37 عون الصمد شرح الذيل على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والاستفادة والمدارسة.
_______
14159 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ: ” هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ” قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ: ” صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ “، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ”
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند.
وكنت في قلق من تفرد عبدالرزاق خاصة عن أكثر أصحاب الزهري يروونه من حديث أبي هريرة كما في الصحيح ومنهم معمر كما في مسلم 1619 ثم وجدت له متابع حيث تابعه إبراهيم بن سعد عن الزهري كما عند أبي عوانه 5623
تنبيه: ورد رواية من طريق ابن عقيل عن جابر وفيها أن أبا قتادة تأخر في سداد دين الميت ثم قضاه فقال صلى الله عليه وسلم (الآن حين بردت عليه جلدته) قال الألباني الإرواء: هو حسن، وأشار في أحكام الجنائز لاحتمال أنها معلة فقال: و هذا مشكل، فقد صح عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما سيأتي في المسألة 55 فإن لم تحمل القصة على التعدد فرواية أبي قتادة أصح من حديث جابر، لأن فيه عبدالله بن محمد بن عقيل، وفيه كلام، وهو حسن الحديث فيما لم يخالف فيه، وأما مع المخالفة فليس بحجة.
”””
شرح صاحبنا نورس:
صحة ضمان دين الميت الذي لم يخلف وفاء
قال النووي شرح مسلم (11/ 61):
انما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاء.
قوله صلى الله عليه وسلم (صلوا على صاحبكم) فيه الأمر بصلاة الجنازة وهي فرض كفاية. انتهى.
قال السندي في حاشيته: أي لم يصل عليه ويقول لهم صلوا عليه تغليظا لأمر الدين وتشديدا له فلما فتح الله أي وسع عليه.
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في ” الاختيارات ” (ص 52): ” ومن امتنع من الصلاة على أحدهم (يعني القاتل والناس والمدين الذي ليس له وفاء) زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر، ودعا له في الباطن، ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما “.
قال ابن القيم رحمه الله : “وكان إذا قدم عليه ميت يصلي عليه سأل هل عليه دين أم لا؟، فإن لم يكن عليه دين صلى الله عليه وسلم عليه، وإن كان عليه دين لم يصل عليه، وأذَن لأصحابه أن يصلوا عليه، فإن صلاته شفاعة وشفاعته صلى الله عليه وسلم موجبة، والعبد مرتهن بدينه ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه، فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه، ويدع ماله لورثته”. انظر: زاد المعاد 1/ 504.
قال العلامة الألباني: أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه، ولو كان من غير ولده، وأن القضاء يرفع العذاب عنه. أحكام الجنائز (17).
قال الألباني: المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه. انظر: أحكام الجنائز (ص 85).
قال العلامة العباد: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا في أول الأمر، وبعد أن فتح الله تعالى الفتوح، وحصلت الغنائم والأموال؛ كان يقضي دين الميت من بيت المال.
قوله: [(أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من مات وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته)].
يعني: إن كان للميت مال فهو للورثة، وإن كان عليه دين فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحمله. انتهى
وجاء عند مسلم بلفظ آخر
قوله صلى الله عليه وسلم (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته).
