37 – بَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا
127 – (2232) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ»
127 – وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: الْأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ
128 – (2233) وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ»
قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا» فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ»
129 – (2233) وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ يَقُولُ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَنُرَى ذَلِكَ مِنْ سُمَّيْهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ» قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: «فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا»، فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا، مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، وَأَنَا أُطَارِدُهَا، فَقَالَ: مَهْلًا، يَا عَبْدَ اللهِ فَقُلْتُ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ»، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ»
130 – (2233) وحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ: حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَا: «إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ» وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ» وَلَمْ يَقُلْ «ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ»
131 – (2233) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، – وَاللَّفْظُ لَهُ – حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ، كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهِ، يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٍّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: لَا تَقْتُلُوهُ، «فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ»
132 – (2233) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ حَتَّى حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ»
133 – (2233) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ، يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ»
134 – (2233) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ»
135 – (2233) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ، إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ، فَأَرَادُوا قَتْلَهَا، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: إِنَّهُ قَدْ «نُهِيَ عَنْهُنَّ يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ، وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْأَبْتَرِ وَذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَقِيلَ هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ أَوْلَادَ النِّسَاءِ»
136 – (2233) وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ، فَرَأَى وَبِيصَ جَانٍّ فَقَالَ: اتَّبِعُوا هَذَا الْجَانَّ فَاقْتُلُوهُ، قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ»
136 – وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ، مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ الْأُطُمِ الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَرْصُدُ حَيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ
137 – (2234) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ – وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى: وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ – حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً، إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهَا» فَابْتَدَرْنَاهَا، لِنَقْتُلَهَا، فَسَبَقَتْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا»
137 – وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ
138 – (2235) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى»
(2234) – وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ
————————–
الفوائد:
– قال ابن الجوزي في كشف المشكل 3/ 175: المراد بالعوامر: الجن، يقال للجن عوامر البيت، وعمَّار البيت، والمراد: أنهن يطول لبثهن في البيوت، وهو مأخوذ من العمر، وهو طول البقاء … )
– الجَّان: اسم جمع للجن، وحيه أكحل العين لا تؤذي كثيرا في الدور (الفيروز آبادي)
– (ذا الطفيتين) الخطان الأبيضان على ظهر الحية، وأصل الطفية خوصة المقل، والأبتر قصير الذنب، وقال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. (انتهى كلام النووي مختصرا)،ويقال الأبتر الأفعى (ابن عبدالبر).
قلت: والمقل هو نخيل الدوم من فصيلة النخيليات الذي يضم؛ نخيل التمر وجوز الهند والدوم، وأرونا الأصحاب صورة لنخيل الدوم، خوصه عريض.
والأبتر: من قال مقطوع الذيل يقصد؛ كأنه مقطوع لغلظه، أما حيات البيوت فدقيقة الذيل، رأيت واحده في جدار مسجد في السودان مرت تحت قدمي هي تهرب مني وأنا أهرب منها، كأن في عينها كحل. ولعلي اتصل بالأخوة في اليمن والسودان ومصر والهند، لأن بلدانهم ريفية، وتوجد حيات البيوت والحيات السامة.
– (يلتمسان البصر) معناه يخطفان البصر، ويطمسانه، بخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان، يؤيد هذا المعنى رواية (يخطفان البصر) ورواية (يلتمعان البصر) أما من قال معناه: يقصدان البصر بالنهش فاستبعده النووي.
قلت: وهناك بعض أنواع من حيات الكوبرى في العالم تقذف بسمها على الوجه. فكلما وجدت في الحية مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الخطر، فالحرص على قتلها أولى.
وكانت بلاد الإمارات مليئة بالعقارب والحيات السامة فجعلت الحكومة جزاها الله خيرا جوائز لمن يقتلها.
– زيد بن الخطاب رضي الله عنه حديثه في المفاريد.
– منه (لا ضرر ولا ضرار) فالشريعة جاءت بدفع الضرر حتى عن الجنين بل جعلت له دية غرة عبد أو أمة لمن يقتله، وفيه حديث. وبه أفتت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم (17701) في سؤال امرأة تعمدت إسقاط الجنين: يجب على المرأة التي تعمدت قتل الجنين التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار؛ عسى الله أن يغفر لها وعليها الدية وهي: غرة عبد أو أمة، قيمتها عُشْر دية الأم: (خمس من الإبل) وقيمتها بالدية الحالية: خمسة آلاف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.
