35 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة .
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——“——-“——-”
——‘——–‘——-”
الصحيح المسند
35- قال أبو داود: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِي فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا فَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح.
————————–
أولاً: دراسة الحديث رواية:
* قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (2/652): ” وعبد الحميد هذا ابن محمود المعولي البصري روى عنه جماعة وقال أبوحاتم : هو شيخ ، ويحيى بن هانىء المرادي كوفي ثقة مشهور.
وأما حديث معاوية بن قرة عن أبيه: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونُطرد عنها طرداً.
فقال ابن رجب رحمه الله في الفتح (2/ 652-653): خرجه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في ” صحيحيهما ” والحاكم وصححه، وقال ابن المديني : إسناده ليس بالصافي قال : وأبو مسلم هذا مجهول .
وكذا قال أبو حاتم : هو مجهول .
وليس هو بصاحب الحناء فإن ذاك معروف وقد فرق بينهما مسلم في كتاب ” الكنى ” وأبو حاتم الرازي .
وفيه عن ابن عباس مرفوعاً ولا يثبت .
قال ابن المنذر : لا أعلم في هذا خبراً يثبت .
* قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 2516: ” وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ ، عَن عبد الحميد بن مَحْمُود ، حَدِيث : ” الصَّلَاة بَين ساريتين ” ، وَقَول أنس : ” كُنَّا نتقي هَذَا على عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ” .
ثمَّ قَالَ : لَيْسَ عبد الحميد مِمَّن يحْتَج بحَديثه .
وَلَا أَدْرِي من أنبأه بِهَذَا ، وَلم أر أحدا مِمَّن صنف الضُّعَفَاء ذكره فيهم، وَنِهَايَة مَا يُوجد فِيهِ مِمَّا يُوهم ضعفا، قَول أبي حَاتِم الرَّازِيّ – وَقد سُئِلَ عَنهُ – : هُوَ شيخ .
وَهَذَا لَيْسَ بِتَضْعِيف، وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَار بِأَنَّهُ لَيْسَ من أَعْلَام أهل الْعلم ، وَإِنَّمَا هُوَ شيخ وَقعت لَهُ رِوَايَات أخذت عَنهُ .
وَقد ذكره أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ ، فَقَالَ فِيهِ : ثِقَة ، على شحه بِهَذِهِ اللَّفْظَة ، وَالرجل بَصرِي ، يروي عَن ابْن عَبَّاس ، وَأنس ، روى عَنهُ يحيى بن هَانِئ – وَهُوَ أحد الثِّقَات- وَعَمْرو بن هرم ، وَابْنه حَمْزَة بن مَحْمُود ، فاعلمه”. ا.ه
* صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود 673.
* قال محققو سنن أبي داود (2/12): إسناده صحيح، عبد الحميد بن محمود- وهو المِعوَلي- روى عنه جمع، ووثقه النسائي، وتابعه الذهبي وابن حجر، وقال الدارقطني: كوفي يحتج به، وذكره ابن حبان في “الثقات”. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه الترمذي (226)، والنسائى في “الكبرى” (897) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن خزيمة (1568) والحاكم 1/ 210 و 218.
* وفي الباب عن معاوية بن قرة عن أبيه، قال: كنا نُنهى عن الصلاة بين السواري ونُطرَدُ عنها طرداً. أخرجه ابن ماجه (1002) والطبراني 19/ (39)، والحاكم1/ 218، والبيهقي3/ 104، وصححه ابن خزيمة (1567)، وابن حبان (2219). [ قاله محققو سنن أبي داود ].
* والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1568، وعليه تعليق للشيخ الألباني رحمه الله: إسناده صحيح كما قال العسقلاني وغيره.
وقال محققو المسند (19/346): وصحح هذا الإسناد الحافظُ ابن حجر في “الفتح” 1/578.
* ونقل الشيخ سيف الكعبي في تخريج سنن أبي داود 674 تحسين الترمذي لحديث أنس وتصحيح الشيخ الألباني والوادعي رحمهم الله.
ثانياً: دراسة الحديث درايةً:
* قال الترمذي في السنن 229: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه يقول أحمد و إسحق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك.
وبوب على هذا الحديث: بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي.
قال صاحب تحفة الأحوذي (2/19): ” وبه قال النخعي وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن بن مسعود وبن عباس وحذيفة.
قال ابن سيد الناس ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ” ا.ه
* وقال أبو بكر بن العربي في”العارضة” 27-28/ 2: في تعليل النهي: إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب، وإما لأنه موضع جمع النعال والأول أشبه لأن الثاني محدث، ولا خلاف في جواز الصف بين السواري عند الضيق، وأما مع السعة، فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد، فلا بأس به، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها.
* بوب ابن حبان على هذا الحديث في صحيحه 2218: باب الزجر عن الصلاة بين السواري جماعة.
* ينظر: عون الصمد شرح الذيل على الصحيح المسند 77 للأخ نورس وفقه الله.
