39 – بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ
148 – (2241) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟ ”
149 – (2241) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً»
150 – (2241) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ، قَالَ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً ”
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الفوائد:
– النمل مخلوق عجيب، والنمل أعظم الحيوانات حيلة في طلب الرزق ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيئا ولو قلَّ أنذر الباقين، ويحتكر في زمن الصيف للشتاء، وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض، وإذا حفر مكانه اتخذها تعاريج لئلا يجري إليها ماء المطر، وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره.
– العرب تطلق على مسكن النمل قرية، وعلى مسكن الإنسان وطن، ومسكن الإبل عطن، وللأسد العرين، وللظبي كناس، وللضب وجار، وللطائر عش، وللزنبور كور، ولليربوع نافق.
– الحيوان يسبح الله تعالى حقيقة، ومنه قوله تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده)
– بوب البخاري على الحديث: (باب) بغير ترجمة لتناسبه مع الباب الذي قبله؛ أن لا يتجاوز بالتحريق حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك، وعلق ابن حجر الاستدلال بذلك على أن شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا.
قلت: يقصد بالباب الذي قبله: باب إذا حرَّق المشركُ المسلمَ، هل يحرق؟، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سَمَل أعين النفر الذين ارتدوا، وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سملهم لأنهم سملوا أعين الراعي، والسمل فيه تحريق.
– فائدة: نقل النووي وابن حجر جواز الإحراق بالنار في حالة القصاص.
– بوب النسائي: باب النهي عن إحراق الحيوان، وذكر هذا الحديث، ويدل على النهي الحديث الذي أخرجه البخاري برقم 3016 في باب: لا يعذب بعذاب الله
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: «إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما». وراجع الصحيحة للألباني 487.
أو نقول أن التحريق في شريعة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، وإنما عتب عليه ربه أنه أدخل غير النملة التي قرصته في الإهلاك.
وبعضهم قال: هذا مثل ضربه الله لنبيه أن جنس المؤذي يجوز أن يعمهم العذاب، ولو لم يقع من بعضهم أذى تبعا للمؤذي واستحسنه ابن حجر لو ثبت.
قلت: وهو لم يثبت.
– تنبيه: لا يليق في حق الأنبياء أن نعبر بقولنا (فذمه ربه) أو ما شابه، وإنما نقول (عتب عليه ربه) قرره ابن حجر في شرحه للحديث.
– قتل المؤذي جائز إذا آذى، أو خشي منه الأذى، وما أمكن دفع أذاه بطرق مثل المكنسة الكهربائية فلا يقتله؛ خاصة أنه ورد في الحديث ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد ” الإرواء 2490 وقال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وورد هنا في مسلم (أهلكت أمة من الأمم تسبح) خاصة إذا كان في البرية، أما ما كان في البيوت كالنمل الأبيض الذي يسمى الرمة وهو نمل يأكل الخشب فيجوز قتله. وبعضهم خص النهي في النمل السليماني الذي له قوائم مرتفعة؛ لأنه غير مؤذي، أما الذر فيجوز قتله وعليه بوب أبوداود.
– نقل الأخ أحمد بن علي كلاما للشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين قال:
وعند العلماء قاعدة تقول: ما آذى طبعاً قتل شرعاً، يعني ما كان طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعاً، وما لم يؤذ طبعاً ولكن صار منه أذية فلك قتله، لكن هذا الأخير مقيد، فلو آذاك النمل في البيت، وصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله وإن كان منهياً عنه في الأصل، لكن إذا آذاك فلك قتله، وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعاً ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل. فمثلاً إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة، أقتلها بما يزهق روحها حالاً، ولا تؤذها، ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث يضع لها شيئاً شيئاً لاصقاً تلتصق به، ثم يدعها تموت جوعاً وعطشاً، وهذا لا يجوز، فإذا وضعت هذا اللاصق؛ فلابد أن تكرر مراجعته ومراقبته، حتى إذا وجدت شيئاً لاصقاً قتلته.
أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفارة وتموت عطشاً أو جوعاً، فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دخلت النارَ امرأةٌ في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض)).انتهى