: 312 – رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.
312 – حدثنا أبو نعيم؛ قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ قال: قالت عائشة: “ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها”.
_____________
فوائد الحديث:
1 – “اعلم أن البخاري لم يذكر في الحديث أنها كانت تصلي فيه ليطابق ما ترجم له، والجواب: أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه، فمن المعلوم أنها تصلي فيه عند الانقطاع وتطهيره أو يكون، أحال البخاري على أصل حديثها؛ إذ في حديثها السالف: “ثم تصلي فيه”. قاله ابن الملقن في التوضيح.
2 – حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أخرجه البخاري وأبو داود.
3 – قال الخطابي في أعلام الحديث: “قال: (فمصعته) وهو في سائر الروايات (فقصعته) والمصع أصله في الضرب وهو الشديد منه فيكون على هذا معناه المبالغة في حكه. وأما القصع فهو دلكه بالظفر، ومعالجته به، ومنه قصع القملة”. انتهى.
وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4267 من طريق أبي زرعة حدثنا أبو نعيم به بلفظ: “فقصعته”.
4 – قولها: ” (ما كان لإحدانا) أي من أمهات المؤمنين (إلا ثوب واحد تحيض فيه) النفي عام لكلهن لأنه نكرة في سياق النفي”. قاله القسطلاني في إرشاد الساري.
5 – قولها: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه) “لا يعارضه الحديث السالف من حديث أم سلمة؛ (فأخذت ثياب حيضتي)، إذ يجوز أن يكون هذا في أول الحال، والآخر بعد فتح الفتوح واتساع الحال”. قاله ابن الملقن في التوضيح.
6 – قولها: (فإذا أصابه شيء من دم) وعند أبي داود 364 من طريق عطاء “ثم ترى فيه قطرة من دم”.
7 – وترجم عيه أبو داود فقال: “باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها”.
8 – “قال المهلب: من لم تكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه؛ فمعلوم أنها فيه تصلى عند انقطاع حيضتها وتطهيرها لأثر الدم من ثوبها، وقد جعل الله الماء طهورا لكل نجاسة، وليس هذا الحديث بمخالف لحديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: كانت إحدانا تقرض الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله. وإنما هو مبنى عليه ومحمول على غسلها الدم الثابت عنها، أو يكون هذا الدم الذي مصعته قليلا معفوا عنه لا يجب عليها بغسله، فلذلك لم تذكر أنها غسلته بالماء”. نقله ابن بطال في شرحه.
9 – ومال البيهقي إلى الثاني؛ فقال كما في السنن الكبرى 39: “وهذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه، فأما الكثير منه؛ فصحيح عنها أنها كانت تغسله”.
10 – “يحمل ذَلِكَ على أنها كانت ترى ذَلِكَ يسيراً فيعفى عَن أثره، ويحتمل أنها كانت ترى الريق مطهراً، فيكون فيهِ دلالة على طهارة النجاسة بغير الماء”. قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري.
11 – “عفا جمهور الفقهاء عن الدم اليسير في البدن والثياب إذا كان غير مسفوح، وإذا عفي عنه في الأكل ففي اللباس والحمل أولى أن يعفى عنه”. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 19/ 25.
12 – قال الحافظ ابن رجب في الفتح: “والصواب: أنَّهُ لا تكره الصلاة فيهِ، وأنه يغسل ما رئي فيهِ مِن الدم وينضح، ما لَم ير فيهِ شيء، ثُمَّ تصلي فيهِ، كَما دلت عليهِ هَذهِ السنن والآثار “.
13 – قوله: (حدثنا أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. تابعه أبو حذيفة كما عند الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ: “قصعته بظفرها”. نقلته من شرح الحافظ ابن رجب على صحيح البخاري.
14 – قوله: (عن ابن أبي نجيح) هو عبد الله بن يسار. تابعه الحسن بن مسلم كما عند أبي داود 358 قال البيهقي كما في السنن الكبرى 4268: “هو صحيح من الوجهين جميعا”.
15 – قوله: (عن مجاهد) تابعه عطاء بنحوه كما عند أبي داود 364.
16 – “اعلم بعد ذلك أنه اختلف في سماع مجاهد من عائشة، فقال يحيى ابن معين، وأبو حاتم، ويحيى بن سعيد القطان، وشعبة، وأحمد، والبرديجي: لم يسمع منها وسيأتي في كتاب الحج والمغازي من الصحيح ما يدل على سماعه منها، وفي الصحيحين عن مجاهد عنها عدة أحاديث، وهو رأي ابن المديني وابن حبان”. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.