وفي سؤال امرأة أخرى؛ ذكروا أن عليها التوبة إذا لم يبلغ أربعة أشهر وليس عليها الدية.
– قتل الضار ومنه حديث (خمس يقتلن في الحل والحرم … )،وإنما ذكرت هذه الخمس لشدة ضررها.
بل تقتل ولو كانت في الحرم ولو كان المسلم في إحرامه كما في أحد أحاديث الباب التي ذكرها مسلم.
– يحرم أكل ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله.
– قدرت الجن على التشكل.
– ضعف النساء.
– خص بعض أهل العلم التحريج في الحديث بحيات المدينة وبعضهم عمم.
قال المنذري: ولكل قول وجه ودليل ظاهر.
قلت: سبب خلافهم الروايات، فبعضها جاء مطلقا، قال الذين اختاروا الإطلاق أن وجود الجن المسلم لا يختص بالمدينة فقد أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جن من مدن أخرى كما ثبت في القرآن والسنة. وبعض الروايات ورد مقيدا بالمدينة كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري.
– ورد صيغ للإنذار منه (أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان بن داود أن لا تؤذوننا فإن عدن فاقتلوهن) أخرجه الترمذي وفيه ابن ابي ليلى ضعيف.
قال مالك يكفي أن يقول: أحرج عليك الله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذوينا. قال النووي: ولعل مالك أخذ لفظ التحريج مما وقع في صحيح مسلم. انتهى والتحريج معناه: أنك ستكونين مني في ضيق ومطاردة وقتل.
– فيه أن الجن مكلفون يشملهم الأمر والنهي.
– اختلفوا أيضا في مدة التحريج ففي بعض الروايات (ثلاثة أيام) أخرجها مسلم، وبعضها مطلقه بل في سنن أبي داود (فليحرج عليها ثلاث مرار)،وذهب لاختيار أنه يحرج ثلاث مرات الإمام أحمد فربما يضعف رواية الثلاثة أيام أو ممكن أن نقول أن الثلاثة أيام أفضل وإن كان الثلاث مرات كافية كما ذكر ذلك بعض العلماء. وبعض العلماء قال: نحمل المطلق على المقيد فتمهل ثلاثة أيام. ونقل عن ابن عمر في سنن أبي داود أنه أمر بحية فأخرجت للبقيع.
– يستثنى من ذلك أن الابتر وذا الطفيتين فيقتلان في أي مكان وبدون تحريج. بل ورد (اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين) نص عليه لعظم خطره.
– لا تستطيع الجن أن تتشكل في صورة هاتين الحيتين الأبتر وذا الطفيتين (قرره بعض أهل العلم).
قلت: أو نقول الجن المسلم لا يستطيع التشكل في صورة هاتين الحيتين.
– بعض الحيوانات أخطر من بعض، وكذلك بعض الناس أشر من بعض فاليهود أخطر من النصارى، والتتر واللادينيين أخطر من غيرهم، والرافضة الفرس أخطر من غيرهم فقد جمعوا بين البدع العقدية الكفرية والدموية والحقد.
– فيه الإذن بالارتفاق بطريق في المنزل، وأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
– فضيلة الصحابة ومدى تعاونهم وإيثارهم.
– الأصل في الأوامر الوجوب خصوصا إذا كان المانع من تطبيق الأمر اعتقادات وهمية، فقد أخرج الطحاوي الحديث وفيه زيادة ( … فمن وجد ذا الطفيتين فلم يقتلهما، فليس منا) وأخرجه الطبراني 13161،13205، وورد عن ابن مسعود موقوفا (من ترك حيه مخافة عاقبتها فليس منا) وورد مرفوعا كما في سنن أبي داود وفيه شريك، وكذلك ورد من حديث أبي هريرة وابن عباس، وفي حديث ابن عباس (مخافة ثائر) وإسناده صحيح. (راجع للروايات الآداب الشرعية)
– الوقوف عند النص وهذا دأب الصحابة، فلما أخبر ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جنَّان البيوت أمسك.