* بوب البخاري (قوله باب الصلاة بين السواري في غير جماعه)، قال ابن حجر في الفتح (1/ 578): إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب وقال الرافعي في شرح المسند احتج البخاري بهذا الحديث أي حديث بن عمر عن بلال على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى الساريه ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي للمنفرد وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية انتهى كلامه وفيه نظر لورود النهى الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة وحسنه الترمذي قال المحب الطبري كره قوم الصف بين السواري للنهى الوارد عن ذلك ومحل الكراهة عند عدم الضيق والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال انتهى وقال القرطبي روى في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين.
* ينظر مصنف ابن أبي شيبة (2/369-370): حيث بوب باب من كان يكره الصلاة بين السواري، وذكر هذا الحديث والآثار الواردة في الكراهة، ثم بوب باب من رخص فيه، وذكر من رخص في الصلاة بين السواري.
* قال الشوكاني: ويدل على ذلك صلاته -صلى الله عليه وسلم- بين الساريتين، فيكون النهي على هذا مختصًا بصلاة المؤتمين بين السواري، دون الإمام والمنفرد، وهذا أحسن ما يقال، وما تقدم من قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار، لمصادمته لأحاديث الباب.
قال الجامع (محمد بن ادم) عفا الله عنه: هذا الذي قال الشوكاني رحمه الله تعالى هو المتجه عندي. وهو أن النهي الوارد في الصلاة بين السواري محمول على المأمومين، لا على الإمام والمنفرد، جمعًا بين الأدلة؛ لأن حديث معاوية بن قرّة، عن أبيه: “كنا ننهى أن نصف بين السواري”. صريح في المأمومين، وأما الإمام، والمنفرد، فلا يدخلان في النهي، لصلاته -صلى الله عليه وسلم- في الكعبة بين السواري.
* قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور: ” إذا كان يصلي وحده فلا شيء فيه، أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام، فقال: (لا تصفوا بين السواري)، فهو حرام لا يجوز أما، فالصلاة صحيحة، أما الضرورات: فالضرورات تبيح المحظورات”.
* قال الشيخ الألباني في الثمر المستطاب (1/413): ” قال أبو داود في (مسائله):
(سمعت أحمد سئل عن الصلاة بين الأساطين؟ قال: إنما كره لأنه يقطع الصف فإذا تباعد بينهما فأرجو)
ولذلك أقول: إنه ينبغي لمن أراد أن يبني مسجدا أو جامعا أن يأمر المهندس بأن يضع له خارطة تكون فيه السواري قليلة ما أمكن تقليلا للمفسدة التي تترتب على وجودها في المساجد من قطع الصفوف وتضييق المكان على المصلين وإنه لمن الممكن اليوم بناء المسجد بدون أية سارية بواسطة الشمنتو والحديد (الباطون) إذا لم يكن المسجد واسعا جدا وقد بنيت في دمشق عدة مساجد على هذه المثال كمسجد (لالا باشا) في شارع بغداد وجامع المرابط في المهاجرين وغيرهما فالصفوف فيهما متصلة كلها حاشا الصفوف الأمامية فإنها مقطوعة مع الأسف بسبب هذه البدعة التي عمت جميع المساجد تقريبا وأعني بذلك المنبر العالي الطويل ذا الدرجات الكثيرة فهو على كونه بدعة مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام في منبره ذي الثلاث درجات وعلى ما فيه من الزخرفة والنقوش والإسراف وتضييع لمال (1) – فهو بمنزلة السارية في قطع الصفوف بل إنه أضر منها لأنه يقطع صفوفا كثيرة على نسبة طوله فيجب على العلماء أن يبينوا ذلك وأن يدعوا في دروسهم ومواعظهم إلى إزالة هذه المنابر والرجوع بها إلى ما كان عليه منبره عليه الصلاة والسلام. وعلى من كان بيدهم الأمر تنفيذ ذلك تخليصا للمصلين من مفاسده
وإن من مفاسده التي لا توجد في السواري أنه يؤدي في بعض الأحيان إلى فساد الصلاة وبطلانها كما شاهدناه مرارا .
* وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 335: ” وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري، وأن الواجب أن يتقدم أو يتأخر.
وقد روى ابن القاسم في ” المدونة ” (1 / 106) والبيهقي (3 / 104) من طريق
أبي إسحاق عن معدي كرب عن ابن مسعود أنه قال:” لا تصفوا بين السواري “.
وقال البيهقي:
” وهذا – والله أعلم – لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف “.
وقال مالك:” لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد “.
وفي ” المغني ” لابن قدامة (2 / 220) :” لا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين، لأنها تقطع صفوفهم، وكرهه ابن مسعود والنخعي، وروي عن حذيفة وابن عباس، ورخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وبن المنذر، لأنه لا دليل على المنع.
ولنا ما روي عن معاوية بن قرة … ، ولأنها تقطع الصف فإن كان الصف صغيرا،
قدر ما بين الساريتين لم يكره لا ينقطع بها “.
