35جامع الأجوبة الفقهية ص59 إلى ص61
بإشراف واختصار سعيد الجابري وسيف بن دورة الكعبي
وشارك سيف بن غدير النعيمي وحمد الكعبي وأحمد بن علي
حكم سؤر الهرة.؟
-ما حكم سؤر السباع؟
– سؤر الحمار والبغل؟
-سؤر ما يؤكل لحمه؟
– سؤر الخيل؟
==============
جواب صاحبنا أحمد بن علي:
قال البغوي في شرح السنة: وروي عن عائشة ، قالت في الهرة : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ
بفضلها.
وهذا قول عامة أهل العلم أن سؤر الهرة .
قال الخطابي في معالم السنن:… أن ذات الهرة طاهرة وأن سؤرها غير نجس وأن الشرب منه والوضوء به غير مكروه.
وفيه دليل على أن سؤر كل طاهر الذات من السباع والدواب والطير وإن لم يكن مأكول اللحم طاهر.
اختلف الفقهاء في طهارة الهر .
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الهر طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها : إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات .
وذهب بعض الحنفية، ومنهم الطحاوي، إلى أن الهرة نجسة لنجاسة لحمها .
قال ابن عابدين : إن القياس في الهرة نجاسة سؤرها ؛ لأنه مختلط بلعابها المتولد من لحمها النجس ، لكن سقط حكم النجاسة اتفاقا بعلة الطواف المنصوصة بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني أنها تدخل المضايق، ولازمه شدة المخالطة بحيث يتعذر صون الأواني منها.
وفي معناها سواكن البيوت، للعلة المذكورة، فسقط حكم النجاسة للضرورة، وبقيت الكراهة، لعدم تحاميها النجاسة.
[الموسوعة الفقهية الكويتية].
وقال النووي : سؤر الحيوان مهموز، وهو ما بقي في الإناء بعد شربه أو أكله، ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس: لعابه ورطوبة فمه، ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفأرة والحيات وسام أبرس وسائر الحيوان المأكول وغير المأكول، فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما، وحكى صاحب الحاوي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي هريرة والحسن البصري وعطاء والقاسم بن محمد وكره أبو حنيفة وابن أبي ليلى سؤر الهرة وكذا كرهه ابن عمر.
[المجموع ]
==============
جواب الأخ سيف بن الغدير
وشاركه سعيد الجابري وسيف بن دورة الكعبي وحمد الكعبي :
السُّؤْر بسكون السين ـ وجمعه : أسْآر- وهو: بقية طعام وشراب الإنسان والحيوان، التي تفضل في الإناء ونحوه … يقال: أسأرَ الإنسان: أبقى ماءً أو طعاماً من سؤره.
ويُقسم السؤر إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: السؤر الطاهر: وهو ثلاثة أنواع:
١- سؤر الإنسان مطلقاً: هو طاهر عند أهل العلم، ولو كان كافراً ـ
ولما ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها، كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها، فيشرب.
قلت:(سعيد ) فذهب ابن حزم رحمه الله ورواية عند الحنابلة إلى أن الكافر نجاسته نجاسة حسية، ولهذا كان ابن حزم رحمه الله يرى أن عرق الكفار وريقهم نجس، والصحيح أن نجاسته معنوية وليست حسية.
قال( حمد الكعبي ) قال ابن قدامة :
القسم الثاني : طاهر في نفسه وسؤره وعرقه وهو ثلاثة اضراب الأول الآدمي فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند أهل العلم إلا إنه حكي عن النخعي إنه كره سؤر الحائض وعن جابر بن زيد لا يتوضأ منه وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ المؤمن ليس بنجس]……..اه
—–
٢- سؤر ما يؤكل لحمه:
هو طاهر إجماعاً، لأن اللعاب متولد من اللحم، وما كان لحمه حلالاً فهو طاهر السؤر، كالغنم، والبقر، والعصافير.
قال( سعيد الجابري) :
قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر؛ يجوز شربه والتطهر به.
ويرى أهل العلم طهارة روث ما يؤكل لحمه؛ فالقول بطهارة سؤره أولى. [الأوسط (١/ ٢٩٩)]
قلت( سيف بن دورة الكعبي ):
وسؤر الخيل :فطاهر خاصة أن الجمهور يرخصون في أكل لحمها. وممن كان لا يرى في سؤرها بأسا ابن عمر رضي الله عنهما والحسن وابن سيرين وحماد( وراجع كتاب الطهور لأبي عبيد، والاوسط لابن المنذر)
٣-سؤر ما لا يمكن التحرُّز منه من غير مأكول اللحم: كالهرِّ وما دونه في حجم الجسم من فئران وحشرات، وذلك لحديث صححه الترمذي والحاكم وابن حبان في سؤر الهرة: إنها ليست بنَجَس، إنها من الطوافين عليكم والطوّافات.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضل الهرة ..
رواه أبو داود والدارقطني وحسنه.
فدل هذا على طهارة سؤر كل حيوان لا يمكن التحرُّز منه عادة لكثرة مخالطته البيوت، وينطبق هذا على الفئران والحشرات.
ومثلُ ذلك عَرَقُ الهرة فهو طاهر كسؤرها كما ذكر الفقهاء.
قلت( سيف بن دورة الكعبي ):
استدل القائلون بنجاسة الهرة بحديث( الهرة سبع )
وأجيب بأن الحديث ضعيف أنكر على عيسى بن المسيب كما في الميزان وعيسى ضعيف.
ثم حديث أبي قتادة( إنها ليست بنجس… ) يخصص الحديث السابق على فرض صحته، وتقدم أن فيه عيسى.
قال أبوعبيد في كتاب الطهور : وليس يصح عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهه، إنما كان ذلك يروى عن أبي هريرة وابن عمر، ثم جاء عنهما جميعا خلاف ذلك من الرخصة.
قال( صاحبنا سعيد الجابري ) :
وأما طهارة سؤر الهرة : قال الترمذي رحمه الله : وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم؛ مثل: الشافعي وأحمد.
وجاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : السنور من أهل البيت وإنه من الطوافين أو الطوافات عليكم . رواه أحمد وأبو داود.(صحيح الجامع ) …
[صحيح أبي داود]
ما يؤخذ من الحديث:
١- أن الهرة ليست بنجس؛ فلا ينجس ما لامسته أو ولغت فيه.
٢- العلة في ذلك أنها من الطوافين، وهم الخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم، فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم وأمتعتهم، فلا يمكنهم التحرز منها.
٣- هذا الحديث وأمثاله من أدلة القاعدة الكلية الكبرى، وهي: المشقة تجلب التيسير؛ فعموم البلوى بها جعل ما تلامسه الهرة طاهرا وإن كان رطبا.
٤ – يقاس على الهرة كل ما شابهها من الحيوانات المحرمة، ولكنها أليفة تدعو الحاجة إلى استعمالها؛ كالبغل والحمار، أو لا يمكن التحرز منه؛ كالفأر.
٥ -دليل على طهارة جميع أعضاء الهرة وبدنها، وهو أصح من قول من قصر طهارتها على سؤرها وما تناولته بفمها، وجعل بقية أجزائها نجسة؛ فإن هذا خلاف ما يفهم من الحديث، وخلاف ما يفهم من التعليل، وهو قوله: “من الطوافين عليكم؛ فالطواف من شأنه أن يباشر الأشياء بجميع بدنه وأعضائه.
[توضيح الأحكام للبسام ]
—–
القسم الثاني: السؤر النجس:
وهو سؤر الكلب والخنزير وما تولَّد منهما، وذلك للحديث المتفق عليه:
القسم الثالث: السؤر المختلف فيه: وهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول: سؤر سباع البهائم والطير: وذلك كالأسد، والنمر، والنَسْر، والصقر، ونحوه من المفترِسات من ذوات الأنياب والمخالب، وفي سؤرها قولان:
القول الأول: هو طاهر: وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وبعض فقهاء السلف؛ وذلك لما رواه ابن ماجه بسند ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تَرِدها السِّباع، وعن الطهارة بها فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي طهور وشراب “. وروى الشافعي في مسنده: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحُمُر ؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها .
القول الثاني: سؤر سباع البهائم والطير نجس: وهو المعتمد من قولين عند الحنابلة لعموم حديث : إذا بلغ الماء قُلَّتين لم ينجِّسْه شيء. رواه أبو داود والحاكم وصححه.
قال( حمد الكعبي) :
قال ابن قدامة : … ولأن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات والنجاسات فتنجس أفواهها ولا يتحقق وجود مطهرها فينبغي أن يقضي بنجاستها كالكلاب
وحديث أبي سعيد قد أجبنا عنه ويتعين حمله على الماء الكثير عند من يرى نجاسة سؤر الكلب والحديث الآخر يرويه ابن أبي حبيبة وهو منكر الحديث قاله البخاري و إبراهيم و يحيى وهو كذاب
وقد أفاد مفهوم هذا الحديث: أن الماء القليل ينجس بشرب سباع البهائم والطير، وذلك لخبث لحمها وحرمته، ولإمكان التحرز منها، فكانت في الحكم كالكلب.
والقول الأول أوْلَى؛ للنص على طهارة سؤر سباع البهائم، ولأن الحديث الضعيف يتقوى بتعدد طرقه.
قلت( سيف بن دورة الكعبي ):
أما سؤر السباع : أقوى دليل لمن قال بنجاسة سؤرها حديث الماء وما ينوبه من السباع فقال صلى الله عليه وسلم 🙁 إذا بلغ كان الماء قلتين لم ينجسه شئ )
ويمكن حمله على أن ورودها مظنة لإلقائها الأبوالها والأزبال عليه. قاله الشوكاني.
أو سقوط شئ من النجاسات والميتة. ثم الكلاب من السباع، ولعابها نجس.
فالراجح طهارة سؤر السباع بناءا على أن الأصل في الأشياء الطهارة.
قال( سعيد الجابري ) وأما سؤر السباع :
قال شيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة …قال ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٢٥٠): وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك؛ لم يكن لهذا الشرط فائدة، ولكان التقييد به ضائعا.
قلت: (يعني بها حديث القلتين )
وذكر النووي نحوه في المجموع (١/ ١٧٣) … اهـ
النوع الثاني: سؤر البغل والحمار الأهلي: وفيه قولان:
القول الأول: هو طاهر؛ وذلك للنص على الحُمُر في الحديث الآنف في مسند الشافعي، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كانوا يركبون البغال والحمير، وكانت تعرق، ولو كان ذلك نجساً لتجنَّبوا ركوبها؛ لأنه لا يمكن التحرز من عرقها، فعُلم أن عرقها طاهر، وكذلك سؤرها، وهي بهذا أشبهت الهرَّة ونحوها، وبهذا القول أخذ أبو حنيفة ومالك والشافعي وكثير من الحنابلة، منهم ابن قدامة.
القول الثاني: سؤر البغل والحمار الأهلي نجس؛ وذلك للحديث المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحمر الأهلية يوم خبير: إنها رِجْس.
وهي في الحكم كسباع البهائم والطير، بجامع حرمة أكل لحمها، ومن اللحم يتولد اللعاب.
وأجيب بأن لحمها هو الرجس، أما عرقها أو سؤرها فطاهر، وهو الأولى بالاعتماد.
قال صاحبنا( حمد الكعبي ):
قال ابن قدامة :والصحيح عندي طهارة البغل والحمار لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه و سلم ذلك ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فاشبه السنور.
قلت( سيف بن دورة الكعبي ): وهو الراجح.
أما حديث( إنها رجس )فالمراد محرمة مثل الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أو المراد لحمها( قرره ابن قدامة )
——-
النوع الثالث: سؤر الحيوانات الجلاَّلة:
وهي التي تأكل الجَلَّة والروْث والنجس، كالناقة، أو الدجاجة المخلاَّة في القاذورات، وهذه في سؤرها قولان:
القول الأول: هو طاهر؛ لأن الهرة والفأرة تأكلان النجاسة وسؤرهما طاهر.
القول الثاني: هو نجس؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلاَّلة وعن ألبانها، كما في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان؛ ولأن اللعاب يتولد من لحمها النجس بما أكلته. وهذا هو الأوْلى؛ لأن النجاسة عارضة، ويمكن التحرز منها بحبس هذه الحيوانات عنها.
وقالوا: إذا كانت الحيوانات جلاَّلة حُبست مدة عن أكل النجاسات، وأطعمت من الطاهرات، فيتخلص جسمها من النجاسة، وينقلب سؤرها طاهراً، ويمكن ذبحها وأكلها…