386 جامع الأجوبة الفقهية ص 426
مجموعة ناصر الريسي
ومحمد بن ديرية
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——-
بلوغ المرام
مسألة: من تجب عليهم الصلاة؟
تجب الصلاة على كل مسلم، بالغ، عاقل، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، وبالنسبة للمرأة ألا يكون عندها مانع من حيض أو نفاس.
شروط الوجوب:
هي التي توجب على المكلف أن يصلي، بحيث إذا فقدت هذه الشروط أو بعضها لم تجب الصلاة، وهذه الشروط هي:
(1) – الإِسلام:
تجب الصلاة على كل مسلم، ذكرًا كان أو أنثى، ولا تجب على الكافر الأصلي.
ويترتب على ذلك أنه متى أسلم الكافر فإنه لا يؤمر بقضاء الصلاة ولا غيرها من العبادات؛ لأنه قد أسلم خلق كثير في عهد النبي ? لم يأمر أحدًا منهم بقضاء الصلاة.
لكن مع القول بعدم مطالبة الكافر بوجوب الصلاة فإنه معاقب على تركها في الآخرة، زيادة على كفره، كما قال تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ((42)) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} ((1)).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
وتجب الصلاة على كل مسلم، بالغ، عاقل، من ذكر أو أنثى.
فالمسلم ضده: الكافر، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، بمعنى أنه لا يلزم بأدائها حال كفره ولا بقضائها إذا أسلم، لكنه يعاقب عليها يوم القيامة كما قال الله تعالى (إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين 46).
فقولهم (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة مع كفرهم وتكذيبهم بيوم الدين.
(2) – العقل:
وضده زوال العقل، يشترط لوجوب الصلاة العقل، فلا تجب على المجنون دليل ذلك قوله ?: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى -وفي رواية: المعتوه- حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يَكْبُرَ» وفي رواية: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم» ((2)).
قال ابن عثيمين:
وأما العاقل فضده: المجنون الذي لا عقل له، ومنه الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد التمييز، وهو ما يعرف عندنا بالمهذري فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل في حقه.
(3) – البلوغ:
من شروط وجوب الصلاة البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ، لقوله ?: «رفع القلم عن ثلاث … » وذكر منهم الصبي فقال: «وعن الصبي حتى يحتلم»، لكن على وليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات
قال ابن عثيمين:
وأما البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ وهي ثلاث بالنسبة للرجل، وأربع بالنسبة للمرأة:
أحدها: تمام الخمس عشر سنة
والثانية: إنزال المني بلذة ويقظة كان أم مناماً.
والثالثة: إنبات العانة، وهي الشعر الخشن حول القبل، هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء، وتزيد المرأة علامة رابعة وهي: الحيض فإن الحيض من علامات البلوغ.
راجع الفقه الميسر (225) / (1)
ومجموع الفتاوى والرسائل (12/ 12)