلم 1998
12 – عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم 977 واللفظ له والترمذي 1869 والنسائي 2032 و2033 وابن ماجه 3405 بعضهم مختصرا.
13 – عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا، كل مسكر حرام» رواه ابن ماجه 3406 وصححه الألباني.
14 – كليب حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت رواه البخاري 3492