363 جامع الأجوبة الفقهية ص 391
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
مسألة: إذا عاود المرأة الدمُ بعد طهرها؟
إذا عاود الدم المرأة بعد الطهر فهل يعد حيضاً أو ليس بحيض؟
ذكر ابن قدامة كما في المغني: أن معاودة الدم للمرأة بعد الطهر لا يخلو من حالتين:
الأولى: أن يعاودها بعد طهرها أثناء عدتها المعلومة.
الثانية: أن يعاودها الدم بعد العادة.
?- في الحالة الأولى اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أنه حيض وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري ورواية عن أحمد.
وعللوا ذلك بأنه صادف زمن العادة، فأشبه ما لو لم ينقطع
القول الثاني: أنه ليس بحيض وهو رواية عن أحمد وظاهر كلام الخرقي، واختيار ابن أبي موسى، ومذهب عطاء.
وعلتهم في ذلك بأنه عاد بعد طهر صحيح، فأشبه ما لو عاد بعد العادة.
?- قال ابن قدامة في المغني (1/ 258):
إذا عاودها الدم، فلا يخلو إما أن يعاودها في العادة، أو بعدها، فإن عاودها في العادة، ففيه روايتان: إحداهما، أنه من حيضها؛ لأنه صادف زمن العادة، فأشبه ما لو لم ينقطع، وهذا مذهب الثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي. والثانية، ليس بحيض، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار ابن أبي موسى، ومذهب عطاء؛ لأنه عاد بعد طهر صحيح، فأشبه ما لو عاد بعد العادة. وعلى هذه الرواية يكون حكمه حكم ما لو عاد بعد العادة. انتهى
?- أما في الحالة الثانية وهي أن يعود الدم بعد العادة كذلك اختلفوا فيها على قولين: الأول أنه حيض والثانية ليس بحيض. وقد سبق بحث هذه الحالة في المسألة رقم 593: إذا تغيرت عادة المرأة بنقص أو زيادة أو تقدم أو تأخر؟ مما يغني اعادة بحثها هنا.
?- قال ابن قدامة في المغني (1/ 258):
فأما إن عاد بعد العادة لم يخل من حالين: أحدهما، أن لا يمكن كونه حيضا.
والثاني، أن يمكن ذلك؛ فإن لم يمكن كونه حيضا لعبوره أكثر الحيض، وأنه ليس بينه وبين الدم أقل الطهر، فهذا استحاضة كله، سواء تكرر أو لم يتكرر؛ لأنه لا يمكن جعل جميعه حيضا، فكان جميعه استحاضة؛ لأن إلحاق بعضه ببعض أولى من إلحاقه بغيره. والثاني، أن يمكن جعله حيضا، وذلك يتصور في حالين؛ أحدهما، أن يكون بضمه إلى الدم. انتهى
سبق نقلنا كلام البسام:
?- قال البسام:
إِذا زادت عادتها أو تقدَّمت أو تأخَّرت، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ ما تكرَّر ثلاثًا فهو حيض، ويصير عادةً لها، ولهم تفاصيل في صلاتها وصومها قبل التكرار، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنَّها تصير إليه من غير تكرار، واختاره الموفَّق وجَمْعٌ، وهو اختيار شيخ الإسلام.
قال في الفائق: وهو المختار.
وقال في الإنصاف: وهو الصواب، وعليه العمل، ولا يسع النساءَ العملُ بغيره.
قال في الاختيارات: والمتنقِّلة إذا تغيَّرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال، فذلك حيض، حتَّى تعلم أنَّها مستحاضة باستمرار الدم
توضيح الأحكام من بلوغ المرام (1) / (448)
والله أعلم …