– تواضع بيوتات الصحابة حيث يمكن صنع خوخة فيه، وتختبأ فيه الحيات، وهذا غالبا في البنيان الترابي والاحجار الغير مرصوصة رصاً محكماً.
– الأفاعي تبدل جلدها.
– ذكر الحازمي هذا الحديث في الناسخ والمنسوخ باب قتل الحيات وترك حيات البيوت.
– ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضه.
قال أبوداود: قال لي إنسان أن الجَّان لا يتعرج في مشيته، فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه.
– ورد في الحديث (اقتلوا الأسودين في الصلاة)،يدل على خطر الحيات والعقارب، ويدل على أهمية الخشوع في الصلاة. وأن الإسلام جاء برفع العنت.
– قال ابن عثيمين: لو اعتدت عليه في هذه الحال فإن له أن يدافعها لو بأول مرة، ولو لم يندفع أذاها إلا بقتلها جاز قتلها؛ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.
– سئل الإمام أحمد عن قتل الحية الهائل غلظا وطولا يعني بغير إنذار فقال: ارجو أن لا يكون في قتلها بأس (الآداب الشرعية).
– روح الحاسد أذاها أشبه ما يكون بهذه الحيات التي تسقط الحمل، وتطمس العين، حيث السم كامن فيها بالقوة، وتنبعث منها قوة غضبية تؤثر في الذي يراها. بل بعض الحسدة يكون أعمى فيوصف له الشيء فيؤثر فيه (زاد المعاد 4/ 166).
– ورد في البخاري عن أبي لبابة مرفوعا (لا تقتلوا الجنَّان، إلا كل ابتر ذي طفيتين، يقتضي أنهما واحد، قال ابن حجر: ظاهر الرواية اتحادهما، لكن لا تبقى المغايرة، يعني أن الأبتر ذا طفيتين، وقد يوجد ذا طفيتين ليس بأبتر (أضواء البيان)
– استعمال المقابلة في الألفاظ دون إرادة المعنى كما في قوله (وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا) ومنه قوله تعالى (فَمَن اعْتَدى عَليكُم فاعْتَدوا عليه) فسمى الجزاء اعتداء، على عادة العرب في مقابلة الألفاظ، مع اختلاف المعاني.
– حفظ الله عزوجل لعبده من الشيطان الكافر إذا قتله المسلم.
– منه قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وسيأتينا نقل كلام ابن تيمية في شرح حديث أبي سعيد التالي.
139 – (2236) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ – وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ – أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَنْدَقِ فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى، قَالَ: فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا ادْعُ اللهَ يُحْيِيهِ لَنَا فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»
140 – (2236) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً، فَنَظَرْنَا فَإِذَا حَيَّةٌ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ صَيْفِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ، وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ» وَقَالَ لَهُمْ: «اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ»
141 – (2236) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي صَيْفِيٌّ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»
الفوائد
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
– قال مالك: لا تنذر في الصحارى ولا تنذر إلا في البيوت، ونقل بعض أهل العلم الإجماع عليه.
وقال بعض أهل العلم: وحكم حيات الجدر وحكم حيات البيوت واحد.
– قال صاحب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: قال في الذخيرة: قال عبد الله بن عباس: الحيات هي مسخ الجن كما مسخت بنو إسرائيل قردة.
ثم قال: جعل الله تعالى للجان والملائكة التحول في أي صورة أرادوها، غير أن الملائكة إنما تقصد الصور الحسنة، والجان لا ينضبط أمرها بل بحسب أخلاقها وخساستها، فالخسيس يقصد الصورة الخسيسة، ومقابله الصورة العظيمة، وكل صورة تصور فيها الجن يثبت لها خاصية تلك الصورة، فالمتصور بالحية يصير له سم، والمتصور بصورة الغنم يصير له طيب اللحم وهكذا، ومع شدة قوة الجن يقتلون بأسماء الله، ويحصل لهم العجز عما أرادوه من فتح الأبواب المغلقة وغيرها من عظائم الأمور التي يقدر عليها الجني. انتهى
قال في الصحيحة:1824 – [الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل]. صحيح.
