381 جامع الأجوبة الفقهية ص 416
مجموعة ناصر الريسي
وشارك أحمد بن علي وعدنان البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——-
بلوغ المرام
141 – الحديث سبق
——–
مسألة: حكم النفساء حكم الحائض
إذا نفست المرأة، فإنه يمنعها النفاس مما يمنع منه الحيض وهذا بإجماع أهل العلم، وممن نقل الإجماع على ذلك:
ابن حزم رحمه الله في المحلى (1/ 400) حيث يقول: “ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد”. انتهى
ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 347) حيث يقول: “دم النفاس عند الولادة، وحكمه في الصلاة كحكم دم الحيض بإجماع”.
ابن هبيرة في الإفصاح (1/ 55) حيث يقول: “وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه يحرم ما يحرمه الحيض، ويسقط ما يسقطه”.
ابن قدامة ئفي المغني (1/ 432) حيث يقول: “وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافًا”.
الشربيني في مغني المحتاج (1/ 295) حيث يقول عن النفاس: “ويحرم به ما حرم بالحيض بالإجماع”.
واقد استند أهل العلم على اجماعهم بحديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أنها قالت: “خرجنا مع رسول اللَّه لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف، فطمثت، فدخل عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا أبكي فقال: “ما لك لعلك نفست؟ ” فقالت: نعم. قال: “هذا شيء كتبه اللَّه على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري”.
وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمى الحيض نفاسًا، فدل على أنه مثله في الحكم.
ومن النظر:
قالوا: أن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، فإذا وضع الحمل، وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم، خرج من الفرج، فيأخذ حكمه، كما لو خرج من الحائض.
وفي
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — نقلوا الاجماعات السابقة وزادوا:
[(12) – (429)] دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع:
إذا نفست المرأة، فإنه يمنعها النفاس مما يمنع منه الحيض.
• من نقل الإجماع: ابن جرير ((310) هـ) حيث يقول نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة
ابن رشد ((595) هـ) حيث يقول: «فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة، وغير ذلك من أحكامه».
النووي ((676) هـ) حيث يقول: «وهذا الذي ذكرناه من أن النفساء لها حكم الحائض لا خلاف فيه».
وهو يقصد هنا المذهب، كما يدل له السياق، وذكرته للاعتضاد فقط.
ابن حجر الهيثمي ((974) هـ) حيث يقول: «ويحرم به ما حرم بالحيض، حتى الطلاق إجماعا».
القنوجي ((1307) هـ) حيث يقول: «وهو أي: النفاس كالحيض في تحريم الوطء، وترك الصلاة، والصيام، ولا خلاف في ذلك، … ، وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض، وهو في النفاس بإجماع كذلك».
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية.
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في الطواف، فقال: يجوز للنفساء الطواف.
واحتج بأن النهي ورد في الحائض، ولم يرد في النفساء
ويرد عليه بحديث عائشة السابق، وهو الذي احتج به رحمه الله.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — مجموعة من المؤلفين
ويستثنى من ذلك بعض الأحكام:
قال الشيخ ابن عثيمين في رسالة في الدماء الطبيعية للنساء (ص: 52):
أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء، إلا فيما يأتي:
الأول: العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضتْ العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرتْ رجوع الحيض كما سبق.
الثاني: مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسبُ منها مدة النفاس.
والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا حَلَفَ وطالبتْه بالجماع جَعَل له مدة أربعة أشهر من حلفه، فإذا تمَّتْ أجْبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فهذه المدة إذا مرّ بالمرأة نفاس لم يحسبْ على الزوج، وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته، بخلاف الحيض فإن مدته تحسبُ على الزوج.
الثالثة: البلوغ يحصلُ بالحيض ولا يحصلُ بالنفاس، لأن المرأة لا يمكنُ أن تحمل حتى تنزل فيكونَ حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. انتهى
والله أعلم …