387 جامع الأجوبة الفقهية ص 427
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——-
بلوغ المرام
مسألة: هل تجب الصلاة على الكافر؟
——
أي هل الكافر الأصلي إذا أسلم مطالب بقضاء الصلاة التي كانت حال كفره؟
قال ابن قدامة في المغني (1/ 288):
وأما الكافر فإن كان أصليا لم يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره، بغير خلاف نعلمه، وقد قال الله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وأسلم في عصر النبي – صلى الله عليه وسلم – خلق كثير، وبعده، فلم يؤمر أحد منهم بقضاء، ولأن في إيجاب القضاء عليه تنفيرا عن الإسلام، فعفي عنه. وقد اختلف أهل العلم في خطابه بفروع الإسلام في حال كفره، مع إجماعهم على أنه لا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه، وحكي عن أحمد في هذا روايتان. انتهى
قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب (3/ 4):
وأما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الاسلام وأما في كتب الأصول فقال جمهورهم هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان وقيل لا يخاطب بالفروع وقيل يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباهها دون المأمور به كالصلاة والصحيح الأول وليس هو مخالفا لقولهم في الفروع لأن المراد هنا غير المراد هناك فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين وفي الفروع حكم الطرف الآخر والله أعلم. انتهى
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 55) عند الكلام عن شروط وجوب الصلاة:
تجب الصلاة على كل مسلم ذكر أو أنثى. ولا تجب على الكافر الأصلي؛ لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها؛ لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء، واللازم منتف، ويترتب على هذا أنا لا نأمر الكافر بالصلاة في كفره ولا بقضائها إذا أسلم؛ لأنه أسلم خلق كثير في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – ومن بعده فلم يؤمر أحد بقضاء الصلاة؛ ولما فيه من التنفير عن الإسلام، ولقول الله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} قال الشيخ العدوي: هذا بناء على أن الكفار غير مكلفين. وعلى القول بتكليفهم وهو المعتمد فهو شرط صحة. وقد صرح الشافعية والحنابلة بأن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا؛ لعدم صحتها منه، لكن يعاقب على تركها في الآخرة زيادة على كفره؛ لتمكنه من فعلها بالإسلام. انتهى
قال صاحب فتح العلام (1/ 427):
تنبيه: أطلق جمهور الأصوليين وجوب الصلاة، وفروع الشريعة على الكافر، ومرادهم بذلك أنهم مخاطبون بها، وأنهم يعاقبون على تركها مع معاقبتهم على ترك التوحيد؛ لقوله تعالى: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ [المدثر: (42) – (45)]، وقوله تعالى: خُذُوهُ فَغَلُوهُ * ثم الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، إلى قوله: {إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ العظيم [الحاقة: (30) – (33)]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلها آخر َوَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} [الفرقان: (68) – (69)]. انتهى
والله أعلم …