316، 317 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الحيض من صحيحه:
بابُ امْتِشاطِ المَرْأةِ عِنْدَ غُسْلِها مِنَ المَحِيضِ.
316 – حَدَّثَنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ، حَدَّثَنا إبْراهِيمُ، حَدَّثَنا ابْنُ شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أنَّ عائِشَةَ، قالَتْ: أهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ الله ? فِي حَجَّةِ الوَداعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ ولَمْ يَسُقْ الهَدْيَ، فَزَعَمَتْ أنَّها حاضَتْ ولَمْ تَطْهُرْ حَتّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، فَقالَتْ: يا رَسُولَ الله، هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ وإنَّما كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقالَ لَها رَسُولُ الله ?: «انْقُضِي رَاسَكِ وامْتَشِطِي، وأمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ»، فَفَعَلْتُ، فَلَمّا قَضَيْتُ الحَجَّ أمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ، فَأعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ.
بابُ نَقْضِ المَرْأةِ شَعَرَها عِنْدَ غُسْلِ المَحِيضِ.
317 – حَدَّثَنا عُبَيْدُ بْنُ إسْماعِيلَ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو أُسامَةَ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: خَرَجْنا مُوافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الحِجَّةِ، فَقالَ رَسُولُ الله ?: «مَن أحَبَّ أنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ، فَإنِّي لَوْلاَ أنِّي أهْدَيْتُ لَأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ» فَأهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وأهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ، وكُنْتُ أنا مِمَّنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وأنا حائِضٌ، فَشَكَوْتُ إلى النَّبِيِّ ? فَقالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وانْقُضِي رَاسَكِ، وامْتَشِطِي وأهِلِّي بِحَجٍّ»، فَفَعَلْتُ حَتّى إذا كانَ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ، أرْسَلَ مَعِي أخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبِي بَكْرٍ فَخَرَجْتُ إلى التَّنْعِيمِ، فَأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكانَ عُمْرَتِي. قالَ هِشامٌ: «ولَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِن ذَلِكَ هَدْيٌ، ولاَ صَوْمٌ ولاَ صَدَقَةٌ».
—————–
الشرح:
1 – قوله: (باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض) أي مشروعيته.
2 – قوله: (نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض) أي مشروعيته، وترجم عليه ابن ماجه؛ فقال: “باب في الحائض كيف تغتسل”.
3 – “استدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. رواه مسلم. وفي رواية له: للحيضة والجنابة.
وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعا بين الروايتين أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا “. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
4 – وقال ابن القيم كما في تهذيب سنن أبي داود: “وَالْأَصْل نَقْض الشَّعْرِ لِتَيَقُّنِ وُصُول الْمَاء إِلَى مَا تَحْته، إِلَّا أَنَّهُ عُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْل الْجَنَابَة لِتَكَرُّرِهِ وَوُقُوع الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة فِي نَقْضِهِ، بِخِلَافِ غُسْل الْحَيْضِ، فَإِنَّهُ فِي الشَّهْر أَوْ الْأَشْهُر مَرَّة”.
5 – أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأخرجه الترمذي من وجه آخر مختصراوليس فيه موضع الشاهد ثم قال: “وقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا”.
6 – … قوله: (وانقضي رأسك). وعند ابن ماجه 641 من طريق وكيع عن هشام: “انقضي شعرك” وهو المقصود في الرواية الأولى على حذف المضاف “أي شعر رأسك”.
7 – “ذكر الأمر بذلك –أي بنقض شعر رأسها- للحائض عند الاغتسال للإحرام”. قاله النسائي.
8 – “إن قلت: هذا الامتشاط ليس عند غسل الحيض فكيف ترجم به؟ قلت: الإحرام بالحج يدل على غسل الإحرام لأنه سنة، ولما سن الامتشاط عند غسله فعند غسل الحيض بالطريق الأولى؛ لأن المقصود منه التنظيف، وذلك عند إرادة إزالة أثر الحيض الذي هو نجاسة غليظة أهم، أو لأنه إذا سن في النفل ففي الفرض أولى”. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
9 – قال ابن رجب: “وقد يحمل مراد البخاري –رحمه الله– على وجه صحيح، وهو أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنما أمر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للإحرام؛ لأن غُسْلَ الإحرام لا يتكرر، فلا يشق نقض الشعر فيه، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى، بخلاف غسل الجنابة، فإنه يتكرر فيشق النقض فيه، فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر”. [فتح الباري].
10 – عن عائشة؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال لها في الحيض: “انقضي شعرك واغتسلي”. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 870 – وعنه ابن ماجه 641 – قال حدثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به فزاد: “واغتسلي”.
تنبيه: هذه الرواية مختصرة من رواية الصحيح في قصة أمرها بالاغتسال للإحرام بالحج وهي حائض كما سيأتي نقل ابن رجب عن الإمام أحمد أنه أعلها بالاختصار.
11 – قال ابن رجب: ” [هَذا الحديث] قَد استنبط البخاري -رحمه الله- منهُ حكمين، عقد لهما بابين:
أحدهما: امتشاط المرأة عند غسلها مِن المحيض.
