311 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمعه نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله. ورفع درجته في عليين وحكام الإمارات ووالديهم ووالدينا)
——‘——–‘——-”
حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَيْضًا فَفِيهِ (ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّى قِيلَ لَا يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ)
قلت سيف بن دورة: على شرط الذيل على الصحيح المسند (قسم الزيادات على الصحيحين)
قلنا في رياح المسك العطرة على البخاري 1051:
قال ابن حجر
تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ الَّذِي يَلِيهِ السُّجُودُ وَلَفظه (ثمَّ ركع فَأطَال ثمَّ رفع فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ) وَقَالَ النَّوَوِيُّ هِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ فَلَا يُعْمَلُ بِهَا أَوِ الْمُرَادُ زِيَادَةُ الطُّمَانِينَةِ فِي الِاعْتِدَالِ لَا إِطَالَتُهُ نَحْوَ الرُّكُوع وَتعقب بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وبن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَيْضًا فَفِيهِ (ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّى قِيلَ لَا يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ) لفظ بن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ وَالثَّوْرِيُّ سَمِعَ مِنْ عَطَاءٍ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَلَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ عَلَى تَطْوِيلِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِلَّا فِي هَذَا وَقَدْ نَقَلَ الْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى تَرْكِ إِطَالَتِهِ فَإِنْ أَرَادَ الِاتِّفَاقَ الْمَذْهَبِيَّ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِهَذِهِ الرِّوَايَة. انتهى كلام ابن حجر
فحديث عبد الله بن عمرو على شرط الذيل على الصحيح المسند (قسم الزيادات على الصحيحين)
تنبيه 1: والرواية التي ذكرها عند ابن خزيمة لعلها في القسم المفقود، والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط، ورواها النسائي من طريق عبدالعزيز بن عبدالصمد عن عطاء بن السائب حدثني أبي السائب.
وقد صحح رواية الثوري عن عطاء الألباني في صفة صلاة الكسوف، وبعض مشايخنا اليمانيين ممن شرح بلوغ المرام.
تنبيه 2: ورد في الصحيحين رواية فيها قول (سمع الله لمن حمده) في الرفع من الركوع الأول، وفي الرفع من الركوع الثاني (سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد) فزاد (ربنا لك الحمد) أما في النسائي فزاد محمد بن سلمة المرادي شيخ النسائي فيه عن ابن وهب عن ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة وفيه (فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) ثم قام فاقترأ …. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ثم سجد) ورواه مسلم عن محمد بن مسلمة وغيره وليس فيه (ربنا ولك الحمد) فظننتها شاذة، خاصة أن البخاري ذكره عن عقيل عن ابن شهاب وعن يونس عن ابن شهاب بدون الزيادة، لكن اورده أبوداود عن ابن السرح انا ابن وهب وحدثنا محمد بن مسلمة أخبرنا ابن وهب عن يونس به وفيه الزيادة. فظاهره أن محمد بن مسلمة توبع إلا إذا حصل حمل رواية على رواية مع عدم التمييز، والأصل التمييز، فتبقى الزيادة صحيحة.
وقد أورد الزيادة النسائي 1892 من حديث عبدالرحمن بن نمر أنه سمع الزهري عن عروة عن عائشة وفيه ( … كلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد) وعبدالرحمن بن نمر فيه كلام يسير.
ثم وقفت على رواية عبدالرحمن بن نمر في مسلم 901 مختصرا على لفظ: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع تكبيرات وأربع سجدات.
——-‘——-
شرح نورس:
: قال الحافظ ابو عمر في التمهيد (3/ 303): هذا من أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان فحصلت أربع ركعات وأربع سجدات وكذلك روى ابن شهاب عن كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها أيضا في ذلك أثبت حديث وأصحه رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة بمعنى واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان.
وكذلك رواه ابن شهاب عن عروة عن عائشة وبه يقول مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول أهل الحجاز وقول الليث بن سعد وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور.
فأما قوله في هذا الحديث (وهو دون القيام الأول) فإنه أراد بقوله أن القيام الأول أطول من الثاني وكذلك الركوع الأول أطول من الثاني في الركعة الأولى وأراد والله أعلم في الركعة الثانية أن القيام الأول فيها دون القيام الأول في الركعة الأولى والركوع الأول فيها دون الركوع الأول في الركعة الأولى وأراد والله أعلم بقوله في القيام الأول فيها وكذلك ركوعه الثاني فيها دون ركوعه الأول فيها وقد قيل غير هذا وهذا أصح ما قيل في ذلك عندي والله أعلم لتكون الركعتان معتدلتين في أنفسهما وكما نقص القيام الثاني في الركعة الأولى عن القيام الأول فيها والركوع الثاني في الأولى عن الركوع الأول فيها نفسها فكذلك يجب أن تكون الركعة الثانية ينقص قيامها الثاني عن قيامها الأول وركوعها الثاني عن ركوعها الأول فيها نفسها ويكون قيامها الأول دون القيام الأول في الركعة الأولى وركوعها الأول دون الركوع الأول في الركعة الأولى وجائز على هذا القياس أن يكون القيام الأول في الركعة الثانية مثل القيام الثاني في الركعة الأولى وجائز أن يكون دونه وحسبه أن يكون دون القيام الأول في الركعة الأولى والقول في الركوع على هذا القياس فتدبره وبالله التوفيق.
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (24/ 259 – 260): وقد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع؛ لكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم من غير وجه وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم: كمالك والشافعي وأحمد: أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا دون القراءة ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى ثم يركع ركوعا دون الركوع الأول ثم يسجد سجدتين طويلتين. وثبت عنه في الصحيح: أنه جهر بالقراءة فيها. والمقصود أن تكون الصلاة وقت الكسوف إلى أن يتجلى فإن فرغ من الصلاة قبل التجلي ذكر الله ودعاه إلى أن يتجلى. والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منها فقد تكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها.
قال العلامة ابن باز في المجموع (13/ 35): وأصح ما ورد في ذلك في صفتها أن يصلي الإمام بالناس ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان ويطيل فيهما القراءة والركوع والسجود، وتكون القراءة الأولى أطول من الثانية، والركوع الأول أطول من الركوع الثاني، وهكذا القراءة في الركعة الثانية أقل من القراءة الثانية في الركعة الأولى، وهكذا الركوع في الركعة الثانية أخف من الركوعين في الأولى، وهكذا القراءة في الثانية من الركعة الثانية أخف من القراءة الأولى فيها، وهكذا الركوع الثاني فيها أخف من الركوع الأول فيها.
أما السجدتان في الركعتين فيسن تطويلهما تطويلا لا يشق على الناس؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ثم بعد الصلاة يشرع للإمام إذا كان لديه علم أن يعظ الناس ويذكرهم ويخبرهم أن كسوف الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وأن المشروع للمسلمين عند ذلك الصلاة وكثرة الذكر والدعاء والتكبير والعتق والصدقة حتى ينكشف ما بهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» وفي رواية أخرى: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره»
و قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وصلاة الكسوف يبدأ الإنسان فيها بتكبيرة الإحرام، وقبل هذا ينادى على المنائر: الصلاة جامعة، ويجتمع الناس في مسجد واحد ليس في كل مسجد بل في مسجد واحد وهو الجامع، هذا هو الأفضل، ثم يكبر الإمام ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة -مثلاً- البقرة أو آل عمران أو السور الطوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، حتى إن بعض الصحابة سقط مغشياً عليه من طول القيام، ثم يركع بعد هذا ركوعاً طويلاً، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ سورة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يركع ركوعاً طويلاً لكنه دون الأول، ثم يرفع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد بمقدار ركوعه، ثم يسجد ويطيل السجود كالركوع، ثم يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس كالسجود، ثم يسجد الثانية ويطيل، هذه هي الركعة الأولى، والركعة الثانية مثلها إلا أنها دونها في كل ما يفعل، ثم يسلم، وينبغي أن يعظ الناس ويذكرهم بعد الصلاة؛ لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي صفة صلاة الكسوف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك ولو كان مرفوعاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه غير صحيح -يعني: غير صحيح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم- وإلا فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام ركع ثلاث ركعات لكنه شاذ، وإنما حكمنا بشذوذه؛ لأن الكسوف لم يقع في عهد الرسول إلا مرة واحدة خسفت الشمس في يوم تسعة وعشرين من شوال عام عشرة من الهجرة، في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصادف ذلك يوم موت إبراهيم بن محمد على أبيه الصلاة والسلام وعليه الرضوان، في ذلك اليوم خسفت الشمس خسوفاً كلياً حتى وصفها الصحابة: بأنها قطعة نحاس أو شبه ذلك. [لقاء الباب المفتوح].
و قال العلامة الالباني رحمه الله في الإرواء (3/ 127 – 128): وقد اختلفت الأحاديث فى عدد ركوعات صلاة الكسوف اختلافا كثيرا , فأقل ما روى ركوع واحد فى كل ركعة من ركعتين , وأكثر ما قيل خمسة ركوعات , والصواب أنه ركوعان فى كل ركعة كما فى حديث أبى الزبير عن جابر , وهو الثابت فى الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وغيرها من الصحابة رضى الله عنهم. وقد حققت القول فى ذلك , وجمعت الأحاديث الواردة فيه وخرجتها ثم لخصت ما صح منها فى جزء عندى.
للفائدة: العلامة الألباني أثبت رواية حديث عائشة و هي ركوعان في كل ركعة، وحكم عدا ذلك بالشذوذ، أنظر صحيح أبو داود.