317 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمعه نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله. ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا)
——‘——–‘——-”
——‘——-‘——-‘
——‘——-‘——‘
مسند أحمد:
15306 – حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ هَاجَرَ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَدْخُلُ مَنْزِلِي، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا سَرَقَ خَمِيصَةً لِي لِرَجُلٍ مَعَهُ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنِّي قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، قَالَ: ” فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَاتِيَنِي بِهِ ”
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ هَاجَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ”
———–
قال محققو المسند:
حديث صحيح بطرقه وشاهديه. طاووس- وهو ابن كيسان اليماني- اختلف فيه: هل سمع مِن صفوان بن أمية أم لا؟ فقد نفى الطحاوي في “شرح مشكل الآثار” 6/ 161 أن يكون سمعه منه، فقال: وجدنا وفاة صفوان كانت بمكة عند خروج الناس إلى الجمل [يعني سنة 36 هـ]، ووجدنا وفاة طاووس كانت بمكة سنة ست ومئة، وسنه يومئذٍ بضع وسبعون سنة، فعقلنا بذلك أنه لا يحتمل أنه أخذه عن صفوان سماعاً. وجعل سماعه منه ممكناً ابن عبد البر في “التمهيد” 11/ 219، فقال: وسماعه- أي طاووس- من صفوان ممكن، لأنه أدرك زمن عثمان ……
ثم قالوا:
وأخرجه البيهقي في “السنن” 8/ 265 من طريق الشافعي، عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلاً، ولم يسق لفظه، بل أحال به على رواية مالك التي سلف تخريجها برقم (15303)، وقال: هذا المرسل يقوي الأول. قلنا: يعني رواية مالك المرسلة كذلك.
وقد سلف ذكر شاهده برقم (15303).
وقوله: “لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا”.
له شاهد من حديث ابن عباس السالف برقم (1991)، وإسناده صحيح، وهو من رواية طاووس عن ابن عباس، وذكرنا تتمة أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، في الرواية رقم (7012).
—————————-
قلت سيف بن دورة: محتمل على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
اعله الطحاوي بأن طاوس لم يسمع من صفوان بن أمية؛ وأن بين وفاتيهما أكثر من ستة وسبعين سنه؛ أما ابن عبدالبر فقال الإدراك ممكن خاصة أن طاوس أدرك زمن عثمان.
المهم شبهة الإنقطاع؛ قائمة خاصة أنه ورد عن طاوس أنه قال: قيل لصفوان بن اميه … وهذا صورته الإرسال
لكن الحديث ورد من طرق فهو صحيح لغيره
وبما أن شبهة الإنقطاع قائمة يمكن أن نضعه احتمالا على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
——-‘——-‘——
ظاهر الحديث: فهم لا يدخل الجنة الا من هاجر أي من مكة الى المدينة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الهجرة قطعت بعد فتح مكة، ولكن الجهاد لم ينقطع.
قال الحافظ العراقي: قال ابن دقيق العيد: الهجرة تقع على أمور:
(الهجرة الأولى) إلى أرض الحبشة (الثانية) من مكة إلى المدينة.
(الثالثة) هجرة القبائل إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (الرابعة) هجرة من أسلم من أهل مكة.
(الخامسة) هجرة ما نهى الله عنه، قال ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس.
(قلت): بقي عليه من أقسام الهجرة ثلاثة أقسام، وهي (الهجرة الثانية) إلى أرض الحبشة، فإنهم هاجروا إلى الحبشة مرتين كما هو معروف في السير ولا يقال: كلاهما هجرة إلى الحبشة فاكتفى بذكر الهجرة إليها مرة، فإنه قد عدد الهجرة إلى المدينة في الأقسام لتعددها.
(والهجرة الثانية) هجرة من كان مقيما ببلاد الكفر ولا يقدر على إظهار الدين، فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام كما صرح به أصحابنا.
(والهجرة الثالثة) الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن كما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول «ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها» الحديث ورواه أحمد في مسنده فجعله من حديث عبد الله بن عمر قال صاحب النهاية: يريد به الشام؛ لأن إبراهيم لما خرج من العراق مضى إلى الشام وأقام به انتهى وروى أبو داود أيضا من حديث أبي الدرداء أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام» فهذه ثمانية أقسام للهجرة. طرح التثريب (2/ 22).
قال الجامع (محمد بن آدم الأتيوبي) – عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح عندي قول من قال بفرضية الجهاد على الكفاية، إلا إذا تعيّن على كلّ مكلّف، بأن هجم العدوّ، أو أمر الإمامُ شخصًا بعينه، أو جماعة بعينها؛ لحديث ابن عباس – رضي اللَّه تعالى عنهما – المتّفق عليه (2): “وإذا استُنفرتم فانفروا”، فإنه صريح أنه لا يجب إلا إذا طلب الإمام النفير، أي الخروج إلى القتال. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. ” شرح المجتبى” (26/ 83).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 38 – 39): قوله لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة قال الخطابي وغيره كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو. انتهى
وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه وفيهم نزلت (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) الآية وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها وقد روى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعا: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين)
ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعا (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين) وهذا محمول على من لم يأمن على دينه.
قوله: ولكن جهاد ونية. قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك.
قوله: (وإذا استنفرتم فانفروا).
قال النووي يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه.
وقال الطيبي: قوله: (ولكن جهاد) معطوف على محل مدخول (ولا هجرة) أي الهجرة من الوطن إما للفرار من الكفار أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلم فانقطعت الأولى وبقي الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهما بل إذا استنفرتم فانفروا.