إن الحديث لا يعني أن الحيات الموجودة الآن هي من الجن الممسوخ وإنما يعني أن الجن وقع فيهم مسخ إلى الحيات كما وقع في اليهود مسخهم قردة وخنازير ولكنهم لم ينسلوا كما في الحديث الصحيح: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك وسيأتي برقم 2264، إن شاء الله تعالى. انتهى
ورجح أبو زرعة الوقف، قال: هذا الحديث موقوف، لا يرفعه إلا عبد العزيز بن المختار، ولا بأس بحديثه. انتهي.
– قولهم: (ادع الله يحييه لنا) قال القرطبي قالوا ذلك لما شاهدوه من إجابة دعوته وعموم بركته.
– قال بعض أهل العلم: ولا يفهم من الحديث أن الذي قتله الفتى مسلم وأن الجن قتلته قصاصا لأن القصاص وإن شرع بين الإنس والجن لكن شرطه العمد والفتى لم يتعمد قتل نفس مسلمة وإنما قتل مؤذيا يسوغ له قتل نوعه شرعا فهو من القتل الخطأ، فالأولى أن يقال إن فسقة الجن قتلته بصاحبهم عدوانا. وإنما قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا ليبين طريقا يحصل بها التحرز عن قتل المسلم منهم ويسلط به على قتل الكافر منهم.
لكن قال بعض الأخوة الأفاضل: هذا خلاف ظاهر الحديث، يقصد أن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قتل عوامر البيوت مرتبط بقصة الفتى.
– قال القرطبي الأمر في ذلك – يعني قتل الحيات – للإرشاد نعم ما كان منها محقق الضرر وجب.
– فيه مراعاة من كان حديث عهد بعرس، ومنه حديث مالك بن الحويرث، وهذا لا ينقص من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لحديث الحقوق الذي أخبر به سلمان أخاه أبا الدرداء.
– منه حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأن على الإمام إرشاد الرعية لما فيه مصلحتهم.
– تفقد الأهل، والنظر في حاجاتهم، ومؤانستهم خاصة من كان حديث عهد بعرس.
– فيه شدة غيرة الصحابة.
– عدم الاستعجال في الشك في الزوجة.
– قوة اعتماد الصحابة على الله عزوجل وشجاعتهم، ومنه حديث (من يأتيني بخبر قريظة) وحديث (من يأتيني بخبر القوم) – يعني المشركين –
– محبة الصحابة بعضهم لبعض.
– عظم حرمة المدينة، فقد أمن النبي صلى الله عليه فيها الجن الذين أسلموا. هذا على القول بأن الحكم خاص بالمدينة.
– وأنه لا يجوز للمرأة الخروج بغير إذن زوجها.
– فيه الحذر من اليهود لأنهم أهل غدر.
– الغالب أن الذين يقصدون أذية المسلم هم الكفرة من الجن.
– الحياة والإماتة بيد الله.
– لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب إلا ما أعلمه الله عزوجل إياه، فلم يعلم بالحية في بيت الفتى.
– الإيمان بالقدر وأن على المسلم أن يفعل الأشياء التي تنفع الميت، فقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينفعه هو استغفارهم له لا الدعاء بالإحياء لأنه انقضى أجله.
– بين ابن تيمية السبب الذي من أجله نهى عن قتل جنان البيوت فقال:” وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوز، كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق، والظلم محرم في كل حال، فلا يحلّ لأحد أن يظلم أحداً، ولو كان كافراً، بل قال تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة:8].
فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنّاً فتؤذن ثلاثاً، فإن ذهبت وإلا قتلت، فإنها إن كانت حية قتلت، وإن كانت جنية، فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حيّة تفزعهم بذلك، والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلاً، وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك، فلا يجوز “.
(19/ 45) مجموع الفتاوى
– هذا الحكم، وهو النهي عن القتل حتى يحرج عليها ثلاثا خاص بالعوامر دون غيرها.