والثاني: نقضها شعرها عند غسلها مِن المحيض.
وهذا الحديث لا دلالة فيهِ على واحد مِن الأمرين؛ فإن غسل عائشة الذِي أمرها النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بهِ لَم يكن مِن الحيض، بل كانت مِن حائضاً، وحيضها حينئذ موجود، فإنه لو كانَ قَد انقطع حيضها لطافت للعمرة، ولم تحتج إلى هَذا السؤال، ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها وتهل بالحج، فَهوَ غسل للإحرام في حال الحيض، كَما أمر أسماء بنت عميس لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل وتهل. وقد ذكر ابن ماجه في كتابه: (باب: الحائض كيف تغتسل)، ثُمَّ قالَ: حدثنا أبو بكر بنِ أبي شيبة وعلي بنِ محمد، قالا: ثنا وكيع، عَن هشام ابن عروة، عَن أبيه، عَن عائشة، أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قالَ لها – وكانت حائضاً -: (انقضي شعرك واغتسلي).
قالَ علي في حديثه: (انقضي رأسك).
وهذا – أيضاً – يوهم أنَّهُ قالَ لها ذَلِكَ في غسلها مِن الحيض، وهذا مختصر مِن حديث عائشة الذِي خرجه البخاري.
وقد ذكر هَذا الحديث المختصر للإمام أحمد، عن وكيع، فأنكره. قيل لَهُ: كأنه اختصره مِن حديث الحج؟ قالَ: ويحل لَهُ أن يختصر؟! نقله عَنهُ المروذي.
ونقل عَنهُ إسحاق بن هانئ، أنَّهُ قالَ: هَذا باطل … “.
12 – قال ابن رجب في الفتح:
“فإن المقصود هنا: هو نقض الشعر وتسريحه عند الغسل من الحيض، وممن أمر به في الحيض دون الجنابة: طاوس والحسن، وهو قول وكيع وأحمد.
واختلف أصحابنا: هل ذَلكَ واجب، أو مستحب؟ على وجهين، وظاهر كلام الخرقي وجوبه.
وقد ورد حديث صريح بالنقض في غُسِلِ الحيض دون الجنابة من رواية سلمة بن صبيح، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قَالَ: قَالَ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها، وغسلته بخطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من جنابة صبت رأسها الماء وعصرته).
خرجه الطبراني، وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في صحيحه المسمى بالمختارة.
وخرجه الدارقطني في الأفراد وعنده: (مسلم بن صبيح)، وقال: تفرد به عن حماد. وكذا ذكره أبو بكر الخطيب، وقال: هو مسلم بن صبيح، بصري يكنى أبا عثمان، وكذا ذكره ابن ماكولا وغيره، ومع هذا فليس بالمشهور.
وأما مانقله مهنا عن أحمد، أن المرأة لاتنقض شعرها من الجنابة، بل تفيض عليه الماء؛ لحديث أم سلمة، عن النَّبيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والحائض تنقضه.
قَالَ مهنا: قلت لهُ: كيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء، عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: (تنقضه).
قلت: من أسماء؟ قَالَ: أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما -.
فهذا لعله وهم من مهنا، أو ممن روى عنه، ولا يعرف لأسماء بنت أبي بكر في هذا الباب حديث بالكلية، إنما حديثها في غَسَلَ دم الحيض من الثوب، وقد تقدم.
ولكن في حديث عائشة أن أسماء سألت النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عن غَسَلَ الحيض، وليس فيه أنه أمرها بالنقص، بل أمرها بدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها، ولم يأمرها بنقضه.
وفي الحديث: أنها سألته عن غَسَلَ الجنابة، فأمرها بمثل ذَلكَ، غير أنه لم يقل: (دلكا شديدا).
وقد خرجه مسلم، كما تقدم.
وأسماء هذه، وقع في صحيح مسلم أنها: (بنت شكل)، وذكر أبو بكر الخطيب أنها أسماء بنت يزيد بن السكن، وخرج الحديث من رواية يوسف القاضي، من طريق شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر بالإسناد الذي خرجه مسلم، وفيه: أن أسماء بنت يزيد سألت النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عن غَسَلَ الحيض – فذكره.
وأكثر العلماء على التسوية بين غُسْلِ الجنابة والحيض، وأنه لا ينقض الشعر في واحد منهما.
وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة، قالت: قلت: يارسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قَالَ: (لا).
وهذه اللفظة – أعني: لفظة (الحيضة) – تفرد بها عبد الرزاق، عن الثوري، وكأنها غير محفوظة، فقد رواه غير واحد، عن الثوري، فلم يذكروها.
وقد رويت – أيضا – هذه اللفظة من حديث سالم الخياط، عن الحسن، عن أم سلمة.
وسالم ضعيف، والحسن لم يسمع من أم سلمة.
وروى أبو بكر الحنفي، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر – مرفوعا:
(لايضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء شئون رأسها).
تفرد به: الحنفي، ورفعه منكر.
وقد روي عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا، وهو أصح وروى عبيد الله بن عمر، عن نافع، قَالَ: كن نساء ابن عمر يغتسلن من الحيض والجنابة، فما ينقضن شعورهن، ولكن يبلغن بالماء أصول الشعر.
