383 جامع الأجوبة الفقهية ص 416
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——-
بلوغ المرام
141 – الحديث سبق
——–
مسألة: حكم الدم الذي يخرج قبل الولادة؟
إذا خرج من المرأة دم قبل الولادة فهل يعتبر هذا الدم أنه نفاس أم لا؟
اختلف أهل العلم في هذا الدم:
القول الأول: أنه لا يعتبر نفاساً. وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية وهو قول عطاء ورجحه ابن المنذر وقواه الشيخ ابن عثيمين.
والقول الثاني: أن خرج الدم قبل الولادة يعتبر نفاساً وبعضهم قيده بيوم أو يومين ومعه طلق، قالوا: كان نفاساً، وإلا فلا. وهو المشهور من مذهب الحنابلة. وهو قول الحسن
ووجه عند الشافعية وقول إسحاق، ورجحه ابن قدامة والشيخ عبدالرحمن السعدي.
أدلة الجمهور على أن الدم قبل الولادة لا يعتبر نفاساً.
الدليل الأول:
قالوا: لم نجعله نفاساً؛ لأن الدم الخارج مع الولادة ما لم ينفصل جميع الولد فهي في حكم الحامل، ولهذا يجوز للزوج رجعتها، فصار كالدم الذي تراه في حال الحمل. فالدم الخارج قبل الولادة من باب أولى لا يكون نفاساً.
الدليل الثاني:
قالوا: بأن دم النفاس دم رحم، ودم الرحم لا يوجد من الحامل؛ لأن الحبل يسد فم الرحم؛ لأن الله تعالى أجرى عادته بذلك لئلا ينزل ما فيه، لكون الثقب من أسفل.
دليل القول الثاني على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس:
استدلوا بقولهم: إنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاساً كالخارج بعده، وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريباً منها، ويعلم ذلك برؤية أماراتها من المخاض ونحوه في وقته، وأما إن رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك له العبادة؛ لأن الظاهر أنه دم فساد. فإن تبين كونه قريباً من الوضع كوضعها بعده بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه.
قال في مجموع الفتاوى (19/ 240): “وما تراه من حين أن تشرع في الطلق فهو نفاس” انتهى.
وقال السعدي في الفتاوى السعدية (151): “صريح كلام الفقهاء أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام دم فساد، وليس بنفاس، ولو مع وجود الأمارة، وفي هذا نظر ….. وليس تحديد الثلاثة منصوصاً عليه”، ثم رجح أن الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس ولو زاد على ثلاثة أيام.
قال ابن قدامة في المغني (1/ 262):
وقال يعقوب بن بختان سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة؟ قال: لا وقال إبراهيم النخعي: إذا ضربها المخاض فرأت الدم قال: هو حيض. وهذا قول أهل المدينة، والشافعي وقال عطاء: تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا. انتهى
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: والنفاس: دم يخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها، أو قبلها بيومين، أو ثلاثة مع الطلق، أما بدون الطلق، فالذي يخرج قبل الولادة دم فساد وليس بشيء انتهى
الشرح الممتع على زاد المستقنع (1) / (507)
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ما يخرج من الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه علامة الولادة يعتبر نفاسا تترك من أجله الصيام والصلاة، وإن كان ليس معه أمارة ولادة، فإنه لا يعتبر نفاسا، وعليها أن تصلي وتصوم ولو كان نازلا، لأن حكمه حكم البول. اهـ.
فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية (4) / (264)
والله أعلم …