قلت: وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الفرار من الكفار على ما قال وقد تقدم تحرير ذلك. وقال بن العربي: الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرضا في عهد النبي صلى الله عليه و سلم واستمرت بعده لمن خاف على نفسه والتي انقطعت أصلا هي القصد إلى النبي صلى الله عليه و سلم حيث كان.
وفي الحديث بشارة بأن مكة تبقى دار إسلام أبدا، وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام، وأن الأعمال تعتبر بالنيات.
تكملة: قال بن أبي جمرة ما محصله أن هذا الحديث يمكن تنزيله على أحوال السالك لأنه أولا يؤمر بهجرة مألوفه حتى يحصل له الفتح، فإذا لم يحصل له أمر بالجهاد وهو مجاهدة النفس والشيطان مع النية الصالحة في ذلك. أنظر: (فتح الباري) (6/ 39).
قال النووي: وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضا فرض كفاية. والثاني: أنه كان فرض عين واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السرايا وفيها بعضهم دون بعض.
شرح النووي على مسلم” (13/ 9).
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((وإذا استنفرتم فانفروا)) يعني: إذا استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله، فانفروا وجوباً، وحينئذ يكون الجهاد فرض عين، إذا استنفر الناس للجهاد؛ وجب عليهم أن ينفروا، وألا يتخلف أحد إلا من عذره، لقول الله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئا) (التوبة: من الآية38/ 39)، وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين.
الموضع الثاني: إذا حضر بلدة العدو، أي جاء العدو حتى وصل إلي البلد وحصر البلد، صار الجهاد فرض عين، ووجب على كل أحد أن يقاتل، حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال، لأن هذا قتال دفاع.
وفرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب.
فيجب في هذا الحال أن ينفر الناس كلهم للدفاع عن بلدهم.
الموضع الثالث: إذا حضر الصف، والتقى الصفان؛ صف الكفار وصف المسلمسن؛ صار الجهاد حينئذ فرض عين، ولا يجوز لأحد أن ينصرف كما قال الله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَاوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (الأنفال: 15، 16).
وقد جعل النبي صلي الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموبقات.
الموضع الرابع: إذا احتيج إلي الإنسان؛ بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من الأفراد، وكان الناس يحتاجون إلي هذا الرجل؛ لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلاً؛ فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفره الإمام وذلك لأنه محتاج إليه.
ففي هذه المواطن الأربعة، يكون الجهاد فرض عين. وما سوي ذلك فإنه يكون فرض كفاية.
قال أهل العلم: ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة، يجاهد أعداء الله؛ لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن من حيث إنه وطن، لأن الدفاع عن الوطن من حيث هو وطن يكون من المؤمن والكافر، حتى الكفار يدافعون عن أوطانهم، لكن المسلم يدافع عن دين الله، فيدافع عن وطنه؛ لا لأنه وطنه مثلاً، ولكن لأنه بلد إسلامي؛ فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد. ” شرح رياض الصالحين” (1/ 34).
الخلاصة:
—–
1 – الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد المسلمين تكون واجبة إذا لم يستطيع أن يقيم شعائر الدين، وهذه لم تنقطع بل باقية، وذكر أهل العلم التفصيل في ذلك في المطولات وغيرها.
2 – الجهاد فرض كفاية، و الإمام إذا استنفر احدا فيجب عليه ولا يتخلف عن ذلك إلا من له عذر، وقد تكلم العلماء أن الجهاد يكون عيناً في أربعة مواضع ..
3 – وفي الحديث بشارة بأن مكة تبقى دار إسلام أبدا.
4 – الجهاد فيه خير كبير وأجور عظيمة، والجهاد خمسة انواع كما ذكر ذلك ابن القيم.
5 – وفي هذا الحث على نية الخير مطلقا وأنه يثاب على النية.
(23) / (3) / (2019) (07): (33) – احمد بن علي: تخريج تحفة الأحوذي
باب ما جاء في تخليل الأصابع
قلت وفي الباب أيضا عن عثمان أخرجه الدارقطني بلفظ أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت
سنن الدارقطني
13 – ثنا دعلج بن أحمد نا محمد بن أحمد بن النضر نا أبو غسان نا إسرائيل ونا دعلج بن أحمد نا موسى بن هارون حدثنا أبو خيثمة نا عبد الرحمن بن مهدي نا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وخلل لحيته ثلاثا وغسل قدميه وخلل أصابع قدميه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل كما فعلت يتقاربان فيه.
………………………………….
وعن أبي هريرة أخرجه الدارقطني خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله يوم القيامة بالنار
3551 – (ضعيف جدا) الضعيفة
……………………………………..
باب ما جاء ” ويل للأعقاب من النار”
في معناه على أقوال أظهرها ما رواه بن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا ويل واد في جهنم
ضعيف الترغيب 2136
………………………………………
وقال في حديث عمرو بن عنبسة الذي رواه بن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء ثم يغسل قدميه كما أمره الله
لم أجده
……………………………………..
وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه بن أبي شيبة في مصنفه بلفظ ويل للعراقيب من النار
حسن صحيح، التعليقات الحسان 1056
………………………………………
فأخرجه بن ماجه بلفظ أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار
الصحيحة 872
………………………………………..
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار
صحيح الترغيب 220
……………………………………….
باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا
يدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم رواه النسائي وابن ماجه
الصحيحة 2980، وقال شيخنا في تخريج نضرة النعيم: وهو على شرط المتمم على الذيل، وورد بلفظ (أو نقص) وهي شاذة.
……………………………………….
قلت قوله قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد يخدشه إطلاق حديث الوضوء على الوضوء نور على نور لكن هذا الحديث ضعيف
لا أصل له، ضعيف الترغيب 140
……………………………………