* قال الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود: ” يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب الصفوف بين السواري ]. والسواري هي: الأعمدة التي تكون في المسجد، والصف بينها لا يجوز؛ لأنها تقطع الصفوف، لكن إذا كان المسجد قد امتلأ، واستكملت الصفوف بالمصلين، واحتاج الناس إلى أن يصفوا بين السواري فلهم ذلك، لكن لا يصف المرء منفرداً بين العمودين، وإنما يصف اثنان فأكثر؛ حتى لا يكون المصلي وحده منفرداً. إذاً: فالصلاة بين السواري لا تسوغ؛ لأنها تقطع الصفوف، ولكنها تجوز عند الحاجة إليها، وذلك عند امتلاء المسجد، واحتياج الناس إلى ذلك كما هو الحال في المسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم الحج، حيث يكثر الناس، ويمتلأ المسجد، ويحتاج الناس إلى أن يصفوا بين السواري، فإن ذلك سائغ ولا بأس به. وكذلك إذا صلى الإنسان منفرداً متنفلاً، أو مفترضاً منفرداً قد فاتته الصلاة، فإذا صلى بين ساريتين إلى سترة فإنه لا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في الكعبة بين عمودين، فإذا صلى المنفرد بين عمودين فلا بأس بذلك؛ لأن المحذور هو تقطع الصفوف، والمنفرد ليس له شأن في هذا، ولكن كونه يصلي إلى عمود أو سارية يجعلها سترة له هو الأولى.”.
* قال الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي في ذخيرة العقبى (10/308-309) ” تْم ظاهر النهي للتحريم، إلا إذا قلنا: إن صلاته -صلى الله عليه وسلم- بين السواري يصرف النهي عن التحريم، إلى التنزيه، ولا بُعْدَ في ذلك. والله تعالى أعلم”.
* قال الشيخ ابن باز رحمه الله في موقعه الرسمي: ” السنة أن تستقيم الصفوف متصلة والأعمدة خلفهم، تكون الأعمدة خلفهم والصف يكون مستقيمًا أمام الأعمدة، ولا تقطع الصفوف إلا عند الضرورة، إذا ازدحم المسجد، وضاق المسجد، وصف الناس بين السواري؛ فلا حرج للحاجة، ولهذا قال أنس: إنهم كانوا يتقون ذلك، يتقون الوقوف بين السواري يعني: عند عدم الحاجة إلى ذلك.
فالسنة أن يتقدم المأمومون، وتكون الأعمدة خلفهم، ولا يضر لو تقدم قليل من جهة العمود ليجعل خلفه العمود، لكن ينبغي للذين بين العمودين أن يتقدموا قليلًا حتى يستقيم الصف، حتى يكون الذي خلفه العمود وغيره سواء سواء مستقيمين في الصف لا يتقدم أحد على أحد. نعم.”
* قال أصحاب اللجنة الدائمة (5/295): ” يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز”
* قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاواه (13/34): ” الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد، حكاه بعض العلماء إجماعاً، وأما عند السعة ففيه خلاف، والصحيح: أنه منهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى انقطاع الصف لا سيما مع عرض السارية، وأما ترك الصف بينها إذا خيفت الفتنة فلا أظن ذلك وارداً، لإمكان الرجل أن يقف في الصف الذي يليه ويبين للناس حكم الصف بين السواري بدليله “.
* قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: ” هي مكروهة في صلاة الجماعة ، يقول أنس : إنهم كانوا يكرهون ذلك ، لكن إذا ازدحم المسجد فلا بأس إن شاء الله .
وأما الرجل يصلي منفرداً فلا بأس أن يصلي بين السواري ، وقد كان الصحابة يبتدرون السواري ليصلوا إليها سواء أصلى إليها أو بين السواري للمنفرد ولا مانع من هذا . راجع كتاب : ( قمع المعاند 2 / 576 – 577 )
* سئل الشيخ الفوزان حفظه الله من موقعه: ” السؤال: أحد أئمة المساجد يقول المسجد كثيرُ السواري وأحياناً بعضُ المُصلِّين يُصلون فيه الفريضة فهل هذا عملٌ مشروع ؟
الجواب:لا يصفون بين السواري إلا عند الحاجة واذا ضاق المسجد فلهم أن يصفوا بين السواري أما اذا كان في المسجد متسع فلا يدخلون السواري في الصفوف لأنها تقطع الصفوف .
وقال في موضع آخر: يكره الوقوف بين السواري إلا إذا احتيج إليه ، إذا ضاق المسجد ، إذا ضاق المسجد فإنهم يصلون بين السواري و تزول الكراهة للحاجة ، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإن الوقوف بين السواري يكره لكونهن يقطعن الصفوف ، فإذا جئت و هناك صف بين السواري و صف أمامه أو خلفه و فيه فرجة فإنك تكون في الصف الذي ليس بين السواري نعم” .
* يوجد بحث منشور في الشبكة بعنوان” النَّجْمُ السَّارِي فِي حُكْمِ الصَلاَةِ بَيْنَ الأَعْمِدَةِ والسَّوَارِي ” رجح فيها الباحث تحريم الصلاة بين السواري إذا قطعت الصف عند عدم الزحام.