365 جامع الأجوبة الفقهية ص 392
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
132 و 133 و 134
مسألة: المستحاضة التي نسيت عادتها ولا تمييز لها؟
صلى الله عليه وسلم – قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع (2/ 434):
مسائل الناسية هو من عويص باب الحيض بل هي معظمة وهي كثيرة الصور والفروع والقواعد والتمهيدات والمسائل المشكلات وقد غلط الاصحاب بعضهم بعضا في كثير منها واهتموا بها حتى صنف الدارمي فيها مجلدة ضخمة ليس فيها غير مسألة المتحيرة وتقريرها وتحقيق أصولها واستدراكات كثيرة استدركها هو على كثير من الاصحاب. انتهى
صلى الله عليه وسلم – المستحاضة الناسية تسمى المتحيرة قال النووي في المجموع شرح المهذب (2/ 434):
واتفق أصحابنا المتقدمون والمتأخرون علي أن ناسية الوقت والعدد تسمى متحيرة قال الدارمي والقاضي حسين وغيرهما وتسمى أيضا محيرة بكسر الياء لانها تحير الفقيه في أمرها ولا يطلق اسم المتحيرة الا علي من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تمييز لها. انتهى
صلى الله عليه وسلم – والمستحاضة التي نسيت عادتها ولا تمييز لها، أختلف العلماء فيها على أقوال:
الأول: أنها تقعد العادة، تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي وهذا مذهب أبوحنيفة وقول للشافعي ورواية لأحمد.
الثاني: أنها تقعد التمييز أبداً، وتغتسل وهذا مذهب مالك والقول الصحيح عند الشافعية
الثالث: تجلس غالب الحيض ستاً أو سبعاً من كل شهر ثم تغتسل وتصلي وتصوم وهذا قول للشافعي والمشهور من مذهب أحمد ورجحه ابن عثيمين رحمه الله.
الرابع: أنها تجلس عادة نسائها وأقاربها، ثم تغتسل وتصلي وهي روأية لأحمد.
صلى الله عليه وسلم – قال ابن رجب في فتح الباري (1/ 441):
أما من لا عادة لها و لا تمييز، فإذا كانت ناسيةً، فذهب أبو حنيفة إلى أنها تقعد العادة، تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي. ومذهب مالك: أنها تقعد التمييز أبداً، وتغتسل، وللشافعي فيها ثلاث أقوال: أحدهما: أنها تجلس أقل الحيض. والثاني: تجلس غالبه: ستاً أو سبعاً. والثالث – وهو الصحيح عندَ أصحابه – كقول مالك: أنها لا تجلس شيئاً، بل تغتسل لكل صلاة وتصلي. ومذهب أحمد: أن الناسية لعادتها تجلس غالب عادات النساء: ستاً أو سبعاً من كل شهر، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، هذا هوَ المشهور عنه. وحكي عنه رواية: أنها تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل وتصلي. ورواية ثالثة: أنها تجلس عادة نسائها وأقاربها، ثم تغتسل وتصلي. انتهى
صلى الله عليه وسلم – جاء في الروض المربع شرح زاد المستنقع (ص: 47)
وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح … فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه وإلا فمن أول كل هلالي كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض4 الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها ما تقدم. انتهى
صلى الله عليه وسلم – قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع (1/ 493):
قوله: «فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض»، أي: أنه ليس لها تمييز، بأن كان دمها لا يتغير فتجلس غالب الحيض مثاله: امرأة يأتيها الدم أسود دائما؛ أو أحمر دائما ونحو ذلك. فنقول هنا: تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة. والراجح كما قلنا في المبتدأة أنها ترجع إلى أقاربها، وتأخذ بعادتهن في الغالب من أول الشهر الهلالي، ولا نقول من أول يوم أتاها الحيض، لأنها قد نسيت العادة. انتهى
صلى الله عليه وسلم – وقال رحمه الله تعالى في موضع اخر:
المستحاضة المعتادة لها أربع أقسام وهذا أخرها وهي التي تسمى المتحيرة وهي التي تنسى العادة ولا تمييز صالح لها ولها ثلاثة أحوال أن تنسى عدده وموضعه أو أن تنسى عدده دون موضعه أو أن تنسى موضعه دون عدده فالعالمة لموضعه الناسية لعدده تجلس غالب الحيض في موضعه فالعالمة لعدده الناسية لموضعه تجلس أول الشهر. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض الراجح كما قلنا في المبتدأة أنها ترجع إلى عادة أقاربها وتأخذ بعادتهن في الغالب من أول الشهر الهلالي ولا نقول من أول يوم أتاها الحيض لأنها قد نسيت العادة فإن كانت عالمة بموضعه ناسية لعدده تجلس غالب عادة نسائها في موضعها وإن كانت عالمة عدده ناسية موضعه تجلس أول الشهر ولو كانت تعلم أنه في النصف لم تدري أي يوم هو بالضبط ترجع لأول الشهر على المذهب أم الراجح تجلس من أول النصف لأنه أقرب من أول الشهر. انتهى
والله أعلم …