: 313 – رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض.
313 – حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب؛ قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة.
قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
——-
فوائد الباب:
1 – قوله: (الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض) أي من باب أولى. وترجم في موضع آخر؛ فقال: “باب القسط للحادة عند الطهر”.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: “المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد بحيث إنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص”.
2 – حديث أم عطية –واسمها نسيبة- رضي الله عنها. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
3 – قولها: (كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث). وعند البخاري 5342 من طريق هشام: “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث”.
4 – قولها: (نبذة من كست أظفار). قال الخطابي في أعلام الحديث: “النبذة: القطعة اليسيرة، والكست: هو القسط، والقاف قد تبدل بالكاف والطاء بالتاء، يريد أنها تطّهر بذلك وتطّيب به”.
وقال ابن بطال في شرحه: ” يعني ما تنبذه وتطرحه في النار مرة واحدة عند الطهي، وإنما أرادت بذلك التقليل منه بمقدار ما يقطع زفرة رائحة دم المحيض”.
5 – قولها: (كست أظفار) هكذا روي فيه، وصوابه: كست ظفار، منسوب إلى ظفار وهو ساحل من سواحل عدن، والكست والقسط لغتان. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
وقال الحافظ ابن رجب في الفتح: “القسط والأظفار: نوعان مِن الطيب معروفان “. قال البخاري ” القسط والكست مثل الكافور والقافور” انتهى.
6 – “قال المهلب: أبيح للحائض محدا كانت أو غير محد عند غسلها من المحيض أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور بالقسط لما هي مستقبلة من الصلاة ومجالسة الملائكة لئلا تؤذيهم برائحة الدم”. نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
7 – قال ابن رجب:
“والصحيح الذِي عليهِ جمهور الأئمة العلماء بالحديث والفقه: أن غسل المحيض يستحب فيهِ استعمال المسك، بخلاف غسل الجنابة، والنفاس كالحيض في ذلك، وقد نص على ذَلِكَ الشَافِعي وأحمد، وهما أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ الحديث ورواياته مِن مثل ابن قتيبة والخطابي ومن حذا حذوهما ممن يفسر اللفظ بمحتملات اللغة البعيدة.
ومعلوم أن ذكر المسك في غسل الجنابة لَم يرو في غير هَذا الحديث، فعلم أنهم فسروا فيهِ بالطيب ….
-ثم نقل آثار وأقوال للإمام أحمد-وقال:
فتحصل مِن هَذا: أن غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة مِن وجوه:
أحدها: أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره، وغسل الجنابة السنة تقديم الوضوء فيهِ على الغسل. والثاني: أن غسل الحيض يستحب أن يكون بماء وسدر، ويتأكد استعمال السدر فيهِ، بخلاف غسل الجنابة؛ لحديث إبراهيم بن المهاجر.
قالَ الميموني: قرأت على ابن حنبل: أيجزئ الحائض الغسل بالماء؟ فأملى عليّ: إذا لم تجد إلاّ وحده اغتسلت به، قالَ النَّبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “ماءك وسدرتك”، وهو أكثر من غسل الجنابة. قلت: فإن كانت قد اغتسلت بالماء، ثُمَّ وجدته؟ قالَ: أحب إلي أن تعود؛ لما قالَ.
الثالث: أن غسل الحيض يستحب تكراره كغسل الميتة، بخلاف غسل الجنابة، وهذا ظاهر كلام أحمد، ولا فرق في غسل الجنابة بين المرأة والرجل، نص عليهِ أحمد في رواية مهنا.
والرابع: أن غسل الحيض يستحب أن يستعمل فيهِ شيء من الطيب، وفي خرقة أو قطنة أو نحوهما، يتبع به مجاري الدم.
وقد علل أحمد ذَلِكَ بأنه يقطع زفورة الدم، وهذا هوَ المأخذ الصحيح عندَ أصحاب الشافعي – أيضاً -.
والخامس: أن غسل الحيض تنقض فيهِ شعرها إذا كانَ مضفوراً، بخلاف غسل الجنابة عند أحمد، وهوَ قول طاوس والحسن.
[فتح الباري لابن رجب (2/ 95)].
8 – قولها: (ولا نتطيب). وعند البخاري معلقا 5342. وقال الأنصاري: حدثنا هشام: “ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار”. وعند أبي داود من طريق هشام: ” ولا تختضب”.
9 – قولها: (نهينا عن اتباع الجنائز)، وزاد البخاري 1278 من طريق خالد عن أم الهذيل: “ولم يعزم علينا”. وترجم عليها البخاري؛ فقال: “باب اتباع النساء الجنائز”.
10 – بوب البخاري على حديث جابر في أمرهم بالإحلال “باب نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا: أصيبوا من النساء، وقال جابر: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم. وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا”.
11 – قوله: (عن أيوب) هو السختياني تابعه خالد كما عند البخاري 1278 تابعه هشام كما عند البخاري 5342 ومسلم 938 وأبي داود 2302 والنسائي 3542 وابن ماجه 1577 تابعه عاصم – أي الأحول- كما عند النسائي 3536.
12 – قوله: (رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي -صلى الله عليه وسلم) وصله البخاري 5342 من طريق عبد السلام بن حرب عن هشام، وأبو داود 2302 من طريق إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن بكر السهمي عن هشام.