34 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
34 روى أبوداود عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة.
———-
ترجم البخاري -رحمه الله- في كتاب أبواب ما جاء في السهو من صحيحه،
باب الإشارة في الصلاة قاله كريب: عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأورد تحته أحاديث:
– عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف، كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه، … وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمره: أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه، فحمد الله ورجع القهقرى …..
– عن أسماء، قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها، وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فقالت برأسها: أي نعم.
– عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري:
قال بن رشيد هذه الترجمة أعم من كونها مرتبة على استدعاء ذلك أو غير مرتبة بخلاف الترجمة التي قبلها فإن الإشارة فيها لزمت من الكلام واستماعه فهي مرتبة قاله كريب عن أم سلمة يشير إلى حديث الباب الذي قبله ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث أحدهما حديث سهل بن سعد في الإصلاح بين بني عمرو بن عوف وفيه إرادة أبي بكر الصلاة بالناس وشاهد الترجمة
[1234] قوله فيه (فأخذ الناس في التصفيق) فإنه صلى الله عليه وسلم وإن كان أنكره عليهم لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة وحركة اليد بالتصفيق كحركتها بالإشارة وأخذه من جهة الالتفات والإصغاء إلى كلام الغير لأنه في معنى الإشارة وأما قوله (يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك) فليس بمطابق للترجمة لأن إشارته صدرت منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بالصلاة كما تقدم في الكلام على حديث سهل مستوفًى في أبواب الإمامة ويحتمل أن يكون فهم من قوله (قام في الصف) الدخول في الصلاة لعدوله صلى الله عليه وسلم عن الكلام الذي هو أدل من الإشارة ولما يفهمه السياق من طول مقامه في الصف قبل أن تقع الإشارة المذكورة ولأنه دخل بنية الائتمام بأبي بكر ولأن السنة الدخول مع الإمام على أي حالة وجده لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا
ثانيها: حديث أسماء في الصلاة في الكسوف أورده مختصرًا جدًا وشاهد الترجمة قولها فيه (فأشارت برأسها) وقد تقدم الكلام عليه مستوفًى في الكسوف
ثالثها حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته جالسًا وشاهدها قوله فيه (فأشار إليهم أن اجلسوا) وقد تقدم مستوفًى في أبواب الإمامة أيضًا وفيه رد على من منع الإشارة بالسلام وجوز مطلق الإشارة لأنه لا فرق بين أن يشير آمرًا بالجلوس أو يشير مخبرًا برد السلام والله أعلم
————
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- في فتح الباري:
باب الإشارة في الصلاة
قاله كريب، [عن أم سلمة]، عن النبي – صلى الله عليه وسلم -.
حديث كريب، عن أم سلمة، هو الذي خرجه في الباب الذي قبله.
ثم خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
الأول: عن سهل. والمقصود من [هذا الحديث]: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – جاء يشق الصفوف، حتى قام في الصف، فالتفت أبو بكر فرآه، فأشار إليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، يأمره أن يصلي، فاستدل البخاري بإشارة النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى أبي بكر على جواز الإشارة في الصلاة.
وليس في الحديث تصريح بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان عند إشارته إلى أبي بكر في الصلاة، بل كان قائما في الصف، فيحتمل أنه كان كبر للصلاة، ويحتمل أنه لم يكن كبر.
ولا يقال: لو لم يكن كبر لأمره بالقول دون الإشارة؛ لأن حديث أنس في كشف النبي – صلى الله عليه وسلم – الستارة يوم الإثنين، والناس خلف أبي بكر في صلاة الفجر، فيه: أنه – صلى الله عليه وسلم – أشار إليهم أن أتموا، ثم أرخى الستر، ولم يكن حينئذ في صلاة.
وكذلك في حديث عائشة، في مرض النبي – صلى الله عليه وسلم -، لما صلى أبو بكر، وخرج النبي – صلى الله عليه وسلم – بين رجلين، فأشار إلى أبي بكر أن صل، وتأخر أبو بكر، وقعد النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى
جنبه.
وقد خرج البخاري ذلك كله في ((أبواب الإمامة)).
ولعل المعنى في ذلك: أن الإشارة إلى المصلي بما يفعله في صلاته أقل لشغل باله من خطابه بالقول، لما يحتاج إلى تفهم القول بقلبه، والإصغاء إليه بسمعه، والإشارة إليه يراها ببصره، وما يراه ببصره قد يكون أقل إشغالا له مما يسمعه بأذنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
– عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: دخلت على عائشة، وهي تصلي قائمة، والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء.
فقلت: آية؟ فقالت برأسها: أي نعم.
هذا قطعة من حديث صلاة الكسوف، وقد سبق في مواضع مطولا ومختصراً.
والإشارة فيه، من فعل عائشة وهي تصلي خلف النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وليس ذلك بمرفوع.
– عن عائشة، أنها قالت: صلى رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في بيته – وهو شاك – جالساً، وصلى وراءه قوم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا)).
وقد سبق هذا الحديث في ((أبواب الإمامة)) – أيضا.
وسبق هناك من حديث مالك، عن الزهري، عن أنس – معناه -، غير أنه لم يذكر فيه: ((أشار إليهم أن أجلسوا)).
وقد رواه معمر، عن الزهري، وذكر فيه هذه الزيادة.
خرجه الإمام أحمد.
وخرجه – أيضا – هو وأبو داود، بهذا الإسناد: أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كان يشير في الصلاة.
وقد قيل: إنه مختصر من هذا الحديث.
وفي الإشارة في الصلاة أحاديث أخر، سبق بعضها في ((باب: رد السلام في الصلاة))، وبعضها في ((أبواب المرور بين يدي المصلي)) ..
وأكثر العلماء على أن الإشارة في الصلاة لا بأس بها، روي ذلك عن عائشة، وفعله ابن عمر وسعيد بن جبير وغيرهما.
وقال الحسن: لا بأس بالإيماء في الصلاة.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهما.
لكن فعله من غير حاجة من باب العبث، وهو مكروه في الصلاة.
وسئل النخعي، عن الإشارة في الصلاة، فقال: إن في الصلاة لشغلاً.
وكذا قال الثوري.
وكرهه عطاء خصوصاً في المكتوبة، وقد تقدم قوله في ذلك.
وكره الإشارة في الصلاة، بما ليس شأن الصلاة، منهم: أبو زرعة الرازي وأبو بكر الأثرم.
وقد روي عن عائشة، أنها كانت تشير في الصلاة بما ليس من شأن الصلاة.
وعن أوس بن أوس وغيره.
وروى ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن
عائشة، أن رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كان يصلي، فأشارت إليه بثوبه، فأشار إليها – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أن اغسليه.
خرجه الجوزجاني.
وهو إسناد ضعيف.
وإن صح، فإنما فيه إباحة الإشارة في الصلاة بما فيه مصلحة دينية، وليس دنيوياً محضاً.
وروى ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه فليعد لها)).
يعني: الصلاة.
خرجه الإمام أحمد وأبو داود.
وخرجه البزار، ولفظه: ((فليعد صلاة أفسدت)).
وقال أبو داود: هذا الحديث وهم.
وقال أحمد – في رواية ابن هانئ -: لا يثبت هذا الحديث، إسناده ليس بشيء.
وقال – في رواية غيره -: لا أعلم رواه غير ابن إسحاق.
وقال أبو زرعة الرازي: هو عندي ليس بذاك الصحيح، ولم يروه غير ابن إسحاق.
وقال الأثرم: ليس بقوي الإسناد.
وقال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول، وآخر الحديث زيادة في الحديث، لعله من قول ابن إسحاق.
يعني:أن آخره مدرج، ليس هو من تمام الحديث المرفوع.
وهذا هو الظاهر.
وهذا يدل على أن أبا غطفان هذه ليس هو المري الذي خرج له مسلم، بل هو غيره.
وابن إسحاق، مدلس، ولم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة، فلعله دلسه عن ضعيف.
__________
وفي المنتقى لابن تيمية المجد -رحمه الله-:
باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض
840 – (وعن ابن عمر قال: قلت لبلال: «كيف كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟، قال: يشير بيده». رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبًا مكان بلال).
841 – (وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: «مررت برسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو يصلي، فسلمت، فرد إلي إشارةً» وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارةً بأصبعه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح، وقد صحت الإشارة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر، ومن حديث «عائشة وجابر لما صلى بهم جالسًا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا»).
______
قال الشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطار شارحاً هذه الأحاديث:
حديث بلال رجاله رجال الصحيح وحديث صهيب في إسناده نائل صاحب العباء وفيه مقال.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله: وقد صحت الإشارة. . . إلخ
وفي الباب مما لم يذكره المصنف عن أنس عند أبي داود بإسناد صحيح وعن بريدة عند الطبراني وعن ابن عمر غير حديث الباب عند البيهقي ……….
واستدل المانعون بحديث ابن مسعود السابق لقوله فيه: ” فلم يرد علينا ” ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي ههنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة لأن ابن مسعود نفسه قد روى عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه رد عليه بالإشارة ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعًا بين الأحاديث.
واستدلوا أيضًا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا غرار في الصلاة ولا تسليم» والغرار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء هو في الأصل: النقض. قال أحمد بن حنبل: يعني فيما أرى أن لا تسلم ويسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك
واستدلوا أيضًا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارةً تفهم عنه فليعد الصلاة لها» يعني الصلاة ورواه البزار والدارقطني. ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد السلام بالإشارة لأنه ظاهر في التسليم على المصلي لا في الرد منه
ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة وليس فيه تعرض للرد، ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعًا بين الأحاديث. وأما الحديث الثاني فقال أبو داود: إنه وهم اهـ وفي إسناده أبو غطفان. قال ابن أبي داود: هو رجل مجهول قال: وآخر الحديث زيادة والصحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يشير في الصلاة. قال العراقي: قلت: وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة، وثقه النسائي وابن حبان وهو أبو غطفان المري، قيل اسمه سعيد اهـ
وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعًا بين الأدلة
(فائدة) ورد في كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة حديث ابن عمر عن صهيب قال: لا أعلمه إلا أنه قال: ” أشار بأصبعه ” وحديث بلال كان يشير بيده ولا اختلاف بينهما فيجوز أن يكون أشار مرةً بأصبعه ومرةً بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملًا للمطلق على المقيد.
وفي حديث ابن عمر عند أبي داود ” أنه «سأل بلالًا كيف رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال: يقول: هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق» ففيه الإشارة بجميع الكف. وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ ” فأومأ برأسه ” وفي رواية ” فقال: برأسه ” يعني الرد
ويجمع بين الرويات أنه – صلى الله عليه وسلم – فعل هذا مرةً وهذا مرةً فيكون جميع ذلك جائزًا.
——
قال ابن المنذر في “الأوسط” (3/ 249): “الكلام في الصلاة لا يجوز، وقد سن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن المصلي يرد السلام بالإشارة”.
وذكر عددا من الأحاديث والأثار في ذلك.
نقله أصحاب الموسوعة الفقهية
—
قال العباد -حفظه الله- في شرح السنن:
أورد أبو داود رحمه الله الإشارة في الصلاة، وهي أن يشير الإنسان بيده لأمر من الأمور، والإشارة إذا كانت لحاجة فقد جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كانت لغير حاجة فلا تسوغ، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد بالإشارة، وحديث سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار لـ أبي بكر أن يمكث مكانه.
_____
قال ابن باز:
الإشارة في الصلاة
ج: الإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة، قد فعلها النبي – صلى الله عليه وسلم – وهـو سيد الخلق ومعلمهم، وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهـم، فلا حرج في ذلك، فإذا سألك سائل: هـل أنتظر؟ وأنت في الصلاة وأشرت برأسك أن نعم فلا بأس، أو سأل سائل عن حكم من الأحكام فأشرت بما يدل بنعم أو لا فكل ذلك لا بأس به، قد فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – «وكان يرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام
مجموعة فتاوى ابن باز
====
أعمال أخرى مباحة في الصلاة:
1 – رجوع الإمام القهقرى في صلاته، أو تقدمه بأمر ينزل به.
فعن أنس بن مالك ” أن المسلمين بينا هـم في الفجر يوم الإثنين، وأبو بكر -رضي الله عنه- يصلي بهم، ففجأهـم النبي – صلى الله عليه وسلم – قد كشف ستر حجرة عائشة -رضي الله عنها- فنظر إليهم وهـم صفوف، فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر -رضي الله عنه- على عقبيه، وظن أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهـمَّ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي – صلى الله عليه وسلم – حين رأوه فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وتوفي ذلك اليوم”.
2 – مسح الحصى مرة واحدة عند الحاجة لحديث معيقيب “أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلا فواحدة”
3 – بسط الثوب في الصلاة لسجود لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: “كنا مع النبي – صلى الله عليه وسلم – في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه في الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه”.
4 – متابعة السارق:
قال قتادة: “إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة”
5 – غمز رجل النائم ونحوه.
فعن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: “كنت أنام بين يدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح”
6 – مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلي وفيه حديث أبي سعيد.
7 – شغل القلب بغير أعمال الصلاة، مما لا يملك دفعه:عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ «إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ أدْبَرَ الشَّيْطانُ ولَهُ ضُراطٌ حَتّى لا يَسْمَعَ التَّاذِينَ فَإذا قُضِيَ النِّداءُ أقْبَلَ حَتّى إذا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ أدْبَرَ، حَتّى إذا قَضى التَّثْوِيبَ أقْبَلَ حَتّى يَخْطُرَ بَيْنَ المَرْءِ ونَفْسِهِ فَيَقُولَ لَهُ: اُذْكُرْ كَذا واذْكُرْ كَذا لِما لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِن قَبْلُ حَتّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إنْ يَدْرِيَ كَمْ صَلّى» وعَنْ هَمّامٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إذا نُودِيَ بِالصَّلاةِ» الحَدِيثَ وقالَ «فَإذا قُضِيَ التَّاذِينُ أقْبَلَ حَتّى إذا ثُوِّبَ أدْبَرَ»
___