هذا كله إذا وصل الماء إلى غصون الشعر المضفور، فإن لم يصل بدونه وجب نقضه عند الأكثرين، وهو قول مالك والشافعي، والمشهور عندَ أصحابنا ورواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي خيثمة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وسليمان بن داود الهاشمي، ويحيى بن يحيى، والجوزجاني وغيرهم من فقهاء الحديث، واستدلوا بالأحاديث الواردة في الأمر بحل الشعر، وقد تكلم في أسانيدها.
وقالت طائفة: لا يجب ذَلكَ، وحكي عن مالك، وهو قول طائفة من
أصحابنا، منهم: صاحب المغني، وذكر أنه ظاهر كلام الخرقي، وأن الشعر حكمه حكم المنفصل عن الجسد، لا حكم المتصل به.
ولأصحابنا وجه: أنه يفرق بين غَسَلَ الحيض والجنابة، فيجب غَسَلَ الشعر في غَسَلَ الحيض خاصة.
والصحيح من مذهب الحنفية: أن الشعر إذا كان مضفورا لا يلزم المرأة نقضه في جنابة ولا حيض؛ لمشقة نقضه، بخلاف الرجل؛ فإنه يلزمه نقضه، وإن كان محلولا وجب غسله وإيصال الماء إلى بواطنه، كشعر اللحية.
وخرج الطبراني من رواية عمر بن هارون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سالم خادم النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: (إن أزواج رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كن يجعلن رءوسهن أربع قرون، فإن اغتسلن جمعنهن على أوساط رءوسهن). عمر بن هارون، ضعيف.
وفي أمر النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لعائشة بالغسل للإحرام وهي حائض دليل على أن الاغسال المستحبة تفعل مع الحيض؛ كأغسال الحج المستحبة، ويدخل ذَلكَ في قوله لها: (اصنعي ما يصنع الحاج).
ولو كان على الحائض غَسَلَ جنابة، إما قبل الحيض أو في حال الحيض، فهل يستحب لها الاغتسال في حال حيضها للجنابة؟ فيهِ روايتان عن أحمد.
واختلف السلف في ذَلكَ:
فقال النخعي وغيره: تغتسل.
وقال عطاء: لاتغتسل؛ الحيض أكبر.
قَالَ أحمد: ثُمَّ رجع عن ذَلكَ، وقال: تغتسل.
وأما الوضوء فلا يشرع للحائض في حال حيضها ما لم ينقطع دمها، فتصير كالجنب، ونص أحمد على أنها لو توضأت وهي حائض لم يجز لها الجلوس في المسجد؛ بخلاف الجنب، وفيه وجه: يجوز إذا أمنت تلويثه.
ونص الشافعي على أنه لايشرع لها الوضوء عند النوم والأكل، وهو قول أصحابنا، واختلف أصحاب مالك في ذَلكَ.
وأما وضوؤها عند كل صلاة، وجلوسها قدر الصَّلاة للذكر، ففيه خلاف، نذكره في موضع آخر – إن شاء الله تعالى”.
[فتح الباري لابن رجب (2/ 103)].
13 – تنبيه: ضعف الألباني حديث: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها، وغسلت بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها، ولم تغسل بالخطمي والأشنان». في الضعيفة 937: وقال:
“وقد استدل الصنعاني بالحديث على أن نقض الشعر من المرأة الحائض في غسلها ليس واجبا عليها، بل هو على الندب لذكر الخطمي والأشنان فيه، قال: «إذ لا قائل بوجوبهما فهو قرينة على الندب». قلت: وإذا عرفت ضعف الحديث فالاستدلال به على ما ذكره الصنعاني غير صحيح، لاسيما وقد ثبت من حديث عائشة أن النبي ? قال لها في الحيض: «انقضي شعرك واغتسلي». ولهذا كان أقرب المذاهب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض، وبين غسل الجنابة فلا يجب، كما بيت ذلك في الكلام على حديث عائشة هذا في «الأحاديث الصحيحة» رقم ((188)) “. انتهى
لكن قد علمت بأن حديث عائشة مختصر من غسلها للإحرام كما سبق النقل عن الإمام أحمد، فتبقى الأدلة متجاذبة؛ لذلك نقلنا الخلاف الذي نقله ابن رجب بأكمله.
14 – بابٌ: تَقْضِي الحائِضُ المَناسِكَ كُلَّها إلّا الطَّوافَ بِالبَيْتِ، وإذا سَعى عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. قاله البخاري في صحيحه
15 – قال ابن خزيمة في صحيحه: “عائشة كانت ترى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل له جميع ما يحل للحاج إذا رمى جمرة العقبة”.
16 – “باب في المُهِلَّة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج”. قاله النسائي.
17 – “باب كيف تهل الحائض والنفساء” قاله البخاري.
18 – “فيه حجة الوداع”. قاله البخاري.
19 – قوله (عن ابن شهاب) هو الزهري تابعه هشام بن عروة كما عند البخاري 317 وابن حبان 3792.