قال النووي: قيل إنه صلى الله عليه وسلم كان يقضيه من مال مصالح المسلمين وقيل من خالص مال نفسه وقيل كان هذا القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وقيل تبرع منه والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين فقيل يجب قضاؤه من بيت المال وقيل لا يجب ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته وأنا وليه في الحالين فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء وإن كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئا وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم قوله صلى الله عليه وسلم (فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان) وفي رواية دينا أو ضيعة وفي رواية من ترك كلا فإلينا أما الضياع والضيعة فبفتح الضاد والمراد عيال محتاجون ضائعون قال الخطابي الضياع والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدر أي ترك أولادا أو عيالا ذوي ضياع أي لا شيء لهم والضياع في الأصل مصدر ما ضاع ثم جعل اسما لكل ما يعرض للضياع وأما الكل فبفتح الكاف قال الخطابي وغيره المراد به ها هنا العيال وأصله الثقل ومعنى أنا مولاه أي وليه وناصره والله أعلم. شرح مسلم (11/ 61)
[مسائل متعلقة في الموضوع]
حكم مماطلة تأخير الدين
قال العثيمين:
وأما تأخير الوفاء مع القدرة عليه فإنه محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (مطل الغني ظلم) والمطل معناه: التأخير في الوفاء، والعجب من بعض الناس اللهم اهدنا فيمن هديتأنهم يقولون: إن مال الحكومة ليس له حرمة، ويماطلون في حق الحكومة، وهذا خطأ، فمال الحكومة له حرمة؛ لأن المال الذي في بيت المال للمسلمين عموماً، كل إنسان له فيه حق، ولكن لا يستقل به واحد دون الآخر، فلذلك نصيحتي لهذا الأخ الذي أخر وماطل: أن يتقي الله عز وجل، وأن يوفي الأقساط التي حلت عليه مع القدرة على ذلك، وما يدريه لعله يموت غداً أو بعد غد ثم يبقى معلقاً بدينه، والدين ليس بالسهل، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يفتح الله عليه، كان لا يصلي على من عليه دين، حتى أنه قدم له رجل من الأنصار، فلما خطا خطوات قال: (هل عليه دين؟ قالوا: نعم، فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم) انظر يا أخي! النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأف الخلق بالخلق يقول: (صلوا على صاحبكم.
فقال أبو قتادة رضي الله عنه: الديناران عليَّ، قال: حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم. [اللقاء الشهري]
فضل إنظار المعسر
فضل انظار المعسر، و أن له بكل يوم مثل قرضه صدقة قبل أن يحل ميعاد الدين، و إذا حل الدين أي ميعاده فله بكل يوم مثليه من قرضه صدقة أي مضاعف.
1عن أبي الْيَسَرِ رضي الله عنه عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ). رواه مسلم برقم (3014)
2عنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ) قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ) قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: (لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ). رواه الامام أحمد برقم (22537) والحديث صححه الألباني في “الصحيحة” (86)
قلت سيف: حديث بريدة هو في الصحيح المسند 165.
وذكر محققو المسند قوله: في الحديث: إن له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، وله بكل يوم مثليه صدقة بعد حلوله، قال في الأولى: “مثله”، وفي الثانية: “مثليه”، تفرد أحمد بروايته بهذا اللفظ، فقد رواه ابن أبي شيبة عن عفان، فقال: “فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل، فأنظرَه بعد ذلك، فله بكل يوم مثله صدقةً” أطلق الصدقة في الأولى، وجعلها بمقدار القرض في الثانية، وكذا رواه الناس عن عبد الوارث بن سعيد كما سلف تخريجه.
قال صاحبنا أبوصالح:
لم أنتبه حين تتبعت ألفاظ الحديث أن
كلمة “مثليه” هي مدار النقاش، نعم
ما ذكرته من المصادر لا يتضمن هذه الكلمة.
التعليل بذلك لم يتبين لي، لن الحديث بألفاظه المشهورة بمعناه عندي ولا بد من تقدير كلمة “معه”، أي مثله معه بعد حلول الجل،
من أجل ذلك أحلت للطحاوي لنه ذكر هذا المعنى وبهذا التقدير نقول لا تخالف رواية أحمد الروايات الخرى والله أعلم. على أنه في أحاديث عفان في الشاملة وردت هذه اللفظة وهي من غير طريق المام أحمد مع أن الحديث هناك فيه نقص. انتهى
قلت: سيف: الأصل عدم التقدير، والطحاوي إنما قال: فإذا حل الدين له فأنظر به من هو له عليه كان ثوابه في ذلك فوق ثوابه الأول ….
فلم يقل (مثلي) إنما قال: فوق ثوابه.
وورد أن القرض شطر الصدقة:
«من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة»
(صحيح) أخرجه البيهقي
عن ابن مسعود. الصحيحة 1552: حب، الخرائطي، ابن شاهـين.
وهناك بحوث مطولة في الأراشيف تبين أن الراجح رواية الوقف:
قال الدارقطني في العلل (5/ 157: 789): ” رواه سليم بن أذنان عن علقمة واختلف عنه فرفعه عطاء بن السائب عنه ووقفه غيره والموقوف أصح “، وقال البيهقي في السنن ” ورفعه ضعيف “، وقال في الشعب “والموقوف أصح “.
ثم جمع صاحبنا أبوصالح ألفاظه فقال:
أخرجه الإمام أحمد في مسنده4 والروياني في مسنده والحاكم في المستدرك وابن عساكر
في معجمه
(وجزء في أحاديث عفان)
من طريق عفان،
وأخرجه أبو يعلىكما في جامع المسانيد لابن كثيروالأبنوسي كما في مشيخته 128 وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق
عبد الصمد بن عبد الوارث،
وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار3810 والبيهقي في شعب الإيمان 10749 من طريق
معلى بن منصور،
وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1621 والبيهقي في السنن الكبرى 10976 والبيهقي في شعب الإيمان 10748 من طريق أبي معمر
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي
تابعه الأَعْمَش عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ به أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق علي بن يزيدالصدائي أَبُي الْحَسَن عن مَالِكِ بْنِ مَغْوَلٍ، عَنِ الأَعْمَش به
التحليل
عند أحمد عن عفان من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة
عند الروياني في مسنده عن عفان «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ» قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً»
عند الحاكم في المستدرك عن عفان – من طريق ابن أبي شيبة«من أنظر معسرا، فله بكل يوم صدقة، قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين، فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة»
عند ابن عساكر في معجمه عن عفان من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة مثله قلت له يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره له بكل يوم مثله صدقة. هكذا وجدته مضطربا.
جزء في أحاديث عفان مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَة
الخلاصة مثلهمثليه 2
مطلقةمثله 3
وكلها فيها كل يوم في الحالتين
عند أبي يعلى –كما نقله ابن كثير في جامع المسانيد، وأظنه في المسند الكبير لهعن عبد الصمد بن عبد الوارث
(من انظر مُعْسِراً كان له بكلِّ يومٍ مثله صدقة/.
[قبل أن يحل الدين، فإذا حلّ الدين فانظره بعد ذلك فله بكل يوم مثلاه]
لكن قال المحقق ما بين معكوفين استكمال من حديث بريدة في مجمع الزوائد
عند الأبنوسي عن عبد الصمد من أنظر معسراً كان له بكل يوم [صدقة ثم سمعته يقول من أنظر معسراً كان له بكل يوم] مثله صدقة
عند ابن عساكر في تاريخه عن عبد الصمد من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة ثم سمعته يقول من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثله صدقة
الخلاصة مثلهمثليه 1
مطلقةمثله 2
وكلها فيها كل يوم في الحالتين
عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن معلى بن منصور ” من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة ” , ثم سمعته يقول: ” لكل يوم مثله صدقة ”
الخلاصة مطلقةمثله
وفيها كل يوم في الحالتين
عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أبي معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ” من أنظر معسرا , كان له بكل يوم صدقة “. قال: وسمعته يقول: ” من أنظر معسرا , فله بكل يوم مثله صدقة ”
عند أبي نعيم في تاريخ أصبهان عن أبي معمر عبد الله «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ»
قلت هكذا ذكره مختصرا
عند البيهقي في شعب الإيمان عن أبي معمر
” مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ مَا لَمْ يَحِلُّ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، فَإِنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ الْحِلِّ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ ”
عند البيهقي في السنن الكبرى:
” بكل يوم صدقة ما لم يحل الدين فإذا حل الدين فإن أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة”
مطلقة مثله 4
وفيها كل يوم في الحالتين
عند ابن عدي في الكامل عن الأعمش عن سليمان
مطلقةمثله 1
وهذه الخيرة ضعيفة السناد
أما رواية نفيع أبي داود فلم أتشاغل بها لأن المذكور متهم بالكذب.
قال الحافظ ابن حجر في التقريب:” نفيع بن الحارث أبو داود العمى مشهور بكنيته كوفي ويقال له نافع متروك، وقد كذبه ابن معين”
واللفظ الأقرب بعد دراسة العديد من المصادر هو:
«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ» قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: ” مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً، قَالَ: لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّينُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّينُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً “