33 جامع الأجوبة ص51 بإشراف سعيد الجابري وسيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع الإخوة في مجموعات السلام1،2،3 والمدارسة ، والاستفادة. والسلف الصالح، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
وممن شارك أحمد بن علي، وعبدالحميد البلوشي وسيف غدير، وسعيد الجابري، وسيف الكعبي
من وجد فائدة أو تعقيب فليفدنا
====
هل نجاسة لعاب الكلب مخصوص في كلب دون كلب؟
وحكم الغسل سبع مرات؟
وحكم التتريب؟
وموقع التتريب؟
وكيفية إضافة التراب؟
وهل يقوم الصابون والاشنان مقام التراب؟
==============
مسألة:
هل نجاسة لعاب الكلب مخصوص في كلب دون كلب؟
♢قلت :(أحمد بن علي ) لم يرد في السنة أو لدى الفقهاء التفريق بينهما من حيث الطهارة والنجاسة .
وجاء في مراقي الفلاح (ص/30) من كتب الحنفية: السؤر النجس ما شرب منه الكلب، سواء فيه كلب صيد وماشية وغيره .
♢قلت (عبدالحميد البلوشي ): وذهب بعض المالكية إلى أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه، دون المأذون فيه، قال الحافظ ابن حجر: وهذا يحتاج إلى ثبوت تقديم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل، وإلى قرينة تدل على أن المراد ما يؤذن في اتخاذه.
ثم قال: ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي والحضري، وكذا دعوى بعضهم أن الغسل مخصوص بالكلب الكلب [أي المصاب بداء الكلب] وأن الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطب، قال: وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل.
♢قلت:(سعيدالجابري): الحكم يعم في الكلاب كلها الصغير والكبير، والأسود والأحمر، والأبيض لعموم قوله : (الكلب) واستثنى بعض العلماء كلب الصيد والماشية والحرث، وقالوا : المراد بالكلب الكلب السبوعي غير الأليف، وهذا قول ضعيف، لأن اختلاط الكلاب بالناس إذا كانت معلمة أكثر من اختلاطها إذا كانت غير معلمة، فكيف نحمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على الشيء القليل وندع الشيء الكثير؟!
(فتح ذي الجلال والإكرام )
==============
مسألة :
حكم الغسل سبع مرات؟
وحكم التتريب؟
♢قلت: (سيف غدير) : الأحناف رحمهم الله يقولون: لا حاجة إلى التسبيع، ويكفي ثلاث غسلات؛ لأن راوي الحديث أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سئل عن ذلك فقال: يجزئ ثلاث غسلات، فراوي الحديث أدرى بحديثه، لكن لا ندري هل وجد له مخصصاً أو وجد له ناسخاً حتى نأخذ بفتواه دون روايته، والقاعدة عند المحدثين والأصوليين: أنه يأخذ برواية الصحابي لا بفتواه؛ لأن روايته نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتواه اجتهاد منه، ولا يحق له أن يخالف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه، إذاً: التسبيع ثابت.
♢قلت:(سيف الكعبي): رواية التثليث رواها الدارقطني وهي روايةٌ ضعيفة جدّا لأنّ فيها عبد الوهاب ابن الضحاك وهو متروك كما قال الدارقطني نفسه بعد تلك الرواية وفيها إسماعيل ابن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفةٌ وهي هنا عن واحد منهم وهو هشام بن عروة. وانظر المجموع
[2/ 599] ففيه تفصيلٌ لما أجملناه بسبب ضعف الحديث.
♢قلت:(سعيد ) قال البيهقي تفرد به عبد الملك من أصحاب عطاء ثم أصحاب أبي هريرة والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هريرة يروون سبع مرات وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات لمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض روايته تركه شعبة بن الحجاج ولم يحتج به البخاري في صحيحه انتهى.
♢قلت: ( احمد بن علي ): قال العثيمين : وظاهر الحديث وجوب الغسل سبع مرات وإن لم يكن هناك نجاسة لأن الولوغ في الغالب لا يغير الماء لا سيما إذا كان الماء كثيرا لكن الحديث عام.
(شرحه لبلوغ المرام)
♢قلت: (سيف الكعبي ): وجوب التسبيع، إذ لا صارف للأمر عن الوجوب وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وابن المنذر.
وعليه: فمن قال بالاستحباب فقد أخطأ.
المرجع:(المغني [1/ 45]، (المجموع [2/ 580]).
♢قلت :(سعيد الجابري ) وحكى ابن المنذر وجوب الغسل عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعروة بن الزبير وعمرو ابن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وبه قال ابن المنذر.
وروي عن أحمد ثماني مرات إحداهن بالتراب، وبه قال داود في رواية.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: التسبيع في نجاسة الكلب إما أن يكون تعبدا أو أنه مظنة للإزالة غالبا، فعلق الحكم به كالعدد في الاستجمار؛ لئلا يتوهم حصول الإزالة بدونها مع بقاء النجاسة.
وقالت الظاهرية :لا يجب التسبيع في الغسل واستعمال التراب إلا في الولوغ فقط، وأما البول والعذرة فإنهما كسائر النجاسات. استدلالهم قوي ومتوجه.
والجمهور على خلافه.
♢قلت:(سيف ابن غدير ) قال الأحناف: لا حاجة إلى التتريب؛ لاضطراب رواية التتريب؛ فقد جاء: أولاهن، أخراهن، إحداهن، السابعة، الثامنة، قالوا: وهذا اضطراب في الرواية فيسقط التتريب.
وأجاب الجمهور بأن تعدد الروايات لا يدل على نفي التتريب بالكلية، بل يؤكد وجوده؛ ولكن الخلاف في الأولى أو في الأخيرة هذا شيء آخر، ولكن تلك الروايات تثبت التتريب؛ فيتعين التتريب.
♢قلت: ( أحمد بن علي ): قال: أهل الظاهر وبعض أهل المعاني قالوا إن فيه دودة صغيرة لا تدركها العين إذا ولغ الكلب في الإناء تلوث الإناء بها ثم إذا غسل سبع مرات مع التراب زالت هذه الدودة الصغيرة وإلا بقيت عالقة في الإناء فإذا استعمله الناس نزلت هذه الدودة مع الطعام والشراب وخرقت المعدة ومن ثم قال بعض العلماء إنه لا يجزئ عن التراب غيره ولو كان أشد تنظيفا منه لان النبي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب خص التراب ولعل فيه خصيصة لا نعلمها ثم إن التراب أحد أنواع الطهورين لأن الطهور إما ماء، وإما تراب وغير التراب لا يطهر وهذا القول أرجح إلا إذا تعذر التراب فيغني عنه الصابون ونحوه مما يزيل أثر النجاسة.
(شرح بلوغ المرام).
===============
مسألة:
كيفية إضافة التراب؟ ♢قلت:(سعيد الجابري): لك الخيار بين ثلاثة أمور:
١ – أن تغسله أولا بالماء، ثم تذر التراب عليه.
٢ – أن تذر التراب عليه ثم تصب عليه الماء.
٣ – أن تخلط التراب بالماء ثم تصبه على الإناء، يعني تمزج الماء بالتراب.
أن الأولى هي التي تكون معها التراب.
(فتح ذي الجلال والإكرام)(ج1 ص95)
==============
مسألة:
وهل يقوم الصابون والاشنان مقام التراب؟
♢قلت:(أحمد بن علي) خص التراب ولعل فيه خصيصة لا نعلمها ثم إن التراب أحد أنواع الطهورين لأن الطهور إما ماء وإما تراب وغير التراب لا يطهر ولا يقوم مقام التراب وهذا القول أرجح إلا إذا تعذر التراب فيغني عنه الصابون ونحوه مما يزيل أثر النجاسة.
(شرح بلوغ المرام).
♢قلت:(سيف الكعبي):
لا يقوم الصابون والأشنان مقام التراب، إذ الأمر تعبدي.
والأشنان: شجر يدق ويكون حبيبات كحبيبات السكر تغسل به الثياب وهو منظفٌ ومزيلٌ وما أشبههما
(من الفوائد )
♢قلت:(سعيد الجابري):
هذا فيه خلاف أيضا:
يرى بعض أهل العلم:أن غير التراب لا يقوم مقام التراب، ولأن التراب أحد الطهورين،
والطهور الثاني هو الماء، فإذا كان أحد الطهورين وعينه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من تعينه.
ويرى آخرون أن غير التراب يقوم مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو أشد، وانتم تعلمون أن المواد الكيماوية أشد من التراب في التنظيف؛ فتقوم مقام التراب؛ وعللوا قولهم هذا فإن المقصود من إزالة النجاسة هو زوال عينها وأثرها بأي مزيل، حصل المقصود. وأجابوا عن الأول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم عين التراب؛ لأنه أيسر ما يكون على الناس، لا لذاته وعينه؛
وإزالة النجاسة ليست عبادة،ولذلك لا يشترط لها نية، ويزول حكمها لو ازالها غير مكلف؛ ويزول حكمها لو زالت بالمطر.
فنقول إذا وجد ما يقوم مقام التراب من الأشياء المنظفة جيدا فإنها تقوم مقام التراب.
ولكن الأولى الأخذ بالنص لأن إزالة نجاسة الكلب بالتراب فقد طهر المحل بالنص والإجماع.
[فتح ذي الجلال والإكرام لابن عثيمين]