: 376 جامع الأجوبة الفقهية ص 412
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——-
بلوغ المرام
140 – الحديث سبق
_____
مسألة: ما يجوز وما لا يجوز للحائض فعله من مناسك الحج.
إذا أرادت المرأة الحج، ثم حاضت، فإنه يصح منها الحج -غير الطواف- وهي حائض، ولا فرق بينها وبين الطاهر إلا في الطواف.
?- وقد نقل أهل العلم الإجماع على ذلك منهم:
ابن جرير حيث يقول كما نقله عنه النووي في المجموع (2/ 386): “وأجمعوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه”. انتهى
وقال الصنعاني في سبل السلام (1/ 156): “وفيه – أي حديث عائشة – دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت، وهو مجمع عليه”. انتهى
ومستند اجماع العلماء هو حديث عائشة المذكور، فوجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عائشة -رضي اللَّه عنها-، بأن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف، و (ما) في الحديث من الصيغ التي تدل على العموم، فتشمل كل أفعال الحج إلا الطواف، فدل على أن الحائض تصح منها أفعال الحج إلا الطواف. انظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (1/ 679)
?- قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (26/ 214): (فإذا طافت حائضًا مع التعمد؛ توجه القول بوجوب الدم عليها، وأما مع العجز: فهنا غاية ما يقال: إن عليها دمًا، والأشبه: أنه لا يجب الدم).
وقال أيضاً (26/ 241): (ومن قال: إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه، فليس كونها شرطًا فيه أعظم من كونها شرطًا في الصلاة، ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى، هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علمًا وعملًا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلامًا لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به، فإن يكن ما قلته صوابًا فهو حكم الله ورسوله والحمد لله، وإن يكن ما قلته خطأ؛ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ، وإن كان المخطئ معفوًّا عنه). انتهى
?- فتاوى اللجنة الدائمة – 1 (11/ 246)، السؤال الأول من الفتوى رقم (11855)
س1: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟ أنا لا أريد من جنابكم الجواب المجرد؛ لأني أعرفه، ولكن أريد الدليل. أعانكم الله ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
ج1: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل، فقد ثبت في الصحيحين: أن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: “مالك؟ لعلك نفست”، فقلت: نعم، قال: “هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»، وفي رواية لمسلم: «فاقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى
والله أعلم …