– لَا يَضُرُّ الشَّكُّ فِي الْمُخْبِرِ لِابْنِ عُمَرَ هَلْ هُوَ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ؛ لِأَنَّهُمَا صَحَابِيَّانِ مَعْرُوفَانِ وَإِذَا دَارَ الْخَبَرُ بَيْنَ ثِقَتَيْنِ فَهُوَ مَقْبُولٌ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ الْجَزْمَ بِأَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ بِذَلِكَ وَمَعَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ زِيَادَةُ عِلْمٍ فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
– دليل على أن الجن قد يعتدون على الإنس وأنهم يؤذونهم، كما أن الواقع شاهد بذلك فقد تواترت الأخبار، وكذلك أيضاً قد يدخل الجني إلى جسد الآدمي إما بعشق أو لقصد الإيذاء أو لسبب آخر من الأسباب ويشير إلى هذا قوله تعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشطيان من المس} وفي هذا النوع قد يتحدث الجني من باطن الانسي نفسه، وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من شر الجن أن يقرأ الإنسان ما جاءت به السنة مما يحصن به منهم مثل آية الكرسي. والله الحافظ.
(انتهى من كلام للشيخ ابن عثيمين باختصار)
– تربية الحية لغير مقصد شرعي، كإجراء التجارب العلمية عليها ونحو ذلك؛ عبث، وإنفاق للمال فيما لا فائدة فيه، إضافة إلى أن الحية مأمور بقتلها في الحل والحرم لأنها من ذوات السموم الضارة.
– فيه دليل على قدرة الله عزوجل؛ فمن المعلوم أن قدرتهم على التشكل بهذا الشكل إنما هي من الله سبحانه وتعالى. وبعضهم نفى قدرتها على التشكل بل نفى قدرة الملائكة على التشكل، وقال: إنما أعطاهم الله عزوجل قدرة على قول بعض الكلام فيتصورون بأشكال أخرى، وادعى أن التشكل معناه تفرق أجزائه مما يؤدي لفنائه، وراجع كتاب آكام المرجان في أحكام الجان.
– فيه أن الجن تموت ففي الحديث (أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون) رواه البخاري 7383، ومسلم 2717، فقد يموتون بالشهب أو بانتهاء الأجل أو إذا تشكل على شكل فيمكن يموت بالطعن
– الجن عندها قدرة على أذية بني آدم، وقتلهم، قال ابن عبدالبر: لم يختلفوا – يعني في سعد بن عبادة – أنه وجد ميتا في مغتسله وقد اخضر، ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلا:
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده
رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده
قلت: وردت هذه القصة بسندين مرسلين يقوي أحدهما الآخر.
– خضوع الحيات لبعض أهل الضلال والبدع؛ إنما هو عن طريق السحر، وهم شابهوا في ذلك الهندوس بالهند، وهكذا ما يفعله غلاة الرافضة والصوفية من الضرب بالسيوف وغيرها.
وراجع توفيق رب العزة لابن تيمية في هزيمة السحرة حيث أمرهم بأن يغسلوا اجسامهم بالخل والماء الحار قبل المشي على النار (مجموع الفتاوى 11/ 459)
– لا يعارض هذا الحديث بما هو ثابت؛ أن إقامة الحدود راجعه للإمام، لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفتى على محاولة قتله لزوجه. ثم في الحديث (فأخذته الغيرة) ومنه حديث (تعجبون من غيرة سعد).
– تنبيه: لم يثبت أن الحية ادخلت ابليس الجنة.
– خلق الله عزوجل الحيات وغيرها مما فيه ضرر لحكم منها، الأجر الذي يناله المسلم إذا أوذي بسببها، وغير ذلك من الحكم.
– فيه ذكر غزوة الخندق وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، المشركون من أمامهم وقريظة من خلفهم، لكن الله عزوجل نصرهم عليهم.
– إذن الإمام للرجل وهو يخاف عليه.
– ندب بعض أهل العلم التسمية عند صب ماء حار أو سقوط طفل، تجنبا لأذية الجن. ومما يؤيد التسمية عند السقوط حديث أبي تميمة عن رجل (كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر الحمار فقلت: تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت: تعس الشيطان تعاظم في نفسه، وقال: صرعته بقوتي، وإذا قلت: بسم الله تصاغر إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب)
قال بعض الأخوة الأفاضل:
– فيه جواز الاشارة المفهمة في الصلاة.
– اهتمام الصحابة بالصلاة في البيوت – يعني النافلة –
تنبيه: أوسع كتاب في أحكام الجان، كتاب آكام المرجان في أحكام الجان لبدر الدين الأشبيلي أحد تلاميذ الذهبي، واختصره السيوطي وزاد عليه في كتاب لقط المرجان، وهناك كتب كذلك في هذا الموضوع لبعض